مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 12-199 مؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 3 مايو سنة 2012، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المجاهدين ……………………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم رئاسي رقم 12-200 مؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 3 مايو سنة 2012، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي …………………………………….. 5 مرسوم تنفيذي رقم 12-201 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012، يتضمن إنشاء المؤسسة الاستشفائية للأمن الوطني”ليغليسين” وتحديد تنظيمها وسيرها …………………………………………………………. 10 مرسوم تنفيذي رقم 12-202 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للجمارك وتنظيمها وسيرها …………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم تنفيذي رقم 12-203 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012، يتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات …………………………………………………………………………………………………………… 18 مراسيم فرديّة مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمّنان إنهاء مهام رئيسي ديواني واليين ……………………………………………………………………………………………………………………….. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية أدرار ………………………………………………………………………………………………….. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في ولايتين ……………………………………………………………………………………….. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دائرة بواسماعيل بولاية تيبازة …………………………………………………………………………………………………………. 22 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، تتضمّن إنهاء مهام كتاب عامين لدى رؤساء دوائر ………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام الكاتب العامّ لولاية مستغانم ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مفتشين بمفشية مصالح المحاسبة بالمديرية العامة للمحاسبة بوزارة الماليّة …………………………………………………………………. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف ……………………………………………………………………………………………………………………. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل بوزارة الشؤون الدينية - سابقا …………………………………………………………………………………………………. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للمجاهدين في الولايات ………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للمركز الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء …………………………………………………………………………………………. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للمؤسسة العمومية للنّقل الحضري في مدينة عنابة …………………………………………………………………………. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التربية الوطنية …………………………………………………………………………………………………………………….. 23
17 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 3 9 مايو سنة 2012 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير التربية في ولاية الشلف ………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للثقافة في الولايات ………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة تبسة ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمّنان إنهاء مهام عميدي كليتين بجامعتين ……………………………………………………………………………………………………………………. 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بوزارة التكوين والتعليم المهنيين …………………………………………………………………………………………………………. 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير التكوين المهني في ولاية بشار ……………………………………………………………………………………………………………….. 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة السكن والعمران ……………………………………………………………………………………………………………………. 24 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين عامين لديواني الترقية والتسيير العقاري …………………………………………………………………………………….. 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام قاض بمجلس المحاسبة ………………………………………………………………………………………………………………………………… 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين رئيس ديوان والي ولاية ورقلة …………………………………………………………………………………………………………………………… 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين الكاتب العامّ لولاية ميلة …………………………………………………………………………………………………………………………………… 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مديرين للتقنين والشؤون العامة في ولايتين ………………………………………………………………………………………………………. 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مديرين للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في ولايتين ………………………………………………………………………………………. 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين رؤساء دوائر في الولايات ………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمّن التّعيين بوزارة الشؤون الخارجية ………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 مرسوم رئاسي مؤوخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمن تعيين مديرين للمجاهدين في الولايات …………………………………………………………………………………………………………………………………. 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير البيئة في ولاية بسكرة …………………………………………………………………………………………………………………………………. 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير التربية في ولاية بسكرة …………………………………………………………………………………………………………………………………. 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مديرين للثقافة في الولايات ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير التجارة في ولاية أدرار …………………………………………………………………………………………………………………………………… 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين عميد كلية الحق وق والعلوم السياسية بجامعة سعيدة ……………………………………………………………………………………………….. 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين الأمين العامّ لجامعة ورقلة ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 17 جمادى الثانية عام 1433 ه 9 مايو سنة 2012 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير التكوين المهني في ولاية الجزائر …………………………………………………………………………………………………………………… 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة السكن والعمران …………………………………………………………………………………………………………………….. 26 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمّنان تعيين مديرين عامين لديواني الترقية والتسيير العقاري …………………………………………………………………………………………….. 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير الغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات بمستغانم ……………………………………………………………………………………… 27 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شوال عام 1432 الموافق 8 سبتمبر سنة 2011، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 8 يونيو سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المفتشيّة العامّة للماليّة ……………….. 27 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شوال عام 1432 الموافق 11 سبتمبر سنة 2011، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة المالية ……………….. 28 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شوال عام 1432 الموافق 11 سبتمبر سنة 2011، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للميزانية .. 29 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1432 الموافق 12 سبتمبر سنة 2011، يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المدرسة الوطنية للضرائب …………………………………………………. 30 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول شعبان عام 1432 الموافق 3 يوليو سنة 2011، يعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 24 مايو سنة 2010 الذي يحدد عدد المناصب العليا لأسلاك الأساتذة الباحثين ……………………………………………………………………………………………………………. 31 ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق أوّل فبراير سنة 2012، يحدّد كيفيات التكفل بمصاريف النقل والإقامة للأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي أو الأستاذ الباحث الذي يعمل في الخارج المدعو للقيام بنشاطات البحث في إطار البرامج الوطنية للبحث …………………………………………………………………………. 33 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 31 مارس سنة 2011، يحدد قائمة صفقات الدراسات والخدمات المعفاة من تقديم كفالة حسن التنفيذ ………………………………………………………………………………… 34 وزارة العلاقات مع البرلمان قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1432 الموافق أول يونيو سنة 2011، يتضمن تجديد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان ………………………………………………………………… 35
17 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 5 9 مايو سنة 2012 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 12-199 مؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 3 مايو سنة 2012، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة ا لمجاهدين. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012،
- وبمقتضى الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 المواف ق أول مارس سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
- وبمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 12-43 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصص ة لوزير المجاهدين من ميزاني ة التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : ي لغى من ميزانية سن ة 2012 اعتماد قدره مليار ومائة واثنان وثلاثون مليونا وثمانمائة ألف دينار 1.132.800.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. تنظيميّة المادّة 2 : ي خصص لميزاني ة س نة 2012 اعتماد ق دره مليار ومائة واثنان وثلاثون مليونا وثمانمائة ألف دينار 1.132.800.000( دج) ي قيّ د في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وفي الباب رقم 37-09 “الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الذكرى 50 لعيد الاستقلال”. الم ادّة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزي ر ا لمجاهدين، كل فيما يخصّه، بتنفي ذ ه ذا المرس وم ال ذي ين شر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 3 مايو سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 12-200 مؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 3 مايو سنة 2012، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 المواف ق أول مارس سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 17 جمادى الثانية عام 1433 ه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-100 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أول مارس سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصص ة لوزير العم ل والتشغي ل والضمان الاجتماعي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2012، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي- الفرع الأول- الإدارة المركزية، باب رقمه 46-17 وعنوانه “التكميلي التفاضلي لفائدة أصحاب معاشات العجز”. المادّة 2 : يلغى من ميزاني ة سنة 2012 اعتماد قدره ثمانية عشر مليارا ومائتان وستة وعشرون مليونا وسبعمائة وستة وتسعون ألف دينار 18.226.796.000( دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي البابين المبينين في الجدول”أ” الملحق بهذا المرسوم. 9 مايو سنة 2012 م المادّة 3 : يخصص لميزاني ة سنة 2012 اعتماد ق دره ثمانية عشر مليارا ومائتان وستة وعشرون مليونا وس بعم ائة وست ة وتسع ون ألف دينار 18.226.796.000( دج) يق يّ د في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغي ل والضمان الاج تماعي وفي الأبواب المبينة في الجدول”ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 4 : يكلف وزي ر المالية ووزي ر العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كل فيما يخصّه، بتنفي ذ هذا المرسوم ال ذي ين شر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 3 مايو سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق (أ) رقم العناوين الأبواب الاعتمادات الملغاة (دج) ميزانية التكاليف المشتركة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع ……………………………………….. 037.000.000 17. 37-93 احتياطي للتكفل بالأثر الناتج عن الأنظمة التعويضية والقوانين الأساسية الخاصة ……………………………………………………………. 1.189.796.000 مجموع القسم السابع 226.796.000 18. مجموع العنوان الثالث 226.796.000 18. مجموع الفرع الجزئي الأول 226.796.000 18. مجموع الفرع الأول 226.796.000 18. مجموع الاعتمادات الملغاة ………………………………………… 226.796.000 18.
