قرار
قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1433 الموافق 24 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير للميزانية والمحاسبة
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد عز الدين صابه، نائب مدير الميزانية و المحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار، على جميع الوثائق المتعلقة بتنفيذ ميزانيتي التسيير و التجهيز للوزارة.
المادة 2
فتح المادةيسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ إمضائه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1433 الموافق 24 سبتمبر سنة .2012 شريف رحماني ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.