مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 10-341 مؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم رئاسي رقم 11-11 مؤرخ في 19 صفر عام 1432 الموافق 24 يناير سنة 2011، يتضمن فتح قنصلية عام ة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببرشلونة (المملكة الإسبانية)……………………………………….. 5 مرسوم رئاسي رقم 11-12 م ؤرخ في 19 صفر عام 1432 الموافق 24 ين اي ر سنة 2011، يع دل المرسوم الرئاسي رقم 93-295 المؤرخ في 20 جم ادى الثاني ة عام 1414 الموافق 4 ديسم بر سنة 1993 والمتضمن فتح قنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأليكانت (المملكة الإسبانية)………………………………………………… 6 مرسوم رئاسي رقم 11-13 مؤرخ في 19 صفر عام 1432 الموافق 24 يناير سنة 2011، يتضمن تحديد الدائرة القنصلية لسفارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمدريد (المملكة الإسبانية)……………………………….. 7 مرسوم رئاسي رقم 11-14 مؤرخ في 19 صفر عام 1432 الموافق 24 يناير سنة 2011، يتضمن فتح قنصلية عامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية)……………………………. 7 مرسوم رئاسي رقم 11-15 مؤرخ في 19 صفر عام 1432 الموافق 24 يناير سنة 2011، يتضمن تحديد الدائرة القنصلية لسفارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بواشنطن (الولايات المتحدة الأمريكية)…………………….. 8 مرسوم تنفيذي رقم 11-16 مؤرخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011، يحدد صلاحيات وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار……………………………………………………………………………. 9 مرسوم تنفيذي رقم 11-17 مؤرخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011، يتضمن تنظيم الإدارة الم ركزية في وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار……………………………………………………. 12 مرسوم تنفيذي رقم 11-18 مؤرخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011، يتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار وسيرها………………………………………. 22 مرسوم تنفيذي رقم 11-19 مؤرخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011، يتضمن إنشاء مديرية الولاية للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار ومهامها وتنظيمها…………………………………….. 23 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتّلخيص برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامّة للحكومة)…………………………………………………………………………………….. 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير العلاقات الخارجيّة والتنشيط العلمي بالمعهد الوطني للدّراسات الاستراتيجية الشاملة………………………………………………………. 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان كاتب الدولة لدى الوزير الأوّل، المكلّف بالاتصال - سابقا…………………………………………………………………………………….. 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام المدير الجهوي للضرائب ببشار………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للضرائب في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………. 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للإدارة والإعلام بوزارة الطاقة والمناجم……………………………………………………………………………………………………………… 26
21 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 3 26 يناير سنة 2011 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مفتّشة بوزارة ا لمجاهدين……. 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير المحافظة على التنوع البيولوجي والوسط الطبيعي والمواقع والمناظر والساحل بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة - سابقا…. 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة - سابقا…………………………………………………………………………………………… 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مفتشين للبيئة في ولايتين… 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للمصالح الفلاحية في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………… 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام محافظ الغابات في ولاية خنشلة………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّنان إنهاء مهام بوزارة الأشغال العمومية………………………………………………………………………………………………………………………………. 27 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للأشغال العمومية في الولايات………………………………………………………………………………………………………………. 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير التكوين المهني في ولاية تامنغست……………………………………………………………………………………………………………………….. 28 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة قسنطينة……………………………………………………………………………………… 28 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّنان إنهاء مهام نائبي مديرين بوزارة الشباب والرياضة………………………………………………………………………………………………………….. 28 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة في ولاية ورقلة……………………………………………………………………………………………………………………………. 28 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات مكلّف بالتطبيقات الفضائية بالوكالة الفضائية الجزائريّة…………………………………………………………………………… 28 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّنان التّعيين بوزارة الشؤون الخارجيّة……………………………………………………………………………………………………………………………….. 28 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّن تعيين نائبة مدي ر في المفتشية العامّة للماليّة بوزارة الماليّة……………………………………………………………………………………………………………….. 29 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّن تعيين المدير الجهوي للخزينة بتلمسان. 29 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّن تعيين رئيس المصلحة الجهوية للبحث والمراجعات بوهران………………………………………………………………………………………………………………….. 29 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّن تعيين مديرين للضرائب في ولايتين….. 29 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة الموارد المائية. 29 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّن تعيين مديرين للبيئة في ولايتين……… 29 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية…………………………………………………………………………………………………………………….. 29 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّن تعيين مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص بديوان الوزيرة المنتدبة لدى وزير التضامن الوطني والأسرة، المكلّفة بالأسرة وقضايا المرأة………………………… 30
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 21 صفر عام 1432 ه 26 يناير سنة 2011 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّن تعيين المدير العامّ للمكتبة الوطنية الجزائريّة………………………………………………………………………………………………………………………………. 30 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّن تعيين عميد كلية علوم الطبيعة والحياة بجامعة بجاية…………………………………………………………………………………………………………………………. 30 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّن تعيين نائب مدير بجامعة أم البواقي….. 30 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّن التّعيين بجامعة المسيلة………………… 30 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّن التّعيين بجامعة بومرداس……………… 30 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير التكوين المهني في ولاية سعيدة………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير التشغيل في ولاية الجلفة….. 30 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الشباب والرياضة………………………………………………………………………………………………………………………………. 30 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّن تعيين المدير العامّ للرهان الرياضي الجزائري……………………………………………………………………………………………………………………………….. 31 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية ورقلة…………………………………………………………………………………………………………………………………… 31 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 9 نوفمبر سنة 2010، يتضمّن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حالة الخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية (المدرسة الوطنية للإدارة)……………………………………………………………………………………………………………………….. 31 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 6 محرّم عام 1432 الموافق 12 ديسمبر سنة 2010، يعدل القرار المؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1430 الموافق 24 مارس سنة 2009 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة ضمن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء………………………………………………………………………………………………. 32
21 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 5 26 يناير سنة 2011 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 10-341 مؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010،
- وبمقتضى الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 شوال عام 1431 الموافق 19 سبتمبر سنة 2010 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2010،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-40 المؤرخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2010، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2010 اعت م اد ق دره سبعة ملايير وأربعمائة مليون دينار 7.400.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادّ ة 2 : ي خصص لميزانية سنة 2010 اعت م اد ق دره سبعة ملايير وأربعمائة مليون دينار 7.400.000.000( دج) ي ق يّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 42-03 “التعاون الدولي”. تنظيميّة المادّة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزير الش ؤون الخارجي ة، كلّ في ما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم ال ذي ين شر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 11-11 مؤرخ في 19 صفر عام 1432 الموافق 24 يناير سنة 2011، يتضمن فتح قنصلية عامة للجمهورية الج زائرية الديمقراط ية ال شعب ية ببرشلون ة (المملكة الإسبانية). إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادتان 77 3( و 8) و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 77-62 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتعلق بالمراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-405 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتعلق بالوظيفة القنصلية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-406 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات سفراء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-407 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات رؤساء المراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-221 المؤرخ في أول رجب عام 1430 الموافق 24 يونيو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تفتح قنصلية عامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببرشلونة ( المملكة الإسبانية). المادّة 2 : تمتد الدائرة القنصلية لهذا المركز إلى أقاليم ومحافظات برشلونة وجيرونا ولريدا وترجونا وهيوسكا وسرقسطة وتيرويل ولاريوخا وألافا وإقليم الباسك وكانتابريا وبورجس وجيوبيسكوا وجزر البليار. المادّ ة 3 : ينشر هذا المرسوم ف ي ال جريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيم قراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 صفر عام 1432 الموافق 24 يناير سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 11-12 مؤرخ في 19 صفر عام 1432 الموافق 24 يناير سنة 2011، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 93-295 المؤرخ في 20 جم ادى الثاني ة ع ام 1414 الموافق 4 ديسم بر سن ة 1993 والمتضمن فتح قنصلي ة للجمهوري ة الجزائرية الديمقراطي ة الشعبية بأليكانت (المملكة الإسبانية). إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادتان 77 ( 3 و )8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 77-62 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتعلق بالمراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-295 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 4 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن فتح قنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأليكانت (المملكة الإسبانية)، / العدد 05 21 صفر عام 1432 ه 26 يناير سنة 2011 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-405 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتعلق بالوظيفة القنصلية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-406 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات سفراء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-407 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات رؤساء المراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-221 المؤرخ في أول رجب عام 1430 الموافق 24 يونيو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدل أحكام الفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 93-295 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 4 ديسمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة الأولى : ………………………………………… تمتد الدائ رة القنصلية له ذا المرك ز إلى أقاليم ومحافظات كستيلون وفالنسيا وأليكانت ومرسيه وألمريه وخاين وغرناطة وقرطبة ومالقة وإشبيلية وولفا وكادس”. المادّ ة 2 : ينشر هذا المرسوم ف ي ال جريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيم قراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 صفر عام 1432 الموافق 24 يناير سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة
21 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 26 يناير سنة 2011 م مرسوم رئاسي رقم 11-13 مؤرخ في 19 صفر عام 1432 الموافق 24 يناير سنة 2011، يتضمن تحديد الدائرة القنصلية ل سف ارة الجمهورية الج زائرية الديمق راطي ة الشع بي ة بمدري د (المملكة الإسبانية). إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
- وب ن اء على ال دّس ت ور، لا س يّ م ا الم ادتان 77 ( 3 و 8) و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 77-62 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتعلق بالمراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-405 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتعلق بالوظيفة القنصلية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-406 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات سفراء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-407 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات رؤساء المراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-221 المؤرخ في أول رجب عام 1430 الموافق 24 يونيو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 11-11 المؤرخ في 19 صفر عام 1432 الموافق 24 يناير سنة 2011 والمتضمن فتح قنصلية عامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببرشلونة (المملكة الإسبانية)،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 11-12 المؤرخ في 19 صفر عام 1432 الموافق 24 يناير سنة 2011 الذي يعدل المرسوم الرئاسي رقم 93-295 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن فتح قنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأليكانت (المملكة الإسبانية)، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 7 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تمتد الدائرة القنصلية لسفارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمدريد إلى أقاليم ومحافظات مملكة إسبانيا الآتية : مدريد وباداخوز وسيوداد ريال والبسيطي وكاسيريس وطوليدا وسوينسا وغوادا لاخارا وسيغوفيا وأفيلا وشلمنقة وزامورا وفايادوليذ وصوريا وبلنسية وليون وأورنسي وأستورياس ولوغو وبونتي فيدرا ولاكورونا وجزر الكناري. المادّ ة 2 : ينشر هذا المرسوم ف ي ال جريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيم قراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 صفر عام 1432 الموافق 24 يناير سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 11-14 مؤرخ في 19 صفر عام 1432 الموافق 24 يناير سنة 2011، يتضمن فتح قنصلية عامة للجمهوري ة الجزائ رية الديمقراطي ة الشعب يةب ني وي ورك (الولايات المتحدة الأمريكية). إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادتان 77 ( 3 و 8) و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 77-62 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتعلق بالمراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-405 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتعلق بالوظيفة القنصلية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-406 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات سفراء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-407 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات رؤساء المراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-221 المؤرخ في أول رجب عام 1430 الموافق 24 يونيو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تفتح قنصلية عامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية). المادّة 2 : تمتد الدائ رة القنصلية له ذا المركز إلى ولايات ألاسكا وألاباما وأريزونا وأركنس اس وكاليفورنيا وكولورادو وكونيكتكت وداكوتا الشمالية وداكوتا الجنوبية وفلوريدا وجورجيا وهواي وإيداهو وإلينوي وإنديانا وإيوا وكنساس وكنتاكي ولويزيانا وماين وماساتشوستس وميشيغان ومينيسوتا ومسيسيبي وميسوري ومونتانا ونبراسكا ونيفادا ونيو هامشير ونيو جيرسي ونيويورك ونيومكسيكو وأوهايو وأوكلاهوما وأوريجون وبنسيلفانيا ورود آيلاند وتينيسي وتكساس ويوتاه وفيرمونت وواشنطن وويسكنسن ووايومينغ. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم ف ي ال جري دة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيم قراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 صفر عام 1432 الموافق 24 يناير سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 11-15 مؤرخ في 19 صفر عام 1432 الموافق 24 يناير سنة 2011، يتضمن تحديد الدائرة القنصلية لسفارة الجمهورية الجزائرية الديمق راطية الشعبية بواشنطن (الولايات المتحدة الأمريكية). إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
- وب ن اء على ال دّس ت ور، لا سيّما المادتان 77 ( 3 و 8) و 125 (الفقرة الأولى) منه، / العدد 05 21 صفر عام 1432 ه 26 يناير سنة 2011 م
- وبمقتضى المرسوم رقم 77-62 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتعلق بالمراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-405 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتعلق بالوظيفة القنصلية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-406 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات سفراء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-407 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات رؤساء المراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-221 المؤرخ في أول رجب عام 1430 الموافق 24 يونيو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 11-14 المؤرخ في 19 صفر عام 1432 الموافق 24 يناير سنة 2011 والمتضمن فتح قنصلية عامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية)، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تمتد الدائرة القنصلية لسفارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بواشنطن إلى العاصمة واشنطن دي.سي. وولايات كارولين الشمالية وكارولين الجنوبية وديلاوار وماريلاند وفرجينيا وفرجينيا الغربية. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم ف ي ال جري دة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيم قراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 صفر عام 1432 الموافق 24 يناير سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة
21 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 26 يناير سنة 2011 م مرسوم تنفيذي رقم 11-16 مؤرخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011، يحدد صلاحيات وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-81 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-100 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1429 الموافق 25 مارس سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة وترقية الاستثمارات،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يقترح وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، في إطار السياسة العامة للحكومة، عناصر السياسة الوطنية في مجال السياسة الصناعية والتنافسية الصناعية وتسيير مساهمات الدول ة في القطاع العمومي الصناعي وترقية الاستثمار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما يتابع ويراقب تنفيذها، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. وبهذه الصفة، يقترح وفقا لبرنامج الحكومة، عناصر تحديد سياسة النمو والتنمية. و يعرض نتائج نشاطاته على الوزير الأول ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة. المادّة 2 : يمارس وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار صلاحياته، بالاتصال مع مؤسسات الدولة وأجهزتها ومع الوزارات المعنية وبالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 9 وبهذه الصفة، يتولى على الخصوص الصلاحيات الآتية:
- يعد ويقترح سياسات الترقية والتطوير الصناعي والفروع الصناعية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنفيذها والسهر على تطبيقها وضمان متابعتها،
- يشجع التنافسية الصناعية بوضع نظام وطني للابتكار وبرنامج وطني لتأهيل المؤسسات يهدف إلى رفع كفاءة الموارد البشرية وترقية الحصول على التكنولوجيا، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية،
- يشجع تطوير التقييس والملكية الصناعية والقياسة القانونية والأمن الصناعي،
- يعد ويقترح سياسة تسيير مساهمات الدولة في القطاع العمومي الصناعي التجاري ويسهر على تنفيذها،
- يتخذ جميع التدابير التي من شأنها ترقية الاستثمار ويسهر على تطبيقه،
- ينظم الانتشار الفضائي للتنمية الصناعية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- يرقي و/أو يشارك في برامج الشراكة الصناعية والمالية والتجارية والخدماتية من أجل تحسين الفعالية الاقتصادية والنمو،
- ينظم إطار ترقية اليقظة التكنولوجية والاستشراف في مجال الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- يشجع بروز محيط اقتصادي وتقني وعلمي وقانوني ملائم لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- يوفر الشروط الضرورية لبروز مؤسسات صغيرة ومتوسطة جديدة ويسهل تكيفها مع التكنولوجيات الجديدة،
- يشجع تحسين مردودية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنافسيتها،
- يسهل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التمويلات الملائمة،
- يسير الصناديق والآليات المالية للدعم والمساندة المخصصة لتطوير قطاع الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار. المادّ ة 3 : يتولى الوزير في مجال السياسات الصناعية ما يأتي :
- يعد وينفذ السياسات الصناعية، بحسب الفروع، ويقيم انعكاساتها ويقترح التصحيحات المناسبة لها، بالاتصال مع الأطراف المعنية،
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- يسهر على تعزيز القدرات الإنتاجية للمؤسسات الصناعية،
- يشجع برامج الإدماج داخل القطاعات وما بين القطاعات،
- يرفع الشراكة الصناعية ويشجع بروز نشاطات المناولة،
- يتخذ كل تدبير من شأنه السماح بتحقيق الأهداف المحددة في السياسات الصناعية حسب كل فرع. المادّة 4 : يتولى الوزير، في مجال ترقية النشاطات الصناعية ما يأتي :
- يسهر على إنشاء كل جهاز من شأنه تطوير وترقية النشاطات الصناعية الجديدة،
- يحدد الآليات الضرورية لترقية الابتكار والتطور التكنولوجي،
- يسهر على ترقية المراكز التقنية الصناعية وتعزيز قدراتها في مجال البحث والتنمية. المادّة 5 : يتولى ال وزير في مجال الت نافس ي ة ما يأتي :
- يقترح ويعد السياسة الوطنية للتقييس والملكية الصناعية والقياسة والقياسة القانونية، ويسهر على تطبيقها،
- يعد ويتابع تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالتقييس والملكية الصناعية والقياسة القانونية،
- يسهر على التنظيم، على المستوى الوطني، للاعتماد ويدعم عمليات ترقية اعتماد هيئات تقييم المطابقة،
- يسهر على ترقية الاشهاد على المطابقة والجودة وكل الأعمال التي تساهم في تحسين الإنتاجية الصناعية،
- يحدد مقاييس جودة المنتجات، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- يتخذ كل تدبير من شأنه تقوية المؤسسات التابعة للفروع الصناعية التي تعتزم الحكومة تشجيعها، وذلك بالاتصال مع مؤسسات وهيئات الدولة والوزارات المعنية،
- يسهل حصول المؤسسات على التكنولوجيا،
- يطور برامج تأهيل المؤسسات الصناعية،
- يشارك في الأعمال الرامية إلى حماية المحيط ويساهم في إعداد المقاييس البيئية، / العدد 05 21 صفر عام 1432 ه 26 يناير سنة 2011 م
- يشجع استعمال التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال من طرف المؤسسات الصناعية،
- يقترح كل الأعمال الرامية إلى تطوير قدرات التكوين والتسيير، لا سيما تلك المتعلقة بالتأهيل في مجال الحرف الصناعية ويسهر على تطبيقها. المادة 6 : يتولى الوزير في مجال الأمن الصناعي، ما يأتي :
- يقترح، بالاتصال مع القطاعات المعنية، كل تدبير موجه للوقاية من المخاطر الصناعية،
- يشارك في إعداد قواعد الأمن الصناعي،
- يقيم ويسهر على تحيين مقاييس الأمن الصناعي المعمول بها. المادّة 7 : يتولى الوزير في مجال اليقظة الاستراتيجية ما يأتي:
- يسهر على متابعة تطورالسوق الصناعي الوطني ويتخذ الإجراءات الملائمة لضمان التوازن والنمو المنسجمين،
- يضمن متابعة تطور اتجاهات الأسواق الصناعية على المستويات الوطنية والجهوية والدولية،
- يسهر على تكوين بنك معطيات ويعد تقارير حول تطور القطاع الصناعي،
- يتأكد من إعداد وضعيات دورية وظرفية ويسهر على ترقية ونشر المعلومة ذات الطابع الصناعي والاقتصادي والمهني والتكنولوجي المتعلقة بقطاع الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- يتأكد من وضع كل تدبير لليقظة التكنولوجية في ميدان النشاطات الصناعية،
- يقترح كل تدبير من شأنه تسهيل وتمكين المتعاملين من الحصول على التكنولوجيات الجديدة. المادّ ة 8 : يتولى الوزير في مجال تسيير مس اه م ات الدول ة في الق ط اع الع م ومي الص ناعي ما يأتي :
- يسهر على تطوير المؤسسات العمومية الصناعية وتفعيل مساهمات الدولة في القطاع العمومي الصناعي،
- يضمن الإشراف على المؤسسات العمومية الصناعية ومراقبتها ويسهر على حماية مصالح الدولة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- يشجع الشراكة بين المؤسسات العمومية الصناعية والمؤسسات الخاصة،
21 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 26 يناير سنة 2011 م
- يقترح برنامج شراكة للمؤسسات العمومية الصناعية ويسهر على تطبيقه،
- يقوم بمتابعة وتقييم تنفيذ أعمال شراكة المؤسسات العمومية ويضمن احترام الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف،
- يضمن متابعة تطبيق قرارات مجلس مساهمات الدولة،
- ينظم وينسق ويشارك في معالجة ملفات التطهير المالي للمؤسسات الاقتصادية العمومية، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
- يشجع كل شكل من أشكال الشراكة بين المؤسسات الجزائرية والأجنبية،
- يضمن تمثيل الدولة المساهمة في الهيئات الاجتماعية للمؤسسات الاقتصادية العمومية للقطاع الصناعي. المادّ ة 9 : يتولى الوزير في مجال ترقية الاستثمار ما يأتي :
- يعد ويقترح السياسة الوطنية للاستثمار ويسهر على تنفيذها،
- يسهر على الانسجام الشامل للإجراءات والمنظومات التحفيزية في مجال تطوير الاستثمار ويقترح التعديلات الضرورية،
- يقترح كل عمل أو إجراء يهدف إلى تطوير السوق المالية ووضع وسائل التمويل الملائمة للاستثمار،
- ضمان متابعة المشاريع الاستثمارية الكبرى،
- يساهم في تحسين شروط الحصول على العقار الاقتصادي،
- يسهر على وضع مؤسسات وهيئات الوساطة والضبط للسوق العقارية الاقتصادية وحسن سيرها،
- يشجع إنشاء مناطق صناعية ومناطق نشاط جديدة ذات علاقة مع تنمية الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ينفذ برنامج تطهير وإعادة تأهيل وترقية وتسيير المناطق الصناعية ومناطق النشاط،
- يضمن متابعة تطبيق قرارات المجلس الوطني للاستثمارات. المادّة 10 : يتولى الوزير في مجال ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ما يأتي :
- يشجع بروز محيط يضمن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الدعم والدفع الضروريين لترقيتها وتطويرها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 11
- يشجع إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة جديدة ويوسع مجال نشاطها،
- يقترح كل تدبير يهدف إلى دعم استمرارية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنافسيتها ومردوديتها،
- يشجع تحسين وتطوير تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- يقترح كل تدبير من شأنه السماح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المشاركة في الصفقات العمومية، طبقا للتنظيم المعمول به،
- يعد برنامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويتأكد من تنفيذه،
- يسهر على حسن تخصيص صناديق الدعم والمساندة والضمان من أجل تسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تمويلات ملائمة،
- يقترح سياسات تكوين وتسيير الموارد البشرية في إطار عصرنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- يضع إطار تشاوري مع الحركة الجمعوية ومنظمات أرباب أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- يبادر وينفذ كل تدبير من شأنه إقامة إطار تنسيق مع الجماعات المحلية من أجل تسهيل إنشاء وترقية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- يسهر، بالاتصال مع الهيئات المعنية، على إعداد نظام إعلامي اقتصادي ملائم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. المادّة 11 : يتولى الوزير في مجال التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف وطبقا للقواعد والإجراءات المعمول بها في مجال العلاقات الدولية ما يأتي :
- يمثل الجزائر لدى المنظمات الدولية والإقليمية ذات النشاطات المشتركة مع القطاع ويسهر، في إطار صلاحياته، على احترام الالتزامات والاتفاقات والمعاهدات الدولية المبرمة،
- يشارك في إعداد الاتفاقات الثنائية ذات العلاقة بمهامه، خاصة تلك المتعلقة بالحماية والضمان المتبادل للاستثمارات،
- يساهم في إعداد ومتابعة تنفيذ كل اتفاق حكومي أو تعاون مع الهيئات والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية قصد حشد الموارد المالية وقدرات الدعم الضرورية لتحسين تنظيم الاقتصاد الوطني وتسييره.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 12 : يبادر وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، في مجال صلاحياته، بإعداد كل نص ذي طابع تشريعي أو تنظيمي. المادّ ة 13 : يسهر وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار على السير الحسن للهياكل المركزية وغير الممركزة وكذا كل هيئة أو مؤسسة موضوعة تحت وصايته. المادّ ة 14 : يقترح وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار قصد ضمان تنفيذ المهام وإنجاز الأهداف المسندة إليه، إحداث كل مؤسسة للتشاور و/أو للتنسيق ما بين الوزارات وكل هيئة من شأنها أن تسمح بالتكفل الأنجع بالمهام المسندة إليه. المادّة 15 : تلغى جميع الأحكام المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة وترقية الاستثمارات المنصوص عليها في المرسومين التنفيذيين رقم 03-81 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2003 ورقم 08-100 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1429 الموافق 25 مارس سنة 2008 والمذكورين أعلاه. المادّة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة .2011 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-17 مؤرخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، / العدد 05 21 صفر عام 1432 ه 26 يناير سنة 2011 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-82 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-101 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1429 الموافق 25 مارس سنة 2008 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية في وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي: )1 الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات ويلحق به مكتب البريد والاتصال والمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. )2 رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص، يكلفون بما يأتي :
- تنظيم مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية،
- الاتصال والعلاقات مع الصحافة،
- العلاقات مع الهيئات الوطنية،
- التعاون وتحضير زيارات الوفود الاقتصادية الأجنبية،
- متابعة تطبيق الإصلاحات،
- متابعة الوضعية الاقتصادية،
- وضع البرامج وحصائل النشاطات،
- المسائل الاجتماعية والعلاقات مع الجمعيات والمنظمات الاجتماعية والمهنية. )3 المفتشية العامة، التي يحدد تنظيمها وسيرها بموجب مرسوم تنفيذي. )4 الهياكل الآتية :
- المديرية العامة للتنمية الصناعية،
- المديرية العامة للتنافسية الصناعية،
- المديرية العامة لتسيير القطاع العمومي التجاري،
21 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 26 يناير سنة 2011 م
- المديرية العامة لترقية الاستثمار،
- المديرية العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- المديرية العامة لليقظة الاستراتيجية والدراسات الاقتصادية والإحصائيات،
- مديرية الدراسات القانونية والمنازعات،
- مديرية أنظمة الإعلام والوثائق والمحفوظات،
- مديرية إدارة الوسائل. المادّة 2 : المديرية العامة للتنمية الصناعية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- وضع الشروط الضرورية قصد إنشاء شبكات بين المؤسسات،
- ترقية العلاقات بين المؤسسات،
- إعداد وتنفيذ السياسات الصناعية حسب الفروع وتقييم انعكاساتها واقتراح التصحيحات الضرورية،
- وضع الشروط الضرورية لتكثيف النسيج الصناعي،
- وضع كل كيان قادر على المساهمة في إبراز أنشطة صناعية جديدة، بالاتصال مع الهيئات والمؤسسات المعنية،
- ترقية النشاطات الصناعية الجديدة والابتكار. يديرها مدير عام وتشت ملعلى ثلاث ة (3) أقسام هي : 1 - قسم الصناعات الثقيلة، ويكلف على الخصوص، بما يأتي :
- ترقية وتنفيذ مشاريع تطوير الصناعات القاعدية، خصوصا فروع الحديد والصلب والميكانيك والتعدين،
- ضمان دعم وتأطير برامج الاستثمارات العمومية وعمليات الشراكة في هذا ا لمجال،
- إعداد السياسات الصناعية للفروع القاعدية واقتراح كل تدبير من شأنه تعزيز تطويرها،
- ترقية ودعم المؤسسات الناشطة في الفروع ذات الأولوية أو الاستراتيجية. يدير القسم رئيس قسم. يلحق بالقسم أربعة (4) مديري دراسات يكلفون، كل فيما يخصه، بمتابعة فرع صناعي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 13 2 - قسم الصناعات الخفيفة، ويكلف على الخصوص بما يأتي :
- ترقية وتنفيذ مشاريع تطوير الصناعات التحويلية في فروع الإلكترونيك والكيمياء - الصيدلة والزراعة الغذائية ومواد البناء والصناعات التحويلية،
- ضمان دعم وتأطير برامج الاستثمارات العمومية وعمليات الشراكة في هذا ا لمجال،
- إعداد السياسات الصناعية للفروع التحويلية واقتراح كل تدبير من شأنه تعزيز تطويرها. يدير القسم رئيس قسم. يلحق بالقسم أربعة (4) مديري دراسات يكلفون، كل فيما يخصه، بمتابعة فرع صناعي. يكلف مديرو الدراسات الملحقون بالأقسام المذكورة أعلاه، بالمهام المشتركة، كل واحد فيما يخص الفرع الصناعي المعني به.
- تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات الصناعية،
- اقتراح تدابير الضبط المتعلقة بفرع النشاط،
- متابعة وضع أدوات اليقظة الاستراتيجية والتكنولوجية، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- متابعة التنسيق داخل وما بين القطاعات،
- متابعة برامج إعادة هيكلة الاستثمار وخوصصة المؤسسات، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- المساهمة في ترقية الشراكة،
- اقتراح العمليات الموجهة لضمان المحافظة على القدرات الصناعية الموجودة وتثمينها ومتابعة تنفيذها،
- ضمان متابعة أنشطة الفرع وإعداد الحصائل. يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات مكلفان على التوالي بالمهام المشتركة، كل واحد منهما بالفرع الذي يخصه.
- متابعة تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات الصناعية للفروع،
- متابعة تنفيذ أعمال التنسيق داخل وما بين القطاعات،
- متابعة تنفيذ برامج تطوير الفرع،
- متابعة تدابير الضبط وتقييم آثارها. يمكن أن يتولى مديرو الدراسات، عند الحاجة، مهاما أفقية.
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة 3 - قسم الابتكار، وي كلفع لى الخ ص وص بما يأتي:
- تطوير قدرات الابتكار الصناعي،
- اقتراح سياسة وبرامج تطوير قدرات الابتكار ومتابعة تنفيذها، بالاتصال مع الأطراف المعنية،
- المساهمة في وضع نظام وطني للابتكار في الميدان الصناعي. يدير القسم رئيس قسم. يلحق بالقسم مديرا (2) دراسات يكلفان بما يأتي :
- تنفيذ سياسات وبرامج الابتكار،
- نشر نتائج البحوث باتجاه المؤسسات،
- ترقية الابتكار بصفته عاملا لتطوير المؤسسات،
- إعداد برنامج ترقية الأنشطة الصناعية الجديدة وتنفيذه،
- تحديد الفروع الصناعية ذات القدرة الابتكارية الكبيرة وتنظيم تثمينها،
- السهر على وضع مراكز تقنية صناعية وتدعيم قدراتها في ميدان البحث والتطور. يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات. المادّة 3 : المديرية العامة للتنافسية الصناعية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات والسهر على تنفيذه،
- إعداد ومتابعة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالتقييس والملكية الصناعية والقياسة القانونية والأمن الصناعي،
- تعزيز النوعية في الفروع الصناعية،
- اقتراح كل تدبير من شأنه تسهيل وتمكين المتعاملين من الحصول على التكنولوجيات الجديدة،
- السهر على تطوير قدرات التكوين في القطاع. يديرها مدير عام وتشتمل على ثلاثة (3) أقسام هي : 1 - قسم التأهيل، وي كلف على ال خص وص بما يأتي:
- السهر على تدعيم القدرات الإنتاجية للمؤسسات الصناعية،
- السهر على تحسين الإنتاجية ودفع المؤسسات الصناعية على تبني المقاييس المتعلقة بذلك، / العدد 05 21 صفر عام 1432 ه 26 يناير سنة 2011 م
- ترقية تطوير التكنولوجيا وتسهيل حصول المؤسسات الصناعية عليها،
- الاعتماد على المراكز التقنية الصناعية لتعزيز تنافسية المؤسسات الصناعية وتعزيز قدراتها في مجال البحث والتطوير،
- وضع البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات والسهر على تطبيقه،
- تشجيع تطوير قدرات التكوين والتسيير،
- ترقية استعمال المؤسسات الصناعية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال. يدير القسم رئيس قسم. يلحق بالقسم مديرا (2) دراسات يكلفان بما يأتي :
- المشاركة في إعداد البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات وضمان متابعة تطبيقه وتقييمه،
- ضمان متابعة برامج التأهيل واقتراح كل تدبير من شأنه تعزيز القدرات الإنتاجية للمؤسسات الصناعية وإنتاجيتها،
- السهر على تحسين تنافسية المؤسسات الصناعية، بالتعاون مع المراكز التقنية الصناعية،
- السهر على تشجيع البحث والتطوير لدى المؤسسات الصناعية، بالتعاون مع المراكز التقنية الصناعية. يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات. 2 - قسم الجودة والأمن الصناعي، ويكلف على الخصوص بما يأتي:
- المشاركة في إعداد التشريع والتنظيم المتعلقين بالتقييس والملكية الصناعية والقياسة والقياسة القانونية والأمن الصناعي والسهر على تطبيقها،
- تشجيع ترقية الإشهاد على مطابقة و جودة المنتوجات الصناعية وضبط المقاييس لذلك،
- ضمان متابعة التعاون التقني مع الهيئات الدولية في ميدان الملكية الصناعية والتقييس والقياسة القانونية والاعتماد،
- متابعة أنشطة المؤسسات تحت الوصاية المكلفة بالملكية الصناعية والتقييس والقياسة القانونية والاعتماد،
- المساهمة في العمليات الرامية إلى حماية البيئة والمشاركة في إعداد المقاييس البيئية المرتبطة بالصناعة. يدير القسم رئيس قسم.
21 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 26 يناير سنة 2011 م يلحق بالقسم مديرا ( )2 دراس ات ويكلفان بما يأتي :
- اقتراح العناصر التقنية الضرورية لإعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بالتقييس وضبط الأنشطة الصناعية وكذا ترقية جودة المنتوجات الصناعية والأمن الصناعي، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
- المشاركة في أشغال اللجان التقنية للتقييس،
- المشاركة في إعداد المقاييس البيئية،
- السهر على تنفيذ برنامج القياسة والقياسة القانونية وتقييم أثره،
- ترقية وتدعيم المؤسسات العاملة على تحسين الجودة للمنتوجات الصناعية الوطنية. يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات. 3 - قسم تثمين الخبرات والتسيير، ويكلف على الخصوص بما يأتي:
- السهر على تحسين وتطوير قدرات التكوين والتسيير في القطاع الصناعي،
- المساهمة في تطوير برامج تدريس الاقتصاد الصناعي،
- ترقية التكوين وتحسين المعارف في مهن الصناعة بالاتصال مع الهيئات المعنية وتطوير ذلك ودعمه. يدير القسم رئيس قسم. يلحق بالقسم مديرا (2) دراسات يكلفان بما يأتي :
- توقع المهن والاختصاصات الضرورية لاحتياجات التنمية الصناعية،
- ترقية التكوين في مجال التسيير، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
- متابعة نشاطات الهيئات العمومية تحت الوصاية والمكلفة بالتكوين،
- تعزيز قدرات التكوين المتواصل في القطاع الصناعي،
- ترقية وتعزيز العلاقات بين المؤسسة والجامعة. يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات. المادّة 4 : المديرية العامة لتسيير القطاع العمومي التجاري، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- اقتراح كل تدبير من شأنه تطوير المؤسسات العمومية الاقتصادية وتحسين مردوديتها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 15
- اقتراح كل تدبير يمكّن من ترشيد مساهمات الدولة في رأس مال المؤسسات التابعة للقطاع العام الصناعي،
- متابعة أنشطة المؤسسات العمومية الصناعية والسهر على المحافظة على مصالح الدولة،
- ترقية الشراكة بين المؤسسات العمومية الصناعية والمؤسسات الخاصة الجزائرية أو الأجنبية،
- اقتراح برنامج شراكة المؤسسات العمومية الصناعية والسهر على تطبيقه،
- تنفيذ قرارات مجلس مساهمات الدولة،
- اقتراح وتنفيذ التدابير الضرورية لإعادة الهيكلة وإعادة انتشار المؤسسات العمومية الاقتصادية. يديرها مدير عام وتشتمل على ثلاثة (3) أقسام هي : 1 - قسم متابعة مساهمات الدولة، ويكلف على الخصوص بما يأتي:
- ضمان متابعة مساهمات الدولة في القطاع العمومي الصناعي،
- دعم ومساندة تطوير المؤسسات العمومية الصناعية،
- السهر على تفعيل مساهمات الدولة في المؤسسات العمومية الصناعية،
- تقييم الأنشطة المتعلقة بالقطاع العام الصناعي وإعداد التقرير السنوي،
- تمثيل الوزير، عند الاقتضاء، على مستوى هيئات الإدارة والتسيير في المؤسسات العمومية الاقتصادية. يدير القسم رئيس قسم. يلحق بالقسم ثلاثة (3) م ديري دراسات يك ل فون بما يأتي :
- القيام بمهام متابعة المؤسسات العمومية الصناعية المكلفين بها،
- التأكد من المحافظة على مصالح الدولة المساهمة في المؤسسات الصناعية،
- إعداد تقرير دوري حول تطوير القطاع العمومي الصناعي وأثر تنفيذ التدابير الرامية إلى تطويره. يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات. 2 - قسم ترقية الشراكة وإعادة الانتشار، ويكلف على الخصوص بما يأتي:
- ترقية الشراكة بين المؤسسات العمومية الصناعية والمتعاملين الخواص الجزائريين والأجانب،
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- وضع برنامج الشراكة بين المؤسسات العمومية الصناعية والمتعاملين الخواص الجزائريين والأجانب،
- إعداد برنامج تطوير وإعادة هيكلة القطاع العمومي الصناعي ومتابعة تنفيذه. يدير القسم رئيس قسم. يلحق بالقسم مديرا (2) دراسات يكلفان بما يأتي :
- اقتراح وتنفيذ كل تنظيم من شأنه تعزيز تنافسية وفعالية المؤسسات خصوصا تلك التي تكمن فيها قدرات قوية للاندماج ما بين القطاعات وتنافسية في الأسواق،
- تحفيز وتأطير عمليات الشراكة بين المؤسسات خصوصا بين المؤسسات العمومية والخاصة ومتابعة تنفيذها. يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات. 3 - قسم متابعة عمليات الشراكة والخوصصة، ويكلف على الخصوص بما يأتي :
- متابعة المساهمات التي تملكها المؤسسات العمومية الاقتصادية على المستوى الوطني والخارجي،
- متابعة التزامات الأطراف في تنفيذ الشراكة والخوصصة واقتراح أي تدبير يرمي إلى حماية مصالح الدولة في هذا الشأن،
- إعداد الحصيلة الاقتصادية والمالية لعمليات الشراكة والخوصصة،
- المشاركة في المفاوضات وإعداد الوثائق التعاقدية المرتبطة بعمليات الشراكة أو الخوصصة. يدير القسم رئيس قسم. يلحق بالقسم مديرا (2) دراسات يكلفان بما يأتي :
- ضمان متابعة تحويلات حساب أو حسابات التخصيص الخاص الموجهة إلى دعم عمليات الشراكة والخوصصة،
- تحضير برنامج فتح رأسمال وخوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية، بالاتصال مع الأطراف المعنية،
- تقييم المشاريع والاقتراحات الصادرة من المؤسسات العمومية الاقتصادية في مجال فتح الرأسمال والشراكة. يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات. المادّة 5 : المديرية العامة لترقية الاستثمار، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد واقتراح عناصر السياسة الوطنية للاستثمار والسهر على تنفيذها، / العدد 05 21 صفر عام 1432 ه 26 يناير سنة 2011 م
- القيام بكل مسعى يهدف إلى تشجيع تجسيد المشاريع الاستثمارية ذات الأهمية الخاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني و/أو الموجهة للتصدير،
- السهر على انسجام التدابير والأنظمة التحفيزية في مجال تطوير الاستثمار واقتراح التحسينات الضرورية،
- المبادرة بكل تدبير من شأنه تحسين مناخ الاستثمار،
- ضمان متابعة السير الحسن للمؤسسات التابعة للوصاية المكلفة بالعقار وترقية الاستثمار،
- تنشيط وتنسيق عمليات التعاون في الإطار الثنائي والمتعدد الأطراف، بالاتصال مع القطاعات المعنية. يديرها مدير عام وتشتمل على أربعة (4) أقسام هي : 1 - قسم جاذبية الاستثمار، ويكلف على الخصوص بما يأتي :
- ضمان انسجام التشريع والتنظيم المتعلقين بالاستثمار واقتراح كل تدبير للتصحيح أو التحسين،
- تنظيم وترقية العلاقات مع أوساط الأعمال الجزائريين والأجانب من أجل جذب الاستثمار وتطوير الأنشطة الصناعية،
- اقتراح كل تدبير متعلق بالاستثمار الوطني والأجنبي قصد ضمان تنميته وجاذبيته وانسجامه مع السياسة الاقتصادية للحكومة،
- التقييم الدوري لحجم وبنية الاستثمار الوطني والأجنبي. يدير القسم رئيس قسم. يلحق بالقسم ثلاثة (3) مديري دراسات يكلفون بما يأتي :
- المساهمة في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالاستثمار ومتابعة تطبيقها وتحسين جاذبية الاستثمار وتقييم حجمه وبنيته،
- ضمان ترقية الاستثمار الموجه للمتعاملين الاقتصاديين وحاملي مشاريع جزائريين وأجانب. يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات. 2 - قسم المشاريع الكبرى والاستثمارات المباشرة الأجنبية، ويكلف على الخصوص بما يأتي :
- القيام بكل مسعى يهدف إلى تشجيع تجسيد المشاريع الاستثمارية ذات الأهمية الخاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني و/أو الموجهة للتصدير،
21 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 26 يناير سنة 2011 م
- السهر على تكفل القطاعات أو الهيئات المعنية، بأصحاب المشاريع،
- مرافقة الاستثمارات المباشرة الأجنبية،
- الإشراف على المفاوضات المتعلقة بالمزايا الخاصة التي يطلبها المستثمرون. يدير القسم رئيس قسم. يلحق بالقسم ثلاثة (3) مديري دراسات يكلفون بما يأتي :
- تنظيم متابعة المشاريع الاستثمارية الكبرى والسهر على إنجازها، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية،
- المشاركة في المفاوضات المتعلقة بالمزايا الخاصة الممنوحة للمستثمرين،
- ضمان متابعة تنفيذ توصيات المجلس الوطني للاستثمار،
- جمع المعلومة الخاصة بالمشاريع الاستثمارية الكبرى ومعالجتها وتوزيعها. يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات. 3 - قسم تثمين العقار والمواقع الصناعية، ويكلف على الخصوص بما يأتي :
- المساهمة في تحسين شروط الحصول على العقار الاقتصادي،
- السهر على وضع هيئات وساطة وضبط سوق العقارالاقتصادي، و حسن سيره ومتابعته،
- تنفيذ برنامج تطهير المناطق الصناعية ومناطق النشاط وإع ادة تأهيلها وترقيته ا وتسييرها وضمان تحسين ومتابعة تسيير هذه المناطق وظروف عملها،
- تشجيع إنشاء مناطق صناعية ومناطق نشاط جديدة لها علاقة بتطوير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. يدير القسم رئيس قسم. يلحق بالقسم مديرا (2) دراسات يكلفان بما يأتي :
- تسهيل وتحسين شروط حصول المتعاملين الاقتصاديين على العقار،
- تسهيل وتحسين شروط حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على العقار،
- متابعة تسيير المناطق الصناعية ومناطق النشاط وكذا شروط تطهيرها وإعادة تأهيلها. يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 17 4 - ق سم التعاون، ويك لف على الخ صوص بما يأتي:
- ترقية وتنظيم المشاركة في التظاهرات الاقتصادية وعقد لقاءات رجال الأعمال،
- المشاركة في برنامج تحويل الديون العمومية الخارجية في إطار السياسة الوطنية،
- المشاركة في المفاوضات مع المنظمات الدولية والجهوية المتخصصة والمتعلقة بأنشطة الوزارة،
- متابعة اتفاقيات الشراكة والانضمام إلى المنظمات الجهوية والدولية. يدير القسم رئيس قسم. يلحق بالقسم مديرا (2) دراسات يكلفان بما يأتي :
- تسيير نشاطات التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف المتعلقة بالقطاع وتنشيطها وتنسيقها،
- إعداد تقييم دوري حول التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف المتعلق بالقطاع،
- المساهمة في إعداد أية وثيقة تسير علاقات التعاون الثنائي وخاصة الاتفاقيات المتعلقة بحماية وضمان الاستثمارات بصفة متبادلة، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية،
- ضمان متابعة تسيير برامج التعاون الموجهة لدعم هياكل الوزارة وتعزيزها،
- تنسيق مشاركة الوزارة في أنشطة المنظمات الجهوية والدولية المتخصصة،
- تحديد الحاجات من المساعدة التقنية وتقييم الموارد المالية الممكن حشدها لدى الهيئات والمنظمات الدولية. يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات. المادّ ة 6 : المديرية العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتكلف على الخصوص بما يأتي:
- تشجيع بروز محيط يضمن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الدعم والدفع الضروريين لترقيتها وتطويرها،
- إعداد برنامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وضمان تنفيذه،
- السهر على التخصيص الحسن لصناديق الدعم والضمان من أجل تسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تمويلات ملائمة،
- السهر على وضع منظومة إعلامية اقتصادية ملائمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
- المساهمة في تطوير المناولة. يدير المديرية العامة مدير عام وتشتمل على قسمين (2) هما :
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة 1 - قسم ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويكلف بما يأتي :
- تشجيع إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة جديدة وتوسيع ميدان نشاطها،
- وضع إطار تشاور مع الحركة الجمعوية ومنظمات أرباب أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- المبادرة بكل إجراء من شأنه إقامة إطار للتنسيق مع الجماعات المحلية قصد تسهيل إنشاء وترقية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنفيذ ذلك،
- المشاركة في إعداد برنامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والسهر على تطبيقه. يدير القسم رئيس قسم. يلحق بالقسم ثلاثة (3) مديرين للدراسات يكلفون بما يأتي :
- توفيرالشروط اللازمة لترقية مؤسسات صغيرة ومتوسطة جديدة،
- المشاركة في أشغال وأعمال الترقية الصادرة عن هيئات التشاور والتنسيق مع الجماعات المحلية والحركة الجمعوية ومنظمات أرباب أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ضمان متابعة تطبيق وتقييم برنامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالاتصال مع الهيئات المعنية. يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات. 2 - قسم دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويكلف بما يأتي :
- اقتراح كل تدبير من شأنه تشجيع تحسين وتطوير تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل ترقية المنتوج الوطني وجعله مطابقا للمقاييس الدولية،
- اقتراح كل تدبير من شأنه تسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الصفقات العمومية،
- المشاركة في إعداد سياسات تكوين وتسيير الموارد البشرية للقطاع وتشجيع الإبداع والابتكار والعصرنة لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- السهر على وضع نظام إعلامي اقتصادي مكيف مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالاتصال مع الهيئات المعنية. يدير القسم رئيس قسم. / العدد 05 21 صفر عام 1432 ه 26 يناير سنة 2011 م يلحق بالقسم ثلاثة (3) مديرين للدراسات يكلفون بما يأتي:
- ترقية تنافسية منتوج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحسينه وتطويره،
- متابعة تخصيص صناديق الدعم والضمان الموجهة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- توفير الشروط الضرورية لتسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الصفقات العمومية طبقا للتنظيم المعمول به، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية،
- مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال التسيير والتكوين. يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات. المادّة 7 : المديرية العامة لليقظة الاستراتيجية والدراسات الاقتصادية والإحصائيات، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- المبادرة بكل دراسة استشرافية مرتبطة بأنشطة الفروع الصناعية ا لمختلفة،
- ضمان متابعة وتطور اتجاهات الأسواق الصناعية على المستويات الوطنية والجهوية والدولية،
- السهر على تكوين بنك معطيات خاص بالقطاع الصناعي وبالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- متابعة تطور القطاع الصناعي،
- التأكد من وضع كل ترتيب لليقظة الاستراتيجية في ميدان النشاطات الصناعية. يدير المديرية العامة مدير عام وتشتمل على ثلاثة (3) أقسام هي : 1 - قسم اليقظة الاستراتيجية والمعلومة الاقتصادية، ويكلف على الخصوص بما يأتي :
- ضمان اليقظة الاستراتيجية وترقيتها في القطاع الصناعي،
- تكوين بنك معطيات خاص بالمعلومة المتعلقة بالميادين الاقتصادية والصناعية والتكنولوجية والأسواق،
- إقامة شبكة تبادل للمعلومات مع الهيئات والمنظمات المكلفة بالمعلومة الاقتصادية والصناعية،
- تحليل ومعالجة المعطيات المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا التي لها آثار على الصناعة والاستثمار وضمان حمايتها ونشرها. يدير القسم رئيس قسم.
21 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 26 يناير سنة 2011 م يلحق بالقسم مديرا (2) دراسات يكلفان بما يأتي :
- المبادرة بإقامة جهاز يقظة تكنولوجية في ميدان النشاطات الصناعية لصالح المتعاملين الاقتصاديين،
- المبادرة بإقامة جهاز يقظة استراتيجية في ميدان الأسواق الداخلية والدولية،
- السهر على نشر المعلومات الضرورية لاتخاذ القرارات من هياكل الوزارة والإدارات والمتعاملين الاقتصاديين،
- إنشاء وتطوير شبكات ترقية الذكاء الاقتصادي، بالاتصال مع الهيئات والتنظيمات والفاعلين الاقتصاديين. يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات. 2 - قسم الدراسات الاقتصادية، ويكلف على الخصوص بما يأتي :
- إجراء كل دراسة حول الأسواق الداخلية والدولية ذات الصلة بتطوير النشاطات الصناعية،
- المبادرة بكل دراسة خاصة بالقطاع الصناعي،
- إنجاز دراسات دورية تتعلق بالقطاع الصناعي وآفاقه،
- المبادرة بكل دراسة استشرافية مرتبطة بأنشطة الفروع ا لمختلفة،
- إنجاز تقييمات دورية للسياسات المنفذة من طرف القطاع. يدير القسم رئيس قسم. يلحق بالقسم مديرا (2) دراسات يكلفان بما يأتي:
- السهر على ترقية ونشر المعلومة ذات الطابع الصناعي والاقتصادي والمهني والتكنولوجي المتعلقة بالقطاع الصناعي،
- متابعة تدفقات الاستثمارات وتطور القطاع الصناعي على المستويين الجهوي والدولي،
- تحليل واستغلال كل التقارير والدراسات والمذكرات الدورية المتعلقة بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية،
- إحصاء الدراسات المتعلقة بمجالات أنشطة القطاع واستغلالها وتحيينها ونشرها،
- القيام بأشغال ودراسات للتعرف على التحويلات الكبيرة القادرة على التأثير على القطاع الصناعي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر وفي الخارج، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 19
- إعداد دراسات استشرافية على المديين المتوسط والبعيد حول تطور القطاع الصناعي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالاتصال مع الهيئات الوطنية المعنية،
- الشروع في دراسة الأسواق الوطنية وتشخيص توجهات تطورها واقتراح كل تدبير يمكن من تكيف أفضل للقطاع الصناعي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ضمان التنسيق والمتابعة في تنفيذ مخططات التنمية للقطاع بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية،
- إعداد استراتيجيات تنمية القطاعين الصناعي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المديين المتوسط والبعيد ومتابعة التنفيذ وإعداد حصائل التنفيذ المرتبطة بها بالاتصال مع الهياكل المعنية. يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات. 3 - قسم الإحصائيات والتحقيقات والتقييم، ويكلف على الخصوص بما يأتي :
- إنشاء بنك للمعطيات خاص بالقطاع الصناعي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
- إعداد وضعيات دورية وظرفية حول القطاع الصناعي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
- جمع ونشر المعطيات الإحصائية الخاصة بإنتاج وتسويق المنتوجات الصناعية وكذا تلك الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- إنجاز تحقيقات دورية حول القطاعات الصناعية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي لها علاقة عند الاقتضاء مع الهيئات المعنية،
- إعداد نشرة إحصائية ظرفية تتضمن وضعية وتطور القطاع الصناعي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار. يدير القسم رئيس قسم. يلحق بالقسم مديرا (2) دراسات يكلفان بما يأتي :
- السهر على جمع المعلومات الإحصائية الضرورية لهياكل الوزارة والإدارات والمتعاملين الاقتصاديين، وتحليلها وطبعها ونشرها،
- إنجاز وتحيين خارطة تموقع أنشطة المؤسسات ذات الطابع الصناعي،
- تنسيق عمليات إنجاز التحقيقات الإحصائية لدى المؤسسات الصناعية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع الهياكل المعنية،
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- إعداد تقارير تقييم برامج القطاع للتطور الصناعي وتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، بالاتصال مع الهياكل المعنية للوزارة والهيئات تحت الوصاية والهيئات الوطنية المعنية،
- إعداد مذكرة ظرفية دورية حول وضعية وتطور القطاع الصناعي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- تنظيم معالجة ملفات إعادة هيكلة المؤسسات العمومية الاقتصادية وتطهيرها وتنسيقها والمشاركة فيها، عند الاقتضاء. يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات. المادّة 8 : مديرية الدراسات القانونية والمنازعات، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- تنسيق الأعمال المتصلة بإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تبادر بها الوزارة،
- تمثيل الوزارة بعنوان أشغال ملاءمة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية في إطار العمل الحكومي،
- دراسة الإطار التشريعي والتنظيمي الذي له أثر على تطويرالصناعة والمحيط الاقتصادي والمالي والأعمال وعلى تطوير الاستثمار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- متابعة قضايا منازعات الوزارة لدى الهيئات القضائية وهيئات التحكيم. يدير المديرية مدير وتشتمل على مديريتين (2) فرعيتين هما : أ - المديرية الفرعية للدراسات القانونية، وتكلف بما يأتي :
- السهر على مطابقة المشاريع التي تعدها الوزارة مع التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تحليل مشاريع النصوص المعدة من الوزارات الأخرى وأثرها على القطاع،
- المشاركة في أشغال انسجام مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية في إطار العمل الحكومي،
- إجراء كل دراسة قانونية مرتبطة بنشاطات القطاع،
- اقتراح كل تدبير يدخل في أنشطة القطاع، في إطار إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية. / العدد 05 21 صفر عام 1432 ه 26 يناير سنة 2011 م ب - ال م دي ري ة ال ف رعية للمنازعات، وتكلف بما يأتي :
- السهر على احترام الإجراءات في مجال تسوية المنازعات،
- دراسة قضايا المنازعات التي تهم القطاع وضمان متابعتها،
- إعداد تقييم دوري لمجموع الملفات التي لها طابع المنازعات والتي تهم القطاع،
- اقتراح كل تدبير من شأنه المساهمة في الوقاية وتسوية المنازعات. المادّة 9 : مديرية أنظمة الإعلام والوثائق والمحفوظات، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- السهر على وضع أنظمة الإعلام والاتصال بالوزارة وتطويرها،
- ضمان صيانة تجهيزات الإعلام الآلي،
- تطوير الرصيد الوثائقي الرقمي وضمان الحفاظ على أرشيف الوزارة.
- وضع أنظمة وشبكات الإعلام والمراسلات الإلكترونية وأدوات التسيير والمساعدة على اتخاذ القرار وتطويرها. يدير المديرية مدير وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية هي: أ - المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام والشبكات، وتكلف بما يأتي :
- تحديد برامج عصرنة المصالح ووضعها ومتابعتها،
- إنشاء أنظمة الإعلام الآلي بالوزارة وتسييرها وتطويرها،
- تطوير التطبيقات القطاعية الخصوصية،
- ضمان إقامة الشبكات الإلكترونية للاتصال التي تربط بين الهياكل المركزية للوزارة وهياكلها الجهوية والهيئات التابعة للوصاية،
- ضمان تأمين الشبكات،
- تطوير ونشر الخدمات على الخط لفائدة المؤسسات والمستثمرين والمواطنين،
- السهر على ترشيد الشبكات. ب - المديرية الفرعية لتجهيزات الإعلام الآلي والصيانة، وتكلف بما يأتي:
- تحديد احتياجات الوزارة في مجال تجهيزات الإعلام الآلي وتقديم كل اقتراح يخص تجديدها،
21 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 26 يناير سنة 2011 م
- ضمان صيانة تجهيزات الإعلام الآلي،
- القيام بمتابعة وتحيين برامج الإعلام الآلي،
- ترشيد وتسيير تجهيزات الإعلام الآلي والسهر على حسن استعمالها. ج - المديرية الفرعية للوثائق والمحفوظات، وتكلف بما يأتي:
- تطوير الرصيد الوثائقي للوزارة وتسييره،
- وضع رصيد وثائقي متخصص لصالح القطاع الصناعي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتسييره،
- وضع وسائط نشر المطبوعات الرقمية وتسييرها،
- ضمان معالجة محفوظات الوزارة واستغلالها وحفظها،
- السهر على احترام المقاييس المعمول بها في مجال المحفوظات. المادّ ة 10 : م دي رية إدارة ال وس ائل، وت ك لف بما يأتي :
- تسيير المسار المهني لمستخدمي القطاع،
- تحضير وتنفيذ العمليات المالية المرتبطة بميزانيتي تسيير وتجهيز الإدارة المركزية،
- ضمان متابعة تنفيذ الميزانية على مستوى المصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية،
- السهر على احترام التشريع والتنظيم في مجال تسيير وتكوين مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات التابعة للوصاية،
- تسيير الممتلكات المنقولة والعقارية للوزارة وحمايتها. يدير المديرية مدير وتشتمل على أربع (4) مديريات فرعية هي: أ - المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين، وتكلف بما يأتي:
- العمليات المتعلقة بالتوظيف وتنظيم المسارات المهنية وتكوين مستخدمي الإدارة المركزية للوزارة وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
- المشاركة في إعداد مشاريع نصوص القوانين الأساسية الخاصة بمستخدمي القطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 21 ب - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف بما يأتي :
- إعداد مشاريع الميزانية وضمان تنفيذها،
- معالجة وتنفيذ مجموع عمليات الميزانية والعمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بعمل مصالح الإدارة المركزية وإجراء تقييمات للميزانية. ج - المديرية الفرع ية للوسائل العامة، وتكلف بما يأتي:
- تقييم احتياجات الوزارة من الوسائل المادية واللوازم الضرورية للعمل الحسن للمصالح واقتنائها وإدارتها،
- السهر على الصيانة الدائمة للمكاتب والأثاث،
- ضمان تنظيم التظاهرات وتنقلات مستخدمي الوزارة وفق ضرورات الخدمة،
- اقتناء وتسيير حظيرة السيارات. د - المديرية الفرعية للممتلكات والتجهيزات، وتكلف بما يأتي :
- السهر على الحفاظ على الممتلكات العقارية للوزارة والمؤسسات التابعة لها،
- السهر على صيانة التجهيزات والمنشآت والشبكات التقنية للوزارة،
- إعداد مخطط صيانة وحماية محيط موقع الوزارة وتنفيذه،
- التكفل بالعمليات المتعلقة بالأشغال الكبرى لتجديد وإعادة تأهيل هياكل الوزارة،
- إعداد جرد الممتلكات المنقولة والعقارية للقطاع ومتابعة ذلك. المادّة 11 : يحدد تنظيم الإدارة المركزية في مكاتب و/ أو مكلفين بالدراسات بموجب قرار مشترك بين وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مك اتب أو مك ل فين بالدراسات لكل مديرية فرعية أو رئيس دراسات.
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 12 : تلغى كل الأحكام المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة وترقي ة الاستثمارات المنصوص عليه ا في المرسومين التنفيذيين رقم 03-82 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2003 ورقم 08-101 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1429 الموافق 25 مارس سنة 2008 والمذكورين أعلاه. المادّة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة .2011 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-18 مؤرخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011، يتضمن تنظيم المفتشية العام ة في وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار وسيرها. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرّخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-298 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-267 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1429 الموافق 25 غشت سنة 2008 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة الصناعة وترقية الاستثمارات وسيرها، / العدد 05 21 صفر عام 1432 ه 26 يناير سنة 2011 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-272 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات المفتشية العامة للمالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-16 المؤرخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-17 المؤرخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم المفتشية العامة في وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار وسيرها. المادّة 2 : طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرّخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تكلف المفتشية العامة، تحت سلطة الوزير، بتنفيذ التدابير اللازمة لتقييم نشاطات قطاع الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار ومراقبتها. المادّة 3 : تكلف المفتشية العامة بالمهام الآتية :
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بصلاحيات وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
- التأكد من تنفيذ قرارات وتوجيهات وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار ومتابعتها،
- التأكد من حسن سير الهياكل المركزية وغير الممركزة والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية،
- السهر على الحفاظ على الوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف الهياكل المركزية وغير الممركزة للإدارة والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية وعلى استعمالها العقلاني،
- إجراء التقييم الدائم لهياكل الإدارة المركزية وغير الممركزة والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية واقتراح التعديلات اللازمة،
21 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 26 يناير سنة 2011 م
- التأكد من احترام المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية لبنود دفتر الشروط، لا سيما فيما يخص تبعات الخدمة العمومية،
- المساهمة في تطبيق النصوص التشريعية والتن ظيم ية المتعلقة بالأمن الصناعي وحماية البيئة،
- متابعة تطور الوضع الاجتماعي للقطاع،
- القيام، بواسطة عمليات التفتيش لحساب الإدارة المركزية، بتزويد بنك المعطيات بالمعلومات التي لها علاقة بمهامها،
- تنشيط برامج التفتيش وتنسيقها بالاتصال مع الهيئات المعنية. المادّ ة 4 : تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتفتيش والتقييم والمراقبة، تعده وتعرضه على الوزير ليوافق عليه. ويمكنها، زيادة على ذلك، القيام بكل عمل تصوري أو بكل مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة والتدخل بصفة فجائية بطلب من الوزير للقيام بأي مهمة تحقيق تكون ضرورية بسبب وضعية خاصة. المادّة 5 : تتوج كل مهمة تفتيش وتقييم ومراقبة بتقرير يعده المفتش العام ويرسله إلى الوزير. ويتعين على المفتشية العامة الحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها ومتابعتها والاطلاع عليها. المادّة 6 : يدير المفتشية مفتش عام ويساعده عشرة (10) مفتشين مركزيين، يكلفون بمهام التفتيش والمراقبة وتقييم الهياكل المركزية وغير الممركزة والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية. المادّة 7 : ينشط المفتش العام نشاطات أعضاء المفتشية العامة وينسقها ويمارس عليهم السلطة السلمية. ويف وّض إلى المفتش العام الذي يع د تق ريرا سنويا عن النشاط، الإمضاء من الوزير، في حدود صلاحياته. المادّة 8 : يؤهل المفتشون للحصول على جميع المعلومات والوثائق الضرورية للقيام بمهامهم وطلبها ويجب عليهم حيازة تكليف بمهمة للقيام بذلك. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 23 المادّة 9 : تلغى أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 08-267 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1429 الموافق 25 غشت سنة 2008 ورقم 03-298 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 والمذكورين أعلاه. المادّة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة .2011 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-19 مؤرخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011، يتضمن إنشاء مديرية الولاي ة للص ناعة والم ؤسسات الصغ يرة والمتوسط ة وترقية الاستثمار ومهامها وتنظيمها. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-442 المؤرخ في 5 شوال عام 1424 الموافق 29 نوفمبر سنة 2003 والمتضمن إنشاء مصالح خارجية في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية ويحدد مهامها وتنظيمها، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1430 الموافق 17 فبراير سنة 2009 والمتضمن إنشاء مديريات الولاية للصناعة وترقية الاستثمارات، وتنظيمها وسيرها،
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-239 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالطاقة والمناجم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-304 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1430 الموافق 10 سبتمبر سنة 2009 والمتضمن إنشاء مديريات ولائية للطاقة والمناجم وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-354 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن إنشاء مديريات الصناعة وترقية الاستثمارات في بعض الولايات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-16 مؤرخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-17 مؤرخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مديرية للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار على مستوى الولاية ويحدد مهامها وتنظيمها. المادّة 2 : تقوم مديرية الولاية للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار والمذك ورة في المادة الأولى أعلاه، لا سيما بالمهام الآتية :
- ضمان متابعة التدابير القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتقييس والقياسة القانونية والأمن الصناعي،
- مساعدة مؤسسات القطاع الصناعي لتحقيق عملياتها في ميدان التنافسية الصناعية والابتكار،
- اقتراح كل عملية تهدف إلى المحافظة وتطوير النسيج الصناعي وترقية الاستثمار، / العدد 05 21 صفر عام 1432 ه 26 يناير سنة 2011 م
- متابعة تسيير مساهمات الدولة،
- السهر على جمع ونشر المعلومة الخاصة بالنشاطات الصناعية،
- تنفيذ الاستراتيجيات وبرامج العمليات المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. المادّة 3 : في ميدان التقييس والقياسة القانونية والأمن الصناعي، فإن مديرية الولاية للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار :
- تسهر على تطبيق السياسة الوطنية للتقييس والقياسة القانونية والأمن الصناعي،
- تساهم مع الهيئات العمومية المعنية على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية في ميدان التقييس والقياسة القانونية والأمن الصناعي،
- تسهر على مراقبة المطابقة للمواد الصناعية،
- تضمن التدقيق في المطابقة للتنظيم المتعلق بالآلات الجديدة لضغط الغاز والبخار،
- تسهر على مطابقة المنشآت الصناعية قبل تشغيلها،
- تساهم في كل عملية تهدف إلى التخفيض من مخاطر التلوث الصناعي. المادّة 4 : في ميدان التنافسية الصناعية والابتكار، فإن مديرية الولاية للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار:
- تعمم وتساعد وتتابع تطبيق برامج تأهيل المؤسسات وتقيم إنجازها،
- تساهم في تنفيذ العمليات والسياسات المرتبطة بترقية الابتكار،
- تساهم في تدعيم خدمات الدعم للصناعة،
- تساهم في تطوير الحرف الصناعية. المادّة 5 : في ميدان تطوير النسيج الصناعي وترقية الاستثمار، فإن مديرية الولاية للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار:
- تساهم في ترقية وتطوير الجاذبية الاقتصادية،
- تشارك في ضبط العقار الصناعي على مستوى الولاية،
- تقيم دوريا، تطبيق إجراءات ترقية الاستثمار،
- تساهم في تطوير الفضاءات الجهوية للتنمية الصناعية ومناطق النشاط وتأهيل المناطق الصناعية.
21 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 26 يناير سنة 2011 م المادّة 6 : في ميدان تسيير مساهمات الدولة والخوصصة، فإن مديرية الولاية للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار:
- تساهم في إحصاء الأملاك الصناعية للولاية،
- تساهم في متابعة تعهدات المشتري في إطار الخوصصة. المادّة 7 : في ميدان الإعلام الصناعي، فإن مديرية الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار:
- تسهر على وضع نظام للإعلام وتقوم بالجمع والنشر الدوري بكل وسيلة اتصال أو معلومات تقنية و/ أو إحصائية مناسبة،
- تساهم في وضع نظام لليقظة الإعلامية تدعيما للهياكل المركزية المكلفة باليقظة التكنولوجية. المادّة 8 : في ميدان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فإن مديرية الولاية للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار:
- تساهم في تنفيذ استراتيجيات وبرامج العمل للقطاع وتقيم أثرها وتقدم حصيلة النشاطات،
- تدرس وتقترح كل تدبير للدعم والتشجيع لإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- تدعم أنشطة الحركة الجمعوية المهنية والفضاءات الوسيطة والمؤسسات بالاتصال مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- تساهم في إنجاز وتحيين خارطة تموقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- تس اهم في ترقية الشراكة الوطنية والأجنبية، لا سيما في ميدان المناولة. المادّة 9 : تتشكل مديرية الولاية للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار من أربع (4) مصالح :
- مصلحة التقييس والقياسة ومراقبة المطابقة،
- مصلحة ترقية الاستثمار والتنمية الصناعية ومتابعة مساهمات الدولة،
- مصلحة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- مصلحة إدارة الوسائل. وتتكون كل مصلحة من مكتبين (2) إلى ثلاثة (3) مكاتب على الأكثر. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 25 يحدد تنظيم المصالح بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار ووزير المالية والوزير المكلف بالج م اع ات المحلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 10 : يحوّل إلى مديريات الولاية للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، في إطار التنظيم المعمول به، كل المستخدمين المرتبطين بنشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الممارسين على مستوى مديريات الولاية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية وكذا الأملاك العقارية والمنقولة ومستخدمو مديريات الولاية للصناعة وترقية الاستثمارات. يحوّل، بالإضافة إلى ذلك، المستخدمون الممارسون على مستوى مديريات الولاية للطاقة والمناجم، في ميدان الصناعة، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-304 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، باستثناء الموظفين الخاضعين للمرسوم التنفيذي رقم 09-239 المؤرخ في 22 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه. يتم تحويل المستخدمين المذكور أعلاه، بقرار مشترك بي ن الوزير المكلف بالصناعة والم ؤس س ات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 11 : تلغى أحكام المراسيم التنفيذية رقم 03-442 المؤرخ في 5 شوال عام 1424 المواف ق 29 نوفمبر سنة 2003 ورقم 09-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1430 الموافق 17 فبراي ر سن ة 2009 ورقم 09-354 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009، والمذكورة أعلاه. المادّة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة .2011 أحمد أويحيى
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 21 صفر عام 1432 ه مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتّلخيص برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامّة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011 تنهى مهام السّيد حسين أوبوشو، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامّة للحكومة)، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير العلاقات الخارجيّة والتنشيط العلمي بالمعهد الوطني للدّراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011 تنهى، ابتداء من 11 سبتمبر سنة 2010، مهام السّيد إسماعيل حامق، بصفته مديرا للعلاقات الخارجيّة والتنشيط العلمي بالمعهد الوطني للدّراسات الاستراتيجية الشاملة، بسبب الوفاة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان كاتب الدولة لدى الوزير الأوّل، المكلّف بالاتصال - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011 تنهى، ابتداء من 28 مايو سنة 2010، مهام السّيد الطاهر بديار، بصفته رئيسا لديوان كاتب الدولة لدى الوزير الأوّل، المكلّف بالاتصال - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام المدير الجهوي للضرائب ببشار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011 تنهى مهام السّيد محمد جلجلي، بصفته مدي را جهويا للضرائب ببشار، لإحالته على التّقاعد. 26 يناير سنة 2011 م فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للضرائب في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهم ا بصفتهما مدي رين للض رائب ف ي ال ولايتين الآتيت ين لتكليف كل منهم ا بوظيفة أخرى :
- رابح أقيني، في ولاية بجاية،
- محمد أمين عزوط، في ولاية تيزي وزو. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للإدارة والإعلام بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011 تنهى مهام السّيد بوع زة بن عياد، بصفته مديرا عامّا للإدارة والإعلام بوزارة الطاقة والمن اج م، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مفتّشة بوزارة ا لمجاهدين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011 تنهى مهام السّيدة فطومة دراجي، بصفتها مفتّشة بوزارة ا لمجاهدين، لإحالتها على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير المحافظة على التنوع البيولوجي والوسط الطبيعي والمواقع والمناظر والساحل بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011 تنهى مهام السّيد
21 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 26 يناير سنة 2011 م زوبير بن سبان، بصفته مديرا للمحافظة على التنوع البيولوجي والوسط الطبيعي والمواقع والمناظر والساح ل ب وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة - سابقا، بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011 تنهى مهام السّيدة زهرة قوال، بصفتها نائبة مدير للنوعية والتربية البيئية بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة - سابقا، بناء على طلبها. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مفتشين للبيئة في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مفتشين للبيئة في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
- عمر طابق، في ولاية أدرار،
- سالم أودية، في ولاية بومرداس. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للمصالح الفلاحية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011 تنهى مهام السّادة الآتي ة أسماؤهم بصفتهم مديرين للمص الح الفلاحي ة في الولايات الآتية :
- عبد الحميد حمزة، في ولاية سطيف،
- نصر الدين عياط، في ولاية عنابة،
- فاهد بن حميدات، في ولاية مستغانم،
- عثمان هواري، في ولاية عين تموشنت. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام محافظ الغابات في ولاية خنشلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011 تنهى مهام السّيد بلقاسم سعيدي، بصفته محافظا للغابات في ولاية خنشلة. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّنان إنهاء مهام بوزارة الأشغال العمومية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011 تنهى مهام السّيدة والسّيد الآتي اسماهما بوزارة الأشغال العمومية :
- عبد العزيز دالي، بصفته مكلّف بالدّراسات والتّلخيص، لإحالته على التّقاعد،
- نعيمة مهني، زوجة عبادة، بصفتها نائبة مدير لمظومتي الإعلام والإعلام الآلي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011 تنهى، ابتداء من 22 غشت سنة 2010، مهام السّيد مصطفى بلقصاب، بصفته مديرا لاستغلال الطرق وصيانتها بوزارة الأشغال العمومية، بسبب الوفاة. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للأشغال العمومية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011 تنهى مهام السّادة الآتي ة أسماؤهم بصفتهم مديرين للأشغ ال العمومية في الولايات الآتية :
- مراد سعيدي، في ولاية البليدة،
- محمد كيروان، في ولاية سكيكدة،
- محمد كمال باجي، في ولاية الطارف.
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للأشغ ال العمومية في الولايتين الآتيتين، لإحالتهما على التّقاعد :
- امحمد عباس، في ولاية تيسمسيلت،
- ابراهيم بلعباس، في ولاية خنشلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير التكوين المهني في ولاية تامنغست. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011 تنهى مهام السّيد عمر فكراش، بصفته مديرا للتكوين المهني في ولاية تامنغست، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة قسنطينة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011 تنهى مهام السّيد سليم زرمان، بصفته مديرا عامّا للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة قسنطينة. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّنان إنهاء مهام نائبي مديرين بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011 تنهى مهام السّيد صديق بوشحلاطة، بصفته نائب مدير للتكوين في مهن الرياضة بوزارة الشباب والرياض ة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011 تنهى مهام السّيدة شفيق ة بك وش، بصفته ا نائب ة مدي ر للتك وين في نشاطات الشباب بوزارة الشباب والرياضة، لإحالتها على التّقاعد. / العدد 05 21 صفر عام 1432 ه 26 يناير سنة 2011 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة في ولاية ورقلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011 تنهى مهام السّيد رشيد نصروش، بصفته مديرا للشباب والرياضة في ولاية ورقلة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات مكلّف بالتطبيقات الفضائية بالوكالة الفضائية الجزائريّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سن ة 2011 تنهى مهام السّيد عبد الجليل لنصاري، بصفته مديرا للدّراس ات مكلّفا بالتطبيقات الفضائية بالوكالة الفضائية الجزائريّة. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّنان التّعيين بوزارة الشؤون الخارجيّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011 تعيّن السّيدتان والسّادة الآتية أسماؤهم بوزارة الشؤون الخارجيّة :
- عزوز باعلال، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجيّة، المكلّف بالشؤون المغاربية والإفريقية،
- محند صالح لعجوزي، مدير دراسات،
- علي مقراني، مديرا للتعاون مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية في المديرية العامّة لأوروبا،
- محمد الأمين بن الشريف، مديرا لحقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية والشؤون الثقافية والعلمية والتقنية الدولية في المديرية العامّة للشؤون السياسية والأمن الدوليين،
- أنيسة بوعبد الله، نائبة مدير لكندا والمكسيك في المديرية العامّة لأمريكا،
- فوزية زوليخة نميش، نائبة مدير للعمليات الماليّة في المديرية العامّة للموارد،
- عياش عماري، نائب مدير للوسائل العامّة في المديرية العامّة للموارد.
21 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 26 يناير سنة 2011 م بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011 تعيّن السّيدتان والسّ ادة الآتية أسماؤهم نوّاب مديرين بوزارة الشؤون الخارجيّة :
- إبراهيم قماس، نائب مدير للإمتيازات الدّبلوماسية والقنصلية في المديرية العامّة للتشريفات،
- محمد بن عتو، نائب مدير لإفريقيا الشرقية والإستوائية في المديرية العامّة لإفريقيا،
- حفيظ ة نك اع، نائب ة مدي ر لآسي ا الشمالية في المديرية العامّة لآسيا وأوقيانوسيا،
- نصيرة بركات، نائبة مدير للأرشيف في المديرية العامّة للاتصال والإعلام والتوثيق،
- مصطفى بن حم ام، ن ائب مدي ر للميزاني ة في المديرية العامّة للموارد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّن تعيين نائب ة مدي ر في المفتشية العامّة للماليّة بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011 تعيّن السّيدة أحلام بن تواتي، نائب ة مدير للتكوين وتحسين المست وى في المفتشية العامّة للماليّ ة بوزارة الماليّة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّن تعيين المدير الجهوي للخزينة بتلمسان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011 يعيّن السّيد محمد ميلي، مديرا جهويا للخزينة بتلمسان. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّن تعيين رئيس المصلحة الجهوية للبحث والمراجعات بوهران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011 يعيّن السّيد بارودي شهرة، رئيسا للمصلحة الجهوية للبحث والمراجعات بوهران. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 29 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّن تعيين مديرين للضرائب في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين للضرائب في الولايتين الآتيتين :
- محمد أمين عزوط، في ولاية بجاية،
- رابح أقيني، بالشراقة في ولاية الجزائر. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة الموارد المائية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011 تعيّن الآنسة كريمة مخلوف، نائبة مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة الموارد المائية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّن تعيين مديرين للبيئة في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين للبيئة في الولايتين الآتيتين :
- عمر طابق، في ولاية الأغواط،
- سالم أودية، في ولاية بجاية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011 يعيّن السّيد مصطفى أمجكوح، نائب مدير للتنمية الفلاحية في المناطق السهبية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية.
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّن تعيين مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص بديوان الوزيرة المنتدبة لدى وزير التضامن الوطني والأسرة، المكلّفة بالأسرة وقضايا المرأة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011 تعيّن السّيدة كريمة مقطف، مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص بديوان الوزيرة المنتدبة لدى وزير التضامن الوطني والأسرة، المكلّفة بالأسرة وقضايا المرأة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّن تعيين المدير العامّ للمكتبة الوطنية الجزائريّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011 يعيّن السّيد عز الدين ميهوبي، مدير عامّا للمكتبة الوطنية الجزائريّة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّن تعيين عميد كلية علوم الطبيعة والحياة بجامعة بجاية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011 يعيّن السّيد جبار عثماني، عميدا لكلي ة عل وم الطبيع ة والحياة بجامعة بجاية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّن تعيين نائب مدير بجامعة أم البواقي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011 يعيّن السّيد خليل العتروس، نائب مدير مكلّ فا بالتنمية والاستشراف والتوجيه بجامعة أم البواقي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّن التّعيين بجامعة المسيلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما بجامعة المسيلة :
- عبد المجيد معيرش، عميدا لكلية العلوم،
- مكي بيبي، عميدا لكلية التكنولوجيا. / العدد 05 21 صفر عام 1432 ه 26 يناير سنة 2011 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّن التّعيين بجامعة بومرداس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما بجامعة بومرداس :
- جمال عليوش، عميدا لكلية علوم المهندس،
- أعراب أزرار، مديرا لمعهد الهندسة الكهربائية والإلكترونيك. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير التكوين المهني في ولاية سعيدة. بموجب مرس وم رئ اسيّ م ؤرّخ في 27 م ح رّم عام 1432 الموافق 2 ي ناير سنة 2011 يعيّن السّيد عمر فك راش، مدي را لل تكوين المهني في ولاية سعيدة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير التشغيل في ولاية الجلفة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011 يعيّن السّيد سليمان زكري، مديرا للتشغيل في ولاية الجلفة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011 يعيّن السّيد حاج أحمد ش راك، نائ ب م دي ر لدعم الرياض ة المدرسية والجامعية وفي مؤسسات التكوين بوزارة الشباب والرياضة.
21 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 26 يناير سنة 2011 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّن تعيين المدير العامّ للرهان الرياضي الجزائري. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011 يعيّن السّيد عبد المجيد سعيدي، مديرا عامّا للرهان الرياضي الجزائري. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 31 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية ورقلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011 يعيّن السّيد صديق بوشحلاطة، مديرا للشباب والرياضة في ولاية ورقلة. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 9 نوفمبر سنة 2010، يتضمّن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حالة الخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية (المدرسة الوطنية للإدارة). إنّ الأمين العام للحكومة، ووزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-133 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 5 مايو سنة 2010 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-133 المؤرّخ في 20 جم ادى الأولى عام 1431 الموافق 5 مايو سنة 2010 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة خدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية (المدرسة الوطنية للإدارة) وفي حدود التعداد المنصوص عليه في هذا القرار، الموظفون المنتمون لأحد الأسلاك الآتية : السلك التعداد محافظو المكتبات الجامعية 8 مساعدو المكتبات الجامعية 1 الأعوان التقنيون للمكتبات الجامعية 1 المعاونون التقنيون في المكتبات الجامعية 1 المادّة 2 : تضمن تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للأسلاك المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، وزارة الداخلية والجماعات المحلية (المدرسة الوطنية للإدارة)، طبقا للأحكام التنظيمية المحددة بموجب المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-133 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 5 مايو سنة 2010 والمذكور أعلاه. المادّة 3 : يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة الخدمة من حق الترقية طبقا لأحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-133 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 5 مايو سنة 2010 والمذكور أعلاه. المادّة 4 : تكون الرتبة التي يشغلها الموظفون الذين استفادوا من الترقية محل تحويل في الرتبة الجديدة. المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 9 نوفمبر سنة .2010 وزير الداخلية وزير التعليم العالي والجماعات المحلية والبحث العلمي دحو ولد قابلية رشيد حراوبية عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 21 صفر عام 1432 ه وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 6 محرّم عام 1432 الموافق 12 ديسمبر سنة 2010، يعدل القرار المؤرّخ في 27 ربيع الأول ع ام 1430 الموافق 24 مارس سنة 2009 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة ضمن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء. بموجب قرار مؤرخ في 6 محرّم عام 1432 الموافق 12 ديسمبر سنة 2010، يعدل القرار المؤرّخ في 27 ربيع الأول ع ام 1430 الموافق 24 مارس سنة 2009 المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 26 يناير سنة 2011 م والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة ضمن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، كما يأتي : “يعين أعضاء اللجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة المنشأة ضمن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء : …………….. (بدون تغيير ………………….) بعنوان ممثلي الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء : السادة :
- مالك حمداني، عضوا،
- عمار بوناب، عضوا. ………….. (الباقي بدون تغيير ………….) “ مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة