مرسوم تنفيذي رقم 24–430 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 30 ديسمبر سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 21-136 المؤرخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات استغلال المؤسسات الخاصة للصحة وسير وتنظيم نشاطاتها الصحية
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادتين 21 و 22 من المرسوم التنفيذي رقم 21–136 المؤرخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات استغلال المؤسسات الخاصة للصحة وسير وتنظيم نشاطاتها الصحية، كما يأتي : ''الماد ة 21 : يجب على صاحب المشروع الذي استفاد من ترخيص إنجاز المؤسسة الخاصة للصحة أن يودع إجباريا رخصة بناء المؤسسة على مستوى المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصحة خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ تسليمها.
يمنح صاحب المشروع أجلا لا يتجاوز خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ تسليم رخصة البناء لإنجاز مشروعه وإيداع الملف من أجل الترخيص بفتح واستغلال المؤسسة.
ويمكن تمديد هذا الأجل بمدة لا تتجاوز سنتين (2) بالنسبة لمشروع مؤسسة استشفائية، بطلب من صاحب المشروع على أساس عناصر مبررة قانونا، ويجب أن يقدم طلب التمديد قبل انتهاء الأجل المذكور أعلاه''. ''الماد ة 22 : يصبح الترخيص بإنجاز المؤسسة الخاصة للصحة لاغيا، إذا كان صاحب المشروع :
– لم يبدأ في إنجاز مشروع المؤسسة في أجل خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ تسليم رخصة البناء،
– لم يتحصل على رخصة البناء خلال الأجل المذكور في المطة الأولى أعلاه، ابتداء من تاريخ تسليم ترخيص الإنجاز،
– لم يحترم الآجال المحددة في الفقرتين 2 و 3 من المادة 21 أعلاه''.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 30 ديسمبر سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.