مرسوم تنفيذي رقم 21-107

مرسوم تنفيذي رقم 21-107 مؤرّخ في 3 شعبان عام 1442 الموافق 17 مارس سنة 2021 ، يتضمن إنشاء معهد وطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.