17 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 7 9 مايو سنة 2012 م الجدول الملحق (ب) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة (دج) وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة ………………………… 86.337.000 مجموع القسم الأول 86.337.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي …………………………………. 21.585.000 مجموع القسم الثالث 21.585.000 مجموع العنوان الثالث 107.922.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-08 التكميلي التفاضلي لفائدة المعاشات الصغيرة ………………………… 000.000.000 16. 46-17 التكميلي التفاضلي لفائدة أصحاب معاشات العجز ………………….. 037.000.000 1. مجموع القسم السادس 037.000.000 17. مجموع العنوان الرابع 037.000.000 17. مجموع الفرع الجزئي الأول 144.922.000 17.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 17 جمادى الثانية عام 1433 ه 9 مايو سنة 2012 م الجدول الملحق (ب) - تابع رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للتشغيل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-21 المصالح اللامركزية للتشغيل - الراتب الرئيسي للنشاط ………….. 7.762.000 31-22 المصالح اللامركزية للتشغيل - التعويضات والمنح المختلفة …………. 71.706.000 مجموع القسم الأول 79.468.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-23 المصالح اللامركزية للتشغيل - الضمان الاجتماعي ………………….. 19.867.000 مجموع القسم الثالث 19.867.000 مجموع العنوان الثالث 99.335.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 99.335.000 مجموع الفرع الأول 244.257.000 17. الفرع الثاني المفتشية العامة للعمل الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-21 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - الراتب الرئيسي للنشاط. 511.000 31-22 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - التعويضات والمنح المختلفة ………………………………………………………………………. 18.348.000 مجموع القسم الأول 18.859.000
17 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 9 9 مايو سنة 2012 م الجدول الملحق (ب) - تابع رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-23 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - الضمان الاجتماعي …….. 4.715.000 مجموع القسم الثالث 4.715.000 مجموع العنوان الثالث 23.574.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 23.574.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - الراتب الرئيسي للنشاط …………………………………………………………. 345.000 105. 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - التعويضات والمنح المختلفة ……………………………………………………………… 827.000 661. مجموع القسم الأول 172.000 767. القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - الضمان الاجتماعي ………………………………………………………………….. 793.000 191. مجموع القسم الثالث 191.793.000 مجموع العنوان الثالث 958.965.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 958.965.000 مجموع الفرع الثاني 982.539.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ……………………………………………………………………. 226.796.000 18.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 17 جمادى الثانية عام 1433 ه مرسوم تنفيذي رقم 12-201 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012، يتضمن إنشاء المؤسسة الاستشفائية للأمن الوطني”ليغليسين” وتحديد تنظيمها وسيرها. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الداخلية والجماع ات المحلية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدّل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لا سيما الباب الثالث منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-322 المؤرخ في 16 محرم عام 1432 الموافق 22 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي لمستخدمي الأسلاك الخاصة للأمن الوطني، 9 مايو سنة 2012 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-323 المؤرخ في 16 محرم عام 1432 الموافق 22 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن الأحكام الخاصة المطبقة على المستخدمين الشبيهين للأمن الوطني،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء المؤسسة الاستشفائية للأمن الوطني، المسماة “ليغليسين” وتحديد تنظيمها وسيرها، وتدعى في صلب النص “المؤسسة”. الفصل الأول أحكام عامة المادة 2 : تعد المؤسسة الاستشفائية للأمن الوطني المذكورة في المادة الأولى أعلاه مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادة 3 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالداخلية وتتبع المديرية العامة للأمن الوطني. المادة 4 : يحدد مقر المؤسسة ببلدية الأبيار، ولاية الجزائر. ويمكن تحويله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية. يمكن إنشاء ملحقات للمؤسسة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 5 : تتولى المؤسسة ضمان التكفل الطبي بكافة مستخدمي ومتقاعدي الأمن الوطني وكذا ذوي حقوقهم. وبهذه الصفة تكلف، على الخصوص بما يأتي:
- ضمان مهمة صحية دائمة في مجال العلاج والكشف والتشخيص والوقاية والاستشفاء والخبرة الطبية،
- المساهمة في تنفيذ البرامج الوطنية للصحة العمومية وجميع الأنشطة التي تساعد على حماية الصحة وترقيتها،
- ضمان التكوين المتواصل ونشاطات تحسين المستوى وتجديد المعلومات لفائدة مستخدمي المؤسسة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
17 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 9 مايو سنة 2012 م
- استخدامها كميدان للتربص لفائدة المستخدمين شبه الطبيين طبقا للتنظيم المعمول به،
- المساهمة في حماية البيئة في المجالات المرتبطة بالوقاية والنظافة والسلامة. يستفيد أيضا من التكفل الطبي للمؤسسة مستخدمو الهياكل الأخرى التابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية وكذا كل الهيئات التابعة لقطاعات أخرى على أساس اتفاقية. الفصل الثاني التنظيم والسير المادة 6 : يسير المؤسسة مجلس إدارة ويديرها مدير وتزود بمجلس طبي. القسم الأول مجلس الإدارة المادة 7 : يتشكل مجلس الإدارة الذي يرأسه المدير العام للأمن الوطني أو ممثله، من :
- ممثل الوزير المكلّف بالداخلية،
- ممثل الوزير المكلف بالصحة،
- ممثل الوزير المكلّف بالمالية،
- ممثل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء،
- ممثل التعاضدية العامة للأمن الوطني،
- ممثل المستخدمين الطبيين ينتخبه نظراؤه،
- ممثل المستخدمين شبه الطبيين ينتخبه نظراؤه،
- ممثل المستخدمين الإداريين والتقنيين ينتخبه نظراؤه،
- رئيس المجلس الطبي للمؤسسة. يشارك مدير المؤسسة في اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى أمانته. يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بكل شخص يمكنه، بحكم كفاءته، أن يساعده في أشغاله. الم ادة 8 : يت داول مج لس الإدارة، لا سي م ا فيما يأتي:
- برامج ومخططات العمل السنوية والمتعددة السنوات للمؤسسة، وكذا حصيلة نشاطات السنة المنصرمة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 11
- مشروعي التنظيم والنظام الداخليين للمؤسسة وكذا التدابير الأمنية،
- مشروع ميزانية المؤسسة،
- الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات،
- اقتناء الأملاك المنقولة والعقارية والتصرف فيها،
- قبول أو رفض الهبات والوصايا،
- مخططات التوظيف والتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لفائدة المستخدمين التابعين للمؤسسة،
- التقرير السنوي عن نشاطات المؤسسة،
- كل مسألة تهدف إلى تحسين وتنظيم وسير المؤسسة. يعد مجلس الإدارة نظامه الداخلي ويصادق عليه خلال اجتماعه الأول. المادة 9 : يعيّن أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلّف بالداخلية، بناء على اقتراح من السلطات والمنظمات التي ينتمون إليها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء مجلس الإدارة، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها إلى غاية انتهاء العهدة. تنتهي عهدة الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الأخيرة. المادة 10 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه. و يمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو بطلب من نصف 1( / )2 أعضائه. المادة 11 : يحدد رئيس مجلس الإدارة جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من مدير المؤسسة. ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن أن يقلص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 12 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور نصف 1( / )2 أعضائه على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يعقد اجتماع جديد خلال الثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ الاجتماع المؤجل. وتصح مداولات مجلس الإدارة حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 17 جمادى الثانية عام 1433 ه المادة 13 : تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. تحرر مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتدون في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه الرئيس. المادة 14 : ترسل محاضر المداولات خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ الاجتماع إلى الوزير الوصي للموافقة عليها. تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ إرسالها، ما عدا اعتراض صريح يبلغ خلال هذا الأجل. القسم الثاني المدير المادة 15 : يعيّن مدير المؤسسة بقرار من الوزير المكلّف بالداخلية بناء على اقتراح من المدير العام للأمن الوطني. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادة 16 : يضمن المدير سير المؤسسة. ويكلّف بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي:
- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة،
- تمثيل المؤسسة أمام العدالة وفي كافة أعمال الحياة المدنية،
- إعداد مشاريع برامج ومخططات العمل وعرضها على مجلس الإدارة وضمان تنفيذها،
- إعداد مشروعي التنظيم والنظام الداخليين للمؤسسة وعرضهما على مجلس الإدارة،
- السهر على احترام النظام الداخلي وقواعد الأمن،
- إعداد مشروع الميزانية الذي يعرضه على مجلس الإدارة،
- إبرام الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- توظيف وتعيين المستخدمين الذين لم يتقرر بشأنهم نمط تعيين آخر،
- ممارسة السلطة السلّمية على كافة المستخدمين،
- إعداد التقرير السنوي عن النشاطات وإرساله إلى السلطة الوصية بعد مصادقة مجلس الإدارة. و هو الآمر بصرف ميزانية المؤسسة. 9 مايو سنة 2012 م القسم الثالث المجلس الطبي المادة 17 : المجلس الطبي جهاز استشاري يكلف بتقديم آراء واقتراحات وتوصيات حول كل مسألة ذات طابع طبي، ذات صلة بمهامه لا سيما :
- برامج الصحة في المؤسسة،
- مشاريع اقتناء التجهيزات الطبية،
- برامج التظاهرات العلمية والطبية،
- برامج التكوين المتواصل للمستخدمين شبه الطبيين للمؤسسة،
- تقييم نشاطات المؤسسة، لا سيّما العلاج والكشف والتشخيص والوقاية والخبرة الطبية،
- كل مسألة يعرضها عليه مدير المؤسسة. المادة 18 : يضم المجلس الطبي ما يأتي:
- أربعة ( )4 رؤساء مصالح طبية جراحية ينتخبهم نظراؤهم،
- مسؤول صيدلية المؤسسة،
- ممثل عن المستخدمين شبه الطبيين ذي أعلى رتبة في سلك شبه الطبيين، ينتخبه نظراؤه. يمكن المجلس الطبي أن يستعين بكل شخص يمكنه، بحكم كفاءته، أن يساعده في أشغاله. ينتخب المجلس الطبي من بين أعضائه رئيسا ذا السلك والرتبة الأعلى، لمدة أربع (4) سنوات. المادة 19 : يجتمع المجلس الطبي في دورة عادية مرتين (2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو بطلب من نصف 1( / )2 أعضائه. المادة 20 : لا تصح مداولات المجلس الطبي إلا بحضور نصف 1( / )2 أعضائه على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يعقد اجتماع جديد خلال الثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ الاجتماع المؤجل. وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات المجلس الطبي بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
17 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 9 مايو سنة 2012 م تحرر مداولات المجلس الطبي في محاضر وتدون في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه مدير المؤسسة الذي يتلقى نسخة منها. المادة 21 : يعد المجلس الطبي نظامه الداخلي ويصادق عليه خلال اجتماعه الأول. يعد المجلس الطبي تقريرا سنويا عن نشاطاته ويرسله إلى مدير المؤسسة. المادة 22 : يحدد التنظيم الداخلي للمؤسسة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفصل الثالث أحكام مالية المادة 23 : يعرض مشروع ميزانية المؤسسة الذي يعده المدير على مجلس الإدارة للمداولة. ثم يرسل للسلطة الوصية وإلى الوزير المكلف بالمالية للموافقة عليه، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 24 : تشتمل ميزانية المؤسسة على باب للإيرادات وباب للنفقات.
