قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1432 الموافق 28 غشت سنة 2011، يحدد تصنيف الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها.
المادة 2
فتح المادةتصنف الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الصنف أ، القسم .3
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا التابعة للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي : 5 محرم عام 1433 ه 30 نوفمبر سنة 2011 م المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف مدير عام - أمين عام - رئيس قسم أ تقني الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة رئيس قسم أ إداري رئيس فرع أ التصنيف طريقة المستوى الرقم شروط الالتحاق بالمنصب التعيين القسم السلمي الاستدلالي
- - - - مرسوم
- متصرف رئيسي على الأقل، مقرر من يثبت ثلاث ( 3 ) سنوات
- - - المدير العام خدمة فعلية بهذه الصفة.
للوكالة
- متصرف يثبت ثماني ( 8 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في الإحصائيات أو مهندس رئيسي في الإعلام الآلي على 1 305 الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، مقرر من 3 م - يثبت خمس ( 5 ) سنوات المدير العام أقدمية بصفة موظف. للوكالة
- مهندس دولة في الإحصائيات أو مهندس دولة في الإعلام الآلي، أورتبة معادلة، يثبت خمس ( 5 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، يثبت خمس ( 5 ) مقرر من 3 1 سنوات أقدمية بصفة موظف. المدير العام
م - 1 305
- متصرف يثبت خمس ( 5 ) للوكالة سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، يثبت خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بصفة موظف.
- مهندس رئيسي في مقرر من الإحصائيات على الأقل، مرسم، المدير العام يثبت خمس ( 5 ) سنوات 3 م - 1 305 للوكالة أقدمية بصفة موظف. -. متصرف يثبت خمس ( 5 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة في الإحصائيات، يثبت خمس ( 5 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
المؤسسة العمومية المناصب العليا 30 نوفمبر سنة 2011 م التصنيف طريقة المستوى الرقم شروط الالتحاق بالمنصب التعيين الصنف القسم رئيس مصلحة أ 3 تقنية الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ( تابع) رئيس مصلحة أ 3 إدارية السلمي الاستدلالي
- مهندس رئيسي في الإحصائيات أو مهندس رئيسي في الإعلام الآلي على
م - 2 183 الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث ( 3 ) سنوات مقرر من أقدمية بصفة موظف. المدير العام
- مهندس دولة في الإحصائيات للوكالة أو مهندس دولة في الإعلام الآلي، أورتبة معادلة، يثبت أربع ( 4 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث ( 3 )
م - 2 183 مقرر من سنوات أقدمية بصفة موظف. 4 المدير العام
- متصرف يثبت أربع ( 4 ) للوكالة سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي رئيس مكتب الأمن الداخلي وكذا شروط الالتحاق بهذا المنصب، طبقا للجدول الآتي :
المنصب العالي المستوى الزيادة الاستدلالية شروط الالتحاق بالمنصب طريقة التعيين رئيس مكتب الأمن 5 الداخلي
- ملحق رئيسي للإدارة، يثبت خمس (5) 75 سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. مقرر من المدير
- ملحق الإدارة، يثبت ثماني (8) العام للوكالة سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
المادة 5
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
المادة 6
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 8 أبريل سنة 2009 والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1432 الموافق 28 غشت سنة .2011 وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي المطبعة الرسميّة، حي عن وزير المالية عن الأمين العام للحكومة الأمين العام وبتفويض منه ميلود بوطبة المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- مرسوم رئاسي رقم 07-307
- مرسوم رئاسي رقم 10-149
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 03-190
- مرسوم تنفيذي رقم 08-04
- مرسوم تنفيذي رقم 09-308
- مرسوم تنفيذي رقم 11-16
- مرسوم
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.