ج.ر عدد 58 لسنة 2010
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (6)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسيّ رقم 10-236 مؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 مرسوم تنفيذيّ رقم 10-233 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية………………………………………………………………………………………………………….. 34 مرسوم تنفيذيّ رقم 10-234 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف…………………… 35 مرسوم تنفيذيّ رقم 10-235 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010، يحدّد مستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لاقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي ومستويات دخل طالبي هذه السكنات وكذا كيفيات منح هذه المساعدة……………………………………………………………………………………………………………. 39 قرارات، مقرّرات، آراء رئاسة الجمهوريّة قرار مؤرّخ في 14 شوّال عام 1431 الموافق 23 سبتمبر سنة 2010، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمر اقبة للمطبعة الرّسميّة……………………………………………………………………………………………………………………. 41 وزارة الثّقافة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 رجب ع ام 1431 الموافق 30 يونيو سنة 2010، يتضمّن التّنظيم الداخلي للمتحف الجهوي ببشار…………………………………………………………………………………………………………………………… 41

28 شوّال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 7 أكتوبر سنة 2010 م مراسيم مرسوم رئاسيّ رقم 10-236 مؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-58 ال مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 ال مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 81-10 المؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 والمتعلق بشروط تشغيل العمال الأجانب،
  • وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 وال متضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-11 ال مؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،
  • وب مقتضى القانون رقم 90-21 ال مؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 وال متعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
  • وب مقتضى القانون رقم 90-22 ال مؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 وال متعلق بالسجل التجاري، المعدل والمتمم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 3 تنظيميّة
  • وب مقتضى القانون رقم 90-29 ال مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
  • وب مقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-07 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994 والمتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري، المعدّل،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-07 ال مؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-20 ال مؤرخ في 19 صفر عام 1416 ال موافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 96-01 ال مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف،
  • وبمقتضى الأمر رقم 96-31 ال مؤرخ في 19 شعبان عام 1417 ال موافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون ال مالية لسنة 1997، لا سيّما المادة 62 منه،
  • وب مقتضى القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 1998-2002،
  • وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي،
  • وبمقتضى الأمر رقم 03-03 ال مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 ال موافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 ال موافق 19 يوليو سنة 2003 والم تعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
  • وب مقتضى القانون رقم 04-02 ال مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 ال موافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدّل والمتمّم،

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وب مقتضى القانون رقم 04-04 ال مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 ال موافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بالتقييس،
  • وب مقتضى القانون رقم 04-08 ال مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1425 ال موافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-19 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 ال موافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 وال متضمن قانون ال مالية لسنة 2006، لا سيما المادتان 41 و 42 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
  • وبمقتضى الأمر رقم 09-01 ال مؤرخ في 29 رجب عام 1430 ال موافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قان ون ال مالية التكميلي لس نة 2009، لا سيما المادتان 29 و 77 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010،
  • وب مقتضى المرسوم رقم 68-652 ال مؤرخ في 7 شوال عام 1388 الموافق 26 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن تحديد الشروط التي يمكن للأفراد أن يبرموا ضمنها مع مصالح وزارة الأشغال العمومية والبناء عقودا أو صفقات تتعلق بالدراسات، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-116 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتضمن إحداث نشرة رسمية خاصة بالصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي،
  • وبمقتضى ال مرسوم الرئاسي رقم 02-250 ال مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 ال موافق 24 يوليو سنة 2002 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 ال مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 ال موافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، الجزائريّة / العدد 58 28 شوّال عام 1431 ه 7 أكتوبر سنة 2010 م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-314 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بإجراء تسخير الآمرين بالصرف للمحاسبين العموميين،
  • وبمقتضى ال مرسوم التنفيذي رقم 92-19 ال مؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992 الذي يحدد إج راءات ال دفع بالاع تماد من نف قات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 والمتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-46 المؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 الذي يحدد آجال دفع النفقات وتحصيل الأموال بالإيرادات والبيانات التنفيذية وإجراءات قبول القيم المنعدمة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-289 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 28 نوفمبر سنة 1993 الذي يوجب على جميع المؤسسات التي تعمل في إطار إنجاز الصفقات العمومية في ميدان البناء والأشغال العمومية والري أن تكون لها شهادة التخصص والتصنيف المهنيين، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-67 المؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 والمتضمن إنشاء صندوق ضمان الصفقات العمومية وتنظيمه وسيره،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : الباب الأول أحكام تمهيدية المادّة الأولى : يتم تطبيق سياسة إعداد وإبرام وتنفيذ الصفقات التي تبرمها المصالح المتعاقدة طبقا للقوانين والتنظيمات ال معمول بها وأحكام هذا المرسوم.

28 شوّال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 7 أكتوبر سنة 2010 م المادّة 2 : لا تطبق أحكام هذا ال مرسوم إلا على الصفقات محل نفقات :

  • الإدارات العمومية،
  • الهيئات الوطنية المستقلة،
  • الولايات،
  • البلديات،
  • المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
  • مراكز البحث والتنمية والمؤسسات العمومية الخصوصية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وال مؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي وال مهني وال مؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتقني والمؤسسات العم ومية ذات الطابع الصناعي والت جاري وال مؤسسات العمومية الاقتصادية، عندما تكلف بإنجاز عملية ممولة كليا أو جزئيا، بمساهمة مؤقتة أو نهائية من الدولة. وتدعى في صلب النص “المصلحة المتعاقدة”. يتعين على المؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات العمومية، عندما لا تكون خاضعة لأحكام هذا المرسوم، بموجب المطة الأخيرة من هذه المادة، أن تعتمده وتصدق عليه على التوالي من طرف هيئاتها الاجتماعية ومجالسها الإدارية ماعدا في أحكامه المتعلقة بالمراقبة الخارجية. وفي هذه الحالة، يتعين على مجلس مساهمات الدولة، فيما يخص المؤسسات العمومية الاقتصادية، والوزير الوصي فيما يخص المؤسسات العمومية إعداد جهاز للمراقبة الخارجية لصفقاتها والموافقة عليه. ويمكن مجلس مساهمات الدولة والوزير الوصي، كل فيما يخصه، مخالفة بعض أحكام هذا المرسوم في حالة الضرورة الملحة. ولا تخضع العقود المبرمة بين إدارتين عموميتين لأحكام هذا المرسوم. المادّ ة 3 : لضمان نجاعة الطلبات العمومية والاستعمال الحسن للمال العام، يجب أن تراعى في الصفقات العمومية مبادئ حرية الوصول للطلبات العمومية وال مساواة في معاملة المرشحين وشفافية الإجراءات، ضمن احترام أحكام هذا المرسوم. المادّة 4 : الصفقات العمومية عقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به، تبرم وفق الشروط ال منصوص عليها في هذا ال مرسوم، قصد إنجاز الأشغال واقتناء اللوازم والخدمات والدراسات، لحساب المصلحة المتعاقدة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 5 المادّة 5 : تعفى من تطبيق بعض أحكام هذا المرسوم، لاسيما ما يتعلق منها بطريقة الإبرام، صفقات استيراد المنتوجات والخدمات التي تتطلب من المصلحة المتعاقدة ال معنية السرعة في اتخاذ القرار بحكم طبيعتها والتقلب السريع في أسعارها ومدى توفرها، وكذا الممارسات التجارية المطبقة عليها. يقوم الوزير المعني، بمناسبة كل عملية استيراد من العمليات ال مذكورة أعلاه، بتأسيس لجنة وزارية مشتركة خاصة، مشكلة من أعضاء مؤهلين في الميدان ال معني، برئاسة ممثل ال مصلحة ال متعاقدة، وتكلف بإجراء المفاوضات واختيار الشريك المتعاقد. تحدد قائمة المنتوجات والخدمات المذكورة أعلاه بموجب قرار مشترك بين الوزيرالمكلف بال مالية والوزير المكلف بالتجارة والوزير المعني. ومهما يكن من أمر، تحرر صفقة تسوية خلال أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من الشروع في التنفيذ، وتعرض على الهيئة المختصة بالرقابة الخارجية. المادّة 6 : كل عقد أو طلب يساوي مبلغه ثمانية ملايين دينار 8.000.000( دج) أو يقل عنه لخدمات الأشغال أو اللوازم وأربعة ملايين دينار 4.000.000( دج) لخدمات الدراسات أو الخدمات، لا يقتضي وجوبا إبرام صفقة في مفهوم هذا المرسوم. يجب أن تكون الطلبات المذكورة في الفقرة أعلاه، المفصلة كما ينبغي، محل استشارة بين ثلاثة (3) متعهدين مؤهلين على الأقل، لانتقاء أحسن عرض، من حيث الجودة والسعر. وفي حالة طلبات الأشغال، فإن المصلحة ال متعاقدة يمكن أن تستشير الحرفيين، كما ه م معرفون بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما. ويجب أن تكون الطلبات المذكورة أعلاه محل عقود تحدد حقوق الأطراف وواجباتهم. غير أنه إذا تحتم على المصلحة المتعاقدة أن تقوم بعدة طلبات لخدمات مماثلة لدى نفس ال متعامل خلال السنة المالية الواحدة، وكانت مبالغها تفوق المبالغ المذكورة أعلاه، تبرم حينئذ صفقة تدرج فيها الطلبات ال منفذة سابقا وتعرض على الهيئة المختصة بالرقابة الخارجية للصفقات. إذا لم تتمكن ال مصلحة ال متعاقدة من إبرام صفقة، طبقا للفقرة السابقة، وعرضها على هيئة الرقابة الخارجية ال مسبقة خلال السنة ال مالي ة ال معنية،

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة بالنسبة لعمليات اقتناء اللوازم والخدمات من النوع الكثير الاستعمال وذي الطابع ال متكرر، تبرم صفقة تسوية، بصفة استثنائية خلال السنة الموالية. تحدد قائمة الخدمات واللوازم ال مذكورة أعلاه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني. لا تكون محل استشارة وجوبا، ولاسيما في حالة الاستعجال، طلبات الخدمات التي تقل مجموع مبالغها خلال نفس السن ة ال مالية، عن خمسمائ ة ألف دينار 500.000( دج) ف يما يخص الأشغال أو اللوازم، وعن مائتي ألف دينار ( 200.000 دج) فيما يخص الدراسات أوالخدمات. ويمنع تجزئة الطلبات بهدف تفادي الاستشارة المذكورة في الفقرة 2 من هذه المادة. لا تكون الطلبات المذكورة في الفقرة السابقة محل عقد وجوبا إلا في حالة الدراسات . تحسب المبالغ ال مذكورة أعلاه باحتساب كل الرسوم، ويمكن تحيينها، بصفة دورية، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية وفق معدل التضخم ال مسجل رسميا. المادّة 7 : تبرم الصفقات العمومية قبل أي شروع في تنفيذ الخدمات. وفي حالة وجود خطر يهدد استثمارا، أو ملكا للمصلحة المتعاقدة، أو الأمن العمومي، يمكن الوزير أو مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة أو ال والي المعني، أن يرخص بموجب مق رر معلل، بالشروع في بداية تنفيذ الخدمات قبل إبرام الصفقة. وترسل نسخة من هذا المقرر إلى الوزير المكلف بالمالية. ومهما يكن من أمر، فلا بد من إعداد صفقة تسوية خلال ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ التوقيع على المقرر المذكور أعلاه، إذا كانت العملية تفوق المبالغ ال مذكورة في الفقرة الأولى من المادة 6 أعلاه، وعرضها على الهيئة المختصة بالرقابة الخارجية للصفقات. المادّة 8 : لا تصح الصفقات ولا تكون نهائية إلا إذا وافقت عليها السلطة المختصة المذكورة أدناه :

  • الوزير، فيما يخص صفقات الدولة،
  • مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة،
  • الوالي، فيما يخص صفقات الولاية،
  • رئيس ال مجلس الشعبي البلدي، فيما يخص صفقات البلدية،
  • ال مدير العام أو المدير فيما يخص المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري، الجزائريّة / العدد 58 28 شوّال عام 1431 ه 7 أكتوبر سنة 2010 م
  • ال مدير العام أو المدير فيما يخص ال مؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري،
  • مدير مركز البحث والتنمية،
  • مدير المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتقني،
  • مدير ال مؤسسة العمومية الخصوصية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي،
  • مدير ال مؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني،
  • الرئيس ال مدير العام أو ال مدير العام للمؤسسة العمومية الاقتصادية. ويمكن كل سلطة من هذه السلطات أن تفوض صلاحياتها في هذا المجال إلى المسؤولين ال مكلفين بأي حال، بتحضير الصفقات وتنفيذها طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادّة 9 : يمكن أن ينجر عن عدم تنفيذ الالتزامات التعاقدية من قبل المتعاقد في الآجال المقررة أو تنفيذها غير المطابق، فرض عقوبات مالية، دون الإخلال بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به. تحدد الأحكام التعاقدية للصفقة نسبة العقوبات المالية وكيفيات فرضها أو الإعفاء منها طبقا لدفاتر الشروط المذكورة أدناه باعتبارها عناصر مكونة للصفقات العمومية. المادّة 10 : توضح دفاتر الشروط، ال محينة دوريا، الشروط التي تبرم وتنفذ وفقها الصفقات، وهي تشمل على الخصوص، ما يأتي : 1 - دفاتر البنود الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال واللوازم والدراسات والخدمات الموافق عليها بموجب مرسوم تنفيذي، 2 - دفاتر التعليمات ال مشتركة، التي تحدد الترتيبات التقنية ال مطبقة على ك ل الصفقات المتعلقة بنوع واحد من الأشغال واللوازم والدراسات أو الخ دمات، ال موافق عليها بقرار من الوزير المعني، 3 - دفاتر التعليمات الخاصة التي تحدد الشروط الخاصة بكل صفقة.

28 شوّال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 7 أكتوبر سنة 2010 م الباب الثاني تحديد الحاجات والصفقات والمتعاملين المتعاقدين القسم الأول تحديد الحاجات المادّة 11 : تحدد حاجات المصالح المتعاقدة الواجب تلبيتها، ال معبر عنها بحصة وحيدة أو بحصص منفصلة، مسبقا قبل الشروع في أي إجراء لإبرام صفقة. ويجب إعداد الحاجات من حيث طبيعتها وكميتها بدقة، استنادا إلى مواصفات تقنية. تضبط المصلحة ال متعاقدة، لتحديد حدود اختصاص لجان الصفقات، المبلغ الإجمالي للحاجات مع أخذ ما يأتي وجوبا بعين الاعتبار:

  • القيمة الإجمالية لأشغال نفس العملية، فيما يخص صفقات الأشغال،
  • تجانس الحاجات، فيما يخص صفقات اللوازم والدراسات والخدمات. وفي حالة تحصيص الحاجات، فإنه يؤخذ في الحسبان لتحديد حدود اختصاص لجان الصفقات، المبلغ الإجمالي لجميع الحصص. يمنع تحصيص الحاجات بهدف تفادي حدود الاختصاصات ال محددة بموجب الإجراءات ال منصوص عليها في هذا المرسوم. القسم الثاني الصفقات المادّة 12 : يمك ن المصلحة ال متعاق دة أن تبرم صفقة واحدة أو أكثر بهدف تلبية حاجة معين ة خاصة بالتسيير أو الاستثمار. المادّة 13 : تشمل الصفقات العمومية إحدى العمليات الآتية أو أكثر :
  • إنجاز الأشغال،
  • اقتناء اللوازم،
  • إنجاز الدراسات،
  • تقديم الخدمات. تهدف صفقة الأشغال إلى قيام ال مقاول ببناء أو صيانة أو تأهيل أو ترميم أو هدم، منشأة أو جزء منها، بما في ذلك التجهيزات المشتركة الضرورية لاستغلالها، في ظل احترام البنود التي تحددها المصلحة المتعاقدة صاحبة المشروع. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 7 إذا تم النص على تقديم خدمات في الصفقة ولم تتجاوز مبالغها قيمة الأشغال، فإن الصفقة تكون صفقة أشغال. تهدف صفقة اللوازم إلى اقتناء المصلحة المتعاقدة أو إيجار عتاد أو مواد موجهة لتلبية الحاجات المتصلة بنشاطها لدى مورّد. إذا كانت أشغال وضع وتنصيب اللوازم مدرجة ضمن الصفقة ولا تتجاوز مبالغها قيمة هذه اللوازم، فإن الصفقة تكون صفقة لوازم. يمكن أن تشمل الصفقة المتضمنة اقتناء اللوازم، مواد تجهيز أو منشآت إنتاجية كاملة غير جديدة والتي تكون مدة عملها مضمونة أو مجددة بضمان. وتوضح كيفيات تطبيق أحكام هذه الفقرة، عند الحاجة بموجب قرار مشترك بين الوزير ال مكلف بالمالية والوزيرالمعني. تهدف صفقة الدراسات إلى القيام بدراسات نضج، واحتمالا تنفيذ مشاريع أو برامج تجهيزات عمومية لضمان أحسن شروط إنجازها و/أو استغلالها. تشمل صفقة الدراسات، عند إبرام صفقة أشغال، مهمات المراقبة التقنية أو الجيوتقنية والإشراف على الأشغال والمساعدة التقنية لفائدة صاحب المشروع. صفقة تقديم الخدمات هي كل صفقة تختلف عن صفقات الأشغال أو اللوازم أو الدراسات. المادّة 14 : يمكن أن تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى صفقات تشتمل على قسط ثابت وقسط أو أكثر اشتراطي، عندما تبرّر شروط اقتصادية و/أو مالية ذلك. ويجب أن يكون القسط الثابت وكل قسط اشتراطي مشروعا وظيفيا. يخضع تنفيذ كل قسط اشتراطي إلى قرار من ال مصلحة ال متعاقدة يُبلغ إلى المتعامل المتعاقد حسب الشروط المحددة في دفتر الشروط. المادّة 15 : يمكن تلبية الحاجات المذكورة في المادة 11 أعلاه، في شكل حصة وحيدة أو في شكل حصص منفصلة. وتخصص الحصة الوحيدة لشريك متعاقد واحد، كما هو محدد في ال مادة 21 من هذا ال مرسوم. وتخصص الحصص ال منفصلة إلى متعامل متعاقد أو أكثر. وفي هذه الحالة، يجب تقييم العروض حسب كل حصة. اللجوء للتحصيص الواجب القيام به كلما أمكن ذلك، حسب طبيعة وأهمية العملية، ومراعاة للمزايا

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الاقتصادية وال مالية و/أو التقنية التي توفرها هذه العملية، من اختصاص المصلحة المتعاقدة التي يجب عليها تعليل اختيارها عند كل رقابة تمارسها أي سلطة مختصة، في ظل احترام أحكام المادة 11 أعلاه. ويجب النص على التحصيص في دفتر شروط المناقصة. وفي الحالة الخاصة بميزانية التجهيز، فإن رخصة البرنامج كما هي محددة بموجب مقرر التسجيل الذي أعده الآمر بالصرف ال معني، يجب أن تهيكل في حصص. المادّة 16 : يمكن المصلحة المتعاقدة أن تلجأ أيضا، حسب الحالة، إلى إبرام عق ود برامج أو صفقات ذات طلبات كلية أو جزئية، طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 17 : يكتسي عقد البرنامج شكل اتفاقية سنوية أو متعددة السنوات تكون مرجعا ويتم تنفيذها من خلال صفقات تطبيقية تبرم وفقا لأحكام هذا المرسوم. تحدد الاتفاقية طبيعة الخدمات الواجب تأديتها وأهميتها، والموقع ومبلغ عقد البرنامج ورزنامة إنجازه. ويبرم عقد البرنامج مع ال مؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري، ال مؤهلة والمصنفة بصفة قانونية. ويمكن أن يبرم هذا العقد أيضا مع ال متعاملين الأجانب الذين تتوفر لديهم ضمانات تقنية ومالية. المادّة 18 : يمكن المصلحة ال متعاقدة، بصفة استثنائية، أن تلجأ إلى إجراء “دراسة نضج وإنجاز” عندما تقتضي أسباب ذات طابع تقني ضرورة إشراك ال مقاول في الدراسات الخاصة بالمشروع. وفي هذه الحالة لا تدرج مرحلة دراسة الجدوى ضمن دراسة النضج. يجب أن ينص دفتر الشروط، في إطار التقييم التقني، على تأهيل أولي يتعلق بمرحلة الدراسات. ويسمح هذا الإجراء للمصلحة المتعاقدة بأن تعهد بإنجاز مشروع ما إلى متعامل واحد في إطار صفقة أشغال، وهي مهمة تتضمن في آن واحد إعداد الدراسات وإنجاز الأشغال. المادّة 19 : يمكن ال مصالح المتعاقدة أن تنسق إبرام صفقاتها عبر تشكيل مجموعات طلبات فيما بينها. ويمكن المصالح ال متعاقدة التي تنسق إبرام صفقاتها أن تكلف واحدة منها، بصفتها مصلحة متعاقدة منسّقة، بالتوقيع على الصفقة وتبليغها. الجزائريّة / العدد 58 28 شوّال عام 1431 ه 7 أكتوبر سنة 2010 م كل مصلحة متعاقدة مسؤولة عن حسن تنفيذ الجزء من الصفقة الذي يعنيها. ويوقع الأعضاء اتفاقية تشكيل مجموعات الطلبات التي تحدد كيفيات سيرها. توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه ال مادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. المادّة 20 : تشتمل صفقة الطلبات على اقتناء اللوازم أو تقديم الخدمات ذات النمط العادي والطابع المتكرر. تكون مدة صفقة الطلبات سنة واحدة قابلة للتجديد دون أن تتجاوز خمس (5) سنوات. ويجب أن تبين كمية و/أو قيمة الحدود الدنيا والقصوى للوازم و/أو الخدمات التي هي موضوع الصفقة. وتحدد صفقة الطلبات إما السعر وإما آلياته وإما كيفيات تحديده ال مطبق على عمليات التسليم المتعاقبة. ويشرع في تنفيذ صفقة الطلبات بمجرد تبليغ الطلبات الجزئية التي تحدد كيفيات التسليم. القسم الثالث المتعاملون المتعاقدون المادّة 21 : يمكن ال متعامل المتعاقد أن يكون شخصا أو عدة أشخاص طبيعيين أو معنويين يلتزمون بمقتضى الصفقة إما فرادى وإما في إطار تجمع مؤسسات كما هو محدد في المادة 59 أدناه. المادّة 22 : يمكن المصلحة ال متعاقدة من أجل تحقيق أهدافها، أن تلجأ بغية تنفيذ خدماتها إلى إبرام صفقات تعقد مع المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري والمؤسسات الأجنبية. المادّة 23 : يمنح هامش للأفضلية، بنسبة خمسة وعشرين في المائة 25( %)، للمنتجات ذات المنشأ الجزائري و/أو للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري، التي يحوز أغلبية رأسمالها جزائريون مقيمون، فيما يخص جميع أنواع الصفقات ال مذكورة في ال مادة 13 أعلاه. وتخضع الاستفادة من هذا الهامش، في حالة ما إذا كان المتعهد تجمعا يتكون من مؤسسات خاضعة للقانون الجزائري، كما هو محدد في الفقرة السابقة، ومؤسسات أجنبية، إلى تبرير الحصص التي تحوزها المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري، وال مؤسسات الأجنبية، من حيث الأعمال التي يتعين إنجازها ومبالغها.

