قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 شعبان عام 1435 الموافق 2 يونيو سنة 2014، يحدّد حصص السيارات التي تسير بوقود غ از البت رول المميع التي يتعيّن على وكلاء السي ارات تخصيصها عند استيرادهم للسيارت وكذا كيفيات تطبيق ذلك
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 73 من القانون رقم 13-08 المؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمّن قانون المالية لسنة 2014، يهدف هذا القرار إلى تحديد حصص السيارات التي تسير بوقود غاز البترول المميع التي يتعيّن على وكلاء السيارات تخصيصها عند استيرادهم للسيارات وكذا كيفيات تطبيق ذلك.
المادة 2
فتح المادةيتعين على وكلاء السيارات أن يخصّصوا ضمن برنامج استيراد السيارات ذات محرك بنزين، حصة سنوية قدرها %10 من السيارات التي تسير بوقود غ از البت رول المميع تجه ز نسب ة %80 منه ا على الأقل بالجزائر وتخضع هذه الحصة إلى مراجع ة حسب تطور السوق.
المادة 3
فتح المادةلا يرخص بتسويق حصة السيارات الموجهة للتجهيز بالجزائر إلا عند تحويلها لتسير بوقود غاز البترول المميع.
المادة 4
فتح المادةيجب أن يتم تركيب السيارات لتسير بوقود غاز البترول المميع لدى مركبي الأجهزة المعتمدين من الوزارة المكلّفة بالمناجم.
تراقب المصالح المؤهلة مطابقة تجهيزات وقود غاز البترول المميع للحص ة المحولة، طبقا للتنظيم المعمول به.
المادّ ة 5 : يجب على وكلاء السيارات أن يرسلوا، كل ستة (6) أشهر، كشوفا حول السيارات المستوردة التي تم تحويلها لتسير بوقود غ از البت رول المم يع، إلى المصالح المعنية في الوزارة المكلّفة بالصناعة.
المادة 6
فتح المادةيترتب على عدم احترام أحكام هذا القرار التعليق المؤقت للاعتماد الخاص بممارسة نشاط الوكيل.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 شعبان عام 1435 الموافق 2 يونيو سنة .2014 وزير الطاقة وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي عبد السلام بوشوارب وزارة السكن والعمران والمدينة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- قانون رقم 13-08
- مرسوم رقم 14-154
- مرسوم رقم 07-266
- مرسوم رقم 07-390
- مرسوم رقم 11-16
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.