قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الأولى 1432 الموافق 18 أبريل سنة 2011، يحدد تعداد مناصب الشغل و تصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات على مستوى المديريات الولائية للشؤون الدينية والأوقاف والمدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية و الأوقاف والمعاهد الوطنية للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل و تصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات على مستوى المديريات الولائية للشؤون الدينية والأوقاف والمدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف والمعاهد الوطنية للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف، كما هو مبين في الجداول الملحقة بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 18 أبريل سنة .2011 وزير الشؤون الدينية عن وزير المالية والأوقاف الأمين العام بو عبد الله غلام الله ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال 21 ذو القعدة عام 1432 ه 19 أكتوبر سنة 2011 م مناصب الشغل
1 - مديرية الشؤون الدينية والأوقاف حارس عون خدمة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي
2 - مديرية الشؤون الدينية والأوقاف عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي
3 - مديرية الشؤون الدينية والأوقاف عامل مهني من المستوى الأول حارس عون خدمة من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثالث المجموع الفرعي
4 - مديرية الشؤون الدينية والأوقاف عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثالث المجموع الفرعي الجدول الملحق التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة
(1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي لولاية أدرار
25 - - - 25 1 200
- 4 - - 4 200
3 - - - 3 5 288 28 4 - - 32 لولاية الشلف
- 15 - - 15 1 200
10 - - - 10 200
3 - - - 3 5 288 13 15 - - 28 لولاية الأغواط
- 17 - - 17 1 200
7 - - - 7 200
- 1 - - 1 200
1 - - - 1 2 219
3 - - - 3 5 288
1 - - - 1 288 12 18 - - 30 لولاية أم البواقي
- 4 - - 4 1 200
9 - - - 9 200
1 - - - 1 2 219
2 - - - 2 5 288
1 - - - 1 288 13 4 - - 17 مناصب الشغل
5 - مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثالث المجموع الفرعي
6 - مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثالث المجموع الفرعي
7 - مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثالث المجموع الفرعي
8 - مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية حارس عون خدمة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثالث المجموع الفرعي 19 أكتوبر سنة 2011 م الجدول الملحق ( تابع ) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة
(1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي باتنة 1 3 - - 4 1 200
17 - - - 17 200
4 - - - 4 5 288
1 - - - 1 288 23 3 - - 26 بجاية 11 13 - - 24 1 200
1 - - - 1 200
2 - - - 2 5 288
1 - - - 1 288 15 13 - - 28 بسكرة 10 12 - - 22 1 200
2 - - - 2 200
2 - - - 2 5 288
1 - - - 1 288 15 12 - - 27 بشار
9 - - - 9 1 200
- 9 - - 9 200
1 - - - 1 5 288
1 - - - 1 288 11 9 - - 20 21 ذو القعدة عام 1432 ه 19 أكتوبر سنة 2011 م مناصب الشغل الجدول الملحق ( تابع ) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة
(1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي
9 - مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية البليدة عامل مهني من المستوى الأول حارس عون خدمة من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثالث المجموع الفرعي
10 - مديرية الشؤون الدينية والأوقاف عامل مهني من المستوى الأول حارس عون خدمة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي
11 - مديرية الشؤون الدينية والأوقاف عامل مهني من المستوى الأول حارس عون خدمة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثالث المجموع الفرعي
12 - مديرية الشؤون الدينية والأوقاف عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول عامل وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي
- 8 - - 8 1 200
8 - - - 8 200
1 - - - 1 200