28 شوّال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 7 أكتوبر سنة 2010 م يجب أن يحدد ملف ال مناقصة بوضوح الأفضلية الممنوحة والطريقة المتبعة لتقييم ومقارنة العروض لتطبيق هذه الأفضلية. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. المادّة 24 : يجب أن تنص دفاتر شروط المناقصات الدولية، بالنسبة للمتعهدين الأجانب، على إلزامية الاستثمار في نفس ميدان النشاط، في إطار شراكة مع مؤسسة خاضعة للقانون الجزائري يحوز أغلبية رأسمالها جزائريون مقيمون. يجب أن يتضمن ملف المناقصة قائمة غير محددة للمؤسسات، كما هي معرفة في الفقرة السابقة، التي يمكنها أن تجسد عملية شراكة مع المتعهد الأجنبي. ويجب أن يتضمن عرض ال متعهد الأجنبي، تحت طائلة رفض عرضه، التزاما بتلبية الشرط المذكور في الفقرة الأولى أعلاه . يترتب على عدم احترام الالتزام المذكور أعلاه، من قبل المتعهد الأجنبي:

  • فسخ الصفقة إذا لم يتم تنفيذ الشراكة قبل تجسيدها،
  • تطبيق عقوبات مالية، عند الاقتضاء، قد تصل إلى حد عشرين في المائة 20( )% من مبلغ الصفقة،
  • تسجيل المؤسسة الأجنبية التي أخلت بالتزامها، في قائمة ال مؤسسات الممنوعة من التعهد في الصفقات العمومية. وتكون صفقات الأشغال واللوازم والدراسات والخدمات معنية بهذه الترتيبات. الباب الثالث إجراءات اختيار المتعامل المتعاقد القسم الأول كيفيات إبرام الصفقات العمومية المادّة 25 : تبرم الصفقات العمومية وفقا لإجراء ال مناقصة الذي يشكل القاعدة العامة، أو وفق إجراء التراضي. المادّة 26 : ال مناقصة هي إجراء يستهدف الحصول على عروض من عدة متعهدين متنافسين مع تخصيص الصفقة للعارض الذي يقدم أفضل عرض. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 9 المادّة 27 : التراضي هو إجراء تخصيص صفقة ل متعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية إلى ال منافسة. ويمكن أن يكتسي التراضي شكل التراضي البسيط أو شكل التراضي بعد الاستشارة. وتنظم هذه الاستشارة بكل الوسائل المكتوبة الملائمة. إن إجراء التراضي البسيط قاعدة استثنائية لإبرام العقود لا يمكن اعتمادها إلاّ في الحالات الواردة في المادة 43 من هذا المرسوم. يخضع تخصيص صفقة وفقا لإجراء التراضي بعد الاستشارة أو التراضي البسيط، في الحالات المنصوص عليها في ال مطتين الرابعة والسادسة من المادة 43 أدناه، إلى أحكام المادة 24 من هذا المرسوم. المادّة 28 : يمكن أن تكون المناقصة وطنية و/أو دولية، ويمكن أن تتم حسب أحد الأشكال الآتية:
  • المناقصة المفتوحة،
  • المناقصة المحدودة،
  • الاستشارة الانتقائية،
  • المزايدة،
  • المسابقة. المادّة 29 : ال مناقصة المفتوحة هي إجراء يمكن من خلاله أي مترشح مؤهل أن يقدم تعهدا. المادّة 30 : الم ن اقصة ال م حدودة هي إجراء لا يسمح فيه بتقديم تعهد إلا للمرشحين الذين تتوفر فيهم بعض الشروط الدنيا المؤهلة التي تحددها المصلحة المتعاقدة مسبقا. يجب أن تكون الشروط الدنيا المطلوبة، في مجال التأهيل والتصنيف والمراجع المهنية متناسبة مع طبيعة وتعقيد وأهمية ال مشروع، بكيفية تسمح للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري بال مشاركة في المناقصات، في ظل احترام الشروط المثلى المتعلقة بالجودة والكلفة وآجال الإنجاز. المادّة 31 : الاستشارة الانتقائية هي إجراء يكون المرشحون المرخص لهم بتقديم عرض فيه هم المدعوون خصيصا للقيام بذلك بعد انتقاء أولي. وتنفذ ال مصلحة ال متعاقدة الانتقاء الأولي لاختيار ال مرشحين لإجراء المنافسة عندما يتعلق الأمر بعمليات معقدة و/أو ذات أهمية خاصة. ويجري اللجوء إلى الاستشارة الانتقائية على أساس :

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • م واصفات تقنية مفصلة أو نجاعة يتعين بلوغها،
  • برنامج وظيفي، استثناء، إذا لم تكن المصلحة ال متعاقدة قادرة على تحديد الوسائل التقنية لتلبية حاجاتها. كما يمكن ال مصلحة المتعاقدة القيام باستشارة مباشرة للمتعاملين الاقتصاديين المؤهلين والمسجلين في قائمة مفتوحة تعدها المصلحة المتعاقدة على أساس انتقاء أولي، بمناسبة إنجاز عمليات هندسة مركبة أو ذات أهمية خاصة و/أو عمليات اقتناء لوازم خاصة ذات طابع تكراري. وفي هذه الحالة، يجب تجديد الانتقاء الأولي كل ثلاث (3) سنوات. يجب أن تتوجه الاستشارة الانتقائية إلى ثلاثة (3) مرشحين على الأقل تم انتقاؤهم الأولي. وفي حالة ما إذا كان عدد المرشحين، الذين جرى انتقاؤهم الأولي، أدنى من ثلاثة، يجب على المصلحة ال متعاقدة أن تباشر الدعوة إلى الانتقاء الأولي من جديد. ويجب أن يتم النص على كيفيات الانتقاء الأولي والاستشارة في دفتر الشروط . المادّة 32 : تتم دعوة ال مرشحين الذين جرى انتقاؤهم الأولي طبقا لأحكام ال مادة 31 من هذا ال مرسوم، في مرحلة أولى، برسائل استشارة، إلى تقديم عرض تقني أوّلي دون عرض مالي. ويمكن لجنة تقييم العروض، فيما يخص العروض التي تراها مطابقة لدفتر الشروط، أن تطلب، كتابيا، بواسطة ال مصلحة ال متعاق دة، من ال مرشحين تقديم توضيحات أو تفصيلات بشأن عروضهم . ويمكن تنظيم اجتماعات لتوضيح الجوانب التقنية لعروض المرشحين، عند الضرورة، من طرف المصلحة ال متعاقدة، بحضور أعضاء لجنة تقييم العروض، ال موسعة عند الاقتضاء، إلى خبراء ويفضل أن يكونوا جزائريين، الذين يتم تعيينهم لهذا الغرض. ويجب أن تحرر محاضر لهذه الاجتماعات يوقعها جميع الأعضاء الحاضرين. يجب أن لا تؤدي طلبات تقديم التوضيحات والتفصيلات إلى تعديل العروض بصفة أساسية. تكون الأجوبة المكتوبة للمرشحين على طلبات التوضيحات أو التفصيلات ومحتوى محاضر الاجتماعات جزءا لا يتجزأ من عروضهم. ولا يجوز الكشف عن أي معلومة تتعلق بمحتوى عرض مرشح من المرشحين. الجزائريّة / العدد 58 28 شوّال عام 1431 ه 7 أكتوبر سنة 2010 م وتقوم لجنة تقييم العروض، على إثر هذه ال مرح ل ة، ب إقصاء ع روض ال م رشحين الذين لا يستوفون متطلبات البرنامج الوظيفي أو المواصفات التقنية أو النجاعة المتعين بلوغها والمنصوص عليها في دفتر الشروط. لا يدعى إلاّ المرشحون الذين جرى إعلان مطابقة عروضهم التقنية الأولية، لتقديم عرض تقني نهائي وعرض مالي على أساس دف تر ش روط م عدل ع ند الضرورة، ومؤشر عليه من قبل لجنة الصفقات المختصة، على إثر تقديم التوضيحات المطلوبة أثناء المرحلة الأولى. وتجري عمليات فتحها وتقييمها طبقا لأحكام المواد من 121 إلى 125 أدناه. وفي حالة الاستشارة الانتقائية على أساس برنامج وظيفي، يمكن أن تدفع المصلحة ال متعاقدة أتعابا للمرشحين، حسب كيفيات تحدد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني. تحدد قائمة المشاريع التي يمكن أن تكون موضوع استشارة انتقائية كما هو منصوص عليه في المادة 31 أعلاه، بالنسبة لكل قطاع، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني . المادّة 33 : المزايدة هي الإجراء الذي تمنح الصفقة بموجبه للمتعهد الذي يقدم العرض الأقل ثمنا، وتشمل العمليات البسيطة من النمط العادي ولا تخص إلاّ المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري. المادّ ة 34 : المسابقة هي إجراء يضع رجال الفن في منافسة قصد إنجاز عملية تشتمل على جوانب تقنية أو اقتصادية أو جمالية أو فنية خاصة. يجب أن يشتمل دفتر شروط ال مسابقة على برنامج للمشروع ونظام للمسابقة وكذا محتوى أظرفة الخدمات، والأظرفة التقنية والمالية. ويدعى المرشحون، في مرحلة أولى، إلى تقديم عرض تقني فقط، يوضح محتواه بموجب ال مادة 51 أدناه. بعد فتح أظرفة العروض التقنية وتقييمها طبقا لأحكام المواد من 121 إلى 125 من هذا المرسوم، لا يدعى إلى تقديم أظرفة الخدمات والعرض المالي إلاّ المرشحون ال مؤهلون مسبقا الذين يجب أن لا يكون عددهم أدنى من ثلاثة .(3) وفي الحالة التي يكون فيها عدد ال مرشحين، الذين جرى تأهيلهم الأولي، أدنى من ثلاثة (3)، يجب على المصلحة المتعاقدة أن تعيد الإجراء.

28 شوّال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 7 أكتوبر سنة 2010 م يتعين على ال مصلحة المتعاقدة ضمان إغفال أظرفة خدمات ال مسابقة قبل إرسالها إلى رئيس لجنة التحكيم. ويجب ضمان إغفال هذه الأظرفة إلى غاية التوقيع على محضر لجنة التحكيم. يتم تقييم خدمات المسابقة من طرف لجنة تحكيم تتكون من أعضاء مؤهلين في ال ميدان المعني ومستقلين عن المرشحين. تحدد تشكيلة لجنة التحكيم بموجب قرار من الوزير أو من الوالي المعني. ويرسل رئيس لجنة التحكيم محضر الجلسة، مرفقا برأي معلل يبرز عند الاحتمال ضرورة توضيح بعض الجوانب المرتبطة بالخدمات، إلى المصلحة المتعاقدة. وفي حالة ما إذا أبرزت لجنة التحكيم ضرورة توضيح بعض جوانب الخدمات، فإنه يتعين على ال مصلحة المتعاقدة أن تخطر الفائز أو الفائزين المعنيين، كتابيا، لتقديم التوضيحات المطلوبة. وتكون الأجوبة المكتوبة جزءا لا يتجزأ من عروضهم. يمكن أن تدفع ال مصلحة ال متعاقدة منحا للفائز أو الفائزين في ال مسابقة طبقا لاقتراحات لجنة التحكيم، حسب كيفيات تحدد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني. تحدد قائمة ال مشاريع التي يجب أن تكون محل مسابقة، بالنسبة لكل قطاع، بموجب قرار من الوزير أو من الوالي المعني. القسم الثاني تأهيل المرشحين المادّة 35 : لا يمكن أن تخصص المصلحة المتعاقدة الصفقة إلا ل مؤسسة يعتقد أنها قادرة على تنفيذها، كيفما كانت كيفية الإبرام المقررة. المادّة 36 : يتعين على المصلحة المتعاقدة أن تتأكد من قدرات المتعامل المتعاقد التقنية والمالية والتجارية. المادّة 37 : يمكن أن يكتسي التأهيل طابع الاعتماد الإلزامي إذا ورد في الحالات التي تحددها نصوص تنظيمية وأسند تنفيذه إلى هيئات متخصصة مؤهلة لهذا الغرض. المادّة 38 : تستعلم المصلحة المتعاقدة، أثناء تقييم العروض التقنية،عند الاقتضاء، عن قدرات المتعهدين للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 11 ومواصفاتهم المرجعية، حتى يكون اختيارها لهم اختيارا سديدا، مستعملة في ذلك كل وسيلة قانونية ولاسيما لدى مصالح متعاقدة أخرى، وإدارات وهيئات مكلفة بمهمة المرفق العمومي، ولدى البنوك والممثليات الجزائرية في الخارج. المادّة 39 : كل متعهد، يتقدم بم فرده أو في تجمع، لا يجوز له استظهار إلاّ مؤهلاته الخاصة ومراجعه المهنية. المادّة 40 : تمسك بطاقية وطنية للمتعاملين وبطاقيات قطاعية، وبطاقية على مستوى كل مصلحة متعاقدة وتحيّن بانتظام. ويحدّد محتوى هذه البطاقيات وشروط تحيينها بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. القسم الثالث إجراءات إبرام الصفقات المادّة 41 : يحدد البحث عن الشروط الأكثر ملاءمة لتحقيق الأهداف ال مسطرة للمصلحة ال متعاقدة في إطار مهمتها، اختيار كيفية إبرام الصفقات. يدخل هذا الاختيار ضمن اختصاصات ال مصلحة المتعاقدة التي تتصرف طبقا لأحكام هذا المرسوم. المادّة 42 : يجب على المصلحة ال متعاقدة أن تعلل اختيارها عند كل رقابة تمارسها أي سلطة مختصة. المادّة 43 : تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى التراضي البسيط في الحالات الآتية فقط:

  • عندما لا يمكن تنفيذ الخدمات إلا على يد متعامل متعاقد وحيد يحتل وضعية احتكارية، أو ينفرد بامتلاك الطريقة التكنولوجية التي اختارتها المصلحة المتعاقدة،
  • في حالات الاستعجال الملح المعلل بخطر داهم يتعرض له ملك أو استثمار قد تجسد في ال ميدان ولا يسعه التكيف مع آجال ال مناقصة، بشرط أنه لم يكن في وسع ال مصلحة ال متعاقدة توقع الظروف ال مسببة لحالات الاستعجال، وأن لا تكون نتيجة مناورات للمماطلة من طرفها،
  • في حالة تموين مستعجل مخصص لضمان سير الاقتصاد أو توفير حاجات السكان الأساسية، بشرط أن الظروف التي استوجبت هذا الاستعجال لم تكن متوقعة من المصلحة المتعاقدة، ولم تكن نتيجة مناورات للمماطلة من طرفها،

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • عندما يتعلق الأمر بمشروع ذي أولوية وذي أهمية وطنية. وفي هذه الحالة، يخضع اللجوء إلى هذا النوع الاستثنائي لإبرام الصفقات للموافقة المسبقة من مجلس الوزراء،
  • عندما يمنح نص تشريعي أو تنظيمي مؤسسة عمومية حقا حصريا للقيام بمهمة الخدمة العمومية، وتحدد قائمة ال مؤسسات ال معنية بموجب قرار مشترك بين الوزير ال مكلف بال مالية والوزير المعني،
  • عندما يتعلق الأمر بترقية الأداة الوطنية العمومية للإنتاج. وفي هذه الحالة، يجب أن يخضع اللجوء إلى هذه الطريقة الاستثنائية في إبرام الصفقات إلى الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. المادّة 44 : تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى التراضي بعد الاستشارة في الحالات الآتية :
  • عندما يتضح أن الدعوة إلى المنافسة غير مجدية، وذلك إذا تم استلام عرض واحد فقط، أو إذا تم التأهيل الأولي التقني لعرض واحد فقط، بعد تقييم العروض المستلمة. لا يمثل إلغاء أي إجراء لإبرام الصفقات أو عندما تكون مبالغ العروض مفرطة، حالات لعدم الجدوى. ويتعين على ال مصلحة المتعاقدة، في هذه الحالات، إعادة الإجراء. يتعين على ال مصلحة ال متعاقدة استعمال نفس دفتر شروط المناقصة، باستثناء :
  • كفالة التعهد،
  • كيفية الإبرام،
  • إلزامية نشر إعلان المنافسة. ويجب أن تشير رسالة الاستشارة إلى التعديلات السالفة الذكر. يجب أن تستشير المصلحة ال متعاقدة، زيادة على ثلاثة (3) متعاملين اقتصاديين مؤهلين على الأقل، جميع ال متعهدين الذين استجابوا للمناقصة، ما عدا في حالة الاستثناء المبرر. وف ي هذه الحالة، لا يمكن تكوين تجمع مؤسسات إلاّ من ال مؤسسات التي تمت استشارتها.
  • في حالة صفقات الدراسات واللوازم والخدمات الخاصة التي لا تستلزم طبيعتها اللجوء إلى مناقصة، الجزائريّة / العدد 58 28 شوّال عام 1431 ه 7 أكتوبر سنة 2010 م
  • في حالة صفقات الأشغال التابعة مباشرة للمؤسسات الوطنية السيادية في الدولة. تحدد قائمة هذه الدراسات واللوازم والخدمات والأشغال بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني،
  • في حالة العمليات ال منجزة في إطار استراتيجية التعاون الحكومي، أو في إطار اتفاقات ثنائية تتعلق بالتمويلات الامتيازية، وتحويل الديون إلى مشاريع تنموية أو هبات، عندما تنص اتفاقات التمويل ال مذكورة على ذلك. وفي هذه الحالة، يمكن المصلحة المتعاقدة أن تحصر الاستشارة في مؤسسات البلد المعني فقط في الحالة الأولى أو البلد المقدم للأموال في الحالات الأخرى. يجب أن يتم لجوء ال مصلحة المتعاقدة إلى التراضي بعد الاستشارة، في الحالات ال منصوص عليها في المطات 2 و 3 و 4 من هذه المادة، على أساس دفتر شروط يخضع قبل الشروع في الاستشارة، لتأشيرة لجنة الصفقات المختصة. وفيما يخص العروض التي تكون مطابقة ل مقتضيات دفتر الشروط، فإنّ لجنة تقييم العروض يمكنها أن تطلب، بواسطة المصلحة ال متعاقدة، كتابيا، من المتعاملين الاقتصاديين الذين تمت استشارتهم، توضيحات أو تفصيلات بشأن عروضهم. كما يمكنها أن تطلب منهم استكمال عروضهم. وإذا تم استلام عرض واحد فقط، أو إذا تم التأهيل الأولي التقني لعرض واحد فقط، بعد تقييم العروض المستلمة، فإنه يتعين إعادة الإجراء. يجب أن يكون المنح ال مؤقت للصفقة موضوع نشر حسب الشروط المحددة في المادة 114 من هذا المرسوم. يمكن ال متعهد الذي تمت استشارته وعارض اختيار ال مصلحة ال متعاقدة، أن يرفع طعنا حسب الشروط المحددة في المادة 114 من هذا المرسوم. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزيرالمكلف بالمالية. المادّة 45 : يكون اللجوء إلى الإشهار الصحفي إلزاميا في الحالات الآتية :
  • المناقصة المفتوحة،
  • المناقصة المحدودة،
  • الدعوة إلى الانتقاء الأولي،
  • المسابقة،
  • المزايدة.