- في باب الإيرادات :
- إعانات الدولة،
- المساهمات المحتملة للجماعات المحلية،
- مساهمات الهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- الهبات والوصايا،
- كل الإيرادات الأخرى المرتبطة بنشاطات المؤسسة.
- في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز. المادة 25 : تمسك محاسبة المؤسسة طبقا لقواعد المحاسبة العمومية، ويسند تداول الأموال إلى عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية. المادة 26 : يتولى المراقبة المالية للمؤسسة مراقب مالي يعينه الوزير المكلف المالية. المادة 27 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة .2012 أحمد أويحيى للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 13 مرسوم تنفيذي رقم 12-202 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للجمارك وتنظيمها وسيرها. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-61 المؤرخ في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 مارس سنة 1986 الذي يحدد شروط قبول الطلبة والمتدربين الأجانب ودراستهم والتكفل بهم، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-311 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم،
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 17 جمادى الثانية عام 1433 ه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرّخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-286 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء المدرسة الوطنية للجمارك وتحديد تنظيمها وسيرها. الفصل الأول التسمية والمقر والمهام المادّة 2 : تنشأ مدرسة وطنية للجمارك، تدعى في صلب النص “ المدرسة “ . المادّ ة 3 : المدرسة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. توضع المدرسة تحت وصاية الوزير المكلف بالمالية وتحت سلطة المدير العام للجمارك. المادّ ة 4 : يحدد مقر المدرسة في وهران. ويمكن تحويله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني حسب الأشكال نفسها. المادّة 5 : تتولى المدرسة التكوين التحضيري والتكوين المتخصص وتجديد المعارف وتحسين المستوى لفائدة مستخدمي إدارة الجمارك. وتكلف بهذه الصفة بما يأتي :
- تنفيذ برامج التكوين الموضوعة على عاتقها،
- ضمان التكوين المتخصص للالتحاق برتب ضابط الفرق ومفتش رئيسي ومفتش عميد للجمارك المفتوح للتوظيف الخارجي، وفقا لأحكام القانون الأساسي الخاص المطبق عليهم،
- ضمان التكوين المتواصل لإطارات الجمارك،
- ضمان التكوين التحضيري لموظفي الجمارك الممارسين،
- المشاركة في التنظيم المادي لمسابقات التوظيف الخارجي والامتحانات والاختبارات المهنية، 9 مايو سنة 2012 م
- إرساء علاقات تبادل وتعاون مع الهيئات الوطنية أو الدولية التي تمارس نفس ميدان النشاط،
- تنشيط ندوات وأيام دراسية وملتقيات في إطار مهامها،
- القيام بكل نشاطات الدراسات والبحث التطبيقي في المادة الجمركية،
- ضمان دورات تكوين ودراسات تدخل ضمن إطار مهامها لصالح مستعملين آخرين. الفصل الثاني تنظيم المدرسة وسيرها المادّة 6 : يدير المدرسة مجلس توجيه ويسيرها مدير. وتزود بمجلس علمي وبيداغوجي. الفرع الأول مجلس التوجيه المادّة 7 : يضم مجلس التوجيه، الذي يرأسه المدير العام للجمارك:
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
- ممثل الوزارة المكلفة بالمالية،
- المدير المكلف بالتكوين بالمديرية العامة للجمارك،
- المدير الجهوي للجمارك لمكان وجود المدرسة،
- رئيس المجلس العلمي والبيداغوجي للمدرسة،
- ممثل منتخب من المستخدمين الإداريين والتقنيين. يمكن مجلس التوجيه أن يستعين، للاستشارة، بكل شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله. يحضر مدير المدرسة اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري ويتولى أمانته. المادّة 8 : يعين أعضاء مجلس التوجيه بقرار من الوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من السلطات التابعين لها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. وفي حالة انقطاع عضوية أح د الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشك ال نفسها ويخلفه العضو الجديد المعين إلى غاية انتهاء العضوية. لا يمكن أعضاء مجلس التوجيه أن يعتمدوا ممثلين عنهم أثناء اجتماعات ا لمجلس.
17 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 9 مايو سنة 2012 م المادّة 9 : يكلف مجلس التوجيه بالنظر في جميع المسائل المرتبطة بالسير العام للمدرسة، ويوافق على برنامج النشاطات ويسهر على التقييم السداسي للظروف التي تطبق فيها هذه البرامج. وبهذه الصفة، يتداول مجلس التوجيه لا سيما فيما يأتي:
- المخططات والبرامج السنوية والمتعددة السنوات للتكوين والدراسات والبحوث التطبيقية،
- مشروع الميزانية والحساب الإداري،
- مشاريع برامج التجهيز،
- النظام والتنظيم الداخليين للمدرسة،
- العقود والاتفاقيات والاتفاقات والصفقات،
- مشاريع توسيع المدرسة أو تهيئتها،
- قبول الهبات والوصايا،
- مشاريع التعاون الدولي،
- التقرير السنوي عن النشاطات وحصيلة التكوين. المادّة 10 : يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين (2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه أو بطلب من مدير المدرسة. ترسل الاستدعاءات بصفة فردية مصحوبة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس التوجيه في ظرف موصى عليه، قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. يمكن أن يقلص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. يعدّ رئيس مجلس التوجيه جدول الأعمال بناء على اقتراح من مدير المدرسة. المادّة 11 : لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور نصف 1( / )2 أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب يستدعى مجلس التوجيه لاجتماع آخر في غضون الثمانية (8) أيام الموالية، ويمكنه حينئذ التداول مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين. تتخذ قرارات مجلس التوجيه بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 15 وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. تتوج مداولات مجلس التوجيه بمحاضر تدّون في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه رئيس مجلس التوجيه. يوقع رئيس مجلس التوجيه ومدير المدرسة محاضر اجتماعات مجلس التوجيه وترسل إلى الوزير المكلف بالمالية للموافقة عليها خلال الثمانية (8) أيام الموالية للاجتماع. المادّة 12 : تعد مداولات مجلس التوجيه نافذة في مدة أقصاها ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ استلام محاضر الاجتماعات، ما لم يبلغ اعتراض صريح من السلطة الوصية. لا تعد المداولات في القضايا المتعلقة بالميزانية والحساب الإداري ومشاريع برامج التجهيز وقبول الهبات والوصايا والنظام الداخلي ومشاريع التعاون الدولي نافذة إلا بعد الموافقة الصريحة من الوزير المكلف بالمالية. الفرع الثاني المجلس العلمي والبيداغوجي المادّ ة 13 : يرأس المجلس العلمي والبيداغوجي أستاذ دائم يحوز أعلى صف أو رتبة ويعين لمدة ثلاث (3) سنوات بموجب قرار من مدير المدرسة ويضم :
- أستاذين (2) دائمين منتخبين من نظرائهما لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد،
- أستاذين (2) مؤقتين منتخبين من نظرائهما لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد،
- المدير المكلف بالتكوين بالمديرية العامة للجمارك،
- مدير جهوي للجمارك معين من المدير العام للجمارك، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد،
- نائب مدير دراسات،
- نائب مدير التربصات. يمكن المجلس العلمي والبيداغوجي أن يستعين بكل شخص من شأنه أن يساعده في أعماله بحكم كفاءته. المادّة 14 : يبدي المجلس العلمي والبيداغوجي رأيه ويقدم اقتراحات وتوصيات تتعلق بالمسائل المتعلقة بال سير البيداغوجي والعلمي للمدرسة، لا سيما فيما يأتي :
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 17 جمادى الثانية عام 1433 ه
- مشاريع برامج التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف،
- مشاريع برامج البحث التطبيقي وتنظيم التظاهرات العلمية ومنشورات المدرسة،
- تعديل برنامج الدراسات وكيفيات تقييم دورات التكوين ومراقبة المعارف،
- النظام البيداغوجي للمدرسة،
- تعيين لجان مناقشة المذكرات والمسابقات والامتحانات،
- تنظيم مسابقات الالتحاق بمختلف الامتحانات التي تنظمها المدرسة،
- اتفاقيات التعاون والتبادل مع مختلف الهيئات الوطنية والأجنبية،
- اقتراح قائمة الشهادات التي تسمح الترشح إلى مسابقة الالتحاق بالمدرسة،
