مرسوم تنفيذي رقم 11-224 مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011، يتضمن إنشاء معاهد وطنية للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 10-234 المؤرخ في 26 شوال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، تنشأ معاهد وطنية للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف في ولايات باتنة وتلمسان وقسنطينة وغليزان، وترفق قائمتها بملحق هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة .2011 أحمد أويحيى الملحق الولاية التسمية باتنة معهد وطني للتكوين المتخصص للأسلاك والأوقاف بباتنة تلمسان معهد وطني للتكوين المتخصص للأسلاك والأوقاف بتلمسان قسنطينة معهد وطني للتكوين المتخصص للأسلاك والأوقاف بقسنطينة غليزان معهد وطني للتكوين المتخصص للأسلاك والأوقاف بغليزان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.