قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1434 الموافق أول أبريل سنة 2013، يتضمن إحداث لجنة وزارية مشتركة للاتصال لترقية الصناعة الصيدلانية الجزائرية
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لجنة وزارية مشتركة للاتصال لترقية الصناعة الصيدلانية الجزائرية وتدعى في صلب النص "اللجنة ."
المادة 2
فتح المادةدون الإخلال بالصلاحيات المخولة للجنة المركزية لاعتماد مؤسسات إنتاج المنتجات الصيدلانية المنصوص ع ليها في المادة 2 من المرسوم ال تنفيذي رق م 92-285 المؤرخ في 5 مح رم ع ام 1413 ال م وافق 6 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه، تتمثل المهمة الرئيسية للجنة في تنسيق في إطار التشاور القطاعي المشترك كل النشاطات و التدابير التي تهدف إلى ترقية الإنتاج الوطني من المنتجات الصيدلانية.
و بهذه الصفة، تكلف لاسيما بما يأتي :
- العمل على تشجيع إقامة وحدات جديدة لإنتاج المنتجات الصيدلانية قصد تلبية الاحتياجات الوطنية في هذا ا لمجال،
- اقتراح كل تدبير يسمح بتسهيل تأدية الإجراءات الإدارية المتعلقة بعمليات استيراد المكونات الموجهة لصناعة المنتجات الصيدلانية،
- اقتراح حلول للمشكلات و الصعوبات التي تعرقل إنتاج المنتجات الصيدلانية،
- المساهمة في متابعة مشاريع الاستثمار في مجال الصناعة الصيدلانية،
- اقتراح تدابير لمساعدة ومرافقة مشاريع الاستثمار في مجال الإنتاج الصيدلاني في مختلف مراحل الإنجاز.
المادة 3
فتح المادةتتكون اللجنة من :
- المدير العام المكلف بالصيدلة و تجهيزات الصحة لدى الوزارة المكلفة بالصحة،
- المدير المكلف بالمواد الصيدلانية لدى الوزارة المكلفة بالصحة،
- ممثل عن الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري،
- المدير العام المكلف بالتطوير الصناعي والتكنولوجي لدى الوزارة المكلفة بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة و ترقية الاستثمار،
- رئيس القسم المكلف بالصناعة الصيدلانية لدى الوزارة المكلفة بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة و ترقية الاستثمار،
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية.
المادة 4
فتح المادةيضمن رئاسة اللجنة بالتناوب و لمدة سنة واحدة، الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالصناعة أو ممثلاهما.
المادة 5
فتح المادةيمكن اللجنة أن تستعين بكل شخص من شأنه أن يساعدها في مهامها.
المادة 6
فتح المادةتحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة بموجب مقرر مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالصناعة باقتراح من السلطات التابعين لها.
المادة 7
فتح المادةتجتمع اللجنة باستدعاء من رئيسها في دورة عادية مرة واحدة كل ثلاثة (3) أشهر.
ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسها أو من ثلثي 2( / )3 أعضائها.
المادة 8
فتح المادةتعد اللجنة نظامها الداخلي الذي يحدد قواعد تنظيمها وسيرها و تصادق عليه.
تعد اللجنة تقريرا سنويا، عن نشاطاتها، ترسله إلى الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالصناعة.
المادة 9
فتح المادةتتولى أمانة اللجنة المديرية العامة المكلفة بالصيدلة وتجهيزات الصحة لدى الوزارة المكلفة بالصحة. 9 أكتوبر سنة 2013 م
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1434 الموافق أول أبريل سنة .2013 وزير الصحة والسكان وزير الصناعة والمؤسسات وإصلاح المستشفيات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار عبد العزيز زياري شريف رحماني ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.