- كل مسألة أخرى ذات طابع بيداغوجي وعلمي وبحثي تطبيقي ذات الصلة بمهامه. المادّة 15 : يجتمع المجلس العلمي والبيداغوجي مرة كل ثلاثة (3) أشهر في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية إما بطلب من رئيسه أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه أو بطلب من مدير المدرسة. لا يمكن أن يجتمع المجلس العلمي والبيداغوجي إلا بحضور نصف 1( / )2 أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب يستدعى المجلس العلمي والبيداغوجي للاجتماع من جديد في غضون الثمانية (8) أيام الموالية، ويمكنه حينئذ الاجتماع مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين. المادّة 16 : تتوج اجتماعات المجلس العلمي والبيداغوجي بمحاضر تدون في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه مدير المدرسة. ترسل محاضر اجتماعات المجلس العلمي والبيداغوجي إلى المدير العام للجمارك ومدير المدرسة خلال الثمانية (8) أيام التي تلي الاجتماع. يعدّ المجلس العلمي والبيداغوجي نظامه الداخلي ويصادق عليه خلال جلسته الأولى. 9 مايو سنة 2012 م الفرع الثالث مدير المدرسة المادّة 17 : يتولى مدير المدرسة إدارة الموارد البشرية والمادية والمالية للمدرسة ويتخذ كل الإجراءات التي تسمح التنظيم والسير الحسن للمدرسة. و يكلف بهذه الصفة، لا سيما بما يأتي :
- السهر على احترام كيفية انتقاء المترشحين وتقييم الطلبة والمتربصين،
- اتخاذ جميع التدابير الضرورية لتحسين التكوين بالمدرسة،
- تمثيل المدرسة أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- تنفيذ مداولات مجلس التوجيه،
- إعداد مشروعي التنظيم والنظام الداخليين للمدرسة،
- إبرام جميع الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به،
- تعيين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم وفقا للتنظيم المعمول به،
- ممارسة السلطة السلّمية على جميع مستخدمي المدرسة،
- إعداد تقرير عن نشاط المدرسة. يمكن مدير المدرسة تفويض إمضائه لمساعديه في حدود صلاحياتهم. وهو الآمر بصرف ميزانية المدرسة. المادّة 18 : يساعد مدير المدرسة في مهامه ثلاثة (3) نواب مديرين مكلفين على التوالي بالدراسات والتربصات وإدارة الوسائل. المادّة 19 : يعين مدير المدرسة طبقا للتنظيم المعمول به. يعين نواب المديرين للمدرسة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. يح دث ت عويض لفائدة مدير المدرسة ونواب المدير ويحدد مبلغه بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
17 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 9 مايو سنة 2012 م الفرع الرابع التنظيم الإداري للمدرسة المادّة 20 : تشمل المدرسة الهياكل الآتية :
- المديرية الفرعية للدراسات،
- المديرية الفرعية للتربصات،
- المديرية الفرعية لإدارة الوسائل. المادّة 21 : ت كلف الم دي ري ة الفرعي ة لل دراسات لا سيما بما يأتي:
- تنظيم التكوين المتخصص وتأطيره وتقييمه ومتابعته،
- اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تهدف إلى ضمان السير الحسن لمسابقات الالتحاق بالمدرسة،
- تنفيذ برنامج التكوين المتخصص ومتابعته ومراقبته وتقييمه،
- القيام بكل نشاط بحث تطبيقي يهم المادة الجمركية. المادّة 22 : تك لف الم ديري ة الفرعية للتربصات بما يأتي:
- تنظيم التربصات ومتابعتها وتقييمها،
- ضبط البرنامج السنوي للتربصات وضمان تنظيمها وتطبيقها وكذا تقييم كل طالب في مكان تعيينه،
- ضمان التأطير البيداغوجي والإداري والتقني لنشاطات التكوين المتواصل والبحث التطبيقي،
- تنظيم دورات تكوين للتحضير لمناصب المسؤولية وتحسين الكفاءات والتكييف المهني للموظف وكذا تحضيره لمهام جديدة،
- تنفيذ البرنامج السنوي للتكوين المتواصل لفائدة إطارات الجمارك والسهر على متابعته وضمان حسن سيره،
- ترقية وتطوير نشاطات البحث التطبيقي في المجال الجمركي، وضمان بثها لا سيما عن طريق المنشورات،
- جمع وتصنيف الأدوات التوثيقية المتعلقة بالمادة الجمركية وتوفير التوثيق اللازم للطلبة والأساتذة والباحثين. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 17 المادّة 23 : تكلف المديرية الفرعية لإدارة الوسائل بالتنشيط والتنسيق بين الهياكل المكونة للمدرسة وبقضايا الإدارة العامة والموارد البشرية والمالية والوسائل المادية وإدارة الأدوات الوثائقية. المادّة 24 : يحدد التنظيم الداخلي للمدرسة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفصل الثالث الالتحاق بالمدرسة ونظام الدراسات الفرع الأول شروط الالتحاق بالمدرسة المادّة 25 : يخضع الالتحاق بالتكوين المتخصص المنصوص عليه في المادة 5 (الفقرة 2) أعلاه، لمسابقة عن طريق الاختبارات تفتح في حدود المناصب المتوفرة بقرار من الوزير المكلف بالمالية. وتحدد مدة التكوين المتخصص طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 26 : يخضع الالتحاق بالتكوين المتواصل لمستخدمي التأطير لمختلف مصالح إدارة الجمارك لمقرر من المدير العام للجمارك تحدد فيه مدة التكوين. المادّ ة 27 : يمكن المترشحين الأجانب الذين يستوفون الشروط المطلوبة أن يقبلوا، على أساس الشهادة، لمزاولة التكوين في المدرسة طبقا للتنظيم المعمول به. الفرع الثاني تنظيم التكوين المادّ ة 28 : يحدد عدد الاختبارات الكتابية للمسابقات الخارجية وطبيعتها ومعاملاتها وبرامجها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 29 : يتضمن التكوين المتخصص تكوينا قاعديا مشتركا ودروس ومحاضرات المنهجية وأعمالا تطبيقية وأعمالا موجهة وتربصات ميدانية. المادّة 30 : يخضع الطلبة، عند انتهاء التكوين المتخصص، لامتحان التخرج ومناقشة مذكرة وتقييم تربصهم، ويحق لهم في حالة النجاح الحصول على شهادة المدرسة الوطنية للجمارك.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 17 جمادى الثانية عام 1433 ه المادّة 31 : يحدد نظام الدراسات وبرامج التكوين وتنظيم التربصات وكيفيات التقييم النهائي وتسليم شهادة المدرسة الوطنية للجمارك بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفرع الثالث حقوق الطلبة وواجباتهم المادّة 32 : يخضع المترشحون المقبولون في التكوين الذي تضمنه المدرسة لجميع أحكام النظام الداخلي للمدرسة. المادّة 33 : يتعين على الطالب أثناء تربصه أن يمت ثل للواج بات الم طب ق ة على موظ في الج مارك، لا سيما في مجال الانضباط وواجبات التحفظ والسر المهني. المادّة 34 : يلتزم الطالب المتحصل على شهادة المدرسة الوطنية للجمارك بمجرد حصوله على هذه الشهادة بخدمة إدارة الجمارك لمدة خمس (5) سنوات. الفصل الرابع أحكام مالية المادّة 35 : يعرض مشروع ميزانية المدرسة الذي يعده مديرها على مجلس التوجيه، للمداولة بشأنه. و يعرض على الوزير المكلف بالمالية للموافقة عليه. المادّة 36 : تشتمل ميزانية المدرسة : في باب الإيرادات :
- الإعانات التي تمنحها الدولة،
- الهبات والوصايا،
- الإيرادات المختلفة المتعلقة بنشاطات المدرسة،
- إعانات الهيئات الدولية. في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز. المادّة 37 : تمسك محاسبة المدرسة حسب قواع د المحاسبة العمومية ويسند تداول الأموال إلى عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية. 9 مايو سنة 2012 م المادّة 38 : يتولى المراقبة المالية للمدرسة مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية. المادّ ة 39 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة .2012 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفي ذي رقم 12-203 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012، يتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التجارة،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل،
- وبمقتضى القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، لا سيما المادة 10 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 ماي و س نة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-465 الم ؤرخ في 4 ذي القعدة ع ام 1426 الموافق 6 ديسمب ر سنة 2005 والمتعلق بتقييم المطابقة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-467 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1426 الموافق 10 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد شروط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود و كيفيات ذلك،
- و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 10 من القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمذكورأعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات.
