قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 13 سبتمبر سنة 2025، يحدد طبيعة الفحص الطبي للطالب الأجنبي قبل تسجيله في المؤسسات الجزائرية للتعليم والتكوين العاليين وكيفيات إجرائه

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.