قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شعبان عام 1443 الموافق 30 مارس سنة 2022، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية المتعلقة بعناصر التثبيت المصنوعة من الفولاذ
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 05-464 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى اعتماد اللائحة الفنية المتعلقة بعناصر التثبيت المصنوعة من الفولاذ والتعريف بالخصائص الفنية والقواعد المطبقة عليها.
يجب أن تكون جميع عناصر التثبيت مطابقة لأحكام هذا القرار، غير أن تلك التي لم يتم ذكرها بوضوح في هذا القرار، يجب إجراء تقييم المطابقة لها وفقا للمواصفات ذات الصلة المعمول بها.
المادة 2
فتح المادةيقصد، في مفهوم أحكام هذا القرار، بما يأتي :
– “عناصر التثبيت” : تتكون من برغي، وعمود لولبي عديم الرأس أو قضيب، صامولة وحلقة أو غير ذلك، هي عناصر تضمن تجميع قطعتين أو عدة قطع.
– “لولب“ : عنصر تثبيت قابل للتفكيك، يضمن تجميع عنصرين، ويضمن تثبيتا قويا ومقاوما، وهو يتكون من برغي وصامولة وحلقة أو اثنتين، حسب الحالة.
– “برغي“ : جسم مكوّن من جزء أسطواني (قضيب) ملولب جزئيا أو كلّيا وفقا للمواصفة المختارة، ورأس يشكل سطح الدعم، مع وجود نظام محرك (سداسي، شقة، ختم صليبي الشكل )... يسمح بتطبيق عزم الدوران اللازم للتجميع.
– ”صامولة” : عنصر ذو شكل سداسي، مربّع أو شكل آخر، يتضمن تسنينا (لولب داخلي) يسمح بضمان عملية التثبيت.
– ”حلقة” : عنصر ذو شكل مسطح أو شكل آخر، يستخدم عادة لتوزيع قوة التثبيت المطبقة على مجموعة برغي – صامولة.
– ”عمود لولبي” : عنصر ميكانيكي في شكل قضيب لصنع وصلة “غير مباشرة وكاملة ومتينة وقابلة للتفكيك“ بين جزء أو عدة أجزاء.
– “القضيب الملولب” : عنصر (محور) ملولب جزئيا أو كليا بدون رأس مخصص لتجميع الأجزاء.
– ”لوالب “HR : لوالب البناء المعدني، ذات مقاومة عالية لنظام HR وسلسلة واسعة السطح من درجة النوعية 8.8 و .9.10
– “لوالب “HV : لوالب البناء المعدني، ذات مقاومة عالية لنظام HV “شفاست فوسبان بار” Voespannbare“ ”Hochfest وسلسلة واسعة السطح من درجة النوعية .9.10
المادة 3
فتح المادةتطبق أحكام هذا القرار على عناصر التثبيت المصنوعة من الفولاذ المذكورة في المادة 2 من هذا القرار، وتحدد المتطلبات الكيميائية والميكانيكية، وطرق تعريف هذه العناصر.
المادة 4
فتح المادةتحدد المتطلبات الكيميائية لاختيار المواد الأولية في الملحق الأول بهذا القرار.
المادة 5
فتح المادةتحدد المتطلبات الميكانيكية في الملحق الثاني لهذا القرار.
المادة 6
فتح المادةتتم مراقبة عناصر التثبيت المصنوعة من الفولاذ وفقاً لطرق الاختبار الناتجة عن المواصفات المحددة في الملحق الثالث بهذا القرار.
المادة 7
فتح المادةعلى المصنّعين أو المستوردين الامتثال لإجراء تقييم المطابقة المحدد في التنظيمات المعمول بها والمذكورة في الملحق الرابع بهذا القرار.
المادة 8
فتح المادةيجب أن تلبي عناصر التثبيت المبيّنة في المادة 2 أعلاه، متطلبات إجراء تقييم المطابقة المحددة في التنظيمات المعمول بها.