28 شوّال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 7 أكتوبر سنة 2010 م المادّة 46 : يجب أن يحتوي إعلان ال مناقصة على البيانات الإلزامية الآتية:

  • تسمية المصلحة ال متعاقدة، وعنوانها، ورقم تعريفها الجبائي،
  • كيفية المناقصة،
  • شروط التأهيل أو الانتقاء الأولي،
  • موضوع العملية،
  • قائمة موجزة بالمستندات المطلوبة مع إحالة القائمة المفصلة إلى أحكام دفتر الشروط ذات الصلة،
  • مدة تحضير العروض ومكان إيداع العروض،
  • مدة صلاحية العروض،
  • إلزامية كفالة التعهد، إذا اقتضى الأمر،
  • التقديم في ظرف مزدوج مختوم تكتب عليه عبارة “لا يفتح” ومراجع المناقصة،
  • ثمن الوثائق عند الاقتضاء. المادّ ة 47 : تضع المصلحة المتعاقدة الوثائق المنصوص عليها في المادة 48 أدناه، تحت تصرف أي مؤسسة يسمح لها بتقديم تعهد. ويمكن أن ترسل هذه الوثائق إلى المرشح الذي يطلبها. المادّة 48 : تحتوي الوثائق ال متعلقة بال مناقصة أو، عند الاقتضاء، بالتراضي بعد الاستشارة، التي توضع تحت تصرف المرشحين على جميع المعلومات الضرورية التي تمكّنهم من تقديم تعهدات مقبولة، لاسيما ما يأتي:
  • الوصف الدقيق ل موضوع الخدمات المطلوبة أو كل المتطلبات بما في ذلك ال مواصفات التقنية وإثبات المطابقة، وال مقاييس التي يجب أن تتوفر في المنتوجات أو الخدمات، وكذلك التصاميم والرسوم والتعليمات الضرورية إن اقتضى الأمر ذلك،
  • الشروط ذات الطابع الاقتصادي والتقني والضمانات المالية، حسب الحالة،
  • المعلومات أو الوثائق التكميلية المطلوبة من المتعهدين،
  • اللغة أو اللغات الواجب استعمالها في تقديم التعهدات والوثائق التي تصحبها،
  • كيفيات التسديد،
  • كل الكيفيات الأخرى والشروط التي تحددها ال مصلحة ال متعاقدة والتي يجب أن تخضع لها الصفقة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 13
  • الأجل الممنوح لتحضير العروض،
  • أجل صلاحية العروض،
  • آخر ساعة لإيداع العروض والشكلية الحجية المعتمدة فيه،
  • ساعة فتح الأظرفة،
  • العنوان الدقيق حيث يجب أن تودع التعهدات. المادّة 49 : يحرّر إعلان المناقصة باللغة العربية وبلغة أجنبية واحدة على الأقل. كما ينشر، إجباريا، في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي (ن.ر.ص.م.ع) وعلى الأقل في جريدتين يوميتين وطنيتين، موزعتين على المستوى الوطني. يدرج إعلان ال منح ال مؤقت للصفقة في الجرائد التي نشر فيها إعلان المناقصة، عندما يكون ذلك ممكنا، مع تحديد السعر، وآجال الإنجاز وكل العناصر التي سمحت باختيار صاحب الصفقة. يمكن إعلان مناقصات الولايات والبلديات وال مؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ال موضوعة تحت وصايتها والتي تتضمن صفقات أشغال أو لوازم ودراسات أو خدمات يساوي مبلغها تبعا لتقدير إداري، على التوالي، خمسين مليون دينار ( 50.000.000 دج) أو يقل عنها وعشرين مليون دينار ( 20.000.000 دج) أو يقل عنها، أن تكون محل إشهار محلي، حسب الكيفيات الآتية :
  • نشر إعلان المناقصة في يوميتين محليتين أو جهويتين،
  • إلصاق إعلان المناقصة بالمقرات المعنية :
  • للولاية،
  • لكافة بلديات الولاية،
  • لغرف التجارة والصناعة والحرف والفلاحة،
  • للمديرية التقنية المعنية في الولاية. المادّة 50 : يحدد أجل تحضير العروض تبعا لعناصر معينة مثل تعقيد موضوع الصفقة ال معتزم طرحها وال مدّة التقديرية اللازمة لتحضير العروض وإيصال التعهدات. يمكن المصلحة ال متعاقدة أن تمدّد الأجل ال محدد لتحضير العروض إذا اقتضت الظروف ذلك. وفي هذه الحالة، تخبر المصلحة المرشحين بكل الوسائل. تحدد ال مصلحة المتعاقدة أجل تحضير العروض بالاستناد إلى تاريخ نشرها الأول في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي أو في الصحافة. كما يدرج أيضا في دفتر الشروط.

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ومهما يكن من أمر، فإنه يجب أن يفسح الأجل ال محدد لتحضير العروض، ال مجال واسعا لأكبر عدد ممكن من المتنافسين. يوافق آخر يوم وآخر ساعة لإيداع العروض ويوم وساعة فتح الأظرفة التقنية وال مالية، آخر يوم من مدة تحضير العروض. وإذا صادف هذا اليوم يوم عطلة أو يوم راحة قانونية، فإن مدة تحضير العروض تمدد إلى غاية يوم العمل الموالي. المادّة 51 : يجب أن تشتمل التعهدات على عرض تقني وعرض مالي. يجب أن يوضع كل من العرض التقني والعرض ال مالي في ظرف منفصل ومقفل ومختوم يبين كل منهما مرجع ال مناقصة وموضوعها، ويتضمنان عبارة “تقني” أو “مالي”، حسب الحالة. ويوضع الظرفان في ظرف آخر مغفل ويحمل عبارة “لا يفتح - مناقصة رقم ….. - موضوع المناقصة”. 1 - عرض تقني، يتضمن ما يأتي :

  • تصريح بالاكتتاب،
  • كفالة تعهد تفوق واحد في المائة 1( )% من مبلغ العرض، فيما يخص صف قات الأشغال واللوازم التي يخضع مبلغ ها لاختصاص اللجان الوطنية للصفقات، والواجب ذكرها في دفتر الشروط المتعلقة بال مناقصات، طبقا للمادة 132 أدناه. ويجب أن تصدر كفال ة تع هد ال مؤسسة الأجنب ية من طرف بنك جزائري يشملها ضمان مقابل صادر عن بنك أجنبي من الدرجة الأولى. في حالة إجراء الاستشارة الانتقائية، فإنه يجب إدراج كفالة التعهد ال مذكورة أعلاه، إذا اقتضى الأمر، في ظرف مقفل يحمل عبارة “كفالة تعهد” لا يفتح إلا عند فتح الأظرفة المالية. ترد كفالة ال متعهد الذي لم يقبل، والذي لم يقدم طعنا، بعد يوم واحد من تاريخ انقضاء أجل الطعن كما هو محدد في المادة 114 أدناه. ترد كفالة ال متعهد الذي لم يقبل، والذي قدم طعنا، عند تبليغ قرار رفض الطعن، من طرف لجنة الصفقات المختصة. ترد كفالة المتعهد الذي منح الصفقة بعد وضع كفالة حسن التنفيذ.
  • العرض التقني، بحصر المعنى، الذي يتم إعداده طبقا لدفتر الشروط المتعلق بالمناقصة، الجزائريّة / العدد 58 28 شوّال عام 1431 ه 7 أكتوبر سنة 2010 م
  • كل الوثائق التي تخص تأهيل ال متعهد في المجال المعني (شهادة التأهيل والتصنيف بالنسبة لصفقات الأشغال والاعتماد بالنسبة لصفقات الدراسات) وكذا المراجع المهنية،
  • كل الوثائق الأخرى التي تطلبها المصلحة المتعاقدة، مثل القانون الأساسي للمؤسسة المتعهدة والسجل التجاري والحصائل المالية وال مراجع المصرفية والبطاقة ال مهنية للحرفي ومستخرج سجل الصناعة التقليدية والحرف فيما يخص الحرفيين الفنيين،
  • الشهادات الجبائية وشهادات هي ئات الضمان الاجتماعي بالنسبة للمتعهدين الجزائريين والمتعهدين الأجانب الذين عملوا في الجزائر. غير أنه يمكن، في حالة تنفيذ عمليات إنجاز الأشغال، تقديم هذه الشهادات بعد تسليم العروض مع موافقة المصلحة ال متعاقدة، ومهما يكن من أمر قبل التوقيع على الصفقة.
  • مستخرج من صحيفة السوابق القضائية للمتعهد عندما يتعلق الأمر بشخص طبيعي، وللمسير أو المدير العام للمؤسسة عندما يتعلق الأمر بشركة، ولا يطبق هذا الحكم الأخير على ال مؤسسات الأجنبية غير المقيمة في الجزائر.
  • شهادة الإيداع القانوني لحسابات الشركة، فيما يخص الشركات التجارية التي تتمتع بالشخصية المعنوية، والخاضعة للقانون الجزائري،
  • تصريح بالنزاهة،
  • رقم التعريف الجبائي بالنسبة للمتعهدين الجزائريين والمتعهدين الأجانب الذين سبق لهم العمل بالجزائر. وفي حالة إجراء ال مسابقة، يجب أن تتضمن العروض، بالإضافة إلى الأظرفة ال متعلقة بالعروض التقنية وال مالية، ظرفا يتعلق بالخدمات، بديلا للعرض التقني بحصر ال معنى، ال مذكور في المطة الثالثة من الفقرة الأولى من هذه المادة. يجب ألاّ ترد أي معلومة تتعلق بمبلغ التعهد في أظرفة الخدمات، في إطار ال مسابقة، ولا في الأظرفة التقنية المتعلقة بإجراءات المسابقة والاستشارة الانتقائية، تحت طائلة رفض هذه العروض. 2 - عرض مالي، يتضمن ما يأتي :
  • رسالة تعهد،
  • جدول الأسعار بالوحدة،
  • تفصيل تقديري وكمّي.

28 شوّال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 7 أكتوبر سنة 2010 م تحدد نماذج رسالة التعهد والتصريح بالاكتتاب، والتصريح بالنزاهة بموجب قرار من الوزير ال مكلف بالمالية. القسم الرابع حالات الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية المادّة 52 : يقصى، بشكل مؤقت أو نهائي، من ال مشاركة في الصفقات العمومية، المتعاملون الاقتصاديون:

  • الذين هم في حالة الإفلاس أو التصفية أو التوقف عن النشاط أو التسوية القضائية أو الصلح،
  • الذين هم محل إجراء عملية الإفلاس أو التصفية أو الت وقف عن النشاط أو التسوية القضائية أو الصلح،
  • الذين كانوا محل حكم قضائي له حجيّة الشيء ال مقضي فيه بسبب مخالفة تمس بنزاهتهم المهنية،
  • الذين لا يستوفون واجباتهم الجبائية وشبه الجبائية،
  • الذين لا يستوفون الإيداع القانوني لحسابات شركاتهم،
  • الذين قاموا بتصريح كاذب،
  • الذين كانوا محل قرارات الفسخ تحت مسؤوليتهم، من أصحاب المشاريع، بعد استنفاد إجراءات الطعن المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • ال مسجلون في قائمة ال متعاملين الاقتصاديين الممنوعين من تقديم عروض للصفقات العمومية، المنصوص عليها في المادة 61 من هذا المرسوم،
  • المسجلون في البطاقية الوطنية ل مرتكبي الغش أصحاب المخالفات الخطيرة للتشريع والتنظيم في مجال الجباية والجمارك والتجارة،
  • الذين كانوا محل إدانة بسبب مخالفة خطيرة لتشريع العمل والضمان الاجتماعي،
  • الأجانب المستفيدون من صفقة، وأخلوا بالتزامهم المحدد في المادة 24 من هذا المرسوم. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 15 القسم الخامس اختيار المتعامل المتعاقد المادّة 53 : تختص ال مصلحة ال متعاقدة باختيار ال متعاقد، مع مراعاة تطبيق أحكام ال باب الخامس من هذا المرسوم والمتعلق برقابة الصفقات. المادّة 54 : عندما يكون الإنتاج أو أداة الإنتاج الوطني قادرة على الاستجابة للحاجات الواجب تلبيتها للمصلحة ال متعاقدة، فإن على ال مصلحة ال متعاقدة هذه أن تصدر مناقصة وطنية، مع مراعاة حالات الاستثناء المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم. المادّة 55 : تخصص الأشغال المرتبطة بالنشاطات الحرفية الفنية للحرفيين كما هم معرفين في التشريع والتنظيم ال معمول بهما، ماعدا في حالة الاستحالة المبررة من المصلحة المتعاقدة. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. المادّة 56 : يجب أن تكون معايير اختيار المتعامل ال متعاقد ووزن كل منها مذكورة إجباريا في دفتر الشروط الخاص بالمناقصة ويجب أن يستند هذا الاختيار على نظ ام تنقيط مؤسس لا س يما على ما يأتي :
  • الضمانات التقنية والمالية،
  • السعر والنوعية وآجال التنفيذ،
  • شروط التمويل وتقليص الحصة القابلة للتحويل التي تمنحها المؤسسات الأجنبية والضمانات التجارية وشروط دعم المنتوجات (الخدمة بعد البيع والصيانة والتكوين)،
  • اختيار مكاتب الدراسات، بعد المنافسة الذي يجب أن يستند أساسا إلى الطابع التقني للاقتراحات،
  • المنشأ الجزائري أو الأجنبي للمنتوج، والإدماج في الاقتصاد الوطني وأهمية الحصص أو ال منتوجات موضوع التعامل الثانوي في السوق الجزائرية. تحدد كيفيات تطبيق المطة الأخيرة بموجب قرار مشترك بين الوزير ال مكلف بال مالية والوزير المكلف بالتجارة والوزراء المعنيين. يمكن أن تستخدم معايير أخرى، بشرط أن تكون مدرجة في دفتر شروط المناقصة. المادّة 57 : يجب أن يكون نظام تقييم العروض التقنية، لاسيما في مجال المراجع المهنية، والوسائل البشرية وال مادية، مهما يكن إجراء الإبرام، متلائما مع

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة طبيعة كل مشروع وتعقيده وأهميته، بشكل يسمح للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري بالمشاركة في الطلب العمومي وذلك في ظل احترام ال متطلبات المرتبطة بالنوعية وآجال الإنجاز. المادّة 58 : لا يسمح بأي تفاوض مع المتعهدين بعد فتح الأظرفة وأثناء تقييم العروض لاختيار الشريك المتعاقد، ماعدا في الحالات ال منصوص عليها بموجب أحكام هذا المرسوم. المادّ ة 59 : يجب أن يتضمن دفتر شروط ال مناقصة إمكانية تقديم العرض في إطار تجمع مؤسسات شريطة احترام القواعد المتعلقة بالمنافسة، إذا اقتضت مصلحة العملية ذلك. يجب أن يتدخل ال متعهدون، في إطار تجمع المؤسسات، في شكل تجمع بالتضامن أو بالشراكة. ويجب في هذه الحالة أن تتضمن الصفقة أو الصفقات، بندا يلتزم فيه المتعاملون المتعاقدون الذين يتصرفون مجتمعين، بإنجاز المشروع بالتضامن أو بالشراكة . يكون التجمع بالتضامن عندما يلتزم كل عضو من أعضاء التجمع بتنفيذ الصفقة كاملة. ويكون التجمع بالشراكة عندما يلتزم كل عضو من أعضاء التجمع بتنفيذ الخدمة، أو الخدمات التي يمكن أن تمنح له في إطار الصفقة. يعين أحد أعضاء التجمع، صاحب الأغلبية، إلا في حالة الاستثناء، في التصريح بالاكتتاب وفي رسالة التعهد كوكيل يمثل جميع الأعضاء إزاء ال مصلحة المتعاقدة وينسق إنجاز خدمات أعضاء التجمع. يكون وكيل التجمع بالشراكة متضامنا وجوبا لتنفيذ الصفقة، مع كل عضو من أعضاء التجمع بشأن التزاماته التعاقدية إزاء المصلحة المتعاقدة . القسم السادس مكافحة الفساد المادّ ة 60 : يوافق بموجب مرسوم تنفيذي على مدونة أدبيات وأخلاقيات ال مهنة في مجال الصفقات العمومية تحدّد فيه حقوق وواجبات الأعوان العموميين عند مراقبة وإبرام وتنفيذ صفقة عمومية أو عقد أو ملحق. المادّة 61 : دون الإخلال بالمتابعات الجزائية، كل من يق وم بأفعال أو مناورات ترمي إلى تقديم وعد لعون عمومي بمنح أو تخصيص، بصفة مباشرة أو غير الجزائريّة / العدد 58 28 شوّال عام 1431 ه 7 أكتوبر سنة 2010 م مباشرة، إما لنفسه أو لكيان آخر، مكافأة أو امتياز مهما كانت طبيعته، بمناسبة تحضير صفقة أو عقد أو ملحق أو التفاوض بشأن ذلك أو إبرامه أو تنفيذه، من شأنه أن يشكل سببا كافيا لإلغاء الصفقة أو العقد أو الملحق المعني. ومن شأنه أيضا أن يكون سببا كافيا لاتخاذ أي تدبير ردعي آخر، يمكن أن يصل حد التسجيل في قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من تقديم عروض للصفقات العمومية وفسخ الصفقة. يتعين على المتعامل المتعاقد اكتتاب التصريح بالنزاهة المنصوص على نموذجه في المادة 51 من هذا المرسوم. تمسك مصالح وزارة ال مالية المكلفة بالصفقات العمومية قائمة ال منع السالفة الذكر. وتحدد كيفيات التسجيل والسحب من قائمة ال منع بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. الباب الرابع أحكام تعاقدية القسم الأول بيانات الصفقات المادّة 62 : يجب أن تشير كل صفقة إلى التشريع والتنظيم المعمول بهما وإلى هذا المرسوم. ويجب أن تتضمن على الخصوص البيانات الآتية :

  • التعريف الدقيق بالأطراف المتعاقدة،
  • هوية الأشخاص ال مؤهلين قانونا لإمضاء الصفقة وصفتهم،
  • موضوع الصفقة محددا وموصوفا وصفا دقيقا،
  • المبلغ المفصل والموزع بالعملة الصعبة والدينار الجزائري حسب الحالة،
  • شروط التسديد،
  • أجل تنفيذ الصفقة،
  • بنك محل الوفاء،
  • شروط فسخ الصفقة،
  • تاريخ توقيع الصفقة ومكانه. ويجب أن تحتوي الصفقة، فضلا عن ذلك، على البيانات التكميلية الآتية:
  • كيفية إبرام الصفقة،
  • الإشارة إلى دفاتر البنود العامة ودفاتر التعليم ات المشترك ة المطبق ة على الصفق ات التي تشكل جزءا لا يتجزأ منها،

28 شوّال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 7 أكتوبر سنة 2010 م