1 - - - 1 2 219
3 - - - 3 5 288
1 - - - 1 288 14 8 - - 22 لولاية البويرة
2 - - - 2 200
11 - - - 11 1 200 2 5 - - 7 200
2 - - - 2 5 288 17 5 - - 22 لولاية تامنغست 4 20 - - 24 1 200
25 - - - 25 200
2 - - - 2 5 288
1 - - - 1 288 32 20 - - 52 لولاية تبسة 2 8 - - 10 1 200
13 - - - 13 200
- 10 - - 10 200
2 - - - 2 5 288 17 18 - - 35 مناصب الشغل
13 - مديرية الشؤون الدينية والأوقاف حارس عون خدمة من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي
14 - مديرية الشؤون الدينية والأوقاف عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثالث المجموع الفرعي
15 - مديرية الشؤون الدينية والأوقاف حارس عون خدمة من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثالث المجموع الفرعي
16 - مديرية الشؤون الدينية والأوقاف عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثالث المجموع الفرعي 19 أكتوبر سنة 2011 م الجدول الملحق ( تابع ) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة
(1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي لولاية تلمسان
16 - - - 16 1 200
- 3 - - 3 200
1 - - - 1 2 219
2 - - - 2 5 288 19 3 - - 22 لولاية تيارت
- 8 - - 8 1 200
10 - - - 10 200
3 - - - 3 5 288
1 - - - 1 288 14 8 - - 22 لولاية تيزي وزو
18 - - - 18 1 200
- 2 - - 2 200
1 - - - 1 2 219
1 - - - 1 5 288
1 - - - 1 288 21 2 - - 23 لولاية الجزائر 2 3 - - 5 1 200
40 - - - 40 200
2 - - - 2 5 288
1 - - - 1 288 45 3 - - 48 21 ذو القعدة عام 1432 ه 19 أكتوبر سنة 2011 م مناصب الشغل
17 - مديرية الشؤون الدينية والأوقاف عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثالث المجموع الفرعي
18 - مديرية الشؤون الدينية والأوقاف حارس عون خدمة من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثالث المجموع الفرعي
19 - مديرية الشؤون الدينية والأوقاف عامل مهني من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثالث المجموع الفرعي
20 - مديرية الشؤون الدينية والأوقاف عامل مهني من المستوى الأول حارس عون خدمة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي الجدول الملحق ( تابع ) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة
(1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي لولاية الجلفة
- 12 - - 12 1 200
13 - - - 13 200
2 - - - 2 5 288
1 - - - 1 288 16 12 - - 28 لولاية جيجل
8 - - - 8 1 200
- 17 - - 17 200
1 - - - 1 2 219
2 - - - 2 5 288
1 - - - 1 288 12 17 - - 29 لولاية سطيف 14 15 - - 29 1 200
2 - - - 2 5 288
1 - - - 1 288 17 15 - - 32 لولاية سعيدة
- 3 - - 3 200
6 - - - 6 1 200
- 1 - - 1 200
2 - - - 2 5 288 8 4 - - 12 مناصب الشغل
21 - مديرية الشؤون الدينية والأوقاف حارس عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي
22 - مديرية الشؤون الدينية والأوقاف عامل مهني من المستوى الأول حارس عون خدمة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي
23 - مديرية الشؤون الدينية والأوقاف عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي
24 - مديرية الشؤون الدينية والأوقاف عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثالث المجموع الفرعي 19 أكتوبر سنة 2011 م الجدول الملحق ( تابع ) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة
(1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي لولاية سكيكدة
10 - - - 10 1 200 5 7 - - 12 200
- 4 - - 4 200
1 - - - 1 2 219
1 - - - 1 5 288
2 - - - 2 288 19 11 - - 30 لولاية سيدي بلعباس
1 - - - 1 200
15 - - - 15 1 200
- 2 - - 2 200
3 - - - 3 5 288 19 2 - - 21 لولاية عنابة
- 1 - - 1 1 200
17 - - - 17 200
2 - - - 2 5 288 19 1 - - 20 لولاية قالمة
- 5 - - 5 1 200
11 - - - 11 200
1 - - - 1 2 219
2 - - - 2 5 288
1 - - - 1 288 15 5 - - 20 21 ذو القعدة عام 1432 ه 19 أكتوبر سنة 2011 م مناصب الشغل
25 - مديرية الشؤون الدينية والأوقاف عامل مهني من المستوى الأول حارس عون خدمة من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثالث المجموع الفرعي
