قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 رجب عام 1443 الموافق 9 فبراير سنة 2022، يتضمن إنشاء ملحقات للوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 11-02 المؤرّخ في 30 محرم عام 1432 الموافق 5 يناير سنة 2011 والمذكور أعلاه، تنشأ في كل من ولايات قسنطينة وميلة وبومرداس والشلف ملحقة للوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة الكائن مقرها بولاية الجزائر.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 رجب عام 1443 الموافق 9 فبراير سنة .2022 وزيرة الثقافة والفنون وزير المالية وفاء شعلال أيمن بن عبد الرحمان ––––––––––– –––––––––––H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
- مرسوم رئاسي رقم 21-281
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 05-79
- مرسوم تنفيذي رقم 05-208
- مرسوم تنفيذي رقم 07-276
- مرسوم تنفيذي رقم 07-277
- مرسوم تنفيذي رقم 09-404
- مرسوم تنفيذي رقم 11-02
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.