  • شروط عمل ال متعاملين الثانويين واعتمادهم إن وجدوا،
  • بند مراجعة الأسعار،
  • بند الرهن الحيازي، إن كان مطلوبا،
  • نسب العقوبات المالية وكيفيات حسابها، وشروط تطبيقها أو النص على حالات الإعفاء منها،
  • كيفيات تطبيق حالات القوة القاهرة،
  • شروط دخول الصفقة حيز التنفيذ،
  • النص في عقود المساعدة التقنية على أنماط مناصب العمل، وقائمة المستخدمين الأجانب ومستوى تأهيلهم، وكذا نسب الأجور وال منافع الأخرى التي تمنح لهم،
  • شروط استلام الصفقة،
  • القانون المطبق وشرط تسوية الخلافات،
  • بنود العمل التي تضمن احترام قانون العمل،
  • البنود المتعلقة بحماية البيئة،
  • البنود المتعلقة باستعمال اليد العاملة المحلية. القسم الثاني أسعار الصفقات المادّة 63 : يدفع أجر المتعامل المتعاقد وفق الكيفيات الآتية :
  • بالسعر الإجمالي والجزافي،
  • بناء على قائمة سعر الوحدة،
  • بناء على النفقات المراقبة،
  • بسعر مختلط. يمكن ال مصلحة ال متعاقدة مراعاة لاحترام الأسعار، تفضيل دفع مستحقات الصفقة وفق صيغة السعر الإجمالي والجزافي. المادّ ة 64 : يمكن أن يكون السعر ثابتا أو قابلا للمراجعة. عندما يكون السعر قابلا للمراجعة، يجب أن تحدد الصفقة صيغة أو صيغ مراجعته، وكذلك كيفيات تطبيق هذه الصيغة أو الصيغ الخاصة بالمراجعة، ضمن الشروط المحددة في المواد من 67 إلى 71 أدناه. يمكن أن يحيّن السعر حسب الشروط المحددة في المواد 65 و 66 و 71 من هذا المرسوم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 17 المادّ ة 65 : يمكن قبول تحيين الأسعار التي يحدد مبلغها طبقا للمادة 66 من هذا ال مرسوم، إذا كان يفصل بين التاريخ المحدد لإيداع العروض وتاريخ الأمر بالشروع في تنفيذ الخدمة، أجل يفوق مدة تحضير العرض زائد ثلاثة (3) أشهر، وكذلك إذا تطلبت الظروف الاقتصادية ذلك. يمكن ال مصلحة ال متعاقدة أن تحيّن أسعار صفقة مبرمة حسب إجراء التراضي عند انقضاء أجل صلاحية السعر ال منصوص عليها في التعهد، الذي يفصل بين تاريخ توقيع ال متعامل المتعاقد على الصفقة وتاريخ التبليغ بالشروع في تقديم الخدمة، وتتمثل الأرقام الاستدلالية القاعدي ة )Io( التي تؤخذ بعين الاعتبار في أرقام الشه ر التي تنتهي في تاريخه صلاحية الأسعار. المادّة 66 : إذا ورد في الصفقة بند ينص على تحيين الأسعار، فإن تطبيق هذا البند يتوقف على الشروط الآتية:
  • يمكن تحديد مبلغ التحيين إما بطريقة إجمالية وجزافية وباتفاق مشترك، وإما بتطبيق صيغة مراجعة الأسعار إذا نصت الصفقة على ذلك،
  • لا يمكن تطبيق تحيين الأسعار إلا على الفترة التي تتراوح بين تاريخ آخر أجل لصلاحية العرض وتاريخ تبليغ الأمر بالشروع في الخدمات التعاقدية. الأرقام الاستدلالية القاعدية )Io( التي يجب مراعاتها هي أرقام شهر نهاية صلاحية العرض. غير أنه، يمكن السماح بتحيين الأسعار في حالة التأخر في تنفيذ الصفقة إذا لم يتسبب في ذلك ال متعامل ال متعاقد. وتطبّق هذه الأحكام كذلك على الصفقات المبرمة بأسعار ثابتة وغير قابلة للمراجعة. المادّة 67 : عندما يكون السعر قابلا للمراجعة، فإنه لا يمكن العمل ببند مراجعة الأسعار، في الحالات الآتية :
  • في الفترة التي تغطيها صلاحية العرض،
  • في الفترة التي يغطيها بند تحيين الأسعار، عند الاقتضاء،
  • أكثر من مرة واحدة كل ثلاثة (3) أشهر. لا يمكن العمل ببند مراجعة الأسعار إلا بمقتضى الخدمات المنفذة فعلا دون سواها حسب شروط الصفقة. الصفقات التّي لا يمكن أن تتضمن صيغا ل مراجعة الأسعار هي الصفقات المبرمة بأسعار ثابتة وغير قابلة للمراجعة.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّ ة 68 : يجب أن تراعى في صيغ مراجعة الأسعار الأهمية المتعلقة بطبيعة كل خدمة في الصفقة من خلال تطبيق معاملات وأرقام استدلالية تخص”المواد” و”الأجور” و”العتاد”. وتتمثل ال معاملات التي تجب مراعاتها في صيغ مراجعة الأسعار فيما يأتي:

  • المعاملات المحددة مسبقا والواردة في الوثائق المتعلقة بالمناقصة،
  • ال معاملات المحددة باتفاق مشترك بين الأطراف ال متعاقدة عندما يتعلق الأمر بصفقة مبرمة حسب إجراء التراضي. ويجب أن تش تمل ص يغ م راجعة الأسعار على ما يأتي :
  • جزء ثابت لا يمكن أن يقل عن النسبة المنصوص عليها في العقد فيما يخص التسبيق الجزافي. ومهما يكن من أمر، لا يمكن أن يقل هذا الجزء عن خمسة عشر في المائة 15( %)،
  • حد استقرار التغيير في الأجور قدره خمسة في المائة 5( %)،
  • الأرقام الاستدلالية “الأجور” و”المواد” ال مطبقة ومعامل التكاليف الاجتماعية. المادّ ة 69 : الأرقام الاستدلالية ال معمول بها في صيغ مراجعة الأسعار ه ي الأرق ام التي تتم الموافقة عليها وتنشر في الجريدة الرسمية وفي النشرة الرسمية لصفقات ال متعامل العمومي وفي كل نشرية أخرى مؤهلة لاستقبال الإعلانات القانونية والرّسمية. وتطبق المصالح المعنية الأرقام الاستدلالية ابتداء من تاريخ موافقة الوزير ال مكلف بالمالية عليها. غير أنه فيما يخص صيغ مراجعة الأسعار ال مرتبطة بالخدمات التي تؤديها المؤسسات الأجنبية وتدفع مبالغها بالعملة الصعبة، فإنه يمكن استعمال الأرقام الاستدلالية الرسمية لبلد ال متعامل المتعاقد أو أرقام استدلالية رسمية أخرى. المادّة 70 : تطبق بنود مراجعة الأسعار مرة واحدة كل ثلاثة (3) أشهر ما عدا في حالة اتفاق مشترك بين الأطراف على تحديد فترة تطبيق أقصر. الأرقام الاستدلالية القاعدية )Io( المطلوب أخذها بعين الاعتبار هي الآتية : الجزائريّة / العدد 58 28 شوّال عام 1431 ه 7 أكتوبر سنة 2010 م
  • أرقام الشهر الذي أعطي فيه أمر الخدمة بالشروع في الأشغال عندما يكون الأمر بالخدمة قد صدر بعد انقضاء فترة صلاحية العرض أو الأسعار،
  • أرقام الشهر الذي انتهت فيه صلاحية العرض عندما يكون أمر الخدمة بالشروع في الأشغال قد أعطي قبل انتهاء فترة صلاحية العرض أو الأسعار. عندما تسدد حصة من تسبيق على التموين من دفع على حساب أو تسوية على رصيد حساب، فإنها تخصم بعد تطبيق مراجعة الأسعار، من مبلغ الدفع على الحساب أو التسوية على رصيد الحساب. عندما تسدد حصة من تسبيق جزافي من دفع على حساب أو تسوية على رصيد حساب، فإنها تخصم قبل تطبيق مراجعة الأسعار من مبلغ الدفع على الحساب أو التسوية على رصيد الحساب . المادّة 71 : يدفع مقابل الخدمات ال منجزة بعد الأجل التعاقدي للتنفيذ المتفق عليه، على أساس الأسعار ال مطبقة اعتمادا على السعر الذي يحتمل أن يكون قد تم تحيينه أو مراجعته، محسوبا في نهاية الأجل التعاقدي، في حالة ما إذا تسبب ال متعاقد في تأخير تنفيذ الصفقة. المادّة 72 : يجب أن تبين الصفقة التي تؤخذ خدماتها في شكل نفقات مراقبة، طبيعة مختلف العناصر التي تساعد على تحديد السعر الواجب دفعه، وكيفية حسابها وقيمتها. القسم الثالث كيفيات الدفع المادّة 73 : تتم التسوية المالية للصفقة بدفع التسبيقات و/أو الدفع على الحساب، وبالتسويات على رصيد الحساب. لا يترتب على دفع ما يحتمل من تسبيقات و/أو دفع على الحساب أي أثر من شأنه أن يخفف مسؤولية المتعامل المتعاقد من حيث التنفيذ الكامل والمطابق والوفي للخدمات المتعاقد عليها. وبهذه الصفة، فإن هذه الدفعات لا تمثل تسديدا نهائيا للمبلغ. المادّة 74 : يقصد في مفهوم المادة 73 أعلاه بما يأتي :
  • التسبيق : هو كل مبلغ يدفع قبل تنفيذ الخدمات موضوع العقد، وبدون مقابل للتنفيذ ال مادي للخدمة،

28 شوّال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 7 أكتوبر سنة 2010 م

  • الدفع على الحساب : هو كل دفع تقوم به ال مصلحة المتعاقدة مقابل تنفيذ جزئي ل موضوع الصفقة،
  • التسوية على رصيد حساب : هي الدفع المؤقت أو النهائي للسعر ال منصوص عليه في الصفقة بعد التنفيذ الكامل والمرضي لموضوعها. المادّة 75 : لا تدفع التسبيقات إلا إذا قدم المتعامل المتعاقد مسبقا كفالة بقيمة معادلة بإرجاع تسبيقات يصدرها بنك خاضع للقانون الجزائري أو صندوق ضمان الصفقات العمومية. ويجب أن تصدر كفالة المتعهد الأجنبي من بنك خاضع للقانون الجزائري، يشملها ضمان مقابل صادر عن بنك أجنبي من الدرجة الأولى. وتح رّر ه ذه الكفالة حسب الصيغ التي تلائم المصلحة المتعاقدة والبنك الذي تنتمي إليه. المادّ ة 76 : تسمى التسبيقات، حسب الحالة، “جزافية” أو “على التموين”. المادّة 77 : يحدد التسبيق الجزافي بنسبة أقصاها خمسة عشر في المائة 15( )% من السعر الأولي للصفقة. المادّة 78 : إذا كان يترتب على رفض المصلحة المتعاقدة قواعد الدفع و/أو التمويل ال مقررة على الصعيد الدولي، ضرر أكيد بهذه ال مصلحة بمناسبة التفاوض على صفقة، فإنه يمكن هذه ال مصلحة أن تقدّم استثنائيا، تسبيقا جزافيا يفوق النسبة المحددة في ال مادة 77 من هذا المرسوم، وذلك بعد الموافقة الصريحة من الوزير الوصي أو مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة أو الوالي حسب الحالة. وتمنح هذه الموافقة بعد استشارة لجنة الصفقات المختصة. المادّة 79 : يمكن أن يدفع التسبيق الجزافي مرة واحدة. كما يمكن أن يدفع في عدة أقساط تنص الصفقة على تعاقبها الزمني. المادّة 80 : يمكن أصحاب صفقات الأشغال و التزويد باللوازم أن يقبضوا بالإضافة إلى التسبيق الجزافي، تسبيقا على التموين إذا أثبتوا حيازتهم عقودا أو طلبات مؤكدة للمواد أو المنتوجات الضرورية لتنفيذ الصفقة. يمكن المصلحة المتعاقدة أن تطلب من المتعامل المتعاقد معها التزاما صريحا بإيداع المواد والمنتوجات ال معنية في الورشة أو في مكان التسليم خلال أجل يلائم الرزنامة التعاقدية تحت طائلة إرجاع التسبيق. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 19 المادّة 81 : لا يجوز للمتعامل المتعاقد والمتعاملين الثانويين، ومتلقي الطلبات الثانويين، أن يتصرفوا في التموينات التي حظيت بتسبيقات و/أو دفع على الحساب بالنسبة للأشغال أو اللوازم غير تلك المنصوص عليها في الصفقة. تطبق أحكام الفقرة السابقة على اللوازم المنصوص عليها في الصفقة والمودعة في الورشة أو في مكان التسليم المتفق عليه، إذا لم تستعمل في موضوع الصفقة، في نهاية تنفيذ الخدمات رغم أن المصلحة المتعاقدة دفعت ثمنها. المادّة 82 : لا يمكن أن يتجاوز المبلغ الجامع بين التسبيق الجزافي والتسبيقات على التموين بأي حال من الأحوال نسبة خمسين في المائة ( 50 )% من المبلغ الإجمالي للصفقة. المادّة 83 : تتم استعادة التسبيقات الجزافي ة والتسبيق ات على التموين، عن طريق اقتطاعات من المبالغ المدفوعة في شكل دفع على الحساب أو تسوية على رصيد الحساب، تقوم بها ال مصلحة ال متعاقدة. وتتم استعادة التسبيقات حسب وتيرة تحدّد تعاقديا بخصم من المبالغ التي يستحقها حائز الصفقة، ابتداء من دفع أول كشف أو فاتورة. ومهما يكن من أمر، فإنه يجب أن ينتهي تسديد التسبيقات إذا بلغ مجموع ال مبالغ المدفوعة نسبة ثمانين في المائة 80( % ) من مبلغ الصفقة. المادّة 84 : يمكن أن يقدم دفع على الحساب لكل من ح از صفقة، إذا أثبت القيام بعمليات جوهري ة في تنفيذ هذه الصفقة. غير أنه، يجوز لحائزي صفقة أشغال أن يستفيدوا من دفعات على الحساب عند التموين بالمنتوجات المسلّمة في الورشة والتي لم تكن محل دفع عن طريق التسبيقات على التموين حتى نسبة ثمانين في المائة 80( % ) من مبلغها المحسوب بتطبيق أسعار وحدات التموين المعدة خصيصا للصفقة المقصودة على أساس الكميات المعاينة. ولا يستفيد ال متعامل المتعاقد بأي حال من الأحوال من هذا الدفع على الحساب إلا فيما يخص التموينات المقتناة في الجزائر. المادّة 85 : يكون الدفع على الحساب شهريا، غير أنه يمكن أن تنص الصفقة على فترة أطول تتلاءم مع طبيعة الخدمات، ويتوقف هذا الدفع على تقديم إحدى الوثائق الآتية، حسب الحالة :

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • محاضر أو كشوف وجاهية خاصة بالأشغال المنجزة ومصاريفها،
  • جدول تفصيلي للوازم موافق عليه من المصلحة المتعاقدة،
  • جدول الأجور المطابق للتنظيم المعمول به أو جدول التكاليف الاجتماعية، مؤشرا عليه من صندوق الضمان الاجتماعي المختص. المادّة 86 : تهدف التسوية على رصيد الحساب المؤقت إذا نصت عليها الصفقة، إلى دفع المبالغ المستحقة للمتعامل المتعاقد بعنوان التنفيذ العادي للخدمات المتعاقد عليها، مع اقتطاع ما يأتي:
  • اقتطاع الضمان المحتمل،
  • الغرامات ال مالية التي تبقى على عاتق المتعامل، عند الاقتضاء،
  • الدفعات بعنوان التسبيقات والدف ع على الحساب، على اختلاف أنواعها، التي لم تسترجعها المصلحة المتعاقدة بعد. المادّة 87 : يترتب على تسوية حساب الرصيد النهائي رد اقتطاعات الضمان، وشطب الكفالات التي كوّنها المتعامل المتعاقد، عند الاقتضاء. المادّة 88 : يجب أن تح دد الصفقة الآجال المخولة للمصلحة المتعاق دة لتقوم بعملي ات الإثبات التي تعطي الحق في الدفع. ويبدأ سريان الآجال اعتبارا من تقديم حائز الصفقة طلبا بذلك مدعما بالمبررات الضرورية. المادّة 89 : يتعين على المصلحة المتعاقدة أن تقوم بصرف الدفعات على الحساب أو التسوية النهائية، في أجل لا يمكن أن يتجاوز ثلاثين (30) يوما ابتداء من استلام الكشف أو الفاتورة، غير أنه يمكن تحديد أجل أطول لتسوية بعض أنواع الصفقات بقرار من الوزير المكلف بالمالية. ولا يمكن أن يتجاوز هذا الأجل شهرين. يحدد أجل صرف الدفعات في الصفقة. وتعلم المصلحة ال متعاقدة كتابيا المتعامل المتعاقد بتاريخ الدفع، يوم إصدار الحوالة. يخ وّل ع دم صرف الدفعات على الحساب في الأجل المحدد أعلاه، للمتعامل المتعاقد وبدون أي إجراء، الحق في الاستفادة من فوائد التأخير محسوبة على أساس نسبة الفائدة البنكية المطبقة على الجزائريّة / العدد 58 28 شوّال عام 1431 ه 7 أكتوبر سنة 2010 م القروض القصيرة المدى، ابتداء من اليوم الذي يلي تاريخ نهاية هذا الأجل حتى اليوم الخامس عشر(51) مدرجا، الذي يلي تاريخ صرف الدفعات على الحساب. غير أنه، في حالة ما إذا تم صرف الدفعات على الحساب بعد أجل الخمسة عشر (15) يوما ال محددة في الفقرة السابقة، وإذا لم يتم صرف فوائد التأخير في نفس الوقت مع صرف الحساب، ولم يتم إعلام ال متعامل ال متعاقد بتاريخ صرف الدفعات، يتم تسديد الفوائد على التأخير إلى حين تمكين ال متعامل ال متعاقد من المبالغ المستحقة. يترتب على عدم دفع كل الفوائد على التأخير أو جزء منها عند ص رف ال دفعات زي ادة بنسبة اثنين ف ي المائة ( 2 )% من مبلغ هذه الفوائد على كل شهر تأخير. يقدّر التأخير الذي تحسب على أساسه هذه النسبة بشهر كامل محسوبا يوما بيوم. تحسب كل فترة تقل عن شهر كامل، كشهر كامل، ولا يمكن توقيف الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه ال مادة إلا مرة واحدة وعن طريق إرسال رسالة موصى عليها مع طلب إشعار بالاستلام إلى المتعامل المتعاقد قبل ثمانية (8) أيام على الأقل من انقضاء الأجل، تطلعه على الأسباب المنسوبة إليه والتي تبرّر رفض صرف الدفعات. كما تبيّن، على الخصوص، الوثائق الواجب تقديمها أو استكمالها. ويجب أن توضح هذه الرسالة بأنها تهدف إلى توقيف أجل صرف الدفعات إلى غاية تقديم المتعامل المتعاقد، بواسطة رسالة موصى عليها مع طلب إشعار بالاستلام البريدي يتضمن جدول الوثائق ال مرسلة، لجميع التبريرات التي طلبت منه. لا يمكن أن يفوق الأجل ال متاح للمصلحة المتعاقدة لصرف الدفعات ابتداء من تاريخ نهاية التوقيف بأي حال من الأحوال خمسة عشر (15) يوما. وفي حالة عدم الاتفاق على مبلغ الدفع على الحساب أو على الرصيد، يتم صرف الدفعات على أساس مؤقت للمبالغ المقبولة من المصلحة المتعاقدة. وإذا كانت المبالغ المدفوعة تقل عن المبالغ المستحقة في النهاية للمستفيد، يحق لهذا الأخير استلام فوائد على التأخير تحسب على أساس الفرق المسجل. يمكن إعادة التنازل عن الفوائد على التأخير لحساب صندوق ضمان الصفقات العمومية، عندما يطلب من هذا الصندوق رصد الدين ال متولد والمعاين.