المادة 9
فتح المادةإضافة إلى الوسم ووضع العلامات المذكورة في التنظيمات المعمول بها، يجب أن يتضمن وضع العلامات العبارات المدرجة في المواصفات المذكورة في الملحق الثالث بهذا القرار، التفاصيل الآتية :
– درجة النوعية،
– الاختصارات “ HV و “HR للمنتجات HR وللمنتجات .HV المادة :10 تدخل أحكام هذا القرار حيز التنفيذ بعد ستة أشهر (6) من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 27 شعبان عام 1443 الموافق 30 مارس سنة .2022 وزير الصناعة وزير التجارة وترقية الصادرات أحمد زغدار كمال رزيق وزير السكن وزير الأشغال العمومية والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي كمال ناصري الملحق 27 يونيو سنة 2022 م الأول المتطلبات الكيميائية لاختيار المادة الأولية حسب المواصفة م.ج 1477 درجة المواد والمعالج الحرارية النوعية 6.4 ت ث 8.4 ث ت فولاذ من الكربون أو فولاذ من الكربون مع عناصر 6.5 من الخليط 8.5 ث 8.6 ث فولاذ من الكربون مع عناصر من الخليط (مثال بورون أو Mn أو )Cr متصلب ومعالج 8.8 ح أو فولاذ من الكربون متصلب ومعالج أو فولاذ من الخليط متصلب ومعالجخ فولاذ من الكربون مع عناصر من الخليط (مثال بورون أو Mn أو )Cr متصلب ومعالج 8.9 ح أو فولاذ من الكربون متصلب ومعالج أو فولاذ من الخليط متصلب ومعالج خ فولاذ من الكربون مع عناصر من الخليط (مثال بورون أو Mn أو )Cr متصلب ومعالج 9.10 ح أو فولاذ من الكربون متصلب ومعالج أو فولاذ من الخليط متصلب ومعالج خ 9.12 ح د فولاذ من الخليط متصلب ومعالج خ ح فولاذ من الكربون مع عناصر من الخليط (مثال 9.12 بورون أو Mn أو Cr أوالموليبدين) متصلب ومعالج
أ- في حالة النزاع، يتم الأخذ بتحليل المنتوج،
ب- قد يصل المحتوى من البورون 0.005 % شريطة أن تتم مراقبة تحديد المكون الكيميائي (تحليل المنتج %)أ درجة S حرارة C P S B ب المعالجة °C أدنى أقصى أقصى أقصى أقصى أدنى
– 0,55 0,050 0,060 0,13 0,55 0,050 0,060 غ ير –
– 0,55 0,050 0,060 م ح د دّ 0,15 0,55 0,050 0,060 0.15 ج 0.40 0.025 0.025 0.25 0.55 0.025 0.025 0.003 425 0.20 0.55 0.025 0.025 0.15 ج 0.40 0.025 0.025 0.25 0.55 0.025 0.025 0.003 425 0.20 0.55 0.025 0.025 0.20 ج 0.55 0.025 0.025 0.25 0.55 0.025 0.025 0.003 425 0.20 0.55 0.025 0.025 0.30 0.50 0.025 0.025 0.003 425 0.28 0.50 0.025 0.025 0.003 380 البورون غير الفعال عن طريق إضافة التيتان و/أو الأليمنيوم، الملحق الأول (تابع)
ت - بالنسبة لعناصر التثبيت المحددة بالبرودة من درجات النوعية 6.4 و 6.5، المعالجة الحرارية للسلك المستخدم للتحديد بالبرودة أو المعالجة الحرارية لعناصر التثبيت المحددة بالبرودة تكون ضرورية، من أجل الحصول على الليونة المطلوبة.
ت - يرخص استعمال فولاذ التحويل لدرجة النوعية هذه، شريطة ألاّ يتجاوز محتوى الكبريت والفوسفور والرصاص به النسب الآتية : الكبريت: 43.0%، الفوسفور 11.0%، الرصاص .%0.35
ج - بالنسبة لفولاذ البورون الذي يقل فيه محتوى الكربون عن 52.0%، يجب ألاّ يفوق المحتوى الأدنى للمنغنيز %0.6 بالنسبة لدرجة النوعية 8.8 و %0.7 بالنسبة لدرجة النوعية 8.9 و .9.10
ح - يجب أن تكون مواد درجة النوعية هذه، ذات تصلب كاف في الجزء الملولب من عناصر التثبيت في الحالة المتصلبة وقبل عملية الاسترجاع.
