قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 رجب عام 1446 الموافق 5 جانفي سنة 2025، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 22 نوفمبر سنة 2010 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. 50
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 22 نوفمبر سنة 2010 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، المعدل، كما يأتي :
" التعداد حسب طبيعة عقد العمل ا التصنيف عقد غير لت ع د عقد اد ال ( ر مناصب الشغل محدد المدة (1) محدد المدة (2) 1 ال ق م + 2 ) ص ا ) لا التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت ن س ف س ت د الكامل الجزئي الكامل الجزئي لا عامل مهني من المستوى الأول 44 حارس 20 سائق السيارة من المستوى الأول 1 عامل مهني من المستوى الثاني 3 عون وقاية من المستوى الأول 40 عون وقاية من المستوى الثاني 5 المجموع العام 113 لي
— — — 44 1 400
— — — 20 1 400
— — — 1 2 419
— — — 3 3 440
— — — 40 5 488
— — — 5 7 548
— — — 113 "
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهورية الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 رجب عام 1446 الموافق 5 جانفي سنة وزير المالية عن وزير الصحة الأمين العام لعزيز فايد محمد طالحي المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر 2025 .
عن الوزير الأول وبتفويض منه المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.