قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 13 سبتمبر سنة 2025، يحدد طبيعة الفحص الطبي للطالب الأجنبي قبل تسجيله في المؤسسات الجزائرية للتعليم والتكوين العاليين وكيفيات إجرائه
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم الرئاسي رقم 25-83 المؤرّخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025 الذي يحدد شروط وكيفيات قبول الطالب الأجنبي في المؤسسات الجزائرية للتعليم والتكوين العاليين، يهدف هذا القرار إلى تحديد طبيعة الفحص الطبي للطالب الأجنبي قبل تسجيله في المؤسسات الجزائرية للتعليم والتكوين العاليين وكيفيات إجرائه.
المادة 2
فتح المادةيخضع كل طالب أجنبي قبل تسجيله في المؤسسات الجزائرية للتعليم والتكوين العاليين، وجوبًا، لفحص طبي يثبت سلامته البدنية والعقلية.
المادة 3
فتح المادةيهدف الفحص الطبي إلى :
– التحقق من الحالة الصحية العامة للطالب الأجنبي،
– التأكد من سلامة الطالب الأجنبي من أي أمراض مزمنة أو معدية والكشف عنها،
– التحقق من الوضع التلقيحي وفق رزنامة التطعيم الإلزامي في الجزائر.
المادة 4
فتح المادةيشتمل الفحص الطبي للطالب الأجنبي على الفحوصات الطبية والتطعيمات الإلزامية الآتية :
قائمة الفحوصات الطبية الإلزامية :
– فحص سريري شامل،
– تصوير أشعة للصدر،
– تحاليل مخبرية لفيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) والتهاب الكبد الفيروسي B و C،
– فحص للكشف عن الملاريا،
– تقييم نفسي أو عصبي إضافي، وفقا لتوصية طبية.
قائمة التطعيمات الإلزامية :
– الحمى الصفراء،
– لقاح المكورات السحائية )A-C-Y-W135(،
– لقاح ضد التهاب الكبد الفيروسي B،
– لقاح ضد الدفتيريا والكزاز وشلل الأطفال.
يتم تحيين قائمة الفحوصات الطبية والتطعيمات الإلزامية المذكورة أعلاه من طرف الوزير المكلف بالصحة، وفقا لتطور الوضعية الوبائية والصحية، ويتم تبليغها إلى الوزارة المكلفة بالتعليم العالي.
المادة 5
فتح المادةيجب على الطالب الأجنبي تقديم ملفه الطبي لطبيب وحدة الطب الوقائي على مستوى مؤسسة التعليم والتكوين العاليين.
يصدر طبيب الوحدة شهادة طبية للطالب الأجنبي تثبت أهليته لمزاولة دراسته، وتعد هذه الشهادة وثيقة أساسية لاستكمال إجراءات التسجيل النهائي.
يرفق نموذج الشهادة الطبية للأهلية على التسجيل الجامعي، بالملحق بهذا القرار.
المادة 6
فتح المادةيتكفل الطالب الأجنبي بتكاليف الفحص الطبي المنصوص عليه في هذا القرار.
المادة 7
فتح المادةتوضح كيفيات تطبيق هذا القرار، عند الحاجة، بتعليمة مشتركة بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة.
المادة 8
فتح المادةيُنشر هذا القرار في الجريّدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 13 سبتمبر سنة 2025 .
وزير التعليم العالي وزير الصحة والبحث العلمي كمال بداري عبد الحق سايحي الملحق الجمهورية الجزائرية وزارة الصحة الديمقراطية الشعبية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شهادة طبية للأهلية على التسجيل الجامعي (مخصّصة للطالب الأجنبي) معلومات الطبيب الفاحص الاسم واللقب : ..................................................................
مكان ممارسة النشاط الطبي : ...................................................
تاريخ الفحص الطبي : ............................................/....../......
أولاً : المعلومات الشخصية للطالب
• الاسم واللقب : ......................................................................
• الجنس : أنثى ذكر
• تاريخ الميلاد : ......./....../...... ..........
• الجنسية : ............................................................................
• بلد القدوم : .........................................................................
• المؤسسة الجامعية المستقبلة : (الاسم والولاية) .....................................
ثانياً : السوابق الطبية السوابق الطبية لا نعم سوابق مرضية سوابق جراحية حساسية معروفة علاج طبي جارٍ ثالثاً : تقييم الصحة البدنية خضع الطالب لفحص سريري عام، وكانت النتائج كما يأتي :
• لا توجد أي اضطرابات أو مشكلات سريرية هامة في حالة الإجابة بنعم، يرجى التحديد ...................................................... ...................................................... ...................................................... ......................................................
• توجد ملاحظات طبية يتعيّن الإشارة إليها .............................................
• متابعة طبية حالية : لا نعم، في حالة الإجابة بنعم، يرجى التحديد..........................................................
رابعاً : تقييم الصحة النفسية
• الحالة النفسية مستقرة وتسمح بمتابعة الدراسة الجامعية
• توجد اضطرابات نفسية تستلزم رأيًا طبيًا متخصصًا و/أو متابعة نفسية مستمرة : ...............................................
خامساً : الفحوصات الطبية الإضافية الفحص الطبي المطلوب الأشعة السينية للرئتين (السل) تحليل فيروس نقص المناعة )VIH( تحليل التهاب الكبد B تحليل التهاب الكبد C الكشف عن الملاريا سادساً : التطعيمات مكتملة غير مكتملة
• (يُرفق دفتر التلقيح أو شهادة رسمية) اللقاح الحمى الصفراء المكورات السحائية A/C/Y/W135 الدفتيريا والكزاز )DT( شلل الأطفال التهاب الكبد B سابعاً : خلاصة الطبيب 27 أكتوبر سنة 2025 م النتيجة ملاحظة / مبررات طبيعية اضطراب إرفاق التقرير الطبي سلبي إيجابي موافقة خطية مرفقة سلبي إيجابي سلبي إيجابي سلبي إيجابي الحالة تاريخ آخر جرعة نعم لا ....../....../......
نعم لا ....../....../......
نعم لا ....../....../......
نعم لا ....../....../......
نعم لا ....../....../......
أنا الممضي أدناه، الدكتور/ ة ..............................................................
طبيب معتمد، أشهد وأصرّح بما يأتي :
• الطالب مؤهل بدنيًا ونفسيًا لمتابعة الدراسة الجامعية في الجزائر
• الطالب لا يشكّل أي خطر عدوى قابلة للانتقال داخل الوسط الجامعي
• يُوصى بمتابعة طبية خاصة أو ترتيبات صحية ختم الطبيب وتوقيعه إضافية رقم الاعتماد / رقم التسجيل لدى المجلس الوطني لعمادة الأطباء : ....................................
وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.