26 - مديرية الشؤون الدينية والأوقاف حارس عون خدمة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثالث المجموع الفرعي
27 - مديرية الشؤون الدينية والأوقاف عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثالث المجموع الفرعي
28 - مديرية الشؤون الدينية والأوقاف حارس عون خدمة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي الجدول الملحق ( تابع ) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة
(1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي لولاية قسنطينة
4 - - - 4 1 200
8 - - - 8 200 2 2 - - 4 200
1 - - - 1 2 219
1 - - - 1 3 240
9 - - - 9 5 288
3 - - - 3 288 28 2 - - 30 لولاية المدية
12 - - - 12 1 200
- 3 - - 3 200
1 - - - 1 5 288
1 - - - 1 288 14 3 - - 17 لولاية مستغانم
- 2 - - 2 1 200
11 - - - 11 200
2 - - - 2 5 288
1 - - - 1 288 14 2 - - 16 لولاية المسيلة
15 - - - 15 1 200
- 13 - - 13 200
3 - - - 3 5 288 18 13 - - 31 مناصب الشغل
29 - مديرية الشؤون الدينية والأوقاف عامل مهني من المستوى الأول حارس عون خدمة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثالث المجموع الفرعي
30 - مديرية الشؤون الدينية والأوقاف عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي
31 - مديرية الشؤون الدينية والأوقاف عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي
32 - مديرية الشؤون الدينية والأوقاف حارس عون خدمة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثالث المجموع الفرعي 19 أكتوبر سنة 2011 م الجدول الملحق ( تابع ) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة
(1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي لولاية معسكر 1 20 - - 21 1 200
12 - - - 12 200
1 - - - 1 200
2 - - - 2 5 288
1 - - - 1 288 17 20 - - 37 لولاية ورقلة
- 8 - - 8 1 200
12 - - - 12 200
1 - - - 1 2 219
1 - - - 1 5 288 14 8 - - 22 لولاية وهران
1 - - - 1 1 200
13 - - - 13 200
1 - - - 1 2 219
2 - - - 2 5 288
17 - - - 17 لولاية البيض
12 - - - 12 1 200
- 5 - - 5 200
2 - - - 2 5 288
1 - - - 1 288 15 5 - - 20 21 ذو القعدة عام 1432 ه 19 أكتوبر سنة 2011 م مناصب الشغل
33 - مديرية الشؤون الدينية والأوقاف حارس عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثالث المجموع الفرعي
34 - مديرية الشؤون الدينية والأوقاف عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثالث المجموع الفرعي
35 - مديرية الشؤون الدينية والأوقاف عامل مهني من المستوى الأول حارس عون خدمة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثالث المجموع الفرعي
36 - مديرية الشؤون الدينية والأوقاف عامل مهني من المستوى الأول حارس عون خدمة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثالث المجموع الفرعي الجدول الملحق ( تابع ) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة
(1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي لولاية إيليزي
8 - - - 8 1 200
1 - - - 1 288 5
1 - - - 1 288
10 - - - 10 لولاية برج بوعريريج
- 1 - - 1 1 200
8 - - - 8 200
2 - - - 2 288 5
1 - - - 1 288 11 1 - - 12 لولاية بومرداس
1 - - - 1 200
10 - - - 10 1 200
- 2 - - 2 200
2 - - - 2 5 288
1 - - - 1 288 14 2 - - 16 لولاية الطارف
1 - - - 1 200
10 - - - 10 1 200
- 5 - - 5 200
2 - - - 2 5 288
1 - - - 1 288 14 5 - - 19 مناصب الشغل
37 - مديرية الشؤون الدينية والأوقاف حارس عون خدمة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي
38 - مديرية الشؤون الدينية والأوقاف عامل مهني من المستوى الأول حارس عون خدمة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثالث المجموع الفرعي
39 - مديرية الشؤون الدينية والأوقاف عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثالث المجموع الفرعي
40 - مديرية الشؤون الدينية والأوقاف عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 19 أكتوبر سنة 2011 م الجدول الملحق ( تابع ) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة
(1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي لولاية تندوف
3 - - - 3 1 200
- 1 - - 1 200
1 - - - 1 5 288 4 1 - - 5 لولاية تيسمسيلت
2 - - - 2 200
