قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 15 أكتوبر سنة 2025، يحدد قائمة الهياكل الصحية التابعة للمؤسسة الاستشفائية للأمن الوطني بسيدي بلعباس
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 19-09 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 23 جانفي سنة 2019 والمتضمن إنشاء المؤسسة الاستشفائية للأمن الوطني بسيدي بلعباس وتحديد تنظيمها وسيرها، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة الهياكل الصحية التابعة للمؤسسة الاستشفائية للأمن الوطني بسيدي بلعباس.
المادة 2
فتح المادةتحدد الهياكل الصحية التابعة للمؤسسة الاستشفائية للأمن الوطني بسيدي بلعباس، في القائمة الملحقة بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةيُنشر هذ ا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 15 أكتوبر سنة 2025 .
وزير الداخلية والجماعات وزير الصحة المحلية والنقل محمد الصديق سعيد سعيود آيت مسعودان 9 جمادى الثانية عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 30 نوفمبر سنة 2025 م الملحق قائمة الهياكل الصحية التابعة للمؤسسة الاستشفائية للأمن الوطني بسيدي بلعباس المصالح الوحدات الجراحة – جراحة عامة
– جراحة المسالك البولية
– جراحة العظام والرضوض
– جراحة الأطفال
– جراحة العيون
– جراحة الأعصاب
– جراحة الفك والوجه
– جراحة الأذن والأنف والحنجرة
– جراحة انسداد القناة الصفراوية بالمنظار
– غرفة العمليات الطب الداخلي – أمراض الجهاز الهضمي
– أمراض القلب
– أمراض الرئة والصدر
– الأمراض المعدية
– الطب الداخلي المخبر – الأحياء الدقيقة المركزي – الكيمياء الحيوية
– الأمصال
– تحاليل أمراض الدم
– التشريح المرضى
– المناعة
– بنك الدم المصالح الوحدات علم الأوبئة – المعلومة الصحية
– نظافة المستشفى التصوير – التصوير بالأشعة الطبي – التصوير بالأمواج فوق الصوتية
– السكانير الاستعجالات – الاستقبال والفرز الطبية – المراقبة الطبية الجراحية
– الإنعاش الطبي التأهيل – الفحص والتشخيص الحركي – إعادة التأهيل – العلاج الطبيعي والعلاج المهني الصيدلية – تسيير المنتجات الصيدلانية
– توزيع المنتجات الصيدلانية مصلحة / المساعدة الطبية المستعجلة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.