مرسوم تنفيذي رقم 15-265 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1436 الموافق 11 أكتوبر سنة 2015، يتضمن نقل مقر المعهد الوطني للتك وين المتخصص للأسلاك الخ اصة بإدارة الش ؤون الديني ة والأوقاف من ولاية الجزائر إلى ولاية البويرة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 (الفقرة 2) من المرسوم التنفيذي رقم 10-234 المؤرخ في 26 شوال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى نقل مقر المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف (معهد القراءات سابقا) من ولاية الجزائر إلى بلدية البويرة، ولاية البويرة.
المادّ ة 2 : تحول مجموع الأملاك والحقوق والالتزام ات والمستخدم ين والطلب ة التابع ين للمعه د الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف إلى المقر الجديد للمعهد.
يترتب على نقل المعه د الجدي د إعداد جرد كمي وكيفي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف والوزير المكلف بالمالية.
المادة 3
فتح المادةيبقى مستخدمو وطلبة المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف خاضعين للأحكام التنظيمية المعمول بها.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1436 الموافق 11 أكتوبر سنة .2015 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.