9 - - - 9 1 200 1 1 - - 2 200
2 - - - 2 5 288
1 - - - 1 288 15 1 - - 16 لولاية الوادي 1 2 - - 3 1 200
11 - - - 11 200
1 - - - 1 2 219
1 - - - 1 5 288
1 - - - 1 288 15 2 - - 17 لولاية خنشلة 2 7 - - 9 1 200
13 - - - 13 200
2 - - - 2 5 288 17 7 - - 24 21 ذو القعدة عام 1432 ه 19 أكتوبر سنة 2011 م مناصب الشغل
41 - مديرية الشؤون الدينية والأوقاف عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثالث المجموع الفرعي
42 - مديرية الشؤون الدينية والأوقاف عامل مهني من المستوى الأول حارس عون خدمة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي
43 - مديرية الشؤون الدينية والأوقاف عامل مهني من المستوى الأول حارس عون خدمة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي
44 - مديرية الشؤون الدينية والأوقاف عامل مهني من المستوى الأول حارس عون خدمة من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي الجدول الملحق ( تابع ) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة
(1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي لولاية سوق أهراس 1 14 - - 15 1 200
15 - - - 15 200
2 - - - 2 5 288
1 - - - 1 288 19 14 - - 33 لولاية تيبازة
- 1 - - 1 200
16 - - - 16 1 200
- 2 - - 2 200
2 - - - 2 5 288 18 3 - - 21 لولاية ميلة
- 4 - - 4 200
11 - - - 11 1 200
- 3 - - 3 200
2 - - - 2 5 288 13 7 - - 20 لولاية عين الدفلى 1 1 - - 2 200
12 - - - 12 1 200 1 4 - - 5 200
1 - - - 1 2 219
2 - - - 2 5 288 17 5 - - 22 مناصب الشغل
45 - مديرية الشؤون الدينية والأوقاف عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثالث المجموع الفرعي
46 - مديرية الشؤون الدينية والأوقاف عامل مهني من المستوى الأول حارس عون خدمة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثالث المجموع الفرعي
47 - مديرية الشؤون الدينية والأوقاف عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثالث المجموع الفرعي
48 - مديرية الشؤون الدينية والأوقاف عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثالث المجموع الفرعي 19 أكتوبر سنة 2011 م الجدول الملحق ( تابع ) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة
(1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي لولاية النعامة
1 - - - 1 1 200
15 - - - 15 200
2 - - - 2 5 288
1 - - - 1 288
19 - - - 19 لولاية عين تموشنت
3 - - - 3 200
7 - - - 7 1 200
- 8 - - 8 200
2 - - - 2 5 288
1 - - - 1 288 13 8 - - 21 لولاية غرداية
1 - - - 1 1 200
13 - - - 13 200
1 - - - 1 5 288
1 - - - 1 288
16 - - - 16 لولاية غليزان
- 3 - - 3 1 200
12 - - - 12 200
2 - - - 2 5 288
1 - - - 1 288 15 3 - - 18 مناصب الشغل المدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي الجدول الملحق ( تابع ) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة
(1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف سعيدة
- 2 - - 2 1 200
2 - - - 2 200
4 - - - 4 5 288 6 2 - - 8 الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف سيدي عقبة - بسكرة 3 3 - - 6 1 200
6 - - - 6 200
3 - - - 3 5 288 12 3 - - 15 الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف عين صالح - تامنغست
- 6 - - 6 1 200
2 - - - 2 200
2 - - - 2 5 288 4 6 - - 10 المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الش ؤون الدين ي ة والأوق اف ع بد الرح من اليلولي - تيزي وزو عامل مهني من المستوى الأول حارس عامل مهني من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثالث المجموع الفرعي
- 5 - - 5 1 200
1 - - - 1 200
2 - - - 2 3 240
3 - - - 3 5 288
1 - - - 1 288 7 5 - - 12 38 الجريدة الرّسميّة مناصب الشغل الجدول الملحق ( تابع ) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة
(1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف دار الإمام - الجزائر عامل مهني من المستوى الأول حارس عون خدمة من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثالث المجموع الفرعي 5 5 - - 10 200
3 - - - 3 1 200
- 1 - - 1 200
1 - - - 1 2 219
2 - - - 2 3 240
3 - - - 3 5 288
1 - - - 1 288 15 6 - - 21 المع هد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف - المتخصص في القراءات - الجزائر حارس عون خدمة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك حارس عون خدمة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثالث المجموع الفرعي
3 - - - 3 1 200
- 1 - - 1 200
2 - - - 2 3 240
3 - - - 3 5 288 8 1 - - 9 الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف تلاغمة - ميلة
2 - - - 2 1 200
- 3 - - 3 200
3 - - - 3 5 288 5 3 - - 8 الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف - غليزان
- 3 - - 3 1 200
2 - - - 2 200
3 - - - 3 5 288
1 - - - 1 288 6 3 - - 9 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 25 أبريل سنة 2011، يحدّد شروط تخصيص الإعانة النوعية ومبلغها لمتربصي التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف.
إنّ الأمين العام للحكومة، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، ووزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-170 المؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 الذي يحدّد شروط تخصيص المنح الدراسية ومبلغها، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 19 مكرّر منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-411 المؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-234 المؤرّخ في 26 شوّال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف، الشعب شروط الالتحاق
- الحائزون شهادة حفظ القرآن الكريم الأئمة المدرسون الطور الرابع من التعليم القرآني،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 6 محرّم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 الذي يحدّد شروط تخصيص الإعانة النوعية ومبلغها المخصصة للمتدربين في المعاهد الإسلامية لتكوين الإطارات الدينية،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1430 الموافق 17 نوفمبر سنة 2009 الذي يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص ومدته وبرامجه وشروط الالتحاق به بالنسبة لبعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالشؤون الدينية والأوقاف، يقرّرون ما يأتي :
المادّة الأولى : طبقا لأحكام المادّة 19 مكرّر من المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-170 المؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 الذي يحدّد شروط تخصيص المنح الدراسية ومبلغها، المعدّل والمتمّم، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط تخصيص الإعانة النوعية ومبلغها لمتربصي التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف.
المادّة 2 : تحدّد شروط تخصيص الإعانة النوعية ومبلغها لمتربصي التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالشؤون الدينية والأوق اف، طبقا للج دول الآتي :
مدة التكوين قيمة الإعانة النوعية كاملا بعد ثلاث (3) سنوات 6000 دج شهريا.
- الحائزون مستوى السنة الثالثة ثانوي الحافظون للقرآن الكريم كاملا.
- الحائزون شهادة حفظ القرآن الكريم أساتذة التعليم الطور الثالث من التعليم القرآني، كاملا بعد سنتان (2) 4000 دج شهريا.
القرآني - الحائزون مستوى السنة الثانية ثانوي الحافظون للقرآن الكريم كاملا.
- الحائزون مستوى السنة الأولى ثانوي الحافظون المؤذنون لنصف القرآن الكريم، سنة (1) واحدة 3000 دج شهريا.
القيّمون - الحائزون مستوى السنة الرابعة متوسط الحافظون سنة (1) واحدة 3000 دج شهريا.
لنصف القرآن الكريم.
تطبق أحكام الموادّ 7 و 8 و 9 و 10 و 11 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-170 المؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، على المتربصين المستفيدين من الإعانة النوعية.
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 6 محرّم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 الذي يحدّد شروط تخصيص الإعانة النوعية ومبلغها المخصصة للمتدربين في المعاهد الإسلامية لتكوين الإطارات الدينية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 25 أ بريل سنة .2011 وزير الشؤون الدينية عن وزير المالية والأوقاف الأمين العام بوعبد اللّه غلام اللّه ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.