28 شوّال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 7 أكتوبر سنة 2010 م المادّة 90 : تقتطع العقوبات المالية التعاقدية المطبقة على ال متعاملين المتعاقدين بموجب بنود الصفقة، من الدفعات التي تتم حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في الصفقة. يعود القرار بالإعفاء من دفع العقوبات المالية بسبب التأخير إلى مسؤولية المصلحة المتعاقدة. ويطبق هذا الإعفاء عندما لا يكون التأخير قد تسبب فيه ال متعامل ال متعاقد الذي تسلّم له في هذه الحالة أوامر بتوقيف الأشغال أو باستئنافها. وفي حالة القوة القاهرة، تعلق الآجال ولا يترتب على التأخير فرض العقوبات ال مالية بسبب التأخير، ضمن الحدود ال مسطرة في أوامر توقيف الأشغال واستئناف الخدمة التي تتخذها نتيجة ذلك المصلحة المتعاقدة. وفي كلتا الحالتين، يترتب على الإعفاء من العقوبات المالية، بسبب التأخير، تحرير شهادة إدارية. المادّة 91 : يمكن ال مصلحة المتعاقدة أن تمنح، بصفة استثنائية، تسبيقا على دفع الحساب المنصوص عليه في المادة 73 من هذا المرسوم، مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية ال معمول بها وحسب الشروط الصريحة الآتية :

  • إذا انقضى الأجل التعاقدي لتسوية طلب الدفع على الحساب الذي قدمه المتعامل المتعاقد،
  • يجب ألا يتجاوز مبلغ التسبيق، بأي حال من الأحوال، نسبة ثمانين في المائة 80( )% من مبلغ الدفع على الحساب،
  • لا يجوز أن تتجاوز الاستفادة من هذا التسبيق الإضافي لدى جمعها مع التسبيقات ال ممنوحة، بأي حال من الأحوال، نسبة سبعين في المائة ( 70 )% من المبلغ الإجمالي للصفقة. ويسدّد هذا التسبيق خلال الآجال والإجراءات الأكث ر س رعة وتتم تسوية ذلك حسب الكيفيات نفسها. القسم الرابع الضمانات المادّة 92 : يجب على ال مصلحة ال متعاقدة أن تحرص على إيجاد الضمانات الضرورية التي تتيح أحسن الشروط لاختيار ال متعاملين معها و/أو أحسن الشروط لتنفيذ الصفقة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 21 تحدد الضمانات ال مذكورة أعلاه وكذا كيفيات استرجاعها حسب الحالة، في دفاتر الشروط أو في الأحكام التعاقدية للصفقة، استنادا إلى الأحكام القانونية أو التنظيمية المعمول بها. المادّة 93 : يجب على المؤسسات الأجنبية المتعهدة بال مناقصات، وحدها أو في إطار تجمع، أن ترصد الوس ائل البشرية والمادية المصرح بها في عروضها، ما عدا الاستثناء المبرر. يجب على المصلحة المتعاقدة أن تتأكد من التنفيذ الفعلي لهذا الحكم. المادّة 94 : الضمانات ذات الصبغة الحكومية التي تهم المؤسسات الأجنبية هي:
  • الأحكام التي تندرج في إطار استعمال القرض الناتج عن عقود حكومية مشتركة،
  • الضمانات التي تستخدم مساهمة الهيئات المصرفية أو هيئات التأمين ذات الصبغة العمومية أو شبه العمومية. يحظى بالأسبقية في اختيارالمتعاملين المتعاقدين الأجانب من يقدم الضمانات المذكورة أعلاه. المادّة 95 : الضمانات ال ملائمة لحسن التنفيذ ومنها الضمانات التي تحصل عليها المصلحة المتعاقدة من المتعاملين المتعاقدين الأجانب، لاسيما في ال ميدان ال مالي، هي الضمانات النقدية التي تغطيها كفالة مصرفية يصدرها بنك خاضع للقانون الجزائري يشملها ضمان مقابل ص ادر عن بنك أجنبي من الدرجة الأولى. المادّة 96 : يلزم المتعاملون المتعاقدون الأجانب، المستفيدون من الامتيازات ال منصوص عليها في المادتين 23 و 56 (المطة الأخيرة) من هذا ال مرسوم، باستعمال المواد والخدمات المنتجة محليا. ويجب على ال مصلحة المتعاقدة أن تتأكد من التنفيذ الفعلي لهذا الحكم. المادّة 97 : زيادة على كفالة رد التسبيقات المنصوص عليها في المادة 75 أعلاه، يتعين على المتعامل المتعاقد أن يقدم، حسب نفس الشروط، كفالة حسن تنفيذ الصفقة . ويعفى الشريك ال متعاقد من كفالة حسن تنفيذ الصفقة، في بعض أنواع صفقات الدراسات والخدمات، التي تحدد قائمتها بقرار مشترك بين الوزير ال مكلف بالمالية والوزير المعني.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يمكن المصلحة المتعاقدة أن تعفي المتعامل معها من كفالة حسن التنفيذ، إذا لم يتعد أجل تنفيذ الصفقة ثلاثة (3) أشهر. يجب تأس يس ك فالة حسن ال تن فيذ في أجل لا يتجاوز تاريخ تقديم أول طلب دفع على الحساب من المتعامل المتعاقد. تتمم هذه الكفالة بنفس الشروط في حالة وجود ملحق. تحرر الكفالة حسب الصيغ التي تعتمدها المصلحة المتعاقدة والبنك الذي تنتمي إليه. المادّة 98 : عندما تنص الصفقة على أجل الضمان، تتحول كفالة حسن التنفيذ المنصوص عليها في المادة 97 أعلاه، عند التسليم المؤقت إلى كفالة ضمان. المادّ ة 99 : يمكن تعويض كفالة حسن التنفيذ باقتطاعات حسن التنفيذ فيما يخص صفقات الدراسات والخدمات المذكورة في الفقرة 2 من المادة 97 أعلاه، عندما ينص دفتر شروط المناقصة على ذلك. وعندما يكون أجل الضمان منصوصا عليه في صفقات الدراسات أو الخدمات المذكورة في الفقرة أعلاه، فإن الرصيد المكوّن من مجموع الاقتطاعات يحوّل إلى اقتطاع ضمان، عند الاستلام المؤقت. المادّة 100 : يحدد مبلغ كفالة حسن التنفيذ بنسبة تتراوح بين خمسة في المائة 5( % ) وعشرة في المائة 10( )% من مبلغ الصفقة حسب طبيعة وأهمية الخدمات الواجب تنفيذها. وبالنسبة للصفقات التي لا تبلغ حدود اختصاص اللجان الوطنية للصفقات، يحدد مبلغ كفالة حسن التنفيذ بنسبة تتراوح بين واحد في المائة 1( )% وخمسة في المائة 5( )% من مبلغ الصفقة، ضمن الشروط المحددة في الفقرة السابقة. وفي حالة صفقات الأشغال التي لا تبلغ حدود اختصاص اللجنة الوطنية للصفقات، يمكن أن تكون اقتطاعات عن حسن الت نفيذ بن سبة خمسة في المائة 5( )% من مبلغ كشف الأشغال، بديلا لكفالة حسن التنفيذ. ويحول الرصيد المكون من مجموع اقتطاعات حسن التنفيذ إلى اقتطاع ضمان، لدى الاستلام المؤقت. ويعفى الحرفيون المنصوص عليهم في المادة 55 من هذا المرسوم وال مؤسسات ال مصغرة الخاضعة للقانون الجزائري، من تقديم كفالة حسن تنفيذ الصفقة عندما يتدخلون في عمليات عمومية لترميم ممتلكات ثقافية. الجزائريّة / العدد 58 28 شوّال عام 1431 ه 7 أكتوبر سنة 2010 م المادّة 101 : تسترجع ك فالة الضمان ال منصوص علي ها في ال مادة 98 أعلاه أو اقت طاعات الضمان المذكورة في المادتين 99 و 100 أعلاه، كليا، في مدة شهر واحد ابتداء من تاريخ التسليم النهائي للصفقة. القسم الخامس الملحق المادّة 102 : يمكن المصلحة المتعاقدة أن تلجأ إلى إبرام ملاحق للصفقة في إطار أحكام هذا المرسوم. المادّة 103 : يشكل الملحق وثيقة تعاقدية تابعة للصفقة، ويبرم في جميع الحالات إذا كان هدفه زيادة الخدمات أو تقليلها و/أو تعديل بند أو عدة بنود تعاقدية في الصفقة. ويمكن أن تغطي الخدمات موضوع ال ملحق عمليات جديدة تدخل في موضوع الصفقة الإجمالي. ومهما يكن من أمر، فإنه لا يمكن أن يؤثر الملحق بصورة أساسية على توازن الصفقة، ما عدا في حالة ما إذا طرأت تبعات تقنية لم تكن متوقعة وخارجة عن إرادة الأطراف. المادّة 104 : يخضع ال ملحق للشروط الاقتصادية الأساسية للصفقة. وفي حالة تعذر الأخذ بالأسعار التعاقدية المحددة للصفقة، بالنسبة للعمليات الجديدة الواردة في ال ملحق، فإنه يمكن أن تحدد أسعار جديدة عند الاقتضاء. المادّة 105 : لا يمكن إبرام ال ملحق وعرضه على هيئة الرقابة الخارجية للصفقات المختصة، إلا في حدود آجال التنفيذ التعاقدية. غير أن هذا الحكم لا يطبق في الحالات الآتية :

  • عندما يكون ال ملحق، في مفهوم المادة 103 أعلاه، عديم الأثر المالي ويتعلق بإدخال و/أو تعديل بند تعاقدي أو أكثر، غير البنود المتعلقة بآجال التنفيذ،
  • إذا ترتب على أسباب استثنائية، وغير متوقعة، وخارجة عن إرادة الطرفين، اختلال التوازن الاقتصادي للعقد اختلالا معتبرا و/أو أدّى إلى تأخير الأجل التعاقدي الأصلي،
  • إذا كان الغرض من الملحق، بصفة استثنائية، إقفال الصفقة نهائيا. تعرض ال ملاحق المنصوص عليها في الفقرتين 2 و 3 أعلاه، مهما يكن من أمر، على هيئة الرقابة الخارجية القبلية للجنة الصفقات المختصة.

28 شوّال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 7 أكتوبر سنة 2010 م المادّة 106 : لا يخضع الملحق، في مفهوم ال مادة 103 أعلاه، إلى فحص هيئات الرقابة الخارجية القبلية، إذا كان موضوعه لا يعدل تسمية الأطراف المتعاقدة والضمانات التقنية وال مالية وأجل التعاقد، وكان مبلغه أو ال مبلغ الإجمالي ل م ختلف الملاحق، لا يتجاوز، زيادة أو نقصانا، النسب الآتية :

  • 20 % من المبلغ الأصلي للصفقة، بالنسبة إلى الصفقات التي هي من اختصاص لجنة الصفقات التابعة للمصلحة المتعاقدة،
  • 10 % من المبلغ الأصلي للصفقة، بالنسبة إلى الصفقات التي هي من اختصاص اللجان الوطنية للصفقات. ويخضع الملحق لهيئة الرقابة الخارجية في حالة ما إذا تضمن عمليات جديدة في مفهوم المادة 103 أعلاه، تتجاوز مبالغها النسب المحددة أعلاه. القسم السادس التعامل الثانوي المادّة 107 : يشمل التعامل الثانوي جزءا من موضوع الصفقة في إطار التزام تعاقدي يربط ال متعامل الثانوي مباشرة بال متعامل المتعاقد التابع للمصلحة المتعاقدة. المادّة 108 : المتعامل ال متعاقد هو المسؤول الوحيد تجاه ال مصلحة ال متعاقدة عن تنفيذ جزء الصفقة المتعامل فيها بصفة ثانوية. المادّة 109 : يمكن اللجوء إلى ال تعامل الثانوي ضمن الشروط الآتية :
  • يجب أن يحدد في الصفقة صراحة ال مجال الرئيسي للّجوء إلى التعامل الثانوي، وفي دفتر الشروط إذا أمكن ذلك،
  • ينبغي أن يحظى اختيار كل متعامل ثانوي وجوبا بموافقة المصلحة المتعاقدة مقدما، مع مراعاة أحكام المادة 52 من هذا المرسوم، التأكد من أن مؤهلاته ومواصفاته ال مهنية ووسائله البشرية والمادية مطابقة للأعمال التي ستكون محل التعامل الثانوي،
  • عندما تكون الخدمات الواجب أن ينفذها ال متعامل الثانوي منصوصا عليها في الصفقة، فإنه يمكن هذا الأخير قبض مستحقاته مباشرة من المصلحة المتعاقدة، وتحدد كيفيات تطبيق هذه الفقرة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 23
  • يجب أن يخصم مبلغ الحصة القابلة للتحويل من مبلغ الخدمات التي يتعين تقديمها في إطار التعامل الثانوي محليا. القسم السابع أحكام تعاقدية مختلفة القسم الفرعي الأول الرهن الحيازي المادّة 110 : الصفقات التي تبرمها ال مصلحة المتعاقدة قابلة للرهن الحيازي حسب الشروط المنصوص عليها أدناه : 1 - لا يتم الرهن الحيازي إلا لدى مؤسسة أو مجموعة مؤسسات مصرفية أو صندوق ضمان الصفقات العمومية، 2 - تسلم ال مصلحة ال متعاقدة لل متعامل المتعاقد نسخة من الصفقة تتضمن بيانا خاصا يشير إلى أن هذه الوثيقة تمثل سندا في حالة الرهن الحيازي، 3 - إذا تعذر تسليم النسخة ال مذكورة في الفقرة 2 أعلاه للمتعامل ال متعاقد حفاظا على السر المطلوب، فإنه يجوز للمعني أن يطلب من السلطة التي تعاقد معها مستخرجا من تلك الصفقة موقعا عليه من قبلها ومتضمنا البيان ال مذكور في الفقرة 2 والبيانات ال ملائمة للسر ال مطلوب. يعادل تسليم هذه الوثيقة بالنسبة لإنشاء الرهن الحيازي تسليم النسخة بكاملها. 4 - يجب على ال متنازل له أن يبلّغ المحاسب المعين في الصفقة بالرهون الحيازية. ويتم زوال حيازة الرهن بتسيلم النسخة ال مذكورة في الفقرة 2 أعلاه إلى المحاسب ال مكلف بالوفاء الذي يعتبر بمثابة الغير الحائز للرهن إزاء المستفيدين منه، 5 - يطلب ال متنازل له من ال محاسب الحائز النسخة الخاصة رفع اليد عن الرهن الحيازي بواسطة رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام، 6 - ت خضع عقود الرهن الحيازي لإجراءات التسجيل ال منصوص عليها في التشريع ال معمول به، 7 - يقبض المستفيد من الرهن الحيازي بمفرده، إلا إذا نصّ العقد على خلاف ذلك، مبلغ الدين المخصص لضمان حقوقه، إلا في الحالة التي ينص فيها على إطلاع منشىء الرهون وفقا لقواعد الوكالة.

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ويتم هذا القبض بالرغم من المعارضات والرهون الحيازية التي لم يجر الإشعار بها في أجل أقصاه اليوم الأخير من أيام العمل السابق لليوم الذي يجري فيه الإشعار بالرهن الحيازي ال معني بشرط ألا يطالب المدّعون بأحد الامتيازات المذكورة في الفقرة 11 أدناه. 8 - إذا أنشىء الرهن الحيازي لصالح عدة مستفيدين، فإنه يجب على هؤلاء أن يكوّنوا فيما بينهم تجمّعا يعين له رئيس، 9 - يجوز لصاحب الصفقة وال مستفيدين من الرهن الحيازي أن يطلبوا، أثناء تنفيذ العقد، من المصلحة المتعاقدة إما كشفا موجزا للخدمات ال منجزة وإما بيانا تفصيليا للحقوق ال مثبتة لصالح المتعامل المتعاقد، كما يجوز لهم أن يطلبوا كشفا في التسبيقات ال مدفوعة. ويعين في الصفقة ال موظف المكلف بتقديم هذه المعلومات. 10 - إذا طلب الدائن بواسطة رسالة موصى عليها، بعد أن يثبت صفته، إعلامه بجميع التعديلات المدخلة على عقد الصفقة والتي تمس بالضمان الناتج عن الكفالة، فإنه يجب على الموظف المكلف بتقديم المعلومات ال مبين ة في الفقرة 9 أعلاه أن يعلمه بها في نفس الوقت الذي يعلم فيه صاحب الصفقة، 11 - لا تقدم على حقوق ال مستفيدين من الرهن الحيازي إلا الامتيازات الآتية :

  • امتياز المصاريف القضائية،
  • امتياز متعلق بأداء الأجور وتعويض العطل ال مدفوعة الأجر، في حالة الإفلاس أو التسوية القضائية كما ينص عليه القانون ال متعلّق بعلاقات العمل،
  • امتياز أجور ال مقاولين القائمين بالأشغال أو المتعاملين الثانويين أو الموصين الثانويين المعتمدين من المصلحة المتعاقدة،
  • امتياز الخزينة،
  • امتياز ملاّك الأراضي التي تم شغلها بسبب المنفعة العمومية. 12 - يجوز للمتعاملين الثانويين والموصين الثانويين أن يرهنوا رهنا حيازيا جميع ديونهم أو جزءا منها في حدود قيمة الخدمات التي ينفذونها وذلك ضمن الشروط المبيّنة في هذه المادة. ولهذا الغرض يجب أن تسلم لكل موص ثانوي أو متعامل ثانوي النسخة المصدقة والمطابقة لأصل الصفقة وعند الاقتضاء للملحق. الجزائريّة / العدد 58 28 شوّال عام 1431 ه 7 أكتوبر سنة 2010 م المادّة 111 : يمكن صندوق ضمان الصفقات العمومية تمويل الصفقات العمومية لتسهيل تنفيذها، لاسيما منها تسديد كشوف و/أو فواتير في إطار رصد ديون المؤسسات الحائزة الصفقات العمومية وكذلك : 1 - في إطار التمويل ال مسبق لتحسين خزينة صاحب الصفقة قبل أن تعترف له المصلحة المتعاقدة بحقوقه في التسديد، 2 - في إطار القرض مقابل الحقوق المكتسبة، 3 - في إطار الضمان على التسبيقات الاستثنائية ال ممنوحة مقابل الرهون الحيازية لمختلف الصفقات ال مبرمة من قبل الهيئات المذكورة في المادة 2 من هذا المرسوم. القسم الفرعي الثاني الفسخ المادّة 112 : إذا لم ينفذ ال متعاقد التزاماته، توجه له ال مصلحة ال متعاقدة إعذارا ليفي بالتزاماته التعاقدية في أجل محدد. وإن لم يتدارك ال متعاقد تقصيره في الأجل الذي حدده الإعذار ال منصوص عليه أعلاه، يمكن ال مصلحة المتعاقدة أن تفسخ الصفقة من جانب واحد. لا يمكن الاعتراض على قرار ال مصلحة المتعاقدة بفسخ الصفقة عند تطبيقها البنود التعاقدية في الضمان، والمتابعات الرامية إلى إصلاح الضرر الذي لحقها بسبب خطأ المتعاقد معها. يحدد الوزير ال مكلف بالمالية بموجب قرار البيانات الواجب إدراجها في الإعذار، وكذلك آجال نشره في شكل إعلان قانوني. المادّة 113 : زيادة على الفسخ من جانب واحد ال منصوص عليه في ال مادة 112 أعلاه، يمكن القيام بالفسخ التعاقدي للصفقة حسب الشروط ال منصوص عليها صراحة لهذا الغرض. وفي حالة فسخ صفقة جارية التنفيذ باتفاق مشترك، يوقّع الطرفان وثيقة الفسخ التي يجب أن تنص على تقديم الحسابات ال معدّة تبعا للأشغال المنجزة والأشغال الباقي تنفيذها وكذلك تطبيق مجموع بنود الصفقة بصفة عامة. القسم الفرعي الثالث تسوية النزاعات المادّة 114 : زيادة على حقوق الطعن المنصوص عليها في التشريع ال معمول به، يمكن ال متعهد الذي

28 شوّال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 7 أكتوبر سنة 2010 م يحتج على الاختيار الذي قامت به ال مصلحة المتعاقدة، في إطار مناقصة أو إجراء بالتراضي بعد الاستشارة، أن يرفع طعنا. ويرفع هذا الطعن أمام لجنة الصفقات المختصة في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ نشر إعلان المنح ال مؤقت للصفقة، في النشرة الرسمية لصفقات ال متعامل العمومي أو في الصحافة في حدود المبالغ القصوى المحدّدة في ال مواد 136 و 146 و 147 و 148 أدناه. وإذا تزامن اليوم العاشر مع يوم عطلة أو يوم راحة قانونية، يمدد التاريخ المحدد لرفع الطعن إلى يوم العمل الموالي. يقدم الطعن في حالات المسابقة والاستشارة الانتقائية عند نهاية الإجراء. تصدر لجنة الصفقات المختصة رأيا في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ انقضاء أجل العشرة (10) أيام ال مذكورة أعلاه. ويبلغ هذا الرأي للمصلحة المتعاقدة ولصاحب الطعن. وفي حالة الطعن، لا يمكن أن يعرض مشروع الصفقة على لجنة الصفقات ال مختصة لدراسته إلا بعد انقضاء أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ نشر إعلان المنح المؤقت للصفقة، الموافق للآجال المحددة، لتقديم الطعن ولدراسة الطعن من طرف لجنة الصفقات المختصة ولتبليغه. وتجتمع في هذه الحالة لجنة الصفقات المختصة المحدّدة تشكيلتها في المواد 133 و 135 و 137 أدناه، بحضور ممثل ال مصلحة ال متعاقدة بصوت استشاري. وبالنسب ة للصفق ات التابعة لاختص اص لجنة الصفق ات للمؤسس ات العمومي ة، وم راكز البحث والتنمية أو ال مؤسسات العمومية الاقتصادية المذكورة في المادة 2 أعلاه، تقدم الطعون لدى لجان الصفقات البلدية أو الولائية أو الوزارية أو الوطنية، وفق حدود اختصاص لجنة الصفقات المعنية و الطبيعة الجغرافية للمؤسسة. ويجب أن يشير إعلان المنح المؤقت للصفقة إلى لجنة الصفقات المختصة بدراسة الطعن. يخضع إلغاء إجراء إبرام صفقة أو منحها ال مؤقت، من قبل ال مصلحة المتعاقدة، إلى ال موافقة ال مسبقة من الوزير أو مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة أو الوالي المعني. تنشر المصلحة ال متعاقدة إلغاء إجراء إبرام الصفقة أو عدم جدواها، ضمن نفس الأشكال التي تم على أساسها نشر المنح المؤقت للصفقة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 25 المادّة 115 : تسوى النزاعات التي تطرأ عند تنفيذ الصفقة في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. غير أنه يجب على المصلحة ال متعاقدة، دون ال مساس بتطبيق هذه الأحكام، أن تبحث عن حل ودّي للنزاعات التي تطرأ عند تنفيذ صفقاتها كلما سمح هذا الحل بما يأتي :

  • إيجاد التوازن للتكاليف المترتبة على كل طرف من الطرفين،
  • التوصل إلى أسرع إنجاز لموضوع الصفقة،
  • الحص ول ع لى تسوية نهائية أسرع وبأقل تكلفة. وفي حالة اتفاق الطرفين، يكون هذا الاتفاق موضوع مقرر يصدره الوزير أو مس ؤول الهيئة الوطنية المستقل ة أو الوالي أو رئيس ال مجلس الشعبي البلدي، حسب طبيعة النفقات المطلوب الالتزام بها في الصفقة. ويصبح هذا ال مقرر نافذا، بغض النظر عن غياب تأشيرة هيئة الرقابة الخارجية القبلية. يمكن ال متعامل ال متعاقد أن يرفع طعنا، قبل كل مقاضاة أمام العدالة، أمام اللجنة الوطنية للصفقات ال مختصة التي تصدر مقررا في هذا الشأن خلال ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطعن. يسري هذا المقرر على المصلحة المتعاقدة بغضّ النظر عن غياب تأشيرة هيئة الرقابة الخارجية القبلية حسب الشروط المحددة في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-314 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بإجراء تسخير الآمرين بالصرف للمحاسبين العموميين. الباب الخامس رقابة الصفقات القسم التمهيدي أحكام عامة المادّة 116 : تخضع الصفقات التي تبرمها ال مصالح المتعاقدة للرقابة قبل دخولها حيز التنفيذ وقبل تنفيذها وبعده. المادّة 117 : تمارس عمليات الرقابة التي تخضع لها الصفقات في شكل رقابة داخلية ورقابة خارجية ورقابة الوصاية.

