قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أول أكتوبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لليقظة الاستراتيجية و الدراسات الاقتصادية و الإحصائيات
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد محمد باشا، المدير العام لليقظة الاستراتيجية و الدراسات الاقتصادية والإحصائيات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار، على جميع الوثائق والمقررات و العقود المتعلقة بتسيير نشاط المديرية العامة لليقظة الاستراتيجية و الدراسات الاقتصادية و الإحصائيات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةيسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ إمضائه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أول أكتوبر سنة .2012 شريف رحماني المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 28 أبريل سنة 2013 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.