قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 محرّم عام 1433 الموافق 15 ديسمبر سنة 2011، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 76 و 98 و 133 و 172 و 197 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، كما هو مبين في الجدول الآتي :
المناصب العليا العدد الإدارة العامة - ملحق بالديوان في الإدارة المركزية 6
- مساعد بالديوان 4
- مكلف بالاستقبال والتوجيه 2 الترجمة - الترجمة الفورية - مكلف ببرامج الترجمة - الترجمة الفورية 1 الإعلام الآلي - مسؤول قواعد المعطيات 1
- مسؤول الشبكة 1
- مسؤول المنظومات المعلوماتية 1 الإحصائيات - المكلف بالبرامج الوثائق والمحفوظات - المكلف بالبرامج
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار، لا 1430 الموافق 13 أبريل سنة 2009 والمذكور أعلاه.
الإحصائية 1 الوثائقية 1 سيما القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 محرّم عام 1433 الموافق 15 ديسمبر سنة .2011 وزير الصناعة والمؤسسات عن وزير المالية عن الأمين العام للحكومة الصغيرة والمتوسطة وترقية الأمين العام وبتفويض منه الاستثمار ميلود بوطبة المدير العام للوظيفة العمومية محمد بن مرادي بلقاسم بوشمال 23 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة إعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 12-01 مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1433 الموافق 20 فبراير سنة 2012، يتضمن تنظيم مركزية مخاطر المؤسسات و الأسر وعملها.
إن محافظ بنك الجزائر،
- بمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد و القرض، المعدل و المتمم، لا سيما المادة 98 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر و نوابه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس النقد و القرض لبنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تعيين عضو في مجلس إدارة بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أول يونيو سنة 2006 والمتضمن تعيين نائب محافظ بنك الجزائر،
- وبمقتضى النظام رقم 92-01 المؤرخ في 19 رمضان عام 1412 الموافق 22 مار سنة 1992 والمتضمن تنظيم مركزية المخاطر وعملها،
- وبعد مداولة مجلس النقد و القرض بتاريخ 20 فبراير سنة 2012، يصدر النظام الآتي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا النظام إلى تحديد مبادئ تنظيم مركزية مخاطر « المؤسسات والأسر » وعملها، التي تدعى في صلب النص « مركزية ا لمخاطر».
تنقسم مركزية المخاطر إلى قسمين (2) يسميان في صلب النص على التوالي، «مركزية مخاطر المؤسسات» التي تسجل فيها المعطيات المتعلقة بالقروض الممنوحة للأشخاص المعنويين والأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون نش اط ا مهنيا ب دون أجر، و« مركزية مخاطر الأسر» التي تسجل فيها المعطيات المتعلقة بالقروض الممنوحة للأفراد.
المادة 2
فتح المادةمركزية المخاطر مصلحة لمركزة المخاطر تكلف بالقيام، لدى كل بنك وكل مؤسسة مالية على وجه الخصوص والتي تدعى في صلب النص المؤسسات المصرحة، بجمع هوية المستفيدين من القروض وطبيعة وسقف القروض الممنوحة ومبلغ الاستعمالات ومبلغ القروض غير المسددة و كذا الضمانات المأخوذة فيما يخص كل صنف من القروض.
المادة 3
فتح المادةيتعين على المؤسسات المصرحة أن تنضمّ إلى مركزية المخاطر لبنك الجزائر و تحترم قواعد سيرها.
المادة 4
فتح المادةتكلّف مركزية المخاطر بجمع ومعالجة وحفظ المعلومات حول القروض البنكية وإعادتها إلى المؤسسات المصرحة، بعد كل عملية مركزة.
المادة 5
فتح المادةيتعين على المؤسسات المصرحة أن تصرّح إلى مركزية ا لمخاطر، حسب طبيعة المعطيات، في قسمها المخصص لل م ؤسسات وفي قس م ها الم خصص للأسر، بما يأتي :
- المعطيات المتعلقة بتعريف المستفيدين من القروض وسقف وقائم القروض الممنوحة لزبائنهم، مهما كان المبلغ، بعنوان العمليات التي أجريت على مستوى شبابيكها وكذا الضمانات المأخوذة (ضمانات عينية وضمانات شخصية) فيما يخص كل صنف من القروض. وتسمى هذه المعلومات معطيات إيجابية،
- المبالغ غير المسددة من قائم القروض هذه، وتسمى هذه المعلومات معطيات سلبية.
المادة 6
فتح المادةتصرّح المؤسسات المصرحة شهريا بجميع القروض الممنوحة لزبائنها من مؤسسات وأفراد مهما بلغت قيمتها. وتكون القروض الممنوحة لمستخدميها محل تصريح أيضا لمركزية المخاطر وفق نفس الوتيرة الزمنية طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 7
فتح المادةتقوم مركزية المخاطر شهريا بمركزة التصريحات المذكورة في المادة 5 أعلاه. وتعدّ وتضع في متناول كل مؤسسة مصرحة نتائج عمليات المركزة المدوّنة في تقارير القرض المتعلقة بزبائنها، عن طريق الاطلاع عن بعد والاسترجاع الشهري.