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 118 : تمارس على الصفقات مختلف أنواع الرقابة ال منصوص عليها في هذا ال مرسوم كيفما كان نوعها وفي حدود معينة، دون ال مساس بالأحكام القانونية الأخرى التي تطبق عليها. المادّة 119 : يجب على المصلحة المتعاقدة أن تعد، في بداية كل سنة مالية :

  • قائمة بكل الصفقات ال مبرمة خلال السنة ال مالية السابقة وكذا أسماء ال مؤسسات أو تجمعات المؤسسات المستفيدة منها،
  • البرنامج التقديري للمشاريع التي يتعين الانطلاق فيها خلال السنة ال مالية المعنية، الذي يمكن أن يعدل، إذا اقتضى الأمر ذلك، أثناء نفس السنة المالية. ويجب أن تنشر ال معلومات السالفة الذكر، إجباريا، في النش رة الرسمية لصفق ات ال متعامل العمومي و/أو في ال موقع الإلكتروني للمصلحة المتعاقدة. القسم الأول مختلف أنواع الرقابة القسم الفرعي الأول الرقابة الداخلية المادّة 120 : تمارس الرقابة الداخلية في مفهوم هذا ال مرسوم وفق النصوص التي تتضمن تنظيم مختلف المصالح المتعاقدة وقوانينها الأساسية، دون المساس بالأحكام القانونية المطبقة على الرقابة الداخلية. ويجب أن تبين الكيفيات العملية لهذه ال ممارسة على الخصوص، محتوى مهمة كل هيئة رقابة والإجراءات اللازمة لتناسق عمليات الرقابة وفعاليتها. وعندما تكون المصلحة المتعاقدة خاضعة لسلطة وصية، فإن هذه الأخيرة تضبط تصميما نموذجيا يتضمن تنظيم رقابة الصفقات ومهمتها. المادّة 121 : تحدث في إطار الرقابة الداخلية، لجنة دائمة لفتح الأظرفة لدى كل مصلحة متعاقدة. يحدد مسؤول ال مصلحة المتعاقدة بموجب مقرر، تشكيلة اللجنة المذكورة في إطار الإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها. المادّة 122 : تت مثل م همة لج نة ف تح الأظرفة فيما يأتي : الجزائريّة / العدد 58 28 شوّال عام 1431 ه 7 أكتوبر سنة 2010 م
  • تثبت صحة تسجيل العروض على سجل خاص،
  • تعدّ قائمة المتعهدين حسب ترتيب تاريخ وصول أظرفة عروضهم مع توضيح محتوى ومبالغ المقترحات والتخفيضات المحتملة،
  • تعد وصفا مفصلا للوثائق التي يتكون منها كل عرض،
  • تحرر المحضر أثناء انعقاد الجلسة الذي يوقعه جميع أعضاء اللجنة الحاضرين، والذي يجب أن يتضمن التحفظات المحتملة المقدمة من قبل أعضاء اللجنة،
  • دعوة المتعهدين، عند الاقتضاء، كتابيا، إلى استكمال عروضهم التقنية بالوثائق الناقصة ال مطلوبة، باستثناء، التصريح بالاكتت اب وكفال ة التعهد، عندما يكون منصوصا عليها، والعرض التقني بحصر المعنى، في أجل أقصاه عشرة (10) أيام، تحت طائلة رفض عروضهم من قبل لجنة تقييم العروض. تحرر لجنة فتح الأظرفة، عند الاقتضاء، محضرا بعدم جدوى العملية يوقعه الأعضاء الحاضرون، عندما يتم استلام عرض واحد أو في حالة عدم استلام أي عرض. المادّة 123 : يتم فتح الأظرفة التقنية والمالية، في جلسة علنية، بحضور كافة المتعهدين الذين يتم إعلامهم مسبقا، خلال نفس الجلسة، في تاريخ وساعة فتح الأظرفة، المنصوص عليها في المادة 50 أعلاه. وفي حالة إجراء الاستشارة الانتقائية، يتم فتح الأظرفة التقنية النهائية والمالية على مرحلتين. وفي حالة إجراء المسابقة، يتم فت ح الأظرفة التقنية وأظرف ة الخدمات والأظرفة ال مالية على ثلاث(3) مراحل. ولا يتم فتح أظرفة الخدمات في جلسة علنية. ولا يتم فتح الأظرفة المالية للمسابقة إلاّ بعد نتيجة تقييم الخدمات من قبل لجنة تحكيم، كما هو منصوص عليه في المادة 34 من هذا المرسوم. ويتعين على المصلحة المتعاقدة أن تضع في مكان مؤمّن وتحت مسؤوليتها، الأظرفة ال مالية إلى غاية فتحها. المادّة 124 : تصح اجتماعات لجنة فتح الأظرفة مهما يكن عدد أعضائها الحاضرين. المادّة 125 : تحدث لدى كل مصلحة متعاقدة لجنة دائمة لتقييم العروض. وتتولى هذه اللجنة، التي يعين أعضاؤها بقرار من مسؤول المصلحة المتعاقدة، والتي تتكون من أعضاء مؤهلين يختارون نظرا

28 شوّال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 7 أكتوبر سنة 2010 م لكفاءتهم، تحليل العروض، وبدائل العروض عند الاقتضاء، من أجل إبراز الاقتراح أو الاقتراحات التي ينبغي تقديمها للهيئات المعنية. تتنافى العضوية في لجنة تقييم العروض مع العضوية في لجنة فتح الأظرفة. يمكن أن تستعين المصلحة المتعاقدة، تحت مسؤوليتها، بكل كفاءة تكلف بإعداد تقرير تحليل العروض، لحاجات لجنة تقييم العروض. تقوم هذه اللجنة بإقصاء العروض غير المطابقة لموضوع الصفقة ولمحتوى دفتر الشروط. وتعمل على تحليل العروض الباقية في مرحلتين، على أساس المعايير والمنهجية المنصوص عليها في دفتر الشروط. وتقوم في مرحلة أولى بالترتيب التقني للعروض مع إقصاء العروض التي لم تتحصل على العلامة الدنيا اللازمة المنصوص عليها في دفتر الشروط. وتتم في مرحلة ثانية دراسة العروض المالية للمتعهدين الذين تم انتقاؤهم الأولي تقنيا، مع مراعاة التخفيضات ال محتملة في عروضهم، للقيام، طبقا لدفتر الشروط، بانتقاء إما العرض الأقل ثمنا إذا تعلق الأمر بالخدمات العادية، وإما أحسن عرض من حيث ال مزايا الاقتصادية، إذا كان الاختيار قائما أساسا على الجانب التقني للخدمات. غير أنه، يمكن لجنة تقييم العروض أن تقترح على المصلحة ال متعاقدة، رفض العرض المقبول، إذا أثبتت أنه تترتب على منح المشروع هيمنة المتعامل المقبول على السوق أو يتسبب في اختلال المنافسة في القطاع المعني، بأي طريقة كانت. ويجب أن يبيّن في هذه الحالة، حق رفض عرض من هذا النوع، كما ينبغي، في دفتر شروط المناقصة. وإذا كان العرض المالي للمتعامل الاقتصادي ال مختار مؤقتا، يبدو منخفضا بشكل غير عادي،فإنه يمكن المصلحة المتعاقدة أن ترفضه بقرار معلل، بعد أن تطلب كتابيا، التوضيحات التي تراها ملائمة، والتحقق من التبريرات المقدمة. وفي حالة إجراء الاستشارة الانتقائية، تجري، في مرحلة ثانية، دراسة العروض المالية للمتعهدين الذين تم انتقاؤهم الأولي تقنيا، من أجل انتقاء أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية، طبقا لدفتر الشروط. وفي حالة إجراء المسابقة، تقترح لجنة تقييم العروض على ال مصلحة ال متعاقدة قائمة الفائزين للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 27 ال معتمدين. وتدرس عروضهم المالية، فيما بعد، لانتقاء أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية، طبقا لدفتر الشروط. وترد الأظرفة المالية للعروض التقنية التي تم إقصاؤها إلى أصحابها دون فتحها. وتبلغ نتائج تقييم العروض التقنية وال مالية في إعلان المنح المؤقت للصفقة. لا تبلغ في إعلان المنح المؤقت للصفقة إلا نتائج تقييم العروض التقنية والمالية ل من منح الصفقة مؤقتا. أما فيما يخص المتعهدين الآخرين، فإنه يتعين على المصلحة المتعاقدة أن تدعو في نفس الإعلان أولئك الراغبين منهم في الاطلاع على النتائج المفصلة لتقييم عروضهم التقنية والمالية، بالاتصال بمصالحها، في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام ابتداء من اليوم الأول لنشر إعلان المنح المؤقت للصفقة . ويجب أن توضح ال مصلحة ال متعاقدة في إعلان المنح ال مؤقت للصفقة، رقم تعريفها الجبائي ورقم التعريف الجبائي للمستفيد من الصفقة. توضح كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. القسم الفرعي الثاني الرقابة الخارجية المادّة 126 : تتمثل غاية الرقابة الخارجية، في مفهوم هذا المرسوم وفي إطار العمل الحكومي، في التحقق من مطابقة الصفقات ال معروضة على الهيئات الخارجية المذكورة في القسم الثاني من هذا الباب، للتشريع والتنظيم ال معمول بهما. وترمي الرقابة الخارجية أيضا إلى التحقق من مطابقة التزام المصلحة المتعاقدة للعمل المبرمج بكيفية نظامية. القسم الفرعي الثالث رقابة الوصاية المادّ ة 127 : تتمثل غاية رقابة الوصاية التي تمارسها السلطة الوصية، في مفهوم هذا المرسوم، في التحقق من مطابقة الصفقات التي تبرمها المصلحة المتعاقدة لأهداف الفعالية والاقتصاد، والتأكد من كون العملية التي هي موضوع الصفقة تدخل فعلا في إطار البرامج والأسبقيات المرسومة للقطاع. وعند التسليم النهائي للمشروع، تعد ال مصلحة ال متعاقدة تقريرا تقييميا عن ظروف إنجازه وكلفته الإجمالية مقارنة بالهدف المسطر أصلا.

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ويرسل هذا التقرير، حسب طبيعة النفقة الملتزم بها، إلى الوزير أو الوالي أو رئيس ال مجلس الشعبي البلدي المعني، وكذلك إلى هيئة الرقابة الخارجية المختصة. القسم الثاني هيئات الرقابة المادّة 128 : تحدث لدى كل مصلحة متعاقدة، لجنة للصفقات تكلف بالرقابة القبلية للصفقات العمومية في حدود مستويات الاختصاص المحددة في المواد 136 و 146 و 147 و 148 أدناه. ينصب هذه اللجنة رئيسها بمجرد تعيين أعضائها. ويحدد مسؤول الهيئة الوطنية ال مستقلة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، تشكيلة لجنة الصفقات ال موضوعة لدى المؤسسة ال معنية. وتكون اختصاصات هذه اللجنة وقواعد عملها هي تلك المنصوص عليها بخصوص اللجنة الوزارية للصفقات. المادّة 129 : تختص بال مراقبة الخارجية القبلية للصفقات التي تبرمها وزارة الدفاع الوطني، حصريا، لجنة أو لجان موضوعة لدى وزارة الدفاع الوطني التي تحدد تشكيلها وصلاحياتها. القسم الفرعي الأول اختصاص لجنة الصفقات وتشكيلها المادّة 130 : تقدم لجنة الصفقات مساعدتها في مجال تحضير الصفقات العمومية وإتمام تراتيبها، وتقدم رأيا حول كل طعن يقدمه متعهد يحتج على اختيار المصلحة المتعاقدة. المادّة 131 : تمارس الرقابة الخارجية هيئات رقابة يحدد تشكيلها واختصاصاتها أدناه. المادّ ة 132 : تخضع مشاريع دفاتر شروط ال مناقصات لدراسة لجان الصفقات المختصة قبل إعلان ال مناقصة، حسب تقدير إداري للمشروع، ضمن الشروط المحددة في المادة 11 أعلاه. وتؤدي هذه الدراسة في أجل خمسة وأربعين (45) يوما، إلى صدور مقرر (تأشيرة) من لجنة الصفقات المختصة، تكون صالحة لثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ توقيعها. وإذا انقضى هذا الأجل، تعرض دراسة دفاتر الشروط المعنية من جديد، على لجنة الصفقات المختصة. تتأكد ال مصلحة ال متعاقدة من أن الطلب، موضوع دفتر الشروط، ليس موجها نحو منتوج أو متعامل اقتصادي محدد. الجزائريّة / العدد 58 28 شوّال عام 1431 ه 7 أكتوبر سنة 2010 م تعفى ال مصلحة ال متعاقدة من التأشيرة ال مسبقة للجنة الصفقات المختصة بالنسبة للعمليات ذات الطابع المتكرر و/أو من نفس الطبيعة، التي يشرع فيها على أساس دفتر شروط نموذجي مصادق عليه، في حدود مستويات الاختصاص المنصوص عليها في المواد 136 و 146 و 147 و 148 أدناه. المادّة 133 : تختص اللجنة الوزارية للصفقات، ضمن الحدود المرسومة في ال مواد 146 و 147 و 148 أدناه، بدراسة مشاريع صفقات الإدارة المركزية. وتتشكل اللجنة الوزارية للصفقات من :

  • الوزير المعني أو ممثله، رئيسا،
  • ممثل المصلحة المتعاقدة،
  • ممثلين اثنين (2) عن الوزير ال مكلف بال مالية (المديرية العامة للميزانية والمديرية العامة للمحاسبة)،
  • ممثل الوزير المكلف بالتجارة. المادّة 134 : تختص لجنة الصفقات للمؤسسة العمومية الوطنية، ومركز البحث والتنمية الوطني والهيكل غير الممركز للمؤسسة العمومية الوطنية ذات الطابع الإداري والمؤسسة العمومية الاقتصادية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه ضمن الحدود المرسومة في المواد 146 و 147 و 148 أدناه، وتتشكل من :
  • ممثل السلطة الوصية، رئيسا،
  • المدير العام أو مدير المؤسسة أو الشركة،
  • ممثلين اثنين (2) عن الوزير ال مكلف بال مالية (المديرية العامة للميزانية والمديرية العامة للمحاسبة)،
  • ممثل وزير الموارد المائية،
  • ممثل وزير الأشغال العمومية،
  • ممثل وزير التجارة،
  • ممثل وزير السكن والعمران. تحدد قائمة الهياكل غير ال ممركزة للمؤسسات العمومية الوطنية والمذكورة أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني. المادّة 135 : تتشكل لجنة الصفقات الولائية من :
  • الوالي أو ممثله، رئيسا،
  • ثلاثة (3) ممثلين عن المجلس الشعبي الولائي،
  • ممثلين اثنين( )2 عن الوزير ال مكلف بال مالية (مصلحة الميزانية ومصلحة المحاسبة)،

28 شوّال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 7 أكتوبر سنة 2010 م

  • مدير التخطيط وتهيئة الإقليم للولاية،
  • مدير الري للولاية،
  • مدير الأشغال العمومية للولاية،
  • مدير التجارة للولاية،
  • مدير السكن والتجهيزات العمومية للولاية،
  • مدير المصلحة التقنية المعنية بالخدمة للولاية. المادّة 136 : تختص اللجنة الولائية للصفقات بدراسة مشاريع :
  • الصفقات التي تبرمها الولاية وال مصالح غير الممركزة للدولة، التي يساوي مبلغها أو يقل عن المستويات المحددة في المواد 146 و 147 و 148 أدناه،
  • الصفقات التي تبرمها البلدية والمؤسسات العمومية المحلية، والتي يساوي مبلغها أو يفوق خمسين مليون دينار ( 50.000.000 دج) بالنسبة لصفقات إنجاز الأشغال أو اقتناء اللوازم، وعشرين مليون دينار ( 20.000.000 دج) بالنسبة لصفقات الدراسات أوالخدمات. المادّة 137 : تتكون اللجنة البلدية للصفقات المختصة بدراسة مشاريع الصفقات التي تبرمها البلدية ضمن حدود المستويات المنصوص عليها في المادة 136 أعلاه، من :
  • رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله، رئيسا،
  • ممثل المصلحة المتعاقدة،
  • منتخبين اثنين (2) يمثلان المجلس الشعبي البلدي،
  • ممثلين اثنين (2) عن الوزير ال مكلف بال مالية (مصلحة الميزانية ومصلحة المحاسبة)،
  • ممثل المصلحة التقنية المعنية بالخدمة. المادّة 138 : تتكون لجنة الصفقات للمؤسسة العمومية ال محلية والهيكل غير ال ممركز للمؤسسة العمومية الوطنية ذات الطابع الإداري غير المذكور في القائمة المنصوص عليها في المادة 134 أعلاه، المختصة بدراسة مشاريع الصفقات ضمن حدود ال مستويات المنصوص عليها في المادة 136 أعلاه، من :
  • ممثل السلطة الوصية، رئيسا،
  • المدير العام أو مدير المؤسسة،
  • ممثل منتخب يمثل مجلس الجماعة الإقليمية المعنية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 29
  • ممثلين اثنين (2) عن الوزير ال مكلف بال مالية (مصلحة الميزانية ومصلحة المحاسبة)،
  • ممثل المصلحة التقنية المعنية بالخدمة. المادّة 139 : يعين أعضاء لجان الصفقات ومستخلفوهم، باستثناء من عين بحكم وظيفته، من قبل إدارتهم وبأسمائهم بهذه الصفة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. يحضر الأعضاء الذين يمثلون المصلحة المتعاقدة والمصلحة المستفيدة من الخدمات الاجتماعات بانتظام وتبعا لجدول الأعمال، ويكلف ممثل المصلحة المتعاقدة بتزويد لجنة الصفقات بجميع ال معلومات الضرورية لاستيعاب محتوى الصفقة التي يتولى تقديمها. المادّة 140 : يجب أن تعتمد لجنة صفقات المصلحة المتعاقدة النظام الداخلي النموذجي الموافق عليه وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 156 أدناه. المادّة 141 : تتوج الرقابة التي تمارسها لجنة صفقات المصلحة المتعاقدة، بمنح التأشيرة أو رفضها خلال عشرين (20) يوما ابتداء من تاريخ إيداع الملف الكامل لدى كتابة هذه اللجنة. القسم الفرعي الثاني اختصاص اللجان الوطنية للصفقات وتشكيلها المادّة 142 : تحدث اللجان الوطنية للصفقات الآتية :
  • اللجنة الوطنية لصفقات الأشغال،
  • اللجنة الوطنية لصفقات اللوازم،
  • اللجنة الوطنية لصفقات الدراسات والخدمات. المادّة 143 : تتمثل صلاحيات اللجان الوطنية للصفقات فيما يأتي :
  • تساهم في إعداد تنظيم الصفقات العمومية،
  • تراقب صحة إجراءات إبرام الصفقات العمومية. المادّة 144 : تتولى اللجان الوطنية للصفقات، في مجال رقابة مدى قانونية إجراء إبرام الصفقات العمومية، ما يأتي :
  • تدرس مشاريع دفاتر الشروط التي تندرج ضمن اختصاصها،
  • تدرس مشاريع الصفقات وال ملاحق التي تندرج ضمن اختصاصها،

