قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 رجب عام 1446 الموافق 5 جانفي سنة 2025، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 22 نوفمبر سنة 2010 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. 50

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.