المادة 8
فتح المادةبغية تحديد هوية المقترضين، تقوم مركزية المخاطر عند تبادلها المعلومات مع المؤسسات المصرحة، باستعمال رقم تعريف خاص بالأشخاص المعنويين والأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون نشاطا مهنيا بدون أجر، ورقم تعريف خاص بالأفراد.
المادة 9
فتح المادةتستعمل نتائج عمليات المركزة المذكورة في المادة 7 أعلاه، من طرف المؤسسات المصرحة في إطار منح وتسيير قروض زبائنها. ولا يمكن، بأي حال من الأحوال، است خدام هذه المعلوم ات لأغراض أخ رى، ولا سيما في البحث عن الأسواق التجارية أو لغرض التسويق.
المادة 10
فتح المادةيجب على المؤسسات المصرحة أن تبلغ أيضا، بدون تأخير، مركزية المخاطر و بصفة مستقلة عن التصريح بالقروض، بكل معلومة مهمة طرأت على وضعية المقترض كتعديل القانون الأساسي للشركة عند الاقتضاء، أو تغيير العنوان أو أي معلومة أخرى قد تؤثر على ملاءته.
المادة 11
فتح المادةالمؤسسات المصرحة مسؤولة تجاه بنك الجزائر عن دقة و وضوح وتناسق المعلومات التي ترسلها إلى مركزية ا لمخاطر. وهي مسؤولة أيضا عن الحماية والحفظ والإرسال الداخلي للمعطيات التي تتلقاها من مركزية ا لمخاطر.
المادة 12
فتح المادةيتعين على المؤسسات المصرحة أن تعلم زبائنها بالتصريح والتسجيل على مستوى مركزية المخاطر للقروض التي منحت لهم. ويجب عليها أن توضح على الخصوص الغاية من معالجة هذه البيانات من طرف مركزية ا لمخاطر، ووجود حق في الاطلاع وتصحيح وإلغاء المعطيات و كذا آجال الاحتفاظ بهذه المعطيات.
كما يتعين على المؤسسات المصرحة أن تعلم زبائنها، من مؤسسات وأفراد، عند التصريح بهم لأول مرة، إلى مركزية المخاطر بعدم تسديد القروض.
المادة 13
فتح المادةيتعين على المؤسسات المصرحة أن تستشير مركزية ا لمخاطر، قبل منح قرض لزبون جديد. 13 يونيو سنة 2012 م
المادة 14
فتح المادةتتسم المعطيات التي تبلّغها مركزية ا لمخاطر، بالسرية التامة وتكون مخصصة للمؤسسة المصرحة المرسلة إليها. ويجب على المؤسسات المصرحة التي حصلت على معلومات من مركزية المخاطر أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان طابعها السري.
المادة 15
فتح المادةيمكن كل مقترض أن يطّلع، بدون تكاليف، على المعطيات المسجلة التي تخصّه، كما يمكنه أن يطلب إذا اقتضى الأمر، من المؤسسة المصرحة، تصحيح المعطيات المغلوطة.
ويمكن المقترض أيضا ممارسة حق الاطلاع هذا لدى مصالح مقر بنك الجزائر المتواجد في ولاية إقامته.
ويجب على المؤسسة المصرحة في حالة تصحيح المعطيات، إرسالها مصححة إلى مركزية المخاطر التي تقوم بإعلام المؤسسات المصرحة التي اطلعت على تقرير القرض الخاص بالزبون المعني.
المادة 16
فتح المادةيجب أن لا تقل مدة الاحتفاظ بالمعطيات المصرحة بها عن خمس (5) سنوات. ويبدأ سريان هذه المدة ابتداء من تاريخ انقضاء الدين بالنسبة لتصريحات المعطيات الإيجابية وابتداء من تاريخ التصريح بعارض الدفع الخاص بالقرض بالنسبة لتصريحات المعطيات السلبية.
المادة 17
فتح المادةتتحمل المؤسسات المصرحة التكاليف المباشرة لمركزية ا لمخاطر. ويحدّد بنك الجزائر إجراء وتعريفة تسعير الخدمات المقدمة من مركزية ا لمخاطر.
المادة 18
فتح المادةيجب التصريح إلى اللجنة المصرفية بكل مؤسسة مصرحة لا تمتثل لأحكام هذا النظام.
المادة 19
فتح المادةتلغى أحكام النظام رقم 92-01 المؤرخ في 22 مارس سنة 1992 والمتضمن تنظيم مركزية المخاطر وعملها.