خ - يجب أن يحتوي هذا الفولاذ المختلط، على الأقل، على أحد العناصر الآتية في كميتها الدنيا : الكروم 03.0%، النيكل 03.0%، الموليبدين 02.0%، الفناديوم 01.0%، عند خلط العناصر مع بعضها، مثنى، ثلاثة أو أربعة ولها محتويات من الخليط تقل عن المحتويات المشار إليها أعلاه، تكون القيمة المحدّدة لدرجة الفولاذ %70 من مجمل القيم المحدّدة الفردية أعلاه، بالنسبة للعنصرين أوالثلاثة أو الأربعة المعنية بذلك.
د - يجب استخدام درجة النوعية 9.12/9.12 بحذر. يجب أن تأخذ بعين الاعتبار قدرة المصنع عناصر التثبيت، التركيب وشروط استخدامها. يستطيع المحيط أن يولد التآكل أوالانشقاق تحت وطأة التثبيت سواء كانت مغلفة أم لا.
الملحق الثاني
أ- المتطلبات الميكانيكية
أ- 1 مقاومة الشد الوضعية النوعية المواصفة طريقة التجريب أو التحليل المرجعية 01 9.10 م ج 1477 يتم الاختبار على المنتوج.
طريقة العمل :
- يجب أن يخضع البرغي إلى اختبار في حالة التسليم.
- يجب تركيبه في محول.
- يجب تركيب الأعمدة اللولبية والقضبان اللولبية المخصصة للاختبار في محولين ملولبين كما يأتي :
• يجب ألاّ يقل طول اللولبة عن القُطر )d1(
• يجب أن يكون طول الجزء الملولب الحر Lth الخاضع للشحن، يساوي d.1.2 ملاحظة : للحصول على 2.1d = thL عند التطبيق، يتم اقتراح طريقة العمل الآتية :
ثبت أوّلا المحول الملولب إلى غاية الضغط على المنطقة الملولبة غير المكتملة، بعدها فك المحول بإجراء عدد الدورات المطلوبة الموافق ل : ht L = .d1.2 يتم حساب مقاومة الشد Rm على أساس مساحة المقطع Ads والحمولة القصوى للكسر Fm، تم قياسه أثناء الاختبار: Ads Fm/ = Rm (مقطع) للحصول على قيم قوة الشد، يرجى الرجوع إلى المواصفة م.ج .1477 02 8.8 م .ج 1477 يتم الاختبار على المنتوج.
نفس طريقة العمل المذكورة في درجة النوعية 9.10 للحصول على قيم قوة الشد، يرجى الرجوع إلى المواصفة م.ج 1477 الملحق الثاني (تابع)
أ- 1 مقاومة الشد (تابع) الوضعية النوعية المواصفة طريقة التجريب أو التحليل المرجعية يتم الاختبار على المنتوج. 03 8.6 م .ج 1477 نفس طريقة العمل المذكورة في درجة النوعية 9.10 للحصول على قيم قوة الشد، يرجى الرجوع إلى المواصفة م.ج 1477 04 6.5 م .ج 1477 يتم الاختبار على المنتوج.
نفس طريقة العمل المذكورة في درجة النوعية 9.10 للحصول على قيم قوة الشد، يرجى الرجوع إلى المواصفة م.ج 1477 05 8.5 م .ج 1477 يتم الاختبار على المنتوج.
نفس طريقة العمل المذكورة في درجة النوعية 9.10 للحصول على قيم قوة الشد، يرجى الرجوع إلى المواصفة م.ج 1477 06 6.4 م .ج 1477 يتم الاختبار على المنتوج.
نفس طريقة العمل المذكورة في درجة النوعية 9.10 للحصول على قيم قوة الشد، يرجى الرجوع إلى المواصفة م.ج 1477 07 9.12 م .ج 1477 يتم الاختبار على المنتوج.
نفس طريقة العمل المذكورة في درجة النوعية 9.10 للحصول على قيم قوة الشد، يرجى الرجوع إلى المواصفة م.ج 1477
أ- 2 اختبار الصلابة الوضعية النوعية المواصفة طريقة التجريب أو التحليل المرجعية 01 9.10 م . ج 1477 يتم الاختبار على المنتوج.
يمكن تحديد الصلابة سواء على سطح مناسب (محضّر) أو على مقطع عرضي في الجزء الملولب.
يجب إنجاز المقطع العرضي على بعد من حد اللولب المعادل ل : d1، على أن يتم تحضير السطح بصفة مناسبة.