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • تدرس الطعون التي تندرج ضمن اختصاصها، والتي يرفعها المتعهدون الذين يعارضون الاختيار الذي قامت به ال مصلحة المتعاقدة في إطار مناقصة أو التراضي بعد الاستشارة،
  • تدرس الطعون التي يرفعها المتعاملون المتعاقدون قبل أي دعوى قضائية، بشأن النزاعات الناجمة عن تنفيذ الصفقة،
  • تخطر بالصعوبات الناجمة عن تطبيق قراراتها،
  • تسهر على التطبيق ال موحد للقواعد ال مقررة في هذا المرسوم. المادّة 145 : تتولى اللجان الوطنية للصفقات، في مجال التنظيم، ما يأتي :
  • تقترح أي إجراء من شأنه أن يحسن ظروف إبرام الصفقات العمومية،
  • تعد وتقترح نظاما داخليا نموذجيا يحكم عمل لجان الصفقات المذكور في المادتين 140 و 156 من هذا المرسوم. المادّة 146 : تفصل اللجنة الوطنية لصفقات الأشغال، في مجال الرقابة، في كل مشروع :
  • صفق ة أشغ ال يف وق مبلغها ستمائة مليون دينار ( 600.000.000 دج)، وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفق ة، في حدود ال مستوى المبيّن في ال مادة 106 من هذا المرسوم،
  • صفقة تحتوي على البند ال منصوص عليه في المادة 106 من هذا المرسوم يمكن أن يرفع تطبيقه المبلغ الأصلي إلى مقدار المبلغ المحدد أعلاه أو أكثر من ذلك،
  • ملحق يرفع المبلغ الأصلي للصفقة إلى المستوى المحدد أعلاه أو أكثر من ذلك. المادّة 147 : تفصل اللجنة الوطنية لصفقات اللوازم في مجال الرقابة، في كل مشروع :
  • صفقة لوازم يفوق مبلغها مائة وخمسين مليون دينار ( 150.000.000 دج)، وكذا كل مشروع ملحق به ذه الصفقة، في حدود ال مستوى ال مبين في ال مادة 106 من هذا المرسوم،
  • صفقة تحتوي على البند الوارد في ال مادة 106 من هذا المرسوم يمكن أن يرفع تطبيقه المبلغ الأصلي إلى مقدار المبلغ المحدد أعلاه أو أكثر من ذلك، الجزائريّة / العدد 58 28 شوّال عام 1431 ه 7 أكتوبر سنة 2010 م
  • ملحق يرفع المبلغ الأصلي للصفقة إلى المستوى المحدد أعلاه أو أكثر. المادّة 148 : تفصل اللجنة الوطنية لصفقات الدراس ات والخدمات، في مجال الرقابة، في كل مشروع :
  • صفقة خدمات يفوق مبلغها مائة مليون دينار 100.000.000( دج)، وكذا كل ملحق بهذه الصفقة، في حدود ال مستوى المبين في ال مادة 106 من هذا المرسوم،
  • صفقة دراسات يفوق مبلغها ستين مليون دينار ( 60.000.000 دج)، وك ذا كل مشروع ملحق بهذه الصفق ة، في حدود ال مستوى المبين في ال مادة 106 من هذا المرسوم،
  • صفقة تحتوي على البند الوارد في ال مادة 106 من هذا المرسوم يمكن أن يرفع تطبيقه المبلغ الأصلي إلى مقدار المبالغ المحددة أعلاه أو أكثر من ذلك،
  • ملحق يرفع المبلغ الأصلي للصفقة إلى المستويات المحددة أعلاه أو أكثر. المادّة 149 : تتكون اللجنة الوطنية لصفقات الأشغال كما يأتي :
  • وزير المالية أو ممثله، رئيسا،
  • ممثل وزير المالية (قسم الصفقات العمومية)، نائبا للرئيس،
  • ممثل وزير الدفاع الوطني،
  • ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • ممثل وزير الشؤون الخارجية،
  • ممثلان (2) عن وزير المالية (المديرية العامة للميزانية والمديرية العامة للمحاسبة)،
  • ممثل وزير العدل،
  • ممثل وزير الموارد المائية،
  • ممثل وزير النقل،
  • ممثل وزير الأشغال العمومية،
  • ممثل وزير التجارة،
  • ممثل وزير السكن والعمران،
  • ممثل وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
  • ممثل الوزير الوصي عن ال مصلحة ال متعاقدة عندما تكون هذه المصلحة غير ممثلة في اللجنة.

28 شوّال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 7 أكتوبر سنة 2010 م وفي حالة ما إذا تم إدماج دوائر وزارية، يعين الوزير المعني ممثلا واحدا. المادّة 150 : تتكون اللجنة الوطنية لصفقات اللوازم كما يأتي :

  • وزير المالية أو ممثله، رئيسا،
  • ممثل وزير المالية (قسم الصفقات العمومية)، نائبا للرئيس،
  • ممثل وزير الدفاع الوطني،
  • ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • ممثل وزير الشؤون الخارجية،
  • ممثلان (2) عن وزير المالية (المديرية العامة للميزانية والمديرية العامة للمحاسبة)،
  • ممثل وزير التربية الوطنية،
  • ممثل وزير العدل،
  • ممثل وزير التجارة،
  • ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • ممثل وزير التكوين والتعليم المهنيين،
  • ممثل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • ممثل وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
  • ممثل الوزير الوصي عن ال مصلحة ال متعاقدة عندما تكون هذه المصلحة غير ممثلة في اللجنة. وفي حالة ما إذا تم إدماج دوائر وزارية، يعين الوزير المعني ممثلا واحدا. المادّة 151 : تتكون اللجنة الوطنية لصفقات الدراسات والخدمات كما يأتي :
  • وزير المالية، أو ممثله، رئيسا،
  • ممثل وزير المالية (قسم الصفقات العمومية)، نائبا للرئيس،
  • ممثل وزير الدفاع الوطني،
  • ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • ممثل وزير الشؤون الخارجية،
  • ممثلان (2) عن وزير المالية (المديرية العامة للميزانية والمديرية العامة للمحاسبة)،
  • ممثل وزير الموارد المائية،
  • ممثل وزير النقل،
  • ممثل وزير الأشغال العمومية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 31
  • ممثل وزير التجارة،
  • ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • ممثل وزير السكن والعمران،
  • ممثل وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
  • ممثل الوزير الوصي عن ال مصلحة ال متعاقدة عندما تكون هذه المصلحة غير ممثلة في اللجنة. وفي حالة ما إذا تم إدماج دوائر وزارية، يعين الوزير المعني ممثلا واحدا. المادّة 152 : يرأس اللجان الوطنية للصفقات، في حالة غياب رؤسائها أو حدوث مانع لهم، نواب الرؤساء المذكورون في المواد 149 و 150 و 151 أعلاه. المادّة 153 : يعين الوزير ال مكلف بال مالية، بموجب قرار، أعضاء اللجان الوطنية للصفقات ومستخلفيهم، بأسمائهم بناء على اقتراح الوزير الذي يخضعون لسلطته، ويختارون لذلك نظرا لكفاءتهم. باستثناء الرئيس ونائب الرئيس، يعين أعضاء اللجان الوطنية للصفقات ومستخلفوهم من قبل إداراتهم وبأسمائهم بهذه الصفة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. تجدد اللجان الوطنية للصفقات بالثلث 3( / )1 كل ثلاث (3) سنوات، ويحدد ال عدد الأق صى للعهد بثلاث .(3) المادّة 154 : يحضر ممثل المصلحة المتعاقدة اجتماعات اللجان الوطنية للصفقات بانتظام وبصوت استشاري. ويكلف بتقديم جميع المعلومات الضرورية لاستيعاب محتوى الصفقة التي يتولى تقديمها. المادّة 155 : تتوج الرقابة التي تمارسها اللجان الوطنية للصفقات بإصدار تأشيرة في غضون خمسة وأربعين (45) يوما على الأكثر ابتداء من تاريخ إيداع الملف الكامل لدى كتابات هذه اللجان. المادّة 156 : تصادق اللجان الوطنية للصفقات على النظام الداخلي النموذجي الذي تتم الموافقة عليه بموجب مرسوم تنفيذي. القسم الفرعي الثالث أحكام مشتركة المادّة 157 : تجتمع اللجان الوطنية للصفقات ولجنة صفقات ال مصلحة ال متعاقدة، التي تدعى كل منها في صلب النص “اللجنة”، بمبادرة من رئيس كل منها.

32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّ ة 158 : يمكن اللجنة أن تستعين على سبيل الاستشارة، بأي شخص ذي خبرة من شأنه أن يساعدها في أشغالها. المادّة 159 : لا تصح اجتماعات اللجنة إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها. وإذا لم يكتمل هذا النصاب، تجتمع اللجنة من جديد في غضون الثمانية (8) أيام الموالية وتصح مداولتها حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. وتتخذ القرارات دائما بأغلبية الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 160 : يتعين على أعضاء اللجنة أن يشاركوا شخصيا في اجتماعاتها ولا يمكن أن يمثلهم إلاّ مستخلفوهم. المادّ ة 161 : تمنح تعويضات لأعضاء لجان الصفقات، وأعضاء لجان تحكيم المسابقات وال مقررين والمسؤولين المكلفين بكتابات لجان الصفقات. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بموجب مرسوم تنفيذي. المادّة 162 : يعين الرئيس أحد أعضاء اللجنة ليقدم تقريرا تحليليا عن ال ملف. ولهذا الغرض، يرسل إليه الملف كاملا قبل ثمانية (8) أيام على الأقل من انعقاد الاجتماع المخصص لدراسة الملف. وفيما يتعلق بمشاريع الصفقات التي تدرسها اللجان الوطنية للصفقات، فإن التقرير التحليلي للملف يقدمه أحد موظفي الوزارة ال مكلفة بال مالية المؤهلين، أو أحد الخبراء، عند الحاجة. ويتولى كل رئيس لجنة وطنية للصفقات تعيين هذا ال موظف أو الخبير خصيصا لكل ملف. المادّة 163 : يجب على كل شخص يشارك في اجتماعات اللجنة، بأية صفة كانت، أن يلتزم بالسر المهني. المادّة 164 : اللجنة هي مركز اتخاذ القرار فيما يخص رقابة الصفقات الداخلة ضمن اختصاصها. وتسلم لهذا الغرض، تأشيرة في إطار تنفيذ الصفقة. المادّة 165 : يمكن اللجنة أن تمنح التأشيرة أو ترفضها. وفي حالة الرفض، يجب أن يكون هذا الرفض الجزائريّة / العدد 58 28 شوّال عام 1431 ه 7 أكتوبر سنة 2010 م معللا، ومهما يكن من أمر، فإن كل مخالفة للتشريع و/أو التنظيم المعمول بهما، قد تعاينها اللجنة، تكون سببا لرفض التأشيرة. يمكن أن تكون التأشيرة مرفقة بتحفظات موقفة أو غير موقفة. وتكون التحفظات موقفة عندما تتصل بموضوع الصفقة، وتكون التحفظات غير موقفة عندما تتصل بشكل الصفقة. وتعرض ال مصلحة ال متعاقدة مشروع الصفقة بعد أن تكون قد رفعت التحفظات المحتملة المرافقة للتأشيرة التي تسلمها هيئة الرقابة الخارجية القبلية ا لمختصة، على الهيئات المالية لكي تلتزم بالنفقات قبل موافقة السلطة ال مختصة عليها والبدء في تنفيذها. وفضلا عن ذلك، يمكن تأجيل مشروع الصفقة لاستكمال المعلومات، وفي هذه الحالة، توقف الآجال ولا تعود للسريان إلاّ ابتداء من يوم تقديم ال معلومات المطلوبة. وفي جميع الحالات، يجب تبليغ ال مصلحة المتعاقدة المعنية والسلطة الوصية عليها بالقرارات المنصوص عليها في هذه ال مادة، وذلك بعد ثمانية (8) أيام على الأكثر من انعقاد الجلسة. يجب تنفيذ الصفقة أو ملحقها ال مؤشرين من قبل اللجنة المختصة، خلال الثلاثة (3) أشهر على الأكثر ال موالية لتاريخ تسليم التأشيرة. وإذا انقضت هذه المهلة، تقدم الصفقة أو الملحق من جديد إلى اللجنة المختصة قصد الدراسة. المادّة 166 : يجب على المصلحة المتعاقدة أن تطلب إجباريا التأشيرة. وتفرض التأشيرة الشاملة التي تسلمها لجنة الصفقات العمومية على ال مصلحة المتعاقدة والمراقب المالي والمحاسب المكلف. وإذا عدلت ال مصلحة ال متعاقدة عن إبرام إحدى الصفقات التي كانت موضوع تأشيرة من قبل، فإنها يجب أن تعلم اللجنة المختصة بذلك. تودع المصلحة المتعاقدة نسخة من مقرر التأشيرة على الصفقة أو على الملحق، وجوبا مقابل وصل استلام، في غضون الخمسة عشر (15) يوما الموالية لإصدارها، لدى ال مصالح المختصة إقليميا في الإدارة الجبائية والضمان الاجتماعي. المادّة 167 : تبلغ لأعضاء اللجنة مذكرة تحليلية وتقرير تقديمي عن كل مشروع صفقة يشملان العناصر الأساسية ل ممارسة مهامهم. وتتولى ال مصلحة المتعاقدة إعداد هذه المذكرة التحليلية ال مرفقة

28 شوّال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 7 أكتوبر سنة 2010 م بالتقرير التقديمي، طبقا لنموذج يحدده النظام الداخلي وترسلها في أجل لا يقل عن ثمانية (8) أيام قبل انعقاد اجتماع اللجنة. المادّة 168 : إذا لم تصدر التأشيرة في الآجال ال محددة، تخطر ال مصلحة ال متعاقدة الرئيس الذي يجمع لجنة الصفقات ال مختصة في غضون الثمانية (8) أيام ال موالية لهذا الإخطار. ويجب على هذه اللجنة أن تبت في الأمر حال انعقاد الجلسة بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين. المادّة 169 : تتولى الكتابة الدائمة للجنة الموضوعة تحت سلطة رئيس اللجنة، القيام بمجموع ال مهام المادية التي يقتضيها عملها، لاسيما منها ما يأتي :

  • التأك د من أن الملف المقدم كامل بالاستناد إلى أحكام هذا ال مرسوم وح سب ما ه و مب ين في النظام الداخلي،
  • تسجيل ملفات مشاريع الصفقات ومشاريع الملاحق وكذلك أية وثيقة تكميلية، وإعطاء إشعار بالتسليم مقابل ذلك،
  • إعداد جدول الأعمال،
  • استدعاء أعضاء اللجنة وممثلي المصلحة المتعاقدة والمستشارين المحتملين،
  • إرسال الملفات إلى المقررين،
  • إرسال ال مذكرة التحليلية للصفقة والتقرير التقديمي إلى أعضاء اللجنة،
  • تحرير التأشيرات والمذكرات ومحاضر الجلسة،
  • إعداد التقارير الفصلية عن النشاط،
  • تمكين أعضاء اللجنة من الاطلاع على المعلومات والوثائق الموجودة لديها،
  • متابعة رفع التحفظات ال منصوص عليها في المادة 165 من هذا المرسوم، بالاتصال مع المقرر. المادّة 170 : يترتب في حالة رفض لجنة صفقات المصلحة المتعاقدة منح التأشيرة، ما يأتي :
  • يم كن الوزير أو مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة المعني، بناء على تقرير من المصلحة المتعاقدة، أن يتجاوز ذلك بمقرر معلل ويعلم الوزير المكلف بالمالية بذلك،
  • يمكن الوالي، في حدود صلاحياته وبناء على تقرير من المصلحة ال متعاقدة أن يتجاوز ذلك بمقرر معلل ويعلم وزير الداخلية والجماعات ال محلية ووزير المالية بذلك، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 33
  • يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي، في حدود صلاحياته، وبناء على تقرير من ال مصلحة المتعاقدة، أن يتجاوز ذلك بمقرر معلل ويعلم الوالي المختص بذلك. وفي جميع الحالات، تسلم نسخة من مقرر التجاوز إلى الوزير المكلف بالمالية ولجنة الصفقات المعنية ومجلس المحاسبة. المادّة 171 : إذا رفضت اللجان الوطنية للصفقات منح التأشيرة، يمكن الوزير أو مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة المعني، بناء على تقرير من المصلحة المتعاقدة أن يتجاوز ذلك بمقرر معلل. وترسل نسخة من مقرر التجاوز إلى الوزير المكلف بالمالية وإلى اللجنة الوطنية للصفقات المعنية وإلى مجلس المحاسبة. المادّة 172 : لا يمكن اتخاذ مقرر التجاوز في حالة رفض التأشيرة المعلل لعدم مطابقة الأحكام التشريعية. ويمكن اتخاذ مقرر التجاوز في حال رفض التأشيرة المعلل لعدم مطابقة الأحكام التنظيمية. ومهما يكن من أمر، فإنه لا يمكن اتخاذ مقرر التجاوز بعد أجل تسعين (90) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ رفض التأشيرة. الباب السادس الاتصال وتبادل المعلومات بالطريقة الإلكترونية القسم الأول الاتصال بالطريقة الإلكترونية المادّة 173 : تؤسس بوابة إلكترونية للصفقات العمومية لدى الوزير المكلف بالمالية. يحدّد محتوى البوابة وكيفيات تسييرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. القسم الثاني تبادل المعلومات بالطريقة الإلكترونية المادّة 174 : يمكن ال مصالح ال متعاقدة أن تضع وثائق الدعوة إلى المنافسة تحت تصرف المتعهدين أو المرشحين للصفقات العمومية، بالطريقة الإلكترونية. يمكن أن يردّ ال متعهدون أو المرشحون للصفقات العمومية على الدعوة إلى المنافسة بالطريقة الإلكترونية. تحدد كيفيات تطبيق هذه ال مادة بقرار من الوزير المكلف بالمالية.

34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الباب السابع المرصد والإحصاء الاقتصادي للطلب العمومي القسم الأول المرصد الاقتصادي للطلب العمومي المادّة 175 : يحدث لدى الوزير ال مكلف بال مالية مرصد اقتصادي للطلب العمومي. ويكلف بالقيام سنويا بإحصاء اقتصادي للطلب العمومي وتحليل المعطيات المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والتقنية للطلب العمومي وتقديم توصيات للحكومة. تحدد مهام ال مرصد وتشكيله وتنظيمه وكيفيات سيره بموجب مرسوم تنفيذي. القسم الثاني الإحصاء الاقتصادي للطلب العمومي المادّة 176 : تعد المصلحة ال متعاقدة البطاقات الإحصائية وترسلها إلى مرصد الطلب العمومي. يحدد نموذج البطاقة السالفة الذكر وكذا كيفيات هذا الإحصاء بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. الباب الثامن أحكام مختلفة وانتقالية المادّة 177 : يعرض عدم احترام أحكام هذا ال مرسوم إلى تطبيق العقوبات ال منصوص عليها في التشريع المعمول به. المادّة 178 : تستمر لجان الصفقات في العمل طبقا للأحكام السارية ال مفعول عند تاريخ نشر هذا ال مرسوم في الجريدة الرسمية، في انتظار نشر النظام الداخلي النموذجي الذي يوافق عليه بموجب مرسوم تنفيذي في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة .2010 المادّة 179 : تل غى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 02-250 ال مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 ال موافق 24 يوليو سنة 2002 وال متضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم. المادّة 180 : تبقى إجراءات إبرام الصفقات العمومية التي تم نشر إعلان مناقصاتها أو شرع في الاستشارة بشأنها، قبل صدور هذا ال مرسوم، خاضعة لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 ال موافق 24 يوليو سنة 2002، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. الجزائريّة / العدد 58 28 شوّال عام 1431 ه 7 أكتوبر سنة 2010 م تبقى الصفقات المبلغة ق بل بداية سريان ه ذا المرسوم، خاضعة في تنفيذها لأحكام المرسوم ال رئاسي رقم 02-250 ال مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادّة 181 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 10-233 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية. إنّ الوزير الأوّل،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010،
  • وبمقتضى الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-46 المؤرخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الموارد المائية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2010،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غى من ميزانية سن ة 2010 اعتم اد قدره خمسة عش ر مليون دينار 15.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة

28 شوّال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 7 أكتوبر سنة 2010 م الموارد المائية وفي الباب رقم 31-13 “المصالح اللامركزية للري - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي”. المادّة 2 : يخ صص لميزانية سنة 2010 اعت م اد قدره خمسة عشر مليون دينار 15.000.000( دج) يقيّد في ميزاني ة تسيير وزارة الموارد المائية وفي الباب رقم 33-11 “المصالح اللامركزية للري - المنح العائلية”. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الموارد المائية، كل فيما يخصه، بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 شوّال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة .2010 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 10-234 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الش ؤون الدينية والأوقاف. إنّ الوزير الأوّل،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الدينية والأوقاف،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 81-102 المؤرخ في 19 رجب عام 1401 الموافق 23 مايو سنة 1981 والمتضمن إنشاء معاهد إسلامية لتكوين الإطارات وتحديد قانونها الأساسي، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 الذي يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية ومبالغها، المعدل والمتمم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 35
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-311 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم، المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-124 المؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992 والمتضمن نظام الدراسة في المعاهد الإسلامية لتكوين الإطارات الدينية، المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المركزية المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف. و تدعى في صلب النص “المعهد”. الفصل الأول أحكام عامة المادة 2 : المعهد مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. ويوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف. المادة 3 : ينشأ المعهد بموجب مرسوم تنفيذي يحدد موقعه. ويمكن نقله إلى أي مكان من التراب الوطني بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف. المادة 4 : في إطار تطبيق السياسة الوطنية في مجال التكوين المتخصص، يتولى المعهد المهام الآتية :
  • ضمان تكوين الأئمة وأساتذة التعليم القرآني وأعوان المساجد،