المادة 20
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا النظام بتعليمات من بنك الجزائر.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 27 ربيع الأول عام 1433 الموافق 20 فبراير سنة .2012 محمد لكصاسي 23 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 13 يونيو سنة 2012 م نظام رقم 12-02 مؤرّخ في 9 رجب عام 1433 الموافق 30 مايو سنة 2012، يتضمن إنشاء وإصدار وتداول قطعة نقدية معدنية بقيمة مائتي 200( ) دينار جزائري .
إن محافظ بنك الجزائر،
- بمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد و القرض، المعدل و المتمم، لا سيما المواد 32 و 38 و 62 (الفقرة أ) و 63 و 64 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر و نوابه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس النقد و القرض لبنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تعيين عضو في مجلس إدارة بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أول يونيو سنة 2006 والمتضمن تعيين نائب محافظ بنك الجزائر،
- وبعد مداولة مجلس النقد و القرض بتاريخ 30 مايو سنة 2012، يصدر النظام الآتي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةينشىء بنك الجزائر ويصدر قطعة نقدية معدنية جديدة بقيمة مائتي (200) دينار جزائري.
المادة 2
فتح المادةالمميزات التقنية لهذه القطعة ومواصفاتها هي كما يأتي :
1 - التقديم :
قطعة مائتي (200) دينار جزائري هي من الصنف الثنائي المعدن.
وتتشكل من طوق خارجي نحاسي نيكلي لونه رمادي فولاذي ومن قلب برونزي مرصع داخل هذا الطوق ومن لون أصفر.
2 - المميّزات :
- القطر الخارجي : 28,00 -/+ 0,05 مم
- قطر القلب : 17,60 -/+ 0,05 مم
- وزن الطوق : 7,10 -/+ 0,18 غ
- وزن القلب : 4,90 -/+ 0,12 غ
- الوزن الكلي : 12,00 -/+ 0,30 غ
- السمك : 2,55 -/+ 0,05 مم
3 - التركيبة الكيميائية :
- القلب : نحاسي : 92 % ألومينيوم : 6 % نيكل : 2 %
- الطوق : نحاسي : 75 % نيكل : 25 %
4 - الوصف : 1.4 : الوجه :
أ - الموضوع : شعار الذكرى الخمسين لاسترجاع الاستقلال. ويتكون الشعار من العناصر الآتية :
1 - خلفية الشعار : تمثل العلم الوطني، رمز السيادة الوطنية. وتمثل ألوان العلم بظلال (تمثيل شعاري للألوان) :
- يمثل الهلال والنجمة بظلال نسبتها 90 درجة (تمثيل شعاري للون الأحمر).
- يمثل الجانب الأيسر من العلم بظلال نسبتها 135 درجة (تمثيل شعاري للون الأخضر).
2 - الجانب الأيسر من الشعار : صورة ظلية تمثل فتاة وفتى يحدقان الأفق.
3 - الجانب الأيمن من الشعار : عدة عناصر ترمز إلى الثورة التحريرية والعلوم والبناء والتشييد.
وهذه العناصر هي :
أ) - جهاز إعلام آلي، ويرمز إلى التكنولوجيات الحديثة،
ب) - التنمية المستدامة (بناء - مياه - سكن - تعليم ...)،
ج) - مقام الشهيد (رمز الجهاد)،
د) - القمر الاصطناعي الجزائري (ألسات 2) الذي يرمز إلى البحث العلمي.
4 - في أسفل الشعار : الرقم (50) يشير إلى الذكرى الخمسين للاستقلال 1962( - .)2012
5 - في أعلى الشعار : عبارة "عيد الجزائر" باللغة الوطنية مكتوبة على قوس دائري.
6 - التاريخان، الهجري والميلادي لسنة السك 1433( ه - 2012 م) يطبعان داخل الطوق على الجانب الأسفل من القطعة النقدية.
ب) الحافة : مضلعة تحتوي على 170 خطا موزعا على كامل محيط القطعة النقدية، مع طبع للرقم "200"
ومفصولا بنجمة ومكرّرا أربع (4) مرات، مرة في اتجاه الوجه، ومرة واحدة في اتجاه ظهر القطعة النقدية. 2.4 - الظهر :
أ) - الموضوع الأساسي : الرقم "200" منمنما، ظاهرا في كامل القلب، على خلفية تركيبتها منسوجة.
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 13 يونيو سنة 2012 م تتكون كل علامة من الرقم "200" من منطقة محببة ومحدودة بحافة.
ب) - الإشارات على الطوق : (تتضمن حرفا بارزا في شكل معشّر الأضلاع من الداخل) وتحتوي على إشارات بالأحرف الكاملة وباللغة الوطنية :
- في الجانب الأعلى : "بنك الجزائر".
- في الجانب الأسفل : "دينار".
الجانبان تفصلهما نجمتان.
المادة 3
فتح المادةتوضع هذه القطعة النقدية الجديدة حيز التداول بعد إصدار هذا النظام.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1433 الموافق 30 مايو سنة .2012 محمد لكصاسي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.