يجب القيام بقياسات الصلابة على المنطقة التي تقع بين المحور ونصف القطر.
يجب تحديد الصلابة على الأسطح المسطحة للرأس أو في نهاية عنصر التثبيت، أو على الجزء الأملس بعد نزع كل عناصر التغطية، وبعد التحضير الجيّد للعينة.
لقيم الصلابة، الرجوع إلى المواصفة م .ج .1477 02 8.8 م .ج 1477 يتم الاختبار على المنتوج.
نفس الإجراء كما في درجة النوعية 9.10 لقيم الصلابة الرجوع إلى المواصفة م .ج .1477 03 8.9 م .ج 1477 يتم الاختبار على المنتوج.
لقيم الصلابة الرجوع إلى المواصفة م.ج .1477 04 9.12 م .ج 1477 يتم الاختبار على المنتوج.
لقيم الصلابة الرجوع إلى المواصفة م .ج .1477 الملحق الثاني (تابع)
أ- 3 مراقبة فحص المعادن الوضعية النوعية المواصفة طريقة التجريب أو التحليل المرجعية 01 9.10 م.ج 1477 يتم الاختبار على المنتوج، المجهر: هو وسيلة المراقبة.
يجب تحضير العيّنة بعد استكمال كافة عمليات المعالجة الحرارية على عناصر التثبيت، وبعد نزع كل أنواع التغطية المحتملة.
يجب إجراء مقطع طولي لعينة تمر بمحور اللولب على بعد من نهاية اللولب يعادل قطر اسمي .)d1( يجب تركيب العيّنة بدعامة بلاستيكية (تغليف).
بعد التركيب، يجب كشط السطح وصقله طبقا للممارسات الجيدة لفحص المعادن.
ملاحظة : يتم عادة استعمال محلول النيتل بنسبة %3 (المركز بحمض النيتريك في الإيثانول) من أجل إظهار التغيرات في التركيبة المجهرية المترتبة عن إزالة الكربون.
طريقة عمل التجربة يجب فحص العينة تحت المجهر.
يتم قياس القيم مباشرة باستعمال سُلّم مُدرّج.
القيم :
يتم تحديد الحد الأقصى لعمق نزع الكربون حسب بعد المنتوج.
يجب أن تتوافق القيمة المسموح بها مع المواصفة م.ج .1477 02 8.8 م.ج 1477 نفس طريقة العمل المذكورة سابقا بالنسبة للنوعية 9.10، تستخدم ل 8.8 القيم :
يتم تحديد الحد الأقصى لعمق نزع الكربون حسب بعد المنتوج.
يجب أن تتوافق القيمة المسموح بها مع المواصفة م.ج .1477
أ- 4 الاستطالة بعد الكسر الوضعية النوعية المواصفة طريقة التجريب أو التحليل المرجعية 01 6.5 م.ج 1477 يتم الاختبار على المنتوج (برغي- قضيب لولبي وعمود لولبي) إلى غاية الانكسار أو على العيّنة 6.4 المحضرة حسب شروط التجربة وأبعاد البرغي.
يجب أن تتوافق الاستطالة بعد الكسر مع المواصفة م.ج .1477 ب– المتطلبات الميكانيكية للوالب HR / HV المناسبة للإجهاد المسبق الوضعية النوعية المواصفة طريقة التجريب أو التحليل المرجعية ب – 1 مقاومة الشد 01 9.10 م.ج 1477 يتم الاختبار على المنتوج (برغي برأس عريض) 8.8 م.ج 16536 نفس طريقة العمل المستخدمة ونفس القيمة المذكورة في النقطة أ- 1 الملحق الثاني (تابع) الوضعية النوعية المواصفة طريقة التجريب أو التحليل المرجعية
ب - 2 اختبار الصلابة 01 9.10 م.ج 1477 يتم الاختبار على المنتوج. 8.8 م.ج 16536 نفس طريقة العمل المستخدمة بالنسبة للبرغي المذكورة في النقطة أ- 2
ب- 3 المراقبة البيانية للمعادن 01 9.10 م.ج 1477 يتم الاختبار على المنتوج (برغي برأس عريض). 8.8 نفس طريقة العمل المستخدمة ونفس القيمة المذكورة في النقطة أ - 3
ب- 4 اختبار اللف 01 9.10 م.ج 16537 يتم الاختبار على المنتوج المركب (برغي وصامولة وحلقات). 8.8 م.ج 16538 يتم الاختبار على آلة اللف وفقا للمواصفات : م.ج 16537 وم.ج 16538 وم.ج 16539 م.ج 16539 قم بتركيب برغي، صامولة وحلقة على آلة اللف حسب الأبعاد المعطاة وبدء التجربة.
واعتمادًا على طول التجميع تحدد القيم المسموح بها وفقا لمواصفات التجريب م.ج 16537 وم.ج 16538 وم.ج .16539
ب- 5 اختبار المرونة 01 9.10 م.ج 16538 إعداد عيّنة معيارية لاختبار المرونة وفق شروط المنصوص عليها في المواصفة م ج 1477 8.8 م.ج 16539 يجب أن يتوافق الحد الأدنى للقيمة مع المواصفة م.ج 1477 م.ج 1477
ج- حلقات للبراغي HR / HV المناسبة للإجهاد المسبق الوضعية النوعية المواصفة طريقة التجريب أو التحليل المرجعية
ج- اختبار الصلابة 01 حلقات م.ج 19546 تجربة الصلابة للبراغي م.ج 19547 طريقة العمل : تحضير السطح من أجل قياس الصلابة HR أو HV يجب أن تتوافق القيمة المسموح بها مع القيم المحددة بمواصفة المنتوج م ج 19546 وم.ج 19547 الملحق الثاني (تابع)
د- الصواميل والصواميل الواسعة الوضعية النوعية المواصفة طريقة التجريب أو التحليل المرجعية
د- 1 تجربة في حالة حمولة 01 براغي م.ج 1478 يتم الاختبار على المنتوج، حسب المواصفة م.ج 1478 ذات يجب إخضاع الصامولة للتجربة عند وضعية التسليم.
درجة النوعية يجب تركيب الصامولة على أسطوانة التجربة (آلة سحب) 4، 5، 6، يجب القيام بتجربة الشد المحوري أو تجربة الضغط المحوري. 8، 10 و 12 لا يجب أن تتجاوز سرعة التجربة المحدّدة بموجب جهاز الإرساء الذي يدور بحرية، 3 مم/دقيقة.
يجب الإبقاء على الشحن المطبق لمدّة 15 ثانية قبل الإرخاء.
يجب إزالة الصامولة من مقبض أسطوانة التجربة، قد يكون من الضروري استخدام المفتاح اليدوي لفك الصامولة، ولكن استخدام هذا المفتاح مسموح به فقط للحصول على أقصى دوران ب 180 درجة.
يجب مراقبة لفات أسطوانة التجربة بعد تجربة كل صامولة. إذا تضررت لفات أسطوانة التجربة أثناء التجربة، يجب عدم الأخذ بهذه النتائج. يجب القيام بتجربة جديدة بواسطة أسطوانة ملائمة. تحدد القيم المقبولة بموجب المواصفة م.ج 1478 02 صواميل م.ج 1478 نفس طريقة العمل المذكورة سابقا بالنسبة للصواميل المذكورة أعلاه.
واسعة HR / HV م.ج 16538 تحدد القيم المسموح بها حسب مواصفات التجربة م.ج 1478 و م.ج 16538 ذات درجة النوعية 8 و 10
د - 2 اختبار الصلابة 01 صواميل م.ج 1478 من أجل المراقبة الروتينية، يجب أن تتم تجربة الصلابة على سطح ارتكاز الصامولة، بعد نزع كل واسعة م.ج 16538 أنواع التغطية وبعد التجهيز المناسب للصامولة.
HR / HV م.ج 16539 يجب أن تكون قيمة الصلابة تساوي متوسط ثلاث نقاط قياس على بعد °120 تقريبا.
تتم تجربة الصلابة على مقطع طولي يمر على محور الصامولة. يجب أن تكون نقاط القياس على ارتفاع 0.5 م تقريبا، وأن تكون قريبة، قدر الإمكان، من القطر الخارجي للولب الصامولة.
ملاحظة : م يساوي سمك الصامولة الملحق الثالث قائمة مواصفات الاختبارات والمراقبة لعناصر التثبيت المصنوعة من الفولاذ
- م.ج 1477 : الخصائص الميكانيكية لعناصر التثبيت المصنوعة من الفولاذ من الكربون والفولاذ الخليط - الجزء 1 :
البراغي، الأعمدة اللولبية القضيب اللولبي بدرجة النوعية مخصصة – لولبية ذات خطى كبيرة ولولبية ذات خطى صغيرة،
- م.ج 1478 : الخصائص الميكانيكية لعناصر التثبيت المصنوعة من الفولاذ من الكربون والفولاذ الخليط - الجزء 2 :
صامولات بدرجة النوعية مخصصة – لولبية ذات خطى كبيرة ولولبية ذات خطى صغيرة،
- م.ج 16536 : براغي البناء الحديدي ذات مقاومة عالية قابلة للإجهاد المسبقمتطلبات عامة،
- م.ج 16537 : براغي البناء الحديدي ذات مقاومة عالية قابلة للإجهاد المسبق- الجزء 2 : تجريب قابلية الاستعمال، لإخضاعه للإجهاد المسبق،
- م.ج 16538 : براغي البناء الحديدي ذات مقاومة عالية قابلة للإجهاد المسبقنظام H.R براغي سداسية الرأس،
- م.ج 16539 : براغي البناء الحديدي ذات مقاومة عالية قابلة للإجهاد المسبق- نظام H.V براغي سداسية الرأس،
- م.ج 19542 : عناصر التثبيتالجلفنة الحرارية،
- م.ج 19543 : التغطية بالزنك - مبادئ توجيهية وتوصيات للحماية ضد تآكل الحديد والفولاذ في البناء – الجزء 1 : المبادئ العامة للتصميم ومقاومة التآكل،
- م.ج 19544 : التغطية بالزنك - مبادئ توجيهية وتوصيات للحماية ضد تآكل الحديد والفولاذ في البناء – الجزء 2 : الجلفنة الحرارية،
- م.ج 19545 : التغطية بالزنك - مبادئ توجيهية وتوصيات للحماية ضد تآكل الحديد والفولاذ في البناء – الجزء 3 : المعالجة بحامض واقي لمنع الصدأ،
- م.ج 19546 : براغي البناء الحديدية ذات مقاومة عالية قابلة للإجهاد المسبقحلقات مسطحة،
- م.ج 19547 : براغي البناء الحديدية عالية المقاومة قابلة للإجهاد المسبقحلقات مسطحة مشطوبة،
- م.ج 19548 : براغي البناء الحديدية عالية المقاومة قابلة للإجهاد المسبقنظام H.R براغي مقعرة الرأس.
ملاحظة : بالنسبة للمواصفات المذكورة أعلاه، أخذ بعين الاعتبار المواصفات السارية المفعول. 27 يونيو سنة 2022 م الملحق الرابع إجراء تقييم المطابقة
1 - المراقبة الداخلية في التصنيع هو الإجراء الذي يفي بموجبه المصنّع بالالتزامات المتعلقة بالوثائق الفنية والتصنيع ووسم المطابقة.
2 - يحتوي التصريح بالمطابقة على العناصر الآتية :
• اسم وعنوان المصنّع أو المستورد،
• عند الاقتضاء، الرجوع إلى الخاصيات التي من أجلها تم التصريح بالمطابقة،
3 - يجب أن تسمح الوثائق الفنية بتقييم مطابقة عناصر التثبيت المصنوعة من الفولاذ وفقا لأحكام هذا القرار.
يجب أن تحتوي على :
• تعريف المصنّع،
• تاريخ التغليف،
• مواصفة المنتوج،
• تعيين المنتوج،
• أبعاد المنتوج،
• رسم المنتوج،
• المعالجة الحرارية،
• معالجة السطح،
• رقم الطلب (رقم ...)،
• عدد القطع في الكيس أو العلبة،
• تقارير التجارب،
• وسم المطابقة “م ج”.
4 - يحتفظ المصنّع أو المستورد بالإضافة إلى الوثائق الفنية بنسخة من تصريح المطابقة.
5 - يتخذ المصنع جميع الإجراءات الضرورية لضمان مطابقة طريقة تصنيع المنتوجات للوثائق الفنية ولأحكام هذا القرار.
يجب أن يضمن المستوردون أن المصنّع الممول لعناصر التثبيت المصنوعة من الفولاذ يحترم المتطلبات الفنية للمنتوج. 27 ذو القعدة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 27 يونيو سنة 2022 م وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.