قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شوال عام 1446 الموافق 22 أبريل سنة 2025، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف والمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07–308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، المعدل والمتم م، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف والمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها، طبقا للجدول الآتي :
التعداد حسب عقد غير مناصب الشغل محدد المدة (1) طبيعة عقد العمل التصنيف عقد محدد المدة (2) التعداد
(1) + (2) الرقم الصنف بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 144 1215 عون خدمة من المستوى الأول 74 295 حارس 645 141 سائق سيارة من المستوى الأول 72 5 عامل مهني من المستوى الثاني 29 4 سائق سيارة من المستوى الثاني 4 1 عون خدمة من المستوى الثاني 1 159 سائق سيارة من المستوى الثالث، 1 – رئيس حظيرة عامل مهني من المستوى الثالث 141 33 عون خدمة من المستوى الثالث – 314 عون وقاية من المستوى الأول 147 8 عامل مهني من المستوى الرابع 9 24 عون وقاية من المستوى الثاني 3 18 المجموع العام 1270 2217
المادة 2
فتح المادةيتم توزيع تعدادات مناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف والمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها، وفقا للجداول الملحقة بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 شوال عام 1430 الموافق 11 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، المعد ل، والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 23 مارس سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الثقافي الإسلامي، المعد ل، والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 18 أبريل سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الكامل الجزئي
– – 1359
– – 369 1 400
– – 786
– – 77 2 419
– – 33
– – 5 3 440
– – 160
– – 1 4 463
– – 174
– – 314 5 488
– – 155
– – 33 6 515
– – 21 7 548
– – 3487 الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات على مستوى المديريات الولائية للشؤون الدينية والأوقاف والمدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف والمعاهد الوطنية للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف، المعد ل.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمي ّة للجمهوري ّة الجزائري ّة الدّ يمقراطي ّة الشّعبيّة.
حرّ ر بالجزائر في 23 شوال عام 1446 الموافق 22 أبريل سنة 2025 .
وزير الشؤون الدينية والأوقاف وزير المالية يوسف بلمهدي عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
- مرسوم رئاسي رقم 07-308
- مرسوم رئاسي رقم 23-404
- مرسوم رئاسي رقم 24-374
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 10-208
- مرسوم تنفيذي رقم 10-234
- مرسوم تنفيذي رقم 14-193
- مرسوم تنفيذي رقم 21-360
- مرسوم تنفيذي رقم 21-361
- مرسوم تنفيذي رقم 22-175
- مرسوم تنفيذي رقم 23-214
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.