قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 15 أكتوبر سنة 2025، يحدد قائمة الهياكل الصحية التابعة للمؤسسة الاستشفائية للأمن الوطني ”ليغليسين“
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 مكرّر من المرسوم التنفيذي رقم 12-201 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012 والمتضمن إنشاء المؤسسة الاستشفائية للأمن الوطني ”ليغليسين“ وتحديد تنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة الهياكل الصحية التابعة للمؤسسة الاستشفائية للأمن الوطني ”ليغليسين“.
المادة 2
فتح المادةتحدد الهياكل الصحية التابعة للمؤسسة الاستشفائية للأمن الوطني ”ليغليسين“ في القائمة الملحقة بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةيُنشر هذ ا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 15 أكتوبر سنة 2025 .
وزير الداخلية والجماعات وزير الصحة المحلية والنقل محمد الصديق سعيد سعيود آيت مسعودان الملحق قائمة الهياكل الصحية التابعة للمؤسسة الاستشفائية للأمن الوطني ”ليغليسين“ المصالح الوحدات الجراحة – جراحة عامة
– جراحة المسالك البولية
– جراحة العظام والرضوض
– جراحة الأطفال
– جراحة العيون
– جراحة الأعصاب
– جراحة الفك والوجه
– جراحة الأذن والأنف والحنجرة
– جراحة انسداد القناة الصفراوية بالمنظار
– غرفة العمليات الطب الداخلي – أمراض الجهاز الهضمي
– أمراض القلب
– أمراض الرئة والصدر
– الأمراض المعدية
– الطب الداخلي المخبر – الأحياء الدقيقة المركزي – الكيمياء الحيوية
– الأمصال
– تحاليل أمراض الدم
– التشريح المرضي
– المناعة
– بنك الدم علم الأوبئة – المعلومة الصحية
– نظافة المستشفى 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الملحق (تابع) المصالح الوحدات التصوير – التصوير بالأشعة الطبي – التصوير بالأمواج فوق الصوتية
– السكانير
– التصوير بالرنين المغناطيسي الاستعجالات – الاستقبال والفرز الطبية – المراقبة الطبية الجراحية
– الإنعاش الطبي مصلحة – طب النساء والتوليد الأمومة
– حديثو الولادة
– طب الأطفال طب الكلى – الفحص والتشخيص
– الاستشفاء
– تصفية الدم التأهيل – الفحص والتشخيص الحركي
– إعادة التأهيل – العلاج الطبيعي والعلاج المهني
– إعادة تأهيل الحوض والعجان
– الاستشفاء الصيدلية – تسيير المنتجات الصيدلانية
– توزيع المنتجات الصيدلانية مصلحة / المساعدة الطبية المستعجلة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.