36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • متابعة تنفيذ برامج التكوين وتقييمها واقتراح التدابير الكفيلة بتحسينها،
  • المساهمة في إعداد الدراسات المتعلقة بميدان نشاطه. ويكلف بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي : 1 - في مجال التكوين :
  • ضمان تكوين متخصص للالتحاق ببعض الرتب أو الترقية إلى رتبة أعلى،
  • تعميق وتجديد المعلومات لدى الأئمة وأساتذة التعليم القرآني وأعوان المساجد وتطوير كفاءاتهم المهنية عن طريق تحسين المستوى،
  • تنظيم دورات تحسين المستوى لفائدة المترشحين المشاركين في المسابقات الوطنية والدولية في حفظ القرآن الكريم. 2 - في مجال برامج التكوين :
  • اقتراح برامج التكوين المتخصص وتحسين المستوى وتجديد المعلومات،
  • إعداد المناهج والتوجيهات البيداغوجية وكذا الدعائم والوسائل التي تسمح بتطبيق أمثل لبرامج التكوين. 3 - في مجال المتابعة والتقييم :
  • ضمان متابعة تنفيذ برامج التكوين،
  • التقييم المنتظم لعملية تنفيذ برامج التكوين وتقديم الاقتراحات الرامية لتحسينها،
  • ضمان تنظيم ومتابعة سير الامتحانات والمسابقات وفقا للتنظيم المعمول به. 4 - في مجال الدراسات والتوثيق :
  • المبادرة في الدراسات والبحوث البيداغوجية في ميدان التكوين أثناء الخدمة،
  • تكوين رصيد معلوماتي وقاعدة معطيات ذات صلة بميدان نشاطه وتحيينهما،
  • تنظيم و/أو المشاركة في أيام دراسية وملتقيات ومؤتمرات وندوات وطنية تتناول المسائل التي تدخل في مجال اختصاصاته،
  • ربط علاقات تعاون وتبادل مع الهيئات والمؤسسات الوطنية التي لها نفس المهام وترقيتها. الفصل الثاني التنظيم والسير المادة 5 : يسير المعهد مدير ويديره مجلس توجيه، ويزود بمجلس بيداغوجي. الجزائريّة / العدد 58 28 شوّال عام 1431 ه 7 أكتوبر سنة 2010 م القسم الأول مجلس التوجيه المادة 6 : يتكون مجلس التوجيه الذي يرأسه ممثل وزير الشؤون الدينية والأوقاف بالولاية الكائن بها المعهد من :
  • ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالتضامن الوطني والأسرة،
  • ممثل عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
  • ممثل عن والي الولاية مقر المعهد،
  • ممثلين (2) منتخبين من بين الأساتذة المرسمين للمعهد،
  • ممثلين (2) منتخبين من بين مستخدمي المعهد،
  • ممثل (1) منتخب من بين طلبة التكوين المتخصص. يحضر مدير المعهد والعون المحاسب اجتماعات مجلس التوجيه حضورا استشاريا. يضمن المدير أمانة ا لمجلس. يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص يراه كفءا، من أجل مساعدته في المسائل المسجلة في جدول الأعمال. المادة 7 : يعين أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، بناء على اقتراح من السلطات الوصية التي ينتمون إليها. وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء ا لمجلس، يستخلف حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد حتى انقضاء مدة العضوية الجارية. المادة 8 : يجتمع مجلس التوجيه مرتين (2) على الأقل في السنة في دورة عادية بدعوة من رئيسه. ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو من مدير المعهد أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه. يعد رئيس مجلس التوجيه جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من مدير المعهد.

28 شوّال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 7 أكتوبر سنة 2010 م المادة 9 : توجه الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس التوجيه قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الاجتماع، ويمكن أن يقلص هذا الأجل في الدورات غير العادية على أن لا يقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 10 : لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب يعقد اجتماع آخر في أجل خمسة عشر (15) يوما. وفي هذه الحالة تصح المداولات مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات مجلس التوجيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 11 : يتداول مجلس التوجيه في إطار التنظيم المعمول به، على الخصوص فيما يأتي :

  • مشروع النظام الداخلي للمعهد،
  • القضايا المتعلقة بتنظيم وسير المعهد،
  • برنامج نشاط المعهد وكيفيات تنفيذه،
  • مشروع ميزانية المعهد وحسابه الإداري وحصيلة نشاطه،
  • مشاريع توسيع أوتهيئة المعهد،
  • برامج صيانة مباني وتجهيزات المعهد،
  • مخطط تسيير الموارد البشرية للمعهد،
  • مشاريع العقود والصفقات والاتفاقات والاتفاقيات،
  • الهبات والوصايا، بعد مصادقة السلطة الوصية عليها،
  • كل مسألة أخرى تتصل بمهام المعهد. المادة 12 : تدوّن مداولات مجلس التوجيه في محاضر يوقعها رئيس المجلس وكاتب الجلسة وتسجل في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه رئيس ا لمجلس. ترسل محاضر المداولات إلى السلطة الوصية للموافقة عليها. لا تصبح مداولات مجلس التوجيه نافذة إلا بعد الموافقة الصريحة عليها من السلطة الوصية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 37 القسم الثاني المدير المادة 13 : يعين مدير المعهد بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادة 14 : يكلف المدير بضمان تسيير المعهد وأخذ جميع التدابير التي من شأنها أن تكفل السير الحسن للهياكل التابعة لسلطته. وبهذه الصفة :
  • هو الآمر بصرف ميزانية المعهد،
  • يعد برنامج أنشطة المعهد وينفذها،
  • يعد مشروع ميزانية المعهد،
  • يبرم جميع العقود والصفقات والاتفاقات والاتفاقيات في إطار التنظيم المعمول به،
  • يمثل المعهد أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية،
  • يعين في المناصب التي لم تقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
  • يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين،
  • يحضر اجتماعات مجلس التوجيه ويسهر على تنفيذ توصياته،
  • يحضر اجتماعات المجلس البيداغوجي،
  • يحضّر مشروع النظام الداخلي للمعهد ويسهر على تنفيذه بعد المصادقة عليه من قبل مجلس التوجيه،
  • يعد التقرير السنوي عن النشاط ويعرضه على مجلس التوجيه، ويرسل نسخة منه إلى الوزير الوصي. المادة 15 : يساعد مدير المعهد في مهامه ثلاثة (3) نواب مديرين :
  • نائب مدير مكلف بالإدارة والوسائل،
  • نائب مدير مكلف بالتكوين المتخصص والتربصات،
  • نائب مدير مكلف بالتكوين المستمر والبحوث. المادة 16 : يعين نواب المدير بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف بناء على اقتراح من مدير المعهد. وتنهى مهامهم بالأشكال نفسها.

38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 17 : يحدد التنظيم الداخلي للمعهد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 18 : يحدد تصنيف المعهد بقرار مشترك بين الوزير المكل ف بالشؤون الدينية والأوقاف والوزير المكلف بالم الية والس لطة المكلفة بالوظيفة العمومية. القسم الثالث المجلس البيداغوجي المادة 19 : يتكون المجلس البيداغوجي الذي يرأسه مدير المعهد من الأعضاء الآتي ذكرهم :

  • نائب المدير المكلف بالتكوين المتخصص والتربصات،
  • نائب المدير المكلف بالتكوين المستمر والبحوث،
  • نائب المدير المكلف بالإدارة والوسائل،
  • ممثل (1) منتخب عن الأساتذة المكونين من كل تخصص،
  • ممثل (1) منتخب عن المتربصين من كل تخصص. يمكن المجلس البيداغوجي أن يستعين بكل شخص يراه كفءا، من أجل مساعدته في المسائل المسجلة في جدول أعماله. المادة 20 : يكلف المجلس البيداغوجي بإبداء آراء وتوصيات على الخصوص فيما يأتي :
  • التنظيم البيداغوجي للمعهد وكذا التنظيم العام للتكوين،
  • برامج التكوين،
  • طرق تحليل الاحتياجات في التكوين المتخصص،
  • مناهج وطرق تقييم برامج التكوين،
  • برامج الدراسات والبحوث،
  • تنظيم الامتحانات والمسابقات،
  • تنظيم التظاهرات واللقاءات والندوات والأيام الدراسية التي ينظمها المعهد. المادة 21 : يجتمع المجلس الب يداغوجي وجوبا في دورة عادية مرتين (2) في السنة بدعوة من رئيسه. الجزائريّة / العدد 58 28 شوّال عام 1431 ه 7 أكتوبر سنة 2010 م ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه. يعد رئيس المجلس البيداغوجي جدول أعمال الاجتماعات. المادة 22 : تدوّن مداولات المجلس البيداغوجي في محاضر يوقعها رئيس ا لمجلس، وتسجل هذه المحاضر في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف مدير المعهد. القسم الرابع مستخدمو التعليم والدراسات والتوثيق المادة 23 : يمكن أن يستعين المعهد للتكفل بنشاطات التعليم والدراسات والتوثيق الموكلة له، بأساتذة جامعيين وبكفاءات مؤهلة، طبقا للتنظيم المعمول به. الفصل الثالث حقوق وواجبات المتربصين المادة 24 : يك ون الالتح اق بالمعه د عن طريق المسابق ة على أساس الاختب ارات طبقا لأحكام الم واد 38 (الفقرة الأولى) و 58 (الفقرة الأولى) و 64 و 65 (الفقرة الأولى) من المرسوم التنفيذي رقم 08-411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه. تتوج الدراسة بشهادة نجاح يسلمها الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف. المادة 25 : يت عين على المت ربص أث ناء تكوينه أن يم تثل ل لواج بات المط بقة ع لى الموظ ف ين ولا سيّما في مجال الانضباط وواجبات التحفظ والسر المهني. المادة 26 : يحدد النظام الداخلي للمعهد بقرار من وزير الشؤون الدينية والأوقاف. المادة 27 : يلتزم المتربص المتخرج من المعهد بخدمة إدارة الشؤون الدينية والأوقاف لمدة عشر (10) سنوات. الفصل الرابع أحكام مالية المادة 28 : تشتمل ميزانية المعهد على ما يأتي :

28 شوّال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 7 أكتوبر سنة 2010 م في باب الإيرادات :

  • الإعانات التي تخصصها الدولة،
  • الهبات والوصايا بعد مصادقة السلطة الوصية،
  • الإيرادات المرتبطة بنشاط المعهد. في باب النفقات :
  • نفقات التسيير،
  • نفقات التجهيز،
  • وكل النفقات الأخرى اللازمة لتحقيق أهداف المعهد. المادة 29 : يمسك محاسبة المعهد حسب قواعد المحاسبة العمومية، عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية. المادة 30 : يتولى المراقبة المالية للمعهد مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية. الفصل الخامس أحكام ختامية المادة 31 : تحول المعاهد الإسلامية لتكوين الإطارات الدينية المنشأة بموجب المرسوم رقم 81-102 المؤرخ في 19 رجب عام 1401 الموافق 23 مايو سنة 1981، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، إلى معاهد وطنية للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف. المادة 32 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم رقم 81-102 المؤرخ في 19 رجب عام 1401 الموافق 23 مايو سنة 1981 والمتضمن إنشاء معاهد إسلامية لتكوين الإطارات وتحديد قانونها الأساسي، المعدل والمتمم وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-124 المؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992 والمتضمن نظام الدراسة في المعاهد الإسلامية لتكوين الإطارات الدينية، المعدل والمتمم. المادة 33 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّس ميّة للج مهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 شوّال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة .2010 أحمد أويحيى للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 39 مرسوم تنفيذيّ رقم 10-235 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010، يحدّد مستويات المساعدة المباش رة الممنوحة من الدولة لاقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي ومستويات دخل طالبي هذه السكنات وكذا كيفيات منح هذه المساعدة إنّ الوزير الأوّل،
  • بناء على تقرير وزير السكن والعمران،
  • وبناء على الدستور، لاسيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لس نة 1988، المع دل والم تمم، لا سيما المادة 196 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 والمتعلق بالنشاط العقاري،
  • وبمقتضى الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 110 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-145 المؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالصندوق الوطني للسكن، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-218 المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 050-302 “الصندوق الوطني للسكن”، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-308 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 4 أكتوبر سنة 1994 الذي يحدد قواعد تدخل الصندوق الوطني للسكن في مجال الدعم المالي للأسر،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 الذي يحدد شروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية في إطار البيع بالإيجار وكيفيات ذلك، المعدل والمتمم،

40 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-87 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1431 الموافق 10 مارس سنة 2010 الذي يحدد مستويات وكيفيات منح تخفيض نسبة الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية لاقتناء سكن جماعي وبناء سكن ريفي من قبل المستفيدين،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 110 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لاقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي ومستويات دخل طالبي هذه السكنات وكذا كيفيات منح هذه المساعدة. المادة 2 : لتطبيق أح كام ه ذا المرسوم، يقصد بما يأتي :
  • السكن الجماعي :
  • السكن الترقوي المدعم : هو كل سكن جديد ينجزه متعهد بالترقية العقارية وموجه للطالبين المؤهلين للحصول على المساعدة المباشرة التي تمنح في إطار أحكام هذا المرسوم. يجب أن ينجز المتعهد بالترقية العقارية السكن الترقوي المدعم طبقا لخصائص تقنية وشروط مالية تحدد بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالسكن والمالية.
  • السكن الموجه للبيع بالإيجار : هو كل سكن ينجز في إطار أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، على أساس تمويلات بنكية.
  • السكن الريفي : هو كل سكن ينجزه أشخاص مؤهلون للحصول على مساعدة الدولة بعنوان السكن الريفي. يجب أن ينجز السكن الريفي في فضاء ريفي في إطار البناء الذاتي.
  • الدخل : هو الدخل الشهري للطالب يضاف إليه، عند الاقتضاء، الدخل الشهري للزوج. المادة 3 : يحدد مبلغ المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة، حسب دخل الطالبين، كما يأتي :
  • لاقتناء سكن جماعي :
  • 700.000 دج إذا كان الدخل يتجاوز مرة (1) الدخل الوطني الأدنى المضمون وأقل من أربع (4) مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون أو يساويها، الجزائريّة / العدد 58 28 شوّال عام 1431 ه 7 أكتوبر سنة 2010 م
  • 400.000 دج إذا كان الدخل يتجاوز أربع (4) مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون وأقل من ست (6) مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون أو يساويها.
  • لبناء سكن ريفي :
  • 700.000 دج إذا كان الدخل أقل من ست (6) مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون أو يساويها. المادة 4 : لا يمكن الشخص أن يطلب المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة إذا كان :
  • يملك عقارا ذا استعمال سكني ملكية تامة،
  • يملك قطعة أرض صالحة للبناء إلا إذا كانت هذه القطعة مخصصة لبناء سكن موضوع المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة في إطار السكن الريفي،
  • استفاد من سكن عمومي إيجاري أو سكن تم اقتناؤه في إطار البيع بالإيجار أو سكن اجتم اعي تساهمي أو إعانة عمومية في إطار اقتناء أو بناء أو تهيئة سكن. وفي حالة ما إذا كان الطالب مستأجرا لسكن عمومي إيج اري، فإنه لا يمكنه الاستفادة من المساعدة المباشرة إلا بشرط إرجاع سكنه خاليا إلى الهيئة المؤجرة. كما تخص هذه الشروط زوج الطالب. المادة 5 : تحدد كيفيات الحصول على المساعدة المباشرة بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن. المادة 6 : يمكن المستفيد من المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة في إطار أحكام هذا المرسوم، الاستفادة أيضا من تخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من البنوك ومؤسسات القرض، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-87 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1431 الموافق 10 مارس سنة 2010 والمذكور أعلاه، وفق الشروط الآتية :
  • إذا كان يستوفي شروط وحدود السن السارية لدى البنوك ومؤسسات القرض،
  • إذا كان دخله محصورا ضمن الحدود المقررة في المادة 3 أعلاه. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 شوّال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة .2010 أحمد أويحيى

28 شوّال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 7 أكتوبر سنة 2010 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 41 قرارات، مقرّرات، آراء رئاسة الجمهوريّة قرار مؤرّخ في 14 شوّال عام 1431 الموافق 23 سبتمبر سنة 2010، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمر اقبة للمطبعة الرّسميّة. بموجب قرار مؤرّخ في 14 شوّال عام 1431 الموافق 23 سبتمبر سنة 2010 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأح كام الم ادّة 10 من المرسوم ال رّئاسيّ رقم 03-189 المؤرّخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 والمتضمّن تعديل القانون الأساسي للمطبعة الرّسميّة، أعضاء في مجلس التوجيه والمراقبة للمطبعة الرّسميّة لمدة ثلاث (3) سنوات :

  • سليماني كريم، ممثلا عن وزير الدّفاع الوطني،
  • علواش صالح، ممثلا عن وزير الداخلية والجماعات المحلّية،
  • بفضل مقدم، ممثلا عن وزير الشؤون الخارجية،
  • مروك نصر الدين، ممثلا عن وزير العدل، حافظ الأختام،
  • ديدان مولود، ممثلا عن وزير الماليّة،
  • حاج ناصر رشيد، ممثلا عن وزيرة الثقافة،
  • بوربيع أحمد، ممثلا عن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
  • باب علي و سع دي نبيل، ممثل ين منتخب ين عن مستخدمي المطبعة الرّسميّة. وزارة الثّقافة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 رجب ع ام 1431 الموافق 30 يونيو سنة 2010، يتضمّن التّنظيم الداخلي للمتحف الجهوي ببشار. إنّ الأمين العام للحكومة، ووزيرة الثقافة، ووزير الماليّة،
  • بمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-160 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007 الذي يحدّد شروط إنشاء المتاحف ومهامها وتنظيمها وسيرها، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-33 المؤرخ في 5 صفر عام 1431 الموافق 21 يناير سنة 2010 والمتضمن إنشاء المتحف الجهوي ببشار،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 07-160 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007، المعدّل والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التّنظيم الداخلي للمتحف الجهوي ببشار. المادة 2 : يضم التّنظيم الداخلي للمتحف الجهوي ببشار، تحت سلطة المدير، ما يأتي :
  • قسم حفظ وترميم المجموعات المتحفية والبحث،
  • قسم النشاط والتوثيق،
  • مصلحة الإدارة والمالية والوسائل العامة. المادة 3 : يتولى قسم حفظ وترميم المجموعات المتحفية والبحث، على الخصوص، المهام الآتية :
  • حفظ المجموعات المتحفية ودراستها وإثراؤها،
  • ترميم المجموعات المتحفية وتثمينها،
  • إعداد بطاقات الجرد التّقنية والعلمية للمجموعات المتحفية،

42 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 28 شوّال عام 1431 ه

  • اقتناء الممتلكات الثّقافية المادية،
  • الإشراف على البحوث العلمية المرتبطة بالمجموعات المتحفية ونشر نتائجها.
  • تنظيم تظاهرات علمية وطنية ودولية والمشاركة فيها،
  • ضمان تسيير المخابر والمخازن والورشات. يضم هذا القسم ثلاث (3) مصالح : 1 - مصلحة حفظ المجموعات المتحفية، 2 - مصلحة ترميم المجموعات المتحفية، 3 - مصلحة المخابر والمخازن والورشات. المادة 4 : يتولى قسم النشاط والتوثيق، على الخصوص، المهام الآتية :
  • تبادل المجموعات المتحفية بين المتحف والمتاحف الجهوية و الوطنية والأجنبية في إطار المعارض المتحفية،
  • تعزيز العلاقات مع الصحافة وتكوين ملفات صحفية حول جميع أنشطة المتحف،
  • نشر المعلومات المرتبطة بهدفه،
  • إنجاز برامج التنشيط لا سيما التي تخص المحاضرات والمعارض،
  • إنجاز مجلات ومناشير ودعائم أخرى مرتبطة بأنشطة المتحف،
  • البحث عن موارد أخرى لإثراء مجموعات المتحف،
  • تشكيل رصيد وثائقي. يضم هذا القسم مصلحتين (2) : 1 - مصلحة النشاط، 2 - مصلحة المكتبة والتوثيق والميدياتيك والأرشيف. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 7 أكتوبر سنة 2010 م المادة 5 : تتولى مصلحة الإدارة والمالية والوسائل العامة، على الخصوص، المهام الآتية :
  • ضمان التّسيير الإداري والمالي للمستخدمين،
  • إعداد مخططات تسيير الموارد البشرية،
  • إعداد مخططات تكوين مستخدمي المتحف وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم،
  • إعداد مشروع ميزانية التسيير والتجهيز للمتحف،
  • مسك محاسبة المتحف،
  • ضمان تزويد ه ياكل المتحف بوسائل التسيير،
  • ضمان تسيير الممتلكات المنقولة وغير المنقولة للمتحف وصيانتها،
  • السهر على حراسة المتحف والمجموعات المتحفية. تضم هذه المصلحة ثلاثة (3) فروع : 1 - فرع المستخدمين والتكوين، 2 - فرع المالية والمحاسبة. 3 - فرع الوسائل العامّة والأمن. المادّ ة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمي ّة للجمه وريّة الجزائريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 رجب عام 1431 الموافق 30 يونيو سنة .2010 عن وزير المالية وزيرة الثقافة الأمين العام خليدة تومي ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة