قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1433 الموافق 11 يناير سنة 2012، يحدد تصنيف مراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف مراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها.
المادة 2
فتح المادةتصنف مراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الصنف ب، القسم .2
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا التابعة لمراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي : 28 جمادى الثانية عام 1433 ه 20 مايو سنة 2012 م المؤسسة العمومية المناصب العليا التصنيف طريقة المستوى الزيادة شروط الالتحاق بالمنصب التعيين الصنف القسم مدير ب مراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة رئيس دائرة ب رئيس مصلحة ب
المادة 4
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 السلمي الاستدلالية 2 م 502 - متصرف رئيسي على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث ( 3 ) سنوات خدمة فعلية بهذه قرار من الصفة. الوزير
- متصرف أو رتبة معادلة يثبت ثماني ( 8 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية مقرر من 2 م - 1 181 بصفة موظف. مدير المركز
- متصرف أو رتبة معادلة يثبت أربع ( 4 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي على الأقل، مقرر من مرسم، أو رتبة معادلة. 2 م - 2 108 مدير المركز
- متصرف أو رتبة معادلة يثبت ثلاث ( 3 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي لرئيس قسم وكذا شروط الالتحاق بهذا المنصب، طبقا للجدول الآتي :
المؤسسة المنصب المستوى العمومية العالي السلمي مراكز تسهيل المؤسسات رئيس 4 الصغيرة قسم والمتوسطة الزيادة شروط التعيين طريقة الاستدلالية التعيين
- ملحق رئيسي للإدارة أو رتبة معادلة، يثبت 55 ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. مقرر من
- ملحق الإدارة، يثبت ست (6) سنوات من الخدمة مدير المركز الفعلية بهذه الصفة.
المادة 5
فتح المادةيستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المناصب العليا المذكورة في المادتين 3 و 4 الذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا القرار إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول.
المادة 6
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
المادة 7
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1428 الموافق 14 أبريل سنة 2007 والمذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 17 صفر عام 1433 الموافق 11 يناير سنة .2012 وزير الصناعة والمؤسسات عن وزير المالية الصغيرة والمتوسطة وترقية الأمين العام الاستثمار ميلود بوطبة محمد بن مرادي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- مرسوم رئاسي رقم 07-307
- مرسوم رئاسي رقم 10-149
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 03-190
- مرسوم تنفيذي رقم 08-04
- مرسوم تنفيذي رقم 11-16
- مرسوم
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.