قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 31 غشت سنة 2026، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 والمذكور أعلاه، طبقا للجدول الآتي :
طبيعة عقد العمل التصنيف عقد محدد التعداد المدة (2) 1( + )2 الرقم الصنف بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 7 – حارس 8 – سائق سيارة من المستوى الأول 3 – المجموع العام 18 –
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الكامل الجزئي
– – 7 1 400
– – 8 1 400
– – 3 2 419 "
– – 18 الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 31 غشت سنة 2026 .
وزير الصحة وزير المالية محمد الصديق آيت مسعودان عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأوّل وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد شرنون 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة الطاقة والطاقات المتجددة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.