قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رجب عام 1433 الموافق 10 يونيو سنة 2012، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 شعبان عام 1430 الموافق 26 يوليو سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان الممارسين نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الصناعة وترقية الاستثمارات
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 شعبان عام 1430 الموافق 26 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي:
" المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين على مستوى الإدارة المركزية لوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، طبقا للجدول الآتي : 8 جمادى الأولى عام 1434 ه 20 مارس سنة 2013 م مناصب الشغل عون وقاية من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس عامل مهني من المستوى الأول المجموع التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد
(1) (2) ( 2+1 ) الصنف الرقم الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي
6 - - - 6 7 348
44 - - - 44 5 288
6 - - - 6 2 219
5 - - - 5
25 - - - 25 1 200 15 60 - - 75 101 60 - - 161 "
المادة :2 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 رجب عام 1433 الموافق 10 يونيو سنة .2012 وزير المالية وزير كريم جودي الصناعة والمؤسسات الصغيرة عن الأمين العام للحكومة والمتوسطة وترقية وبتفويض منه الاستثمار المدير العام للوظيفة العمومية محمد بن مرادي بلقاسم بوشمال المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- مرسوم رئاسي رقم 07-308
- مرسوم رئاسي رقم 10-149
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 03-190
- مرسوم تنفيذي رقم 11-16
- مرسوم رئاسي
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.