17 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 9 مايو سنة 2012 م المادة 2 : تطبق أحكام هذا المرسوم على السلع والخدمات الموضوعة للاستهلاك كما هي محددة في أحك ام القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه، مهما كانت تقنيات وطرق البيع المستعملة. المادة 3 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على المنتوجات العتيقة و التحف و المنتوجات الغذائية الخام الموجهة للتحويل والبيوسيدات والأسمدة والأجه زة الطبية والم واد والمستحضرات الكيميائي ة، التي تخضع لأحك ام تشريعية وتنظيمية خاصة. المادة 4 : عندما تكون بعض السلع و الخدمات محمية أو خاضعة لتعليمات أمن خاصة تفرضها نصوص تنظيمية خاصة، فإن أحكام هذا المرسوم تطبق فقط على الجوانب والأخطار أو مجموعة من الأخطار لم تتكفل بها هذه التعليمات. المادة 5 : يجب أن تستجيب السلعة و/أو الخدمة بمجرد وضعها رهن الاستهلاك، للتعليمات التنظيمية المتعل قة به ا في مجال أمن وصحة المستهلكين وحمايتهم، لا سيما فيما يتعلق بما يأتي :
- مميزات السلعة من حيث تركيبتها وشروط إنتاجها وتجميعها وتركيبها واستعمالها وصيانتها وإعادة استعمالها وتدويرها من جديد ونقلها،
- شروط النظافة التي يجب أن تتوفر في الأماكن المستعملة للإنتاج والأشخاص الذين يعملون بها،
- مميزات و تدابير الأمن الأخرى المرتبطة بالخدمة وبشروط وضعها في متناول المستهلك،
- التدابير الملائمة الموضوعة قصد ضمان تتبع مسار السلعة أو الخدمة. يقص د بتتبع مسار السلع ة : الإجراء الذي يسمح بتتبع حركة سلعة من خلال عملية إنتاجه ا وتحويله ا و توضيبها واستيرادها وتوزيعها واستعمالها وكذا تشخيص المنتج أو المستورد ومختلف المتدخلين في تسويقها والأشخاص الذين اقتنوها، بالاعتماد على الوثائق. يقصد بتتبع مسارالخدمة : الإجراء الذي يسمح بتتبع عملية تقديم خدمة، في كل مراحل أدائها للمستهلك الذي استفاد منها بالاعتماد على وثائق. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 19
- التدابير المتعلقة برقابة مطابقة السلعة أوالخدمة لمتطلبات الأمن المطبقة عليها. تحدد تعليمات الأمن الخاصة بسلعة أو خدمة أو فئة من السلع أو الخدمات، عن طريق نصوص خاصة. المادة 6 : تثبت مطابقة السلعة أو الخدمة من حيث إلزامية الأمن بالنظر للأخطار التي يمكن أن تؤثر على صحة المستهلك وأمنه. تقيّم مطابقة السلعة أو الخدمة من حيث إلزامية الأمن بمراعاة :
- التنظيمات والمقاييس الخاصة المتعلقة بها،
- المستوى الحالي للمعارف و التكنولوجيا،
- الأمن الذي يحق للمستهلكين انتظاره،
- الاستعمالات المرتبطة بحسن السير في مجال الأمن أو الصحة. المادة 7 : لا تمنع مطابقة السلعة أو الخدمة للمواصفات الهادفة إلى ضمان إلزامية الأمن، الأعوان المؤهلين المنصوص عليهم في أحكام المادة 25 من القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه، من اتخاذ التدابير المناسبة قصد :
- الحد من وضعها في السوق أو طلب سحبها أو استرجاعها إذا أظهر التطور التكنولوجي أن السلعة غير مضمونة،
- توقيف الخدمة إذا تبين أنها غير مضمونة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بحماية المستهلك و قمع الغش. المادة 8 : في إطار رقابة مطابقة أمن السلع والخدمات، يؤخذ بعين الاعتبار على وجه الخصوص :
- مميزات السلعة أو الخدمة بما في ذلك شروط استعمالها،
- تأثير السلعة أو الخدمة على الجوار،
- عرض السلعة أو الخدمة والإنذارات والتعليمات المحتملة الخاصة باستعمالها وكذا كل البيانات الأخرى المتعلقة بها،
- فئات المستهلكين المعرضين لحالات خطر عند استعمال السلعة أو الخدمة.
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 17 جمادى الثانية عام 1433 ه المادة 9 : تعتبر كل سلعة أو خدمة مضمونة عندما تكون مطابقة لمتطلبات الأمن، كما هو منصوص عليه في التنظيم المعمول به. المادة 10 : يجب على المنتجين والمستوردين ومقدمي الخدمات وضع في متناول المستهلك كل المعلومات الضرورية التي تسمح له بتفادي الأخطار المحتملة و المرتبطة باستهلاك و/ أو باستعمال السلعة أو الخدمة المقدمة وذلك طيلة مدة حياته العادية أو مدة حياته المتوقعة بصفة معقولة. وفي هذا الإطار، يجب على المنتجين والمستوردين ومقدمي الخدمات اتخاذ التدابير الملائمة المتعلقة بمميزات السلع أو الخدمات التي يقدمونها والتي من شأنها :
- جعلهم يطلعون على الأخطار التي يمكن أن تسببها سلعهم أو خدماتهم عند وضعها في السوق و/أو عند استعمالها،
- ات خ اذ الإجراءات اللازمة لتفادي هذه الأخطار، لا سيما، سحب المنتوجات من السوق والإنذار المناسب والفعال للمستهلكين واسترجاع المنتوج الذي في حوزتهم أو تعليق الخدمة. لا يعفي وضع المعلومات المبينة أعلاه في متناول المستهلكين المنتجين والمستوردين ومقدمي الخدمات من احترام الالتزامات الأخرى المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، لا سيما تلك الواردة في أحكام هذا المرسوم. المادة 11 : يلزم المنتجون والمستوردون، قصد وضع الأحكام المنصوص عليها في الم ادة 10 أعلاه حيز التنفيذ، بالقيام على الخصوص، بما يأتي :
- الإشارة على الغلاف و التوضيب لهويتهم وعناوين الاتصال ومرجع المنتوج ورقم حصته و/أو تاريخ صنعه وكذا بلده الأصلي،
- إعلام الموزعين بشأن متابعة منتوجاتهم،
- مسك سجل خاص بالشكاوى، عند الاقتضاء. المادة 12 : لا يمكن أن توضع المنتوجات غير المسوقة في بلدها الأصلي بسبب عدم مطابقته ا لمتطلبات الأمن، في السوق الوطنية. يجب أن تستجيب المنتوجات المستوردة غير المحمية بتنظيم وطني في مجال متطلبات الأمن، لمتطلبات الأمن المعمول بها في بلدها الأصلي أو في بلد المصدر. 9 مايو سنة 2012 م المادة 13 : يسهر الموزعون على الامتثال لقواعد أمن المنتوجات الموضوعة في السوق، خصوصا عن طريق :
- مسك الوثائق اللازمة لمتابعة مسار المنتوجات وتوفيرها،
- إرسال المعلومات المتعلقة بالأخطار المسجلة أو المعلن عنها والمرتبطة بهذه المنتوجات للمنتجين أوالمستوردين،
- المشاركة في التدابير المتخذة من المنتجين أو المستوردين والسلطات المختصة المؤهلة لتجنب الأخطار. المادة 14 : إذا علم المنتجون والمستوردون ومقدمو الخدمات أو كان يجب عليهم أن يعلموا، لا سيما عن طريق تقييم الأخطار أو على أساس المعلومات التي يح وزونها، بأن الس لعة الموضوعة في السوق أو الخدمة المقدمة للمستهلك تشكل خطرا على صحته أو أمنه، فإنهم ملزمون بإعلام مصالح الوزارة المكلفة بحماية المستهلك و قمع الغش المختصة إقليميا فورا بذلك. المادة 15 : تتخذ الإدارة المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش في جميع مراحل عملية الوضع رهن الاستهلاك وبعد أخذ رأي الهيئات والمؤسسات التقنية المعنية، كل التدابير قصد سحب كل سلع ة من السوق أو توقي ف الخدمة إذا كانت لا تستجيب لمتطلبات الأمن، خصوصا عبر :
- تبليغ المتدخلين المعنيين عن طريق إنذارات محررة بوضوح وتشير إلى الأخطار التي يمكن أن تشكلها السلعة أو الخدمة الموضوعة في السوق وإلزامهم بإعادة مطابقتها،
- توجيه أوامر إلى المتدخلين المعنيين بالإعلام حول الأخطار الناجمة عن السلع أو الخدمات التي يمكن أن تشكل أخطارا لبعض الأشخاص، و إعلامهم في الوقت المناسب و بكل الطرق الملائمة،
- ات خ اذ الت داب ير اللازم ة، بال نسبة لكل سلعة أو خدمة تشكل خطرا على صحة و أمن المستهلكين، قص د تجنب وض عها في الس وق و إع داد ال ت داب ي ر الضرورية الم رافقة للسهر ع لى احترام هذه التدابير،
17 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 9 مايو سنة 2012 م
- السهر على تنظيم ومتابعة كل سلعة خطيرة موضوعة في السوق بسحبها الفعلي و الفوري وكذا إتلافها وفق الشروط الملائمة و إعلام المستهلكين بالأخطار التي تشكلها وإلزام المنتجين أو المستوردين والموزعين باسترجاعها لدى المستهلكين. المادة 16 : يمكن الإدارة المكل فة بحماي ة المستهلك وقمع الغش قصد وضع الأحكام المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه حيز التنفيذ، اللجوء إلى أي هيئة تقنية مختصة بإمكانها مساعدتها على تقييم الأخطار التي يمكن أن تشكلها السلعة أو الخدمة الموضوعة للاستهلاك. المادة 17 : ينشأ لدى الوزير المكلف بحماية المستهلك و قمع الغش شبكة للإنذار السريع، مكلفة بمتابعة المنتوجات التي تشكل أخطارا على صحة المستهلكين وأمنهم. المادة 18 : تتكون شبكة الإنذار السريع من ممثلي :
- الوزير المكلف بحماية المستهلك و قمع الغش، رئيسا،
- الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، عضوا،
- الوزير المكلف بالمالية، عضوا، -الوزير المكلف بالطاقة والمناجم، عضوا،
- الوزير المكلف بالموارد المائية، عضوا،
- الوزير المكلف بالصحة والسكان و إصلاح المستشفيات، عضوا،
- الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية، عضوا،
- الوزير المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية، عضوا،
- الوزير المكلف بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة و ترقية الاستثمار، عضوا،
- الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة، عضوا،
- الوزير المكلف بالنقل عضوا،
- الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية، عضوا،
- الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، عضوا،
- الوزير المكلف بالاتصال، عضوا. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 21 المادة 19 : تغطي شبكة الإنذار السريع كل السلع والخدمات بمفهوم أحكام هذا المرسوم، المسوقة عبر التراب الوطني والموجهة للاستعمال النهائي للمستهلك و ذلك في جميع مراحل عملية الوضع للاستهلاك. المادة 20 : تتولى الإدارة المركزية للوزارة المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش ومصالحها الخارجية المكلفة بتطبيق التدابير المتعلقة بمتابعة المنتوجات الخطيرة، بث معلومات شبكة الإنذار السريع. المادة 21 : يمكن أن تتواصل شبكة الإنذار السريع بشبكات الإنذار الجهوية أو الدولية. كما تربط هذه الشبكة العلاقات وتتبادل المعلومات مع جمعيات حماية المستهلكين والجمعيات المهنية وجمعيات أرباب العمل الأكثر تمثيلا. المادة 22 : تباشر شبكة الإنذار السريع كل عمل من شأنه :
- ضمان البث الفوري وبدون انتظار على المستوى الوطني أوالجهوي أو المحلي حسب طبيعة الخطر المعين، لكل معلومة من شأنها أن تؤدي إلى السحب الفوري من السوق لكل منتوج من شأنه الإضرار بصحة المستهلك أو أمنه،
- وضع المعلومات التي تحوزها والمتعلقة بالأخط ار التي تشكل ها المنتوج ات على صحة المستهلكين وأمنهم في متناول المستهلكين. تحدد كيفيات تنظيم وعمل شبكة الإنذار السريع بقرار من الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش. المادة 23 : تطبق العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، لا سيما أحكام القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه، على كل مخالفة لأحكام هذا المرسوم. المادة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة .2012 أحمد أويحيى
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 17 جمادى الثانية عام 1433 ه 9 مايو سنة 2012 م مراسيممراسيم فرديّة تنظيميّة مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمّنان إنهاء مهام رئيسي ديواني واليين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012 تنهى مهام السّيد عز الدين حمادي، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية إيليزي، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012 تنهى مهام السّيد عبد الرحمان لخضر فواتيح، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية تيسمسيلت، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية أدرار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012 تنهى مهام السّيد حسان بن الطيب، بصفته مديرا للتقنين والش ؤون الع ام ة في ولاي ة أدرار، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
- سيدي محمد الحبيب كيسي، في ولاية تامنغست،
- ساعد فلاتي، في ولاية سيدي بلعباس. مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دائرة بواسماعيل بولاية تيبازة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012 تنهى مهام السّيد محمد قرداح، بصفته رئيسا لدائرة بواسماعيل بولاية تيبازة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، تتضمّن إنهاء مهام كتاب عامين لدى رؤساء دوائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما كاتبين عامين لدى رئيسي دائرتين في الولايتين الآتيتين :
- أمحمد تبوج، دائرة وادي الفضة بولاية الشلف، لإحالته على التّقاعد،
- رشيد عوسي، دائرة صالح باي بولاية سطيف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012 تنهى مهام السّيد محرز معمري، بصفته كاتبا عاما لدى رئيس دائرة تيزي وزو، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012 تنهى مهام السّيد محمد عز الدين، بصفته كاتبا عاما لدى رئيس دائرة إيقلي بولاية بشار. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام الكاتب العامّ لولاية مستغانم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012 تنهى مهام السّيد عبد العزيز معيوش، بصفته كاتبا عاما لولاية مستغانم، لتكليفه بوظيفة أخرى.
17 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 9 مايو سنة 2012 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مفتشين بمفشية مصالح المحاسبة بالمديرية العامة للمحاسبة بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مفتشين بمفتشية مصالح المحاسبة بالمديرية العامة للمحاسبة بوزارة الماليّة، لإحالتهما على التّقاعد :
- عبد الرحمان مزيان،
- ابراهيم فرحات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف :
- محمد صلاح الدين قاسمي الحسني، بصفته مفتشا عامّا،
- بلقاسم بوخرواطة، بصفته مديرا للأوقاف والزكاة والحج والعمرة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل بوزارة الشؤون الدينية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012 تنهى مهام السّيد محمد أوكبدان، بصفته مديرا لإدارة الوسائل بوزارة الشؤون الدينية - سابقا، بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للمجاهدين في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012 تنهى مهام السّادة الآت ية أسماؤهم بصفتهم مديرين للمجاهدين في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 23
- محمد بلدية، في ولاية البويرة،
- كريم غضبان، في ولاية تامنغست،
- لخضر بومعراف، في ولاية المدية،
- بلحاج قادري، في ولاية الوادي،
- محمد الصالح المهرات، في ولاية خنشلة،
- محند أكلي موكاح، في ولاية غليزان. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للمركز الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012 تنهى مهام السّيد مختار بواودينة، بصفته مديرا عاما للمركز الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للمؤسسة العمومية للنّقل الحضري في مدينة عنابة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012 تنهى مهام السّيد لخضر سماتي، بصفته مديرا عاما للمؤسسة العمومية للنّقل الحض ري في مدينة عناب ة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012 تنهى مه ام السّ يد ص الح زرف اوي، بصفته نائب مدير لمراقبة تس يير المؤسسات الع مومي ة تحت الوصاية بوزارة التربية الوط نية، لإحالته على التّقاعد.
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 17 جمادى الثانية عام 1433 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير التربية في ولاية الشلف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012 تنهى مهام السّيد دحدوح يعقوبي، بصفته مديرا للتربية في ولاية الشلف، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للثقافة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012 تنهى مهام السّادة الآت ية أسم اؤهم بصفتهم مدي رين للثق اف ة في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- جيلاني زبدة، في ولاية تبسة،
- عبد الكريم بلكيحل، في ولاية الجلفة،
- العيد شيتر، في ولاية ورقلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة تبسة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012 تنهى مهام السّيد بلقاسم جابري، بصفته نائب مدير مكلّفا بتنشيط البحث العلمي والعلاقات الخارجية والتعاون وترقية ذلك بجامعة تبسة، بناء على طلبه. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمّنان إنهاء مهام عميدي كليتين بجامعتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012 تنهى مهام السّيد مصطفى رحلي، بصفته عميدا لكلية الهندسة الكهربائية بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا. 9 مايو سنة 2012 م بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012 تنهى مهام السّيد موسى كركار، بصفته عميدا لكلية العلوم الدقيقة بجامعة بجاية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012 تنهى مهام السّيد أمحمد شريفي، بصفته مفتشا بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير التكوين المهني في ولاية بشار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012 تنهى مهام السّيد أحمد زقن ون، بصفت ه مدي را للتك وين المهني في ولاية بشار، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة السكن والعمران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012 تنهى مهام الآنسة ليلى شويكرات، بصفتها نائبة مدير للمراقبة ووضع المقاييس بوزارة السّكن والعمران، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين عامين لديواني الترقية والتسيير العقاري. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012 تنهى مهام السّيد السعيد روبة، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العق اري بالأغ واط، لتكليفه بوظيفة أخرى.
17 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 9 مايو سنة 2012 م بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012 تنهى مهام السّيد محمد مرجاني، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية و التسيير العق اري بالمدية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام قاض بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012 تنهى مهام السّيد رابح إجر، بصفته قاضيا بمجلس المحاسبة (محتسب)، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين رئيس ديوان والي ولاية ورقلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012 يعيّن السّيد عبد الرحمان لخض ر فواتيح، رئيسا لدي وان والي ولاية ورقلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين الكاتب العامّ لولاية ميلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012 يعيّن السّيد عبد العزيز معيوش، كاتبا عاما لولاية ميلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مديرين للتقنين والشؤون العامة في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايتين الآتيتين :
- نور الدين بلعريبي، في ولاية أدرار،
- حسان بن الطيب، في ولاية عنابة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مديرين للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في الولايتين الآتيتين :
- ساعد فلاتي، في ولاية تامنغست،
- سيدي محم د الحبيب كيسي، في ولاي ة سيدي بلعباس. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين رؤساء دوائر في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012 يعيّن السّ ادة الآت ية أسم اؤهم رؤس اء دوائ ر في الولايات الآتية : ولاية بجاية :
- دائرة خراطة : محرز معمري، ولاية بشار :
- دائرة تاغيت : محمد قرداح، ولاية ورقلة :
- دائرة الحجيرة : عز الدين حمادي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمّن التّعيين بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم بوزارة الشؤون الخارجية :
- عبد العزيز لحيول، مكلّفا بالدّراسات والتلخيص لدى الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية،
- عبد المجيد نعمون، مكلّفا بالدّراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلّف بالجالية الوطنية بالخارج،
- مرزاق بجاوي، مديرا لبلدان أوروبا الغربية بالمديرية العامة لأوروبا.
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 17 جمادى الثانية عام 1433 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمن تعيين مديرين للمجاهدين في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012 يعيّن السادة الآتية أسماؤهم مديرين للمجاهدين في الولايات التالية :
- محمد بلدية، في ولاية بسكرة،
- لخضر بومعراف، في ولاية البويرة،
- محمد الصالح المهرات، في ولاية تامنغست،
- محند أكلي موكاح، في ولاية المدية،
- كريم غضبان، في ولاية الوادي،
- بلحاج قادري، في ولاية غليزان. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير البيئة في ولاية بسكرة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012 يعيّن السّي د محمد كرفاوي، مديرا للبيئة في ولاية بسكرة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير التربية في ولاية بسكرة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012 يعيّن السّيد دحدوح يعقوبي، مديرا للتربية في ولاية بسكرة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مديرين للثقافة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مديرين للثقافة في الولايات الآتية :
- العيد شيتر، في ولاية الجلفة،
- عبد الكريم بلكيحل، في ولاية ورقلة،
- جيلاني زبدة، في ولاية تيبازة. 9 مايو سنة 2012 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير التجارة في ولاية أدرار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى ع ام 1433 الم وافق 11 أبريل سنة 2012 يعيّن السّي د نجيم بلجنة، مديرا للتجارة في ولاية أدرار. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة سعيدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012 يعيّن السّيد الشيخ سعيدي، عميدا لكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة سعيدة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين الأمين العامّ لجامعة ورقلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012 يعيّن السّيد مسعود سقاي، أمينا عاما لجامعة ورقلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير التكوين المهني في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012 يعين السيّد أحمد زقنون، مديرا للتكوين المهني في ولاية الجزائر. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة السكن والعمران. بموجب مرسوم رئاسيّ م ؤرّخ في 19 ج م ادى الأولى ع ام 1433 الم وافق 11 أبريل سنة 2012 تع يّن الآنس ة لي لى شوي كرات، ن ائب ة مدير للتجهيزات العمومية بوزارة السّكن والعمران.
17 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 9 مايو سنة 2012 م مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمّنان تعيين مديرين عامين لديواني الترقية والتسيير العقاري. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012 يعيّن السّيد محمد مرجاني، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري بالأغواط. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012 يعيّن السّيد السعيد روبة، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري بتيبازة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير الغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات بمستغانم. بموجب مرسوم رئاس يّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012 يعيّن السّيد فتحي عبد الرحمان، مديرا للغرفة الولائية للصيد البح ري وتربية المائيات بمستغانم. قرارات، مراسيم مقرّرات، تنظيميّة آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شوال عام 1432 الموافق 8 سبتمبر سنة 2011، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 8 يونيو سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المفتشيّة العامّة للماليّة. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعا قدين وحقوقهم وواجباتهم والعن اصر المشكّل ة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 الم ؤرّخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الم وافق 28 م ايو س نة 2010 والمتضمّن تع يين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 8 يونيو سنة 2009 ال ذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة الع قد الخ اص بالأع وان الع ام لين في نشاطات الحفظ أو الص يانة أو الخدمات بعنوان المفتشيّة العامّة للماليّة، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل أحكام المادة الأولى من القرار ال وزاري المشت رك الم ؤرخ في 14 جم ادى الثانية عام 1430 الموافق 8 يونيو سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة الأولى : يحدد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتص نيفها وكذا م دة العق د الخاص بالأعوان العاملين بمصالح المفتشية العامة للمالية، طبقا للجدول الآتي :
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 17 جمادى الثانية عام 1433 ه 9 مايو سنة 2012 م التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل عامل مهني من المستوى الأول - حارس 13 عون خدمة من المستوى الأول 10 سائق سيارة من المستوى الأول 14 عامل مهني من المستوى الثاني 10 عون خدمة من المستوى الثاني 5 عامل مهني من المستوى الثالث 8 عون وقاية من المستوى الأول 8 عون وقاية من المستوى الثاني 1 المجموع العام 69 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 شوال عام 1432 الموافق 8 سبتمبر سنة .2011 عن وزير المالية عن الأمين العام للحكومة الأمين العام وبتفويض منه ميلود بوطبة المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شوال عام 1432 الموافق 11 سبتمبر سنة 2011، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة المالية. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية،
-
بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الأدنى الجزئي الكامل الجزئي 15 - - 15 13 1 200
-
-
- 10
-
-
-
- 14 2 219
-
-
-
- 10 3 240
-
-
-
- 5
-
-
-
- 8 5 288
-
-
-
- 8
-
-
-
- 1 7 348 15 84 << الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
-
-
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، لا سيما المواد 76 و 98 و 133 و 172 و 197 منه،
-
وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
17 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 29 9 مايو سنة 2012 م يقرّران ما يأتي : المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المواد 76 و 98 و 133 و 172 و 197 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، الإدارة المركزية لوزارة المالية، كما يأتي : يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان الشعب المناصب العليا العدد مكلف بالدراسات وبمشروع في الإدارة المركزية 6 الإدارة العامة ملحق بالديوان في الإدارة المركزية 6 مساعد بالديوان
مكلف بالاستقبال والتوجيه 1 الترجمة - الترجمة الفورية مكلف ببرامج الترجمة - مسؤول قواعد المعطيات الإعلام الآلي مسؤول الشبكة الترجمة الفورية 2
مسؤول المنظومات المعلوماتية 1 الإحصائيات مكلف بالبرامج الإحصائية 1 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 شوال عام 1432 الموافق 11 سبتمبر سنة .2011 عن وزير المالية عن الأمين العام للحكومة الأمين العام وبتفويض منه ميلود بوطبة المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شوال عام 1432 الموافق 11 سبتمبر سنة 2011، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للميزانية. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، لا سيما المواد 76 و 98 و 133 و 172 و 197 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المواد 76 و 98 و 133 و 172 و 197 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للميزانية وفقا للجدول الآتي :
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 17 جمادى الثانية عام 1433 ه 9 مايو سنة 2012 م الشعب المناصب العليا عدد المناصب الإدارة العامة مكلف بالدراسات وبمشروع في الإدارة المركزية 6 الترجمة - الترجمة الفورية مكلف ببرامج الترجمة - مسؤول قواعد المعطيات الإعلام الآلي مسؤول الشبكة الترجمة الفورية 1
مسؤول المنظومات المعلوماتية 1 الإحصائيات مكلف بالبرامج الإحصائية 4 الوثائق والمحفوظات مكلف بالبرامج الوثائقية 1 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 شوال عام 1432 الموافق 11 سبتمبر سنة .2011 عن وزير المالية عن الأمين العام للحكومة الأمين العام وبتفويض منه ميلود بوطبة المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1432 الموافق 12 سبتمبر سنة 2011، يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المدرسة الوطنية للضرائب. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-339 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 25 أكتوبر سنة 1994 والمتضمن إن شاء م درسة وطنية للضرائب،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، لا سيما المادة 38 منه،
- وبمقتضي المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المدرسة الوطنية للضرائب كما يأتي : المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 1 رئيس ورشة 1 رئيس مخزن 1 رئيس مطعم 1 مسؤول المصلحة الداخلية 1
17 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 9 مايو سنة 2012 م المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 شوال عام 1432 الموافق 12 سبتمبر سنة .2011 عن وزير المالية عن الأمين العام للحكومة الأمين العام وبتفويض منه ميلود بوطبة المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول شعبان عام 1432 الموافق 3 يوليو سنة 2011، يعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 24 مايو سنة 2010 الذي يحدد عدد المناصب العليا لأسلاك الأساتذة الباحثين. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 31
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 24 مايو سنة 2010 الذي يحدد عدد المناصب العليا لأسلاك الأساتذة الباحثين، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : يعدل ويتمم هذا القرار الجدول الملحق بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 24 مايو سنة 2010 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 24 مايو سنة 2010 والمذكور أعلاه، طبقا للجدول الملحق بهذا القرار. المادة 3 : ي نشر هذا القرار في الجريدة الرسم ية للج مهورية الجزائري ة الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1432 الموافق 3 يوليو سنة .2011 وزير التعليم العالي عن وزير المالية والبحث العلمي الأمين العام رشيد حراوبية ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 17 جمادى الثانية عام 1433 ه الجدول مسؤول فريق المؤسسات الجامعية ميدان التكوين جامعة الجزائر 1 2 جامعة الجزائر 2 3 جامعة الجزائر 3 4 جامعة بجاية 11 جامعة البليدة 9 جامعة بومرداس 9 جامعة الشلف 10 جامعة الجلفة 12 جامعة الأغواط 10 جامعة المدية 9 جامعة تيزي وزو 11 جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا 5 جامعة عنابة 11 جامعة باتنة 11 جامعة بسكرة 11 جامعة قسنطينة 11 جامعة قالمة 10 جامعة جيجل 10 جامعة المسيلة 11 جامعة ورقلة 11 جامعة أم البواقي 11 جامعة سطيف 10 جامعة سكيكدة 9 جامعة الأمير عبد القادرللعلوم الإسلامية - قسنطينة 3 جامعة تبسة 10 جامعة أدرار 8 جامعة بشار 9 جامعة معسكر 10 جامعة مستغانم 11 جامعة وهران 10 جامعة سعيدة 10 جامعة سيدي بلعباس 10 جامعة تيارت 10 9 مايو سنة 2012 م الملحق مسؤول فريق مسؤول فريق المجموع شعبة التكوين الاختصاص 2 20 24 8 73 84 13 77 94 45 169 225 30 155 194 34 142 185 33 148 191 26 70 108 27 79 116 21 62 92 15 78 104 32 203 240 59 267 337 40 160 211 42 117 170 58 261 330 29 99 138 25 79 114 24 99 134 30 105 146 30 81 122 30 106 146 22 100 131 5 35 43 32 85 127 10 14 32 17 37 63 23 65 98 38 142 191 34 109 153 21 59 90 30 150 190 16 64 90
17 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 9 مايو سنة 2012 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 33 الجدول الملحق (تابع) مسؤول فريق المؤسسات الجامعية ميدان التكوين جامعة تلمسان 11 جامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا 5 المركز الجامعي البويرة 8 المركز الجامعي خميس مليانة 11 المركز الجامعي غرداية 7 المركز الجامعي تامنغست 5 المركز الجامعي الوادي 9 المركز الجامعي الطارف 4 المركز الجامعي برج بوعريريج 8 المركز الجامعي خنشلة 9 المركز الجامعي سوق أهراس 10 المركز الجامعي ميلة 5 المركز الجامعي غليزان 6 المركز الجامعي عين تيموشنت 3 المركز الجامعي النعامة 2 المركز الجامعي تيسمسيلت 5 المدرسة الوطنية العليا للمناجمنت 1 المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيا 1 المجموع العام 412 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق أوّل فبراير سنة 2012، يحدّد كيفيات التكفل بمصاريف النقل والإقامة للأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي أو الأستاذ الباحث الذي يعمل في الخارج المدعو للقيام بنشاطات البحث في إطار البرامج الوطنية للبحث. إنّ وزير الماليّة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بمقتضى القانون رقم 98-11 المؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمتضمّن القان ون التوجي هي والب رنامج الخم اسي ح ول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 1998-2002، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرّخ في 18 ذي الحجّة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمّن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدّل والمتمّم، مسؤول فريق مسؤول فريق المجموع شعبة التكوين الاختصاص 45 191 247 25 129 159 13 30 51 28 73 112 14 27 48 2 2 9 22 47 78 11 17 32 18 53 79 19 44 72 18 54 82 7 8 20 0 0 6 7 10 20 0 0 2 7 9 21 2 3 6 4 7 12 1143 4214 5769
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-260 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-232 المؤرّخ في 23 شوّال عام 1431 الموافق 2 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدّد شروط ممارسة الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي أو الأستاذ الباحث نشاطات البحث وكذا كيفيات مكافأتهما،
34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 17 جمادى الثانية عام 1433 ه يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 16 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-232 المؤرّخ في 23 شوّال عام 1431 الموافق 2 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات التكفل بمصاريف نقل وإقامة الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي أو الأستاذ الباحث الذي يعمل في الخارج المدعو للقيام بنشاطات البحث في إطار البرامج الوطنية للبحث. المادّة 2 : مصاريف النّقل : تتمثل مصاريف النقل في سعر تذكرة تنقل الأستاذ المعني إلى المؤسسة التي ينتمي إليه ا كيان البحث، ذهابا وإيابا بالكيفية المباشرة. يمكن أن يأخذ هذا التكفل شكلا من الأشكال الآتية :
- منح تذكرة سفر من الدرجة الأولى من قبل كيان البحث،
- ضمان نقل الأستاذ المعني بواسطة وسائل المؤسسة التي ينتمي إليها كيان البحث،
- تعويض مصاريف النقل التي التزم بها الأستاذ المعني على حسابه الخاص بناء على تقديم وثائق قانونية تبرّر ذلك. المادّة 3 : مصاريف الإقامة : يتكفل كيان البحث بمصاريف الإيواء والإطعام للمدة المحددة في رسالة الدعوة للأستاذ المدعو. يمكن أن يأخذ هذا التكفل شكلا من الأشكال الآتية :
- ضمان الإطعام والإيواء في ظروف ملائمة باستعمال وسائل المؤسسة التي ينتمي إليها كيان البحث، عندما تتوفر المؤسسة على هياكل استقبال،
- التكفل بمصاريف الإطعام والإيواء لدى مؤسسة فندقية، عندما لا تتوفر المؤسسة على هياكل استقبال. المادّة 4 : يتم التكفل بالمصاريف الناتجة عن الخدمات المذكورة في المادّتين 2 و 3 أعلاه، على حساب ميزانية التسيير لكيان البحث والممنوحة له في إطار تنفيذ المشاريع الوطنية للبحث. المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق أوّل فبراير سنة .2012 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كريم جودي رشيد حراوبية 9 مايو سنة 2012 م قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ربيع الثاني ع ام 1432 الموافق 31 مارس سنة 2011، يحدد قائمة صفقات الدراسات والخدمات المعفاة من تقديم كفالة حسن التنفيذ. إنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الماليّة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تنظ يم الصفق ات العمومية، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 97 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-260 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 97 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تنظيم الصفقات العمومية، المعدّل والمتمّم، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة صفقات الدراسات والخدمات المعفاة من تقديم كفالة حسن التنفيذ. المادّة 2 : يمكن تعويض كفالة حسن التنفيذ باقتطاعات حسن التنفيذ فيما يخص صفقات الدراسات والخدمات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للمادة 99 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمت ضمن تن ظيم الصف قات العم ومية، المعدّل والمتمّم . المادّة 3 : تحدد قائمة صفقات الخدمات المعفاة من تقديم كفالة حسن التنفيذ كما يأتي :
- الصفقات المتعلقة بإيواء وإطعام الوفود بمناسبة الزيارات الرسمية أو تنظيم المؤتمرات والملتقيات ومختلف التظاهرات العلمية والتقنية،
- الصفقات المتعلقة بمصاريف النقل،
17 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 35 9 مايو سنة 2012 م
- الصفقات المتعلقة بالأعباء الملحقة (الماء والكهرباء والغاز ووسائل المواصلات السلكية واللاسلكية)،
- الصفقات المتعلقة بمصاريف النشر والإشهار،
- الصفقات المتعلقة بمصاريف إنجاز وطباعة الشهادات الجامعية. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 31 مارس سنة .2011 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كريم جودي رشيد حراوبية ممثّلو الأسلاك الأعضاء الدائمون
- المهندسون في الإعلام الآلي،
- المتصرفون،
- المترجمون - التراجمة،
- الوثائقيون أمناء المحفوظات،
- ملحقو الإدارة،
- التقنيون في الإعلام الآلي، سمير لحول
- المحاسبون الإداريون،
- أعوان الإدارة، جعفر توتي
- الكتاب،
- مساعدو الوثائقيين نورة عقون
- أمناء المحفوظات،
- المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي،
- الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي،
- العمال المهنيون،
- سائقو السيارات،
- الحجاب. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد وزارة العلاقات مع البرلمان قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1432 الموافق أول يونيو سنة 2011، يتضمن تجديد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان. بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1432 الموافق أول يونيو سنة 2011، تجدد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان، كما يأتي : الإدارة ممثّلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون نادية فيلوان سهام مقطيف فاروق خليف زوجة سلامة سوادة عبد الباهي بن كنزة بوركايب السلام عميروش زوجة لبني فاتح بومعراف وسيلة بلحنش شريفة لدرع رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة