مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 09-364 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1430 الموافق 15 نوفمبر سنة 2009، يؤسس ويحدد محيط حماية مطار وهران الدولي السانية………………………………………………………………………………………………… 4 مرسوم تنفيذي رقم 09-365 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1430 الموافق 15 نوفمبر سنة 2009، يؤسس ويحدد محيط حماية مطار قسنطينة الدولي محمد بوضياف…………………………………………………………………………………… 7 مرسوم تنفيذي رقم 09-366 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1430 الموافق 15 نوفمبر سنة 2009، يؤسس ويحدد محيط حماية مطار عنابة الدولي رابح بيطاط……………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم تنفيذي رقم 09-367 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1430 الموافق 15 نوفمبر سنة 2009، يؤسس ويحدد محيط حماية ميناء وهران……………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم تنفيذي رقم 09-368 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1430 الموافق 15 نوفمبر سنة 2009، يؤسس ويحدد محيط حماية مينائي أرزيو وبطيوة……………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم تنفيذي رقم 09-369 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1430 الموافق 15 نوفمبر سنة 2009، يؤسس ويحدد محيط حماية ميناء مستغانم…………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم تنفيذي رقم 09-370 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1430 الموافق 15 نوفمبر سنة 2009، يؤسس ويحدد محيط حماية ميناء جن جن (جيجل)………………………………………………………………………………………………………… 24 مرسوم تنفيذي رقم 09-371 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1430 الموافق 15 نوفمبر سنة 2009، يؤسس ويحدد محيط حماية ميناء سكيكدة………………………………………………………………………………………………………………….. 28 مرسوم تنفيذي رقم 09-372 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1430 الموافق 15 نوفمبر سنة 2009، يؤسس ويحدد محيط حماية ميناء بجاية…………………………………………………………………………………………………………………….. 31 مرسوم تنفيذي رقم 09-373 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1430 الموافق 15 نوفمبر سنة 2009، يؤسس ويحدد محيط حماية ميناء عنابة…………………………………………………………………………………………………………………….. 35 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إنهاء مهام بديوان وزير الدولة بدون حقيبة وزارية - سابقا…………………………………………………………………………………………………………. 39 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إنهاء مهام قضاة…………………… 39 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة الوطنية لكتابة الضبط…………………………………………………………………………………………………………………………… 39 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لمجلس قضاء قالمة……………………………………………………………………………………………………………………………….. 39 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة العلاقات مع البرلمان…………………………………………………………………………………………………………………… 40 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إنهاء مهام مديرين للشباب والرياضة في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………. 40 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي…………………………………………………………………………….. 40
29 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66
17 نوفمبر سنة 2009 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمن تعيين رؤساء دراسات بمصالح الوزير الأول…………………………………………………………………………………………………………………………….. 40 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة العلاقات مع البرلمان…………………………………………………………………………………………………………………… 40 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية…………………………………………………………………………………………………… 40 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الشباب والرياضة………………………………………………………………………………………………………………………………… 40 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمنان تعيين مديرين للشباب والرياضة في الولايات………………………………………………………………………………………………………………… 40 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمن تعيين رئيس ديوان رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي……………………………………………………………………………………………………… 41 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمن تعيين نائبة مدير بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي………………………………………………………………………………………………………………… 41 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1430 الموافق 27 يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير السياسة الجبائية في المديرية العامّة للتقدير والسياسات بوزارة الماليّة (استدراك)……………………………………………………………. 41 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحليّة قرار مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1430 الموافق 27 أكتوبر سنة 2009، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الوسائل العامة…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 41 وزارة الموارد المائية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شعبان عام 1430 الموافق أول غشت سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية………………………………………………………………………… 42 وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1430 الموافق 18 أكتوبر سنة 2009، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل…….. 43
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 29 ذو القعدة عام 1430 ه مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 09-364 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1430 الموافق 15 نوفمبر سنة 2009، يؤسس ويحدد محيط حماية مطار وهران الدولي السانية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه.
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
- وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم، 17 نوفمبر سنة 2009 م تنظيميّة
- وبمقتضى القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-373 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 الذي يحدد سلطات الوالي في ميدان الأمن والمحافظة على النظام العام،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-385 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد التدابير المخصصة لحماية التركيبات والمنشآت والوسائل،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-386 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية لتصنيف النقاط الحساسة وتحديد مهامها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-174 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1407 الموافق 11 غشت سنة 1987 والمتضمن إنشاء مؤسسة لتسيير المصالح المطارية في وهران،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-50 المؤرخ في 16 رمضان عام 1414 الموافق 26 فبراير سنة 1994 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني ولجان أمن المطارات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-192 المؤرخ في 12 صفر عام 1416 الموافق 10 يوليو سنة 1995 والمتضمن إنشاء محافظة لأمن الميناء أو المطار،
29 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 17 نوفمبر سنة 2009 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-158 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 الذي يحدد شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة، المنصوص عليها في الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-88 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002 والمتعلق بارتفاقات الطيران،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، رقم المعالم الموقع المعلم 1 عين البيضاء المعلم 2 عين البيضاء المعلم 3 الكرمة المعلم 4 الكرمة المعلم 5 الكرمة المعلم 6 السانية المعلم 7 السانية المعلم 8 السانية المعلم 9 السانية المعلم 10 السانية المعلم 11 السانية المعلم 12 السانية المعلم 13 عين البيضاء للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 5 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس محيط لحماية مطار وهران الدولي السانية وضبط حدوده وتحديد قواعد الأمن والسلامة المطبقة داخل هذه المساحة. المادّة 2 : حدود محيط حماية مطار وهران الدولي السانية، كما هي محدّدة في المادتين 2 و 3 من المرس وم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمذكور أعلاه، تحدد بالشريط الأحمر في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. تحدد الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بمحيط الحماية، كما يأتي : الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض غرب 00°39’26” شمال 35°36’41” غرب 00°39’17” شمال 35°36’14” غرب 00°35’36” شمال 35°36’28” غرب 00°35’15” شمال 35°37’07” غرب 00°35’33” شمال 35°37’22” غرب 00°36’01” شمال 35°37’44” غرب 00°35’41” شمال 35°37’55” غرب 00°35’46” شمال 35°38’01” غرب 00°36’15” شمال 35°37’56” غرب 00°37’32” شمال 35°37’49” غرب 00°37’32” شمال 35°37’59” غرب 00°37’46” شمال 35°37’33” غرب 00°38’45” شمال 35°37’29”
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 3 : يتولى والي ولاية وهران حماية هذا المحيط طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. تتم استشارة السلطة المكلفة بأمن مطار وهران الدولي السانية بشأن كل مسألة ترتبط بتأمين محيط الحماية. المادّة 4 : يتم إعداد مخطط أمن محيط الحماية تحت إشراف الوالي، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار والمصالح المعنية. المادّة 5 : يمنع داخل محيط حماية المطار كل إنجاز أو بناء جديد أو منشأة جديدة دائمة أو مؤقتة. غير أنه، يمكن أن يرخص طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما بإنجاز البنايات الموجهة لتلبية احتياجات توسعة وسير المطار وكل البنايات ذات المنفعة العامة بعد أخذ رأي السلطة المكلفة بأمن المطار. المادّة 6 : طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، يمكن أن يكون محل تحويل أو تغيير للموقع أو تعديل أو هدم، كل بناء أو منشأة أو نشاط يقع داخل محيط الحماية والذي من شأنه أن يشكل عائقا أو خطرا على سلامة وأمن مطار وهران الدولي السانية. يستفيد أصحاب الأملاك وأصحاب الحقوق العينية الآخرون المعنيون من تعويض طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 7 : يجب هدم البنايات غير الشرعية والمساكن الهشة المبنية داخل محيط الحماية. المادّة 8 : تمنع داخل محيط الحماية كل أنواع غرس الأشجار وزرع الحبوب أو أي نوع آخر من الزراعة الذي يمكن أن يشكل خطرا على مطار وهران الدولي السانية. يمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالفلاحة. المادّة 9 : دون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتهيئة والتعمير، يجب على السلطة الإدارية المختصة أن تستقي الرأي المسبق للس لطة المك لفة بأمن م طار وه ران ال دولي الس انية بخص وص أي طلب للترخيص بإنجاز أو تهيئة أو تعديل للبنايات أو للمنشآت الواقعة داخل محيط الحماية. الجزائريّة / العدد 66 29 ذو القعدة عام 1430 ه 17 نوفمبر سنة 2009 م المادّ ة 10 : يمكن أن يمنع داخل المناطق الحساسة الواقعة في محيط الحماية :
- وضع تجهيزات الاتصالات السلكية واللاسلكية واللوحات الإشهارية أو أي تجهيز حضري آخر،
- القيام بإيداع أي شيء على مسالك الطرقات،
- ممارسة أي نشاط يمثل تهديدا على أمن وسلامة مطار وهران الدولي السانية. يقصد بالمنطقة الحساسة، كل فضاء يمثل، نظرا لموقعه أو لطبيعة النشاطات التي تمارس فيه، أهمية خاصة لأمن وسلامة مطار وهران الدولي السانية. تضبط حدود المناطق الحساسة بقرار من والي ولاية وهران، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار والمصالح الأمنية. المادّة 11 : يخضع التنقل داخل محيط الحماية إلى تنظيم تعده السلطة الإدارية المختصة بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار. المادّة 12 : تخضع كل صفقة أو وضع أملاك عقارية تحت تصرف الغير، مهما كانت طبيعتها والواقعة داخل محيط الحماية، للتصريح المسبق من قبل صاحب الملك أو وكيله لدى المصالح الأمنية المختصة إقليميا التي تعلم السلطة المكلفة بأمن المطار بذلك. المادّة 13 : تتكفل ميزانية الدولة من خلال ولاية وهران بالنفقات المرتبطة بعمليات ضبط الحدود والإشارة والإنارة والحراسة والتفتيش والمراقبة على مستوى محيط الحماية. المادّة 14 : يعرّض عدم احترام أحكام هذا المرسوم للعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 15 : توضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير أو الوزراء المعنيين. المادّة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1430 الموافق 15 نوفمبر سنة .2009 أحمد أويحيى
29 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 17 نوفمبر سنة 2009 م مرسوم تنفيذي رقم 09-365 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1430 الموافق 15 نوفمبر سنة 2009، يؤسس ويحدد محيط حماية مطار قسنطينة الدولي محمد بوضياف. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه.
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
- وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-373 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 الذي يحدد سلطات الوالي في ميدان الأمن والمحافظة على النظام العام، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 7
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-385 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد التدابير المخصصة لحماية التركيبات والمنشآت والوسائل،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-386 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية لتصنيف النقاط الحساسة وتحديد مهامها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-175 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1407 الموافق 11 غشت سنة 1987 والمتضمن إنشاء مؤسسة لتسيير المصالح المطارية في قسنطينة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-50 المؤرخ في 16 رمضان عام 1414 الموافق 26 فبراير سنة 1994 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني ولجان أمن المطارات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-192 المؤرخ في 12 صفر عام 1416 الموافق 10 يوليو سنة 1995 والمتضمن إنشاء محافظة لأمن الميناء أو المطار،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-158 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 الذي يحدد شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة، المنصوص عليها في الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-88 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002 والمتعلق بارتفاقات الطيران،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية،
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 29 ذو القعدة عام 1430 ه يرسم ما يأتي : 17 نوفمبر سنة 2009 م المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس محيط لحماية مطار قسنطينة الدولي محمد بوضياف وضبط حدوده وتحديد قواعد الأمن والسلامة المطبقة داخل هذه المادّة 2 : حدود محيط حماية مطار قسنطينة المساحة. الدولي محمد بوضياف، كما هي محدّدة في المادتين 2 و 3 من المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمذكور أعلاه، تحدد بالشريط الأحمر في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. تحدد الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بمحيط الحماية، كما يأتي : رقم المعالم الموقع المعلم 1 زيتوني المعلم 2 بلاد بن جلول المعلم 3 بلاد بن جلول المعلم 4 بلاد بن شيكو المعلم 5 مفترق الطرق المعلم 6 واد ي عين قيجاو المعلم 7 شعبة كرمة المعلم 8 مزارة لالة عائشة المعلم 9 عين الريبد المعلم 10 بن دريس المعلم 11 بن تليس المعلم 12 بن تليس المعلم 13 وادي ورقة المعلم 14 قادري براهيم المعلم 15 قادري براهيم المعلم 16 عين الباي المعلم 17 عين الباي المعلم 18 عين الباي المعلم 19 الطاحونة الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض شرق 06°36’08” شمال 36°17’52” شرق 06°36’17” شمال 36°17’54” شرق 06°36’34” شمال 36°18’00” شرق 06°36’56” شمال 36°17’59” شرق 06°37’02” شمال 36°17’58” شرق 06°37’06” شمال 36°17’49” شرق 06°37’17” شمال 36°17’49” شرق 06°37’30” شمال 36°17’34” شرق 06°38’44” شمال 36°16’31” شرق 06°39’17” شمال 36°16’12” شرق 06°38’46” شمال 36°15’47” شرق 06°38’51” شمال 36°15’42” شرق 06°38’30” شمال 36°15’28” شرق 06°38’28” شمال 36°15’33” شرق 06°37’60” شمال 36°15’20” شرق 06°37’43” شمال 36°15’05” شرق 06°37’43” شمال 36°15’05” شرق 06°36’57” شمال 36°15’30” شرق 06°36’06” شمال 36°17’28”
29 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 17 نوفمبر سنة 2009 م المادّة 3 : يتولى والي ولاية قسنطينة حماية هذا المحيط طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. تتم استشارة السلطة المكلفة بأمن مطار قسنطينة الدولي محمد بوضياف بشأن كل مسألة ترتبط بتأمين محيط الحماية. المادّة 4 : يتم إعداد مخطط أمن محيط الحماية تحت إشراف الوالي، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار والمصالح المعنية. المادّة 5 : يمنع داخل محيط حماية المطار كل إنجاز أو بناء جديد أو منشأة جديدة دائمة أو مؤقتة. غير أنه، يمكن أن يرخص طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما بإنجاز البنايات الموجهة لتلبية احتياجات توسعة وسير المطار وكل البنايات ذات المنفعة العامة بعد أخذ رأي السلطة المكلفة بأمن المطار. المادّة 6 : طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، يمكن أن يكون محل تحويل أو تغيير للموقع أو تعديل أو هدم، كل بناء أو منشأة أو نشاط يقع داخل محيط الحماية والذي من شأنه أن يشكل عائقا أو خطرا على سلامة وأمن مطار قسنطينة الدولي محمد بوضياف. يستفيد أصحاب الأملاك وأصحاب الحقوق العينية الآخرون المعنيون من تعويض طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 7 : يجب هدم البنايات غير الشرعية والمساكن الهشة المبنية داخل محيط الحماية. المادّة 8 : تمنع داخل محيط الحماية كل أنواع غرس الأشجار وزرع الحبوب أو أي نوع آخر من الزراعة الذي يمكن أن يشكل خطرا على مطار قسنطينة الدولي محمد بوضياف. يمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالفلاحة. المادّة 9 : دون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتهيئة والتعمير، يجب على السلطة الإدارية المختصة أن تستقي الرأي المسبق للسلطة المك لفة بأمن م طار قسنطينة الدولي محمد بوضياف بخ ص وص أي طلب للترخيص بإنجاز أو تهيئة أو تعديل للبنايات أو للمنشآت الواقعة داخل محيط الحماية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 9 المادّ ة 10 : يمكن أن يمنع داخل المناطق الحساسة الواقعة في محيط الحماية :
- وضع تجهيزات الاتصالات السلكية واللاسلكية واللوحات الإشهارية أو أي تجهيز حضري آخر،
- القيام بإيداع أي شيء على مسالك الطرقات،
- ممارسة أي نشاط يمثل تهديدا على أمن وسلامة مطار قسنطينة الدولي محمد بوضياف. يقصد بالمنطقة الحساسة، كل فضاء يمثل، نظرا لموقعه أو لطبيعة النشاطات التي تمارس فيه، أهمية خاصة لأمن وسلامة مطار قسنطينة الدولي محمد بوضياف. تضبط حدود المناطق الحساسة بقرار من والي ولاية قسنطينة، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار والمصالح الأمنية. المادّة 11 : يخضع التنقل داخل محيط الحماية إلى تنظيم تعده السلطة الإدارية المختصة بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار. المادّة 12 : تخضع كل صفقة أو وضع أملاك عقارية تحت تصرف الغير، مهما كانت طبيعتها والواقعة داخل محيط الحماية، للتصريح المسبق من قبل صاحب الملك أو وكيله لدى المصالح الأمنية المختصة إقليميا التي تعلم السلطة المكلفة بأمن المطار بذلك. المادّة 13 : تتكفل ميزانية الدولة من خلال ولاية قسنطينة بالنفقات المرتبطة بعمليات ضبط الحدود والإشارة والإنارة والحراسة والتفتيش والمراقبة على مستوى محيط الحماية. المادّة 14 : يعرّض عدم احترام أحكام هذا المرسوم للعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 15 : توضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير أو الوزراء المعنيين. المادّة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1430 الموافق 15 نوفمبر سنة .2009 أحمد أويحيى
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي رقم 09-366 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1430 الموافق 15 نوفمبر سنة 2009، يؤسس ويحدد محيط حماية مطار عنابة الدولي رابح بيطاط. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه.
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
- وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-373 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 الذي يحدد سلطات الوالي في ميدان الأمن والمحافظة على النظام العام، الجزائريّة / العدد 66 29 ذو القعدة عام 1430 ه 17 نوفمبر سنة 2009 م
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-385 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد التدابير المخصصة لحماية التركيبات والمنشآت والوسائل،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-386 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية لتصنيف النقاط الحساسة وتحديد مهامها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-176 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1407 الموافق 11 غشت سنة 1987 والمتضمن إنشاء مؤسسة لتسيير المصالح المطارية في عنابة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-50 المؤرخ في 16 رمضان عام 1414 الموافق 26 فبراير سنة 1994 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني ولجان أمن المطارات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-192 المؤرخ في 12 صفر عام 1416 الموافق 10 يوليو سنة 1995 والمتضمن إنشاء محافظة لأمن الميناء أو المطار،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-158 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 الذي يحدد شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة، المنصوص عليها في الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-88 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002 والمتعلق بارتفاقات الطيران،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية،
29 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 11 17 نوفمبر سنة 2009 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس محيط وتحديد قواعد الأمن والسلامة المطبقة داخل هذه المساحة. لحماية مطار عنابة الدولي رابح بيطاط وضبط حدوده المادّة 2 : حدود محيط حماية مطار عنابة الدولي رابح بيطاط، كما هي محدّدة في المادتين 2 و 3 من المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمذكور أعلاه، تحدد بالشريط الأحمر في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. تحدد الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بمحيط الحماية، كما رقم المعالم الموقع المعلم 1 البحر المتوسط المعلم 2 الملاحة المعلم 3 الملاحة المعلم 4 الملاحة المعلم 5 الملاحة المعلم 6 غربي عيسى المعلم 7 / المعلم 8 بوعشير المعلم 9 بوعشير المعلم 10 بوعشير المعلم 11 بورجسمار المعلم 12 / المعلم 13 بئر حنش المعلم 14 جندي علي المعلم 15 جندي علي المعلم 16 بونشماية المعلم 17 بونشماية المعلم 18 بونشماية المعلم 19 بونشماية المعلم 20 بونشماية المعلم 21 بونشماية المعلم 22 بونشماية المعلم 23 بونشماية المعلم 24 بونشماية المعلم 25 / يأتي : الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض شرق 07°48’39” شمال 36°51’29” شرق 07°48’41” شمال 36°50’55” شرق 07°48’08” شمال 36°51’04” شرق 07°47’44” شمال 36°51’15” شرق 07°46’43” شمال 36°50’29” شرق 07°47’59” شمال 36°49’47” شرق 07°48’11” شمال 36°49’14” شرق 07°47’42” شمال 36°48’50” شرق 07°47’54” شمال 36°48’36” شرق 07°48’17” شمال 36°48’26” شرق 07°48’42” شمال 36°48’21” شرق 07°35’18” شمال 36°48’46” شرق 07°48’58” شمال 36°49’04” شرق 07°49’51” شمال 36°49’17” شرق 07°50’12” شمال 36°49’22” شرق 07°49’48” شمال 36°49’57” شرق 07°50’16” شمال 36°50’12” شرق 07°50’32” شمال 36°50’20” شرق 07°50’14” شمال 36°50’36” شرق 07°50’06” شمال 36°50’29” شرق 07°49’58” شمال 36°50’07” شرق 07°49’30” شمال 36°50’24” شرق 07°49’11” شمال 36°50’40” شرق 07°48’56” شمال 36°50’51” شرق 07°49’08” شمال 36°51’23”
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 3 : يتولى والي ولاية عنابة حماية هذا المحيط طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. تتم استشارة السلطة المكلفة بأمن مطار عنابة الدولي رابح بيطاط بشأن كل مسألة ترتبط بتأمين محيط الحماية. المادّة 4 : يتم إعداد مخطط أمن محيط الحماية تحت إشراف الوالي، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار والمصالح المعنية. المادّة 5 : يمنع داخل محيط حماية المطار كل إنجاز أو بناء جديد أو منشأة جديدة دائمة أو مؤقتة. غير أنه، يمكن أن يرخص طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما بإنجاز البنايات الموجهة لتلبية احتياجات توسعة وسير المطار وكل البنايات ذات المنفعة العامة بعد أخذ رأي السلطة المكلفة بأمن المطار. المادّة 6 : طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، يمكن أن يكون محل تحويل أو تغيير للموقع أو تعديل أو هدم، كل بناء أو منشأة أو نشاط يقع داخل محيط الحماية والذي من شأنه أن يشكل عائقا أو خطرا على سلامة وأمن مطار عنابة الدولي رابح بيطاط. يستفيد أصحاب الأملاك وأصحاب الحقوق العينية الآخرون المعنيون من تعويض طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 7 : يجب هدم البنايات غير الشرعية والمساكن الهشة المبنية داخل محيط الحماية. المادّة 8 : تمنع داخل محيط الحماية كل أنواع غرس الأشجار وزرع الحبوب أو أي نوع آخر من الزراعة الذي يمكن أن يشكل خطرا على مطار عنابة الدولي رابح بيطاط. يمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالفلاحة. المادّة 9 : دون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتهيئة والتعمير، يجب على السلطة الإدارية المختصة أن تستقي الرأي المسبق للسلطة المكلفة بأمن مطار عنابة الدولي رابح بيطاط بخص وص أي طلب للترخيص بإنجاز أو تهيئة أو تعديل للبنايات أو للمنشآت الواقعة داخل محيط الحماية. الجزائريّة / العدد 66 29 ذو القعدة عام 1430 ه 17 نوفمبر سنة 2009 م المادّ ة 10 : يمكن أن يمنع داخل المناطق الحساسة الواقعة في محيط الحماية :
- وضع تجهيزات الاتصالات السلكية واللاسلكية واللوحات الإشهارية أو أي تجهيز حضري آخر،
- القيام بإيداع أي شيء على مسالك الطرقات،
- ممارسة أي نشاط يمثل تهديدا على أمن وسلامة مطار عنابة الدولي رابح بيطاط. يقصد بالمنطقة الحساسة، كل فضاء يمثل، نظرا لموقعه أو لطبيعة النشاطات التي تمارس فيه، أهمية خاصة لأمن وسلامة مطار عنابة الدولي رابح بيطاط. تضبط حدود المناطق الحساسة بقرار من والي ولاية عنابة، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار والمصالح الأمنية. المادّة 11 : يخضع التنقل داخل محيط الحماية إلى تنظيم تعده السلطة الإدارية المختصة بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار. المادّة 12 : تخضع كل صفقة أو وضع أملاك عقارية تحت تصرف الغير، مهما كانت طبيعتها والواقعة داخل محيط الحماية، للتصريح المسبق من قبل صاحب الملك أو وكيله لدى المصالح الأمنية المختصة إقليميا التي تعلم السلطة المكلفة بأمن المطار بذلك. المادّة 13 : تتكفل ميزانية الدولة من خلال ولاية عنابة بالنفقات المرتبطة بعمليات ضبط الحدود والإشارة والإنارة والحراسة والتفتيش والمراقبة على مستوى محيط الحماية. المادّة 14 : يعرّض عدم احترام أحكام هذا المرسوم للعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 15 : توضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير أو الوزراء المعنيين. المادّة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1430 الموافق 15 نوفمبر سنة .2009 أحمد أويحيى
29 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 17 نوفمبر سنة 2009 م مرسوم تنفيذي رقم 09-367 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1430 الموافق 15 نوفمبر سنة 2009، يؤسس ويحدد محيط حماية ميناء وهران. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 73-12 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 والمتضمن إحداث المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القان ون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جم ادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
- وبمقتضى القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 13
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-373 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 الذي يحدد سلطات الوالي في ميدان الأمن والمحافظة على النظام العام،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-385 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد التدابير المخصصة لحماية التركيبات والمنشآت والوسائل،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-386 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية لتصنيف النقط الحساسة وتحديد مهامها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-192 الم ؤرخ في 12 صف ر عام 1416 الموافق 10 يوليو سنة 1995 والمتضمن إنشاء محافظة لأمن الميناء أوالمطار،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-158 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 الذي يحدد شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة، المنصوص عليها في الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-350 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمتعلق بالإدارة البحرية المحلية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-199 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 18 غشت سنة 1999 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للسلطة المينائية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-01 المؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق 6 يناير سنة 2002 الذي يحدد النظام العام لاستغلال الموانئ وأمنها،
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 29 ذو القعدة عام 1430 ه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-418 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تعيين السلطات المختصة في مجال أمن السفن والمنشآت المينائية وإنشاء الهيئات التابعة لها،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم الى تأسيس محيط لحماية ميناء وهران وضبط حدوده وتحديد قواعد الأمن والسلامة المطبقة داخل هذه المساحة. لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الهياكل الأساسية والمنشآت الواقعة داخل هذا المحيط والتابعة لوزارة الدفاع الوطني. المادّة 2 : يضم محيط حماية ميناء وهران كما هو محدّد في المادتين 2 و 3 من المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمذكور أعلاه، منطقة برية ومنطقة بحرية. تمتد المنطقة البرية من حائط ميناء وهران إلى غاية الحدود البرية لمحيط الحماية، الذي يمتد من نقطة رقم المعالم الموقع المعلم 1 حصن لامون/ طريق مرسى الكبير المعلم 2 من مخرج نفق مرسى الكبير نحو ساحة المعلم 3 ساحة الجمهورية/ بالاتجاه نحو شارع بن المعلم 4 تقاطع طريق بن دحمان محمد/ جسر الرائد فراج 17 نوفمبر سنة 2009 م حصن لامون، طريق مرسى الكبير، مرورا بمخرج النفق مع أخذ شارع الإخوة دحي، ثم الالتفاف مع ساحة الجمهورية، سلك شارع بن دحمان محمد إلى غاية مرتفع الرائد فراج، على مستوى حظيرة مديرية الأشغال العمومية، ثم تجنب مساحة اللعب التي تتوسط عمارة هذه المديرية للوصول إلى تقاطع شارع خلوفي أحمد ونهج جيش التحريرالوطني بساحة فرانتز فانون، ساحة باماكو، ساحة ميناء سعيد، الالتفاف الدوراني لساحة زبانة، الجهة الشمالية، جسر زبانة، نهج الجرف، إلى غاية تقاطع الخط العلوي للمنحدر مع امتداد نهج عبرود غازي، الجهة العليا للمنحدر خلف محكمة الصديقية بالامتداد إلى غاية التقاطع مع الطريق الفاصل بين المناطق “ب” و”ج” من حي 2000 مسكن، المؤسسة العمومية للسكن العائلي. وتمتد المنطقة البحرية إلى ما بعد مناطق الرسو وممر الدخول حتى حدود الخط الأساسي الذي تم قياس المياه الإقليمية انطلاقا منه. وتحدد حدود محيط حماية ميناء وهران بالشريط الأحمر في المخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم. وتحدد الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بحدود المنطقة البرية لمحيط الحماية لميناء وهران، كما يأتي : الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض غرب 00°39’64” شمال 35°42’47” الجمهورية غرب 00°39’71” شمال 35°42’46” دحمان محمد غرب 00°39’26” شمال 35°42’67” بيزاروتي مرتفع غرب 00°36’00” شمال 35°42’78” المعلم 5 مرتفع الرائد فراج/ حظيرة مديرية الأشغال العمومية غرب 00°38’88” شمال 35°42’87” المعلم 6 تقاطع الخط العلوي لشارع جيش التحرير الوطني/ شارع غرب 00°38’86” شمال 35°70’83” خلوفي المعلم 7 ساحة باماكو/ نهج جيش التحرير الوطني غرب 00°38’97” شمال 35°42’63” المعلم 8 ساحة ميناء سعيد/ نهج جيش التحرير الوطني غرب 00°38’18” شمال 35°42’56” المعلم 9 الالتفاف الدوراني زبانة غرب 00°37’77” شمال 35°42’06” المعلم 10 شارع الجرف من جهته الشمالية التقاء الخط العلوي غرب 00°36’41” شمال 35°47’31” للمنحدر مع امتداد شارع عبرود غازي. المعلم 11 الخط العلوي للجرف، خلف إقامة الباهية (الصديقية) غرب 00°36’61” شمال 35°43’44” المعلم 12 التقاء الخط العلوي لمنحدر مع الطريق الفاصل بين غرب 00°35’96” شمال 35°43’94” المنطقتين “ب” و”ج” من حي 2000 مسكن - المؤسسة العمومية للسكن العائلي
29 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 15 17 نوفمبر سنة 2009 م تحدد الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بحدود المنطقة البحرية لمحيط الحماية لميناء وهران، كما يأتي: رقم المعالم الموقع المعلم 1 حصن لامون المعلم 2 تقاطع حصن لامون 203° و 070 من كاف المعلم 3 كاف المنزه المادّة 3 : يتولى والي ولاية وهران حماية هذا المحيط طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. تتم استشارة السلطة المكلفة بأمن ميناء وهران بشأن كل مسألة ترتبط بتأمين محيط الحماية. المادّة 4 : يتم إعداد مخطط أمن محيط الحماية تحت إشراف الوالي، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن ميناء وهران والمصالح المعنية. المادّة 5 : يمنع داخل محيط حماية ميناء وهران كل إنجاز أو بناء جديد أو توسعة جديدة يمكن أن تشكل تهديدا أو خطرا على أمن وسلامة الميناء والمنشآت المينائية والسفن. المادّة 6 : طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، يمكن أن يكون محل تحويل أو تغيير للموقع أو تعديل أو هدم، كل بناء ومنشأة ونشاط يقع داخل محيط الحماية من شأنه أن يشكل عائقا أو خطرا على أمن وسلامة ميناء وهران. يستفيد أصحاب الأملاك وأصحاب الحقوق العينية الآخرون المعنيون من تعويضات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 7 : يجب هدم البنايات غير الشرعية والمساكن الهشة المبنية داخل محيط الحماية. وتجب إزالة حطام السفن والآليات العائمة التي تشكل خطرا. المادّة 8 : دون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتهيئة والتعمير، يجب على السلطة الإدارية المختصة أن تستقي الرأي المسبق للسلطة المكلفة بأمن ميناء وهران بخصوص أي طلب للترخيص ببناء أو تهيئة أو تعديل للبنايات أو للمنشآت الواقعة داخل محيط الحماية. الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض غرب 00°39’33” شمال 35°42’81” المنزه غرب 00°38’01” شمال 35°45’35” غرب 00°33’30” شمال 35°46’56” المادّة 9 : يمكن أن يمنع داخل المناطق الحساسة الواقعة في محيط الحماية :
- وضع تجهيزات الاتصالات السلكية واللاسلكية واللوحات الإشهارية أو أي تجهيز حضري آخر،
- ممارسة السباحة أو الغطس أو أي رياضة بحرية أخرى،
- القيام بإيداع أي شيء على مسالك الطرقات،
- ممارسة أي نشاط يمثل تهديدا على أمن وسلامة ميناء وهران. يقصد بالمنطقة الحساسة، كل فضاء بري أو بحري يمثل، نظرا لموقعه أو لطبيعة النشاطات التي تمارس فيه، أهمية خاصة لأمن وسلامة ميناء وهران. تضبط حدود المناطق الحساسة بقرار من والي ولاية وهران، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن الميناء والمصالح الأمنية. المادّة 10 : يمكن أن تمنع حركة ورسو أي سفينة أو آلية عائمة أخرى في المناطق الحساسة والواقعة في الجزء البحري من محيط الحماية التي تحددها السلطة البحرية المختصة بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن الميناء. المادّة 11 : يخضع التنقل داخل محيط الحماية إلى تنظيم تعده السلطة الإدارية المختصة بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن ميناء وهران. المادّة 12 : تخضع كل صفقة أو وضع أملاك عقارية واقعة داخل محيط الحماية، مهما كانت طبيعتها، تحت تصرف الغير، للتصريح المسبق من صاحب الملك أو وكيله لدى المصالح الأمنية المختصة إقليميا التي تعلم السلطة المكلفة بأمن الميناء بذلك.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 13 : تتكفل ميزانية الدولة من خلال ولاية وهران بالنفقات المرتبطة بالتحديد والإشارة والإنارة والحراسة والتفتيش والمراقبة على مستوى محيط الحماية. المادّة 14 : يعرض عدم احترام أحكام هذا المرسوم للعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 15 : توضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير أو الوزراء المعنيين. المادّة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1430 الموافق 15 نوفمبر سنة .2009 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 09-368 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1430 الموافق 15 نوفمبر سنة 2009، يؤسس ويحدد محيط حماية مينائي أرزيو وبطيوة. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 73-12 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 والمتضمن إحداث المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القان ون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جم ادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم، الجزائريّة / العدد 66 29 ذو القعدة عام 1430 ه 17 نوفمبر سنة 2009 م
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
- وبمقتضى القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-373 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 الذي يحدد سلطات الوالي في ميدان الأمن والمحافظة على النظام العام،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-385 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد التدابير المخصصة لحماية التركيبات والمنشآت والوسائل،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-386 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية لتصنيف النقط الحساسة وتحديد مهامها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009، والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-192 الم ؤرخ في 12 صف ر عام 1416 الموافق 10 يوليو سنة 1995 والمتضمن إنشاء محافظة لأمن الميناء أوالمطار،
29 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 17 17 نوفمبر سنة 2009 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-158 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 الذي يحدد شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة، المنصوص عليها في الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-350 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمتعلق بالإدارة البحرية المحلية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-199 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 18 غشت سنة 1999 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للسلطة المينائية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-01 المؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق 6 يناير سنة 2002 الذي يحدد النظام العام لاستغلال الموانئ وأمنها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-418 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تعيين السلطات المختصة في مجال أمن السفن والمنشآت المينائية وإنشاء الهيئات التابعة لها،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم الى تأسيس محيط لحماية مينائي أرزيو وبطيوة وضبط حدودهما وتحديد قواعد الأمن والسلامة المطبقة داخل هذه المساحة. رقم المعالم الموقع لاتطبق أحكام هذا المرسوم على الهياكل الأساسية والمنشآت الواقعة داخل هذا المحيط والتابعة لوزارة الدفاع الوطني. المادّة 2 : يضم محيط حماية مينائي أرزيو وبطيوة كما هو محدّد في المادتين 2 و 3 من المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمذكور أعلاه، منطقة برية ومنطقة بحرية. تمتد المنطقة البرية من حائط مينائي أرزيو وبطيوة إلى غاية الحدود البرية لمحيط الحماية، التي تبدأ من زاوية حائط مخزن سوناطراك، جهة منحدر الجبل، مرورا عبر مخزن الوقود نفطال، الطريق الولائي رقم 75، وتغطية الواجهات والسطوح المطلة على ميناء أرزيو، النافذة، شارع عيسات إيدير، شارع الأمير عبد القادر إلى غاية مدخل المركز po والسلطة جهة البر للطريق البحري على طول المركبات البتروكيماوية والغازية للمنطقة الصناعية إلى غاية النهاية الشرقية لمركب الأمونياك. وتمتد المنطقة البحرية إلى ما بعد مناطق الرسو وممر الدخول حتى حدود الخط الأساسي الذي تم قياس المياه الإقليمية انطلاقا منه. وتحدد حدود محيط حماية مينائي أرزيو وبطيوة بالشريط الأحمر في المخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم. وتحدد الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بحدود المنطقة البرية لمحيط الحماية لمينائي أرزيو وبطيوة، كما يأتي : الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض المعلم 1 زاوية حائط مخزن سوناطراك جهة منحدر الجبل غرب 00°17’37” شمال 35°52’04” المعلم 2 مخزن سوناطراك الجهة الشرقية أعلى المعلم 3 أعلى المنحدر المطل على الشاطئ (سان المنحدر غرب 00°17’37” شمال 35°52’02” ميشال سابقا)، أعلى غرب 00°17’43” شمال 35°51’53” المنحدر المطل على الميناء التجاري أرزيو المعلم 4 أعلى المنحدر المطل على الميناء التجاري أرزيو غرب 00°17’51” شمال 35°51’42”
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 29 ذو القعدة عام 1430 ه 17 نوفمبر سنة 2009 م الجدول (تابع) رقم المعالم الموقع المعلم 5 أعلى المنحدر المطل على طريق الميناء التجاري أرزيو المعلم 6 أعلى سطح مقر مؤسسة ميناء أرزيو المعلم 7 مدخل مركز المراقبة PO الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض ومدخل الميناء غرب 00°17’58” شمال 35°51’44” غرب 00°18’20” شمال 35°51’40” غرب 00°18’39” شمال 35°50’52” المعلم 8 يبدأ من طريق الميناء مركز المراقبة PO، السلطة جهة البر غرب 00°18’40” شمال 35°50’52” المعلم 9 زاوية مدخل مركب الأمونياك (فرتيال) المعلم 10 مركز المراقبة مدخل ميناء بطيوة المعلم 11 زاوية الجدار المحيط لمركب /Z GL1 المعلم 12 زاوية حائط المركب /Z GP1 المعلم 13 بالقرب من مركز المراقبة لمركز /Z GP1 لميناء بطيوة المعلم 14 النهاية الشرقية لمركب الأمونياك على 80 م غرب 00°17’48” شمال 35°49’48” غرب 00°16’17” شمال 35°49’00” غرب 00°16’11” شمال 35°49’02” غرب 00°12’57” شمال 35°48’11” المخرج الشرقي غرب 00°12’37” شمال 35°48’08” من الضفة غرب 00°10’06” شمال 35°47’55” تحدد الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بحدود المنطقة البحرية لمحيط الحماية لميناء أرزيو بطيوة، كما يأتي: رقم المعالم الموقع الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض المعلم 1 على حد الضفة الجهة الغربية مقابل زاوية الجدار المحيط غرب 00°17’37” شمال 35°52’04” لمخزن سوناطراك المعلم 2 على حد الضفة النهاية الشرقية لمركب الأمونياك غرب 00°10’06” شمال 35°47’55” المادّة 3 : يتولى والي ولاية وهران حماية هذا المحيط طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. تتم استشارة السلطة المكلفة بأمن مينائي أرزيو وبطيوة بشأن كل مسألة ترتبط بتأمين محيط الحماية. المادّة 4 : يتم إعداد مخطط أمن محيط الحماية تحت إشراف الوالي، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن مينائي أرزيو وبطيوة والمصالح المعنية. المادّة 5 : يمنع داخل محيط حماية مينائي أرزيو وبطيوة كل إنجاز أو بناء جديد أو توسعة جديدة يمكن أن تشكل تهديدا أو خطرا على أمن وسلامة الميناء والمنشآت المينائية والسفن. المادّة 6 : طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، يمكن أن يكون محل تحويل أو تغيير للموقع أو تعديل
29 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 17 نوفمبر سنة 2009 م أو هدم، كل بناء ومنشأة ونشاط يقع داخل محيط الحماية من شأنه أن يشكل عائقا أو خطرا على أمن وسلامة مينائي أرزيو وبطيوة. يستفيد أصحاب الأملاك وأصحاب الحقوق العينية الآخرون المعنيون من تعويضات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 7 : يجب هدم البنايات غير الشرعية والمساكن الهشة المبنية داخل محيط الحماية. وتجب إزالة حطام السفن والآليات العائمة التي تشكل خطرا. المادّة 8 : دون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتهيئة والتعمير، يجب على السلطة الإدارية المختصة أن تستقي الرأي المسبق للسلطة المكلفة بأمن مينائي أرزيو وبطيوة بخصوص أي طلب للترخيص ببناء أو تهيئة أو تعديل للبنايات أو للمنشآت الواقعة داخل محيط الحماية. المادّة 9 : يمكن أن يمنع داخل المناطق الحساسة الواقعة في محيط الحماية:
- وضع تجهيزات الاتصالات السلكية واللاسلكية واللوحات الإشهارية أو أي تجهيز حضري آخر،
- ممارسة السباحة أو الغطس أو أي رياضة بحرية أخرى،
- القيام بإيداع أي شيء على مسالك الطرقات،
- ممارسة أي نشاط يمثل تهديدا على أمن وسلامة مينائي أرزيو وبطيوة. يقصد بالمنطقة الحساسة، كل فضاء بري أو بحري يمثل، نظرا لموقعه أو لطبيعة النشاطات التي تمارس فيه، أهمية خاصة لأمن وسلامة مينائي أرزيو وبطيوة. تضبط حدود المناطق الحساسة بقرار من والي ولاية وهران، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن الميناء والمصالح الأمنية. المادّة 10 : يمكن أن تمنع حركة ورسو أي سفينة أو آلية عائمة أخرى في المناطق الحساسة والواقعة في الجزء البحري من محيط الحماية التي تحددها السلطة البحرية المختصة بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن الميناء. المادّة 11 : يخضع التنقل داخل محيط الحماية إلى تنظيم تعده السلطة الإدارية المختصة بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن مينائي أرزيو وبطيوة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 19 المادّة 12 : تخضع كل صفقة أو وضع أملاك عقارية واقعة داخل محيط الحماية، مهما كانت طبيعتها، تحت تصرف الغير، للتصريح المسبق من صاحب الملك أو وكيله لدى المصالح الأمنية المختصة إقليميا التي تعلم السلطة المكلفة بأمن الميناء بذلك. المادّة 13 : تتكفل ميزانية الدولة من خلال ولاية وهران بالنفقات المرتبطة بالتحديد والإشارة والإنارة والحراسة والتفتيش والمراقبة على مستوى محيط الحماية. المادّة 14 : يعرض عدم احترام أحكام هذا المرسوم للعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 15 : توضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير أو الوزراء المعنيين. المادّة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1430 الموافق 15 نوفمبر سنة .2009 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 09-369 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1430 الموافق 15 نوفمبر سنة 2009، يؤسس ويحدد محيط حماية ميناء مستغانم. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 73-12 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 والمتضمن إحداث المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم،
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى القان ون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جم ادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
- وبمقتضى القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-373 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 الذي يحدد سلطات الوالي في ميدان الأمن والمحافظة على النظام العام،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-385 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد التدابير المخصصة لحماية التركيبات والمنشآت والوسائل،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-386 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية لتصنيف النقط الحساسة وتحديد مهامها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول، الجزائريّة / العدد 66 29 ذو القعدة عام 1430 ه 17 نوفمبر سنة 2009 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009، والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-192 الم ؤرخ في 12 صف ر عام 1416 الموافق 10 يوليو سنة 1995 والمتضمن إنشاء محافظة لأمن الميناء أوالمطار،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-158 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 الذي يحدد شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة، المنصوص عليها في الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-350 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمتعلق بالإدارة البحرية المحلية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-199 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 18 غشت سنة 1999 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للسلطة المينائية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-01 المؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق 6 يناير سنة 2002 الذي يحدد النظام العام لاستغلال الموانئ وأمنها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-418 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تعيين السلطات المختصة في مجال أمن السفن والمنشآت المينائية وإنشاء الهيئات التابعة لها،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم الى تأسيس محيط لحماية ميناء مستغانم وضبط حدوده وتحديد قواعد الأمن والسلامة المطبقة داخل هذه المساحة. لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الهياكل الأساسية والمنشآت الواقعة داخل هذا المحيط والتابعة لوزارة الدفاع الوطني. المادّة 2 : يضم مح يطح ماية ميناء مستغانم كم ا هو محدّد في المادت ين 2 و 3 من المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمذكور أعلاه، منطقة برية ومنطقة بحرية. تمت د المنطقة البرية من حائط ميناء مستغانم إلى غاية الحدود البرية لمحيط الحماية، التي تمتد من
29 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 21 17 نوفمبر سنة 2009 م مصب وادي عين الصفرة (الحد الشرقي)، مرورا بتقاطع الطريق الوطني رقم 11 مع شارع بن دربوز محمد، امتداده يغطي شمال حي بلاطو بالقرب من المنار القديم، عند نهاية حائط المساكن، الزاوية الشمالية للديوان الوطني لتسويق الخمور على رصيف الطريق الوطني رقم 11، إلى مدخل فرع الطريق المؤدي نحو حي بلاطو، ساحة المقاومة إلى غاية التقاء امتداد النقطة 15 بالتوازي مع مقر الديوان الوطني لتسويق الخمور والحائط الخرساني نحو النهاية الشمالية لمقر الحماية المدنية والبقاء مع الحائط إلى غاية نهايته بالجهة الغربية. رقم المعالم الموقع وتمتد المنطقة البحرية إلى ما بعد مناطق الرسو وممر الدخول حتى حدود الخط الأساسي الذي تمّ قياس المياه الإقليمية انطلاقا منه. وتحدد حدود محيط حماية ميناء مستغانم بالشريط الأحمر في المخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم. وتحدد الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بحدود المنطقة البرية لمحيط الحماية لميناء مستغانم، كما يأتي : الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض المعلم 1 المعلم متواجد عند مدخل الميناء، الجهة الشمالية الشرقية، شرق 00°04’59” شمال 35°56’20” مقابل مكتب البريد المعلم 2 المعلم متواجد بالزاوية الشمالية الشرقية للمنشأة، شرق شرق 00°05’00” شمال 35°56’21” الطريق الوطني رقم 11، مقابل مدخل شرق قناة تصريف المياه القذرة الميناء، بالشمال المعلم 3 المعلم متواجد بالقرب من عمود الكهرباء، عند بداية حائط شرق 00°05’58” شمال 35°56’16” الدعامة، عند مخرج شارع بن دربوز محمد، بالاتجاه نحو الميناء المعلم 4 المعلم (الزاوية الغربية لحائط الأساس) عند تقاطع الطريق شرق 00°04’56” شمال 35°56’13” الوطني رقم 11 مع شارع بن دربوز محمد المعلم 5 المعلم مقابل للشركة الجزائرية للبانتونيت عند نهاية شرق 00°04’56” شمال 35°56’12” المنحدر، بشمال حي بلاطو، بالرصيف الجنوبي للطريق الوطني رقم 11، على امتداد شارع بن دربوز محمد المعلم 6 المعلم متواجد بحي بلاطو بالقرب من المنارة القديمة، عند شرق 00°04’56” شمال 35°56’11” نهاية حائط المساكن المعلم 7 المعلم متواجد مقابل البحرية الوطنية النهاية اليسرى للمحول المؤدي إلى حي المعلم 8 المعلم متواجد مقابل البحرية الوطنية (حي بلاطو)، عند شرق 00°04’52” شمال 35°56’04” بلاطو (حي بلاطو)، عند شرق 00°04’52” شمال 35°56’04” النهاية اليمنى للمحول المؤدي إلى حي بلاطو المعلم 9 المعلم متواجد بالقرب من الزاوية الشمالية للديوان شرق 00°04’50” شمال 35°56’02” الوطني لتسويق الخمور على رصيف الطريق الوطني رقم 11، بمدخل الطريق الاجتنابي المؤدي إلى حي بلاطو
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 29 ذو القعدة عام 1430 ه 17 نوفمبر سنة 2009 م الجدول (تابع) رقم المعالم الموقع الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض المعلم 10 المعلم متواجد بالقرب من الزاوية الشمالية الغربية لوحدة شرق 00°04’47” شمال 35°56’01” الاستغلال لسونلغاز، على الرصيف بتقاطع الطرق للطريق الوطني رقم 11 المعلم 11 المعلم متواجد بالقرب من الزاوية الشمالية لنفطال على شرق 00°04’47” شمال 35°55’55” رصيف الطريق الوطني رقم 11 المعلم 12 المعلم متواجد بالقرب من مدخل مطعم روايال (ساحة شرق 00°04’44” شمال 35°55’54” المقاومة)، مقابل مقر نفطال، على الطريق الوطني رقم 11 المعلم 13 المعلم متواجد بالزاوية الشمالية الشرقية لحائط مخزن شرق 00°04’43” شمال 35°55’45” نفطال، على حافة الطريق الوطني رقم 11 المعلم 14 المعلم متواجد بيسار مدخل مخزن نفطال، الجهة الشمالية شرق 00°04’39” شمال 35°55’48” المعلم 15 المعلم بالزاوية الجنوبية لمقر الديوان الوطني لتسويق شرق 00°04’38” شمال 35°55’46” الخمور المعلم 16 نقطة التقاء امتداد النقطة 15 بالتوازي مع مقر الديوان شرق 00°04’34” شمال 35°55’47” الوطني لتسويق الخمور والحائط الخرساني الشمالية لمقر الحماية المدنية المعلم 17 زاوية انحراف الحائط نحو اليمين بالاتجاه الحماية المدنية بالمدخل الجنوبي للميناء نحو النهاية نحو مركز شرق 00°04’27” شمال 35°55’29” المعلم 18 زاوية المنشأة مقابل مركز الشرطة بالمدخل الجنوبي للميناء شرق 00°04’24” شمال 35°55’25” المعلم 19 زاوية الحائط عند المدخل الجنوبي، جهة مركز الشرطة شرق 00°04’24” شمال 35°55’25” المعلم 20 يسار مدخل مديرية الجمارك المعلم 21 يمين مدخل مديرية الجمارك المعلم 22 المعلم متواجد مقابل مدخل مقر سوناطراك المعلم 23 المعلم متواجد بالقرب من مدخل بكتال المعلم 24 المعلم متواجد جنوب المعلم 23 المعلم 25 المعلم متواجد بالجهة اليمنى عند الاتجاه شرق 00°04’19” شمال 35°55’18” شرق 00°04’17” شمال 35°55’17” شرق 00°04’09” شمال 35°55’18” شرق 00°04’07” شمال 35°55’17” شرق 00°04’07” شمال 35°55’17” نحو شارع شرق 00°03’58” شمال 35°55’18” سلامندر، بالقرب من المدخل الرئيسي الجنوبي لمقر سوترامو المعلم 26 المعلم متواجد بالجهة اليمنى عند الاتجاه نحو شارع شرق 00°03’51” شمال 35°55’19” سلامندر، بالقرب من الجنوب الغربي لمدخل سوترامو
29 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 17 نوفمبر سنة 2009 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 23 الجدول (تابع) رقم المعالم الموقع المعلم 27 المعلم متواجد بالزاوية الجنوبية الغربية الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض لمقر سوترامو شرق 00°03’49” شمال 35°55’19” المعلم 28 المعلم متواجد على طول الحائط الغربي لمقر سوترامو، عند شرق 00°03’50” شمال 35°55’20” الاتجاه نحو الشمال المعلم 29 المعلم متواجد على طول الحائط الغربي الغربي لمقر سوترامو بالقرب من المدخل شرق 00°03’50” شمال 35°55’22” المعلم 30 المعلم متواجد عند نهاية الحائط الغربي لمقر سوترامو شرق 00°03’50” شمال 35°55’25” بالقرب من المسكن الأخير المطل على البحر تحدد الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بحدود المنطقة البحرية لمحيط الحماية لميناء مستغانم، كما يأتي : رقم المعالم الموقع المعلم 1 البحر المعلم 2 البحر المعلم 3 البحر المعلم 4 البحر المعلم 5 البحر المادّة 3 : يتولى والي ولاية مستغانم حماية هذا المحيط طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. تتم استشارة السلطة المكلفة بأمن ميناء مستغانم بشأن كل مسألة ترتبط بتأمين محيط الحماية. المادّة 4 : يتم إعداد مخطط أمن محيط الحماية تحت إشراف الوالي، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن ميناء مستغانم والمصالح المعنية. المادّة 5 : يمنع داخل محيط حماية ميناء مستغانم كل إنجاز أو بناء جديد أو توسعة جديدة يمكن أن تشكل تهديدا أو خطرا على أمن وسلامة الميناء والمنشآت المينائية والسفن. الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض شرق 00°03’00” شمال 35°54’00” شرق 00°01’12” شمال 35°56’32” شرق 00°04’30” شمال 36°00’00” شرق 00°05’00” شمال 36°00’00” شرق 00°05’36” شمال 35°58’04” المادّة 6 : طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، يمكن أن يكون محل تحويل أو تغيير للموقع أو تعديل أو هدم، كل بناء ومنشأة ونشاط يقع داخل محيط الحماية من شأنه أن يشكل عائقا أو خطرا على أمن وسلامة ميناء مستغانم. يستفيد أصحاب الأملاك وأصحاب الحقوق العينية الآخرون المعنيون من تعويضات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 7 : يجب هدم البنايات غير الشرعية والمساكن الهشة المبنية داخل محيط الحماية. وتجب إزالة حطام السفن والآليات العائمة التي تشكل خطرا.
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 8 : دون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتهيئة والتعمير، يجب على السلطة الإدارية المختصة أن تستقي الرأي المسبق للسلطة المكلفة بأمن ميناء مستغانم بخصوص أي طلب للترخيص ببناء أو تهيئة أو تعديل للبنايات أو للمنشآت الواقعة داخل محيط الحماية. المادّة 9 : يمكن أن يمنع داخل المناطق الحساسة الواقعة في محيط الحماية :
- وضع تجهيزات الاتصالات السلكية واللاسلكية واللوحات الإشهارية أو أي تجهيز حضري آخر،
- ممارسة السباحة أو الغطس أو أي رياضة بحرية أخرى،
- القيام بإيداع أي شيء على مسالك الطرقات،
- ممارسة أي نشاط يمثل تهديدا على أمن وسلامة ميناء مستغانم. يقصد بالمنطقة الحساسة، كل فضاء بري أو بحري يمثل، نظرا لموقعه أو لطبيعة النشاطات التي تمارس فيه، أهمية خاصة لأمن وسلامة ميناء مستغانم. تضبط حدود المناطق الحساسة بقرار من والي ولاية مستغانم، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن الميناء والمصالح الأمنية. المادّة 10 : يمكن أن تمنع حركة ورسو أي سفينة أو آلية عائمة أخرى في المناطق الحساسة والواقعة في الجزء البحري من محيط الحماية التي تحددها السلطة البحرية المختصة بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن الميناء. المادّة 11 : يخضع التنقل داخل محيط الحماية إلى تنظيم تعده السلطة الإدارية المختصة بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن ميناء مستغانم. المادّة 12 : تخضع كل صفقة أو وضع أملاك عقارية واقعة داخل محيط الحماية، مهما كانت طبيعتها، تحت تصرف الغير، للتصريح المسبق من صاحب الملك أو وكيله لدى المصالح الأمنية المختصة اقليميا التي تعلم السلطة المكلفة بأمن الميناء بذلك. المادّة 13 : تتكفل ميزانية الدولة من خلال ولاية مستغانم بالنفقات المرتبطة بالتحديد والإشارة والإنارة والحراسة والتفتيش والمراقبة على مستوى محيط الحماية. الجزائريّة / العدد 66 29 ذو القعدة عام 1430 ه 17 نوفمبر سنة 2009 م المادّة 14 : يعرض عدم احترام أحكام هذا المرسوم للعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 15 : توضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير أو الوزراء المعنيين. المادّة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1430 الموافق 15 نوفمبر سنة .2009 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 09-370 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1430 الموافق 15 نوفمبر سنة 2009، يؤسس ويحدد محيط حماية ميناء جن جن (جيجل). إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 73-12 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 والمتضمن إحداث المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القان ون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جم ادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم،
29 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 17 نوفمبر سنة 2009 م
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
- وبمقتضى القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-373 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 الذي يحدد سلطات الوالي في ميدان الأمن والمحافظة على النظام العام،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-385 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد التدابير المخصصة لحماية التركيبات والمنشآت والوسائل،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-386 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية لتصنيف النقط الحساسة وتحديد مهامها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009، والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 25
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-192 الم ؤرخ في 12 صف ر عام 1416 الموافق 10 يوليو سنة 1995 والمتضمن إنشاء محافظة لأمن الميناء أوالمطار،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-158 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 الذي يحدد شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة، المنصوص عليها في الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-350 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمتعلق بالإدارة البحرية المحلية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-199 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 18 غشت سنة 1999 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للسلطة المينائية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-01 المؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق 6 يناير سنة 2002 الذي يحدد النظام العام لاستغلال الموانئ وأمنها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-418 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تعيين السلطات المختصة في مجال أمن السفن والمنشآت المينائية وإنشاء الهيئات التابعة لها،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم الى تأسيس محيط لحماية ميناء جن جن (جيجل) وضبط حدوده وتحديد قواعد الأمن والسلامة المطبقة داخل هذه المساحة. لاتطبق أحكام هذا المرسوم على الهياكل الأساسية والمنشآت الواقعة داخل هذا المحيط والتابعة لوزارة الدفاع الوطني. المادّة 2 : يضم محيط حماية ميناء جن جن (جيجل) كم ا هو محدّد في المادت ين 2 و 3 م ن الم رسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمذكور أعلاه، منطقة برية ومنطقة بحرية.
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تمتد المنطقة البرية من حائط ميناء جن جن (جيجل) إلى غاية الحدود البرية لمحيط الحماية، الممت د من الحائط الشرقي لمحطة توليد الكهرباء عبورا بخط السكة الحديدية شرقا المؤدي للميناء نزولا نحو الطريق الوطني رقم 43 ومتجهين إلى غاية حدود البنايات التي تشكل المجال العمراني لمنطقة بازول ثم تعبر الأراضي الفلاحية إلى غاية خط السكة الحديدية مع الأخذ القطب الزفتي إلى غاية مركز المراقبة شرقا للميناء. رقم المعالم الموقع الجزائريّة / العدد 66 29 ذو القعدة عام 1430 ه 17 نوفمبر سنة 2009 م وتمتد المنطقة البحرية إلى ما بعد مناطق الرسو وممر الدخول حتى حدود الخط الأساسي الذي تم قياس المياه الإقليمية انطلاقا منه. وتبين حدود محيط حماية ميناء جن جن (جيجل) بالشريط الأحمر في المخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم. وتحدد الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بحدود المن طقة البرية لمحيط الحماية لميناء جن جن (جيجل)، كما يأتي : الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض المعلم 1 نقطة تقاطع حائط محطة توليد الكهرباء مع الجانب شرق 05°52’45” شمال 36°48’53” الشمالي للمدخل المعلم 2 نقطة تقاطع المدخل الموجود مع الطريق الكائن على الجهة الغربية للطريقين المعلم 3 نقطة تقاطع الطريق المؤدي إلى الميناء مع رقم 43 المؤدي للميناء شرق 05°52’56” شمال 36°48’48” الطريق الوطني شرق 05°52’56” شمال 36°48’45” المعلم 4 نقطة تقع على 140 م من تقاطع خط السكة الحديدية مع شرق 05°54’11” شمال 36°48’52” الطريق الوطني رقم 43 المعلم 5 نقطة تقع على الجانب الشمالي لخط السكة الحديدية شرق 05°54’26” شمال 36°49’09” المعلم 6 نقطة تقع على الجهة الجنوبية الغربية لمحطة الفرز بازول شرق 05°54’38” شمال 36°49’14” القديمة تتضمن الحدود الشرقية للقطب الزفتي المعلم 7 نقطة تقع على الجهة الشمالية الغربية لمحطة الفرز بازول شرق 05°54’37” شمال 36°49’16” تتضمن الحدود الشرقية للقطب الزفتي المعلم 8 نقطة تقع على الجهة الغربية للقطب الزفتي شرق 05°54’14” شمال 36°49’10” المعلم 9 نقطة تقع على 38 م من الجهة الجنوبية للمعلم رقم 08 شرق 05°54’14” شمال 36°49’09” المعلم 10 نقطة تقع على 62 م من الجهة الشرقية لحائط الميناء شرق 05°54’07” شمال 36°49’07” المعلم 11 نقطة تقع من الجانب الشمالي للطريق المؤدي للميناء على شرق 05°54’05” شمال 36°49’12” 60 م من المدخل الشرقي للميناء المعلم 12 نقطة تقع من مركز المراقبة للمدخل الشرقي للميناء شرق 05°54’03” شمال 36°49’12”
29 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 17 نوفمبر سنة 2009 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 27 تحدد الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بحدود المنطقة البحرية لمحيط الحماية لميناء جن جن (جيجل)، كما يأتي : رقم المعالم الموقع المعلم 1 جزيرة الحجرة المعلم 2 شمال ميناء بوديس المادّة 3 : يتولى والي ولاية جيجل حماية هذا المحيط طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. تتم استشارة السلطة المكلفة بأمن ميناء جن جن (جيجل) بشأن كل مسألة ترتبط بتأمين محيط الحماية. المادّة 4 : يتم إعداد مخطط أمن محيط الحماية تحت إشراف الوالي، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن ميناء جن جن (جيجل) والمصالح المعنية. المادّ ة 5 : يمنع داخل محيط حماية ميناء جن جن (جيجل) كل إنجاز أو بناء جديد أو توسعة جديدة يمكن أن تشكل تهديدا أو خطرا على أمن وسلامة الميناء والمنشآت المينائية والسفن. المادّة 6 : طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، يمكن أن يكون محل تحويل أو تغيير للموقع أو تعديل أو هدم، كل بناء ومنشأة ونشاط يقع داخل محيط الحماية من شأنه أن يشكل عائقا أو خطرا على أمن وسلامة ميناء جن جن (جيجل) . يستفيد أصحاب الأملاك وأصحاب الحقوق العينية الآخرون المعنيون من تعويضات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 7 : يجب هدم البنايات غير الشرعية والمساكن الهشة المبنية داخل محيط الحماية. وتجب إزالة حطام السفن والآليات العائمة التي تشكل خطرا. المادّة 8 : دون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتهيئة والتعمير، يجب على السلطة الإدارية المختصة أن تستقي الرأي المسبق للسلطة المكلفة بأمن ميناء جن جن (جيجل) بخصوص أي طلب للترخيص ببناء أو تهيئة أو تعديل للبنايات أو للمنشآت الواقعة داخل محيط الحماية. الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض شرق 06°04’6,2” شمال 36°51’50” شرق 05°48’00” شمال 36°52’12” المادّة 9 : يمكن أن يمنع داخل المناطق الحساسة الواقعة في محيط الحماية :
- وضع تجهيزات الاتصالات السلكية واللاسلكية واللوحات الإشهارية أو أي تجهيز حضري آخر،
- ممارسة السباحة أو الغطس أو أي رياضة بحرية أخرى،
- القيام بإيداع أي شيء على مسالك الطرقات،
- ممارسة أي نشاط يمثل تهديدا على أمن وسلامة ميناء جن جن (جيجل). يقصد بالمنطقة الحساسة، كل فضاء بري أو بحري يمثل، نظرا لموقعه أو لطبيعة النشاطات التي تمارس فيه، أهمية خاصة لأمن وسلامة ميناء جن جن (جيجل) . تضبط حدود المناطق الحساسة بقرار من والي ولاية جيجل، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن الميناء والمصالح الأمنية. المادّة 10 : يمكن أن تمنع حركة ورسو أي سفينة أو آلية عائمة أخرى في المناطق الحساسة والواقعة في الجزء البحري من محيط الحماية التي تحددها السلطة البحرية المختصة بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن الميناء. المادّة 11 : يخضع التنقل داخل محيط الحماية إلى تنظيم تعده السلطة الإدارية المختصة بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن ميناء جن جن (جيجل). المادّة 12 : تخضع كل صفقة أو وضع أملاك عقارية واقعة داخل محيط الحماية، مهما كانت طبيعتها، تحت تصرف الغير، للتصريح المسبق من صاحب الملك أو وكيله لدى المصالح الأمنية المختصة إقليميا التي تعلم السلطة المكلفة بأمن الميناء بذلك.
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 13 : تتكفل ميزانية الدولة من خلال ولاية جيجل بالنفقات المرتبطة بالتحديد والإشارة والإنارة والحراسة والتفتيش والمراقبة على مستوى محيط الحماية. المادّة 14 : يعرض عدم احترام أحكام هذا المرسوم للعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 15 : توضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير أو الوزراء المعنيين. المادّة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1430 الموافق 15 نوفمبر سنة .2009 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 09-371 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1430 الموافق 15 نوفمبر سنة 2009، يؤسس ويحدد محيط حماية ميناء سكيكدة. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 73-12 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 والمتضمن إحداث المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القان ون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جم ادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، الجزائريّة / العدد 66 29 ذو القعدة عام 1430 ه 17 نوفمبر سنة 2009 م
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
- وبمقتضى القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-373 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 الذي يحدد سلطات الوالي في ميدان الأمن والمحافظة على النظام العام،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-385 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد التدابير المخصصة لحماية التركيبات والمنشآت والوسائل،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-386 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية لتصنيف النقط الحساسة وتحديد مهامها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
29 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 17 نوفمبر سنة 2009 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009، والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-192 الم ؤرخ في 12 صف ر عام 1416 الموافق 10 يوليو سنة 1995 والمتضمن إنشاء محافظة لأمن الميناء أوالمطار،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-158 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 الذي يحدد شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة، المنصوص عليها في الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-350 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمتعلق بالإدارة البحرية المحلية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-199 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 18 غشت سنة 1999 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للسلطة المينائية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-01 المؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق 6 يناير سنة 2002 الذي يحدد النظام العام لاستغلال الموانئ وأمنها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-418 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تعيين السلطات المختصة في مجال أمن السفن والمنشآت المينائية وإنشاء الهيئات التابعة لها،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، رقم المعالم الموقع المعلم 1 الشارع الأعلى لسطورة انطلاقا من قصر المعلم 2 ساحة المذبحة المعلم 3 ساحة أوّل نوفمبر 1954 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 29 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم الى تأسيس محيط لحماية ميناء سكيكدة وضبط حدوده وتحديد قواعد الأمن والسلامة المطبقة داخل هذه المساحة. لاتطبق أحكام هذا المرسوم على الهياكل الأساسية والمنشآت الواقعة داخل هذا المحيط والتابعة لوزارة الدفاع الوطني. المادّة 2 : يضم محيط حماية ميناء سكيكدة كما هو محدّد في المادتين 2 و 3 من المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمذكور أعلاه، منطقة برية ومنطقة بحرية. تمتد المنطقة البرية من حائط ميناء سكيكدة إلى غاية الحدود البرية لمحيط الحماية، الذي يمتد من الشارع الأعلى لسطورة، على الجرف إنطلاقا من قصر مريم عزة غربا، مرورا بساحة المذبحة ونهج زيغود يوسف، الذي يغطي ساحة أوّل نوفمبر 1954، ثم الصعود بطريق محمود بوزبرة، ثم شارع أحمد مدغري إلى غاية الجزء ما قبل مرتفع بوعباز، المطل على الميناء، ثم النزول إلى غاية جسر وادي صفصاف إلى التقاطع مع الشارع الرئيسي العربي بن مهيدي بالمرور بالطريق الولائي رقم .18 وتمتد المنطقة البحرية إلى ما بعد مناطق الرسو وممر الدخول حتى حدود الخط الأساسي الذي تم قياس المياه الإقليمية انطلاقا منه. وتحدد حدود محيط حماية ميناء سكيكدة بالشريط الأحمر في المخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم. وتحدد الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بحدود المنطقة البرية لمحيط الحماية لميناء سكيكدة، كما يأتي : الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض مريم عزة شرق 06°53’50” شمال 36°53’12” شرق 06°54’04” شمال 36°53’04” شرق 06°54’22” شمال 36°53’00”
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 29 ذو القعدة عام 1430 ه 17 نوفمبر سنة 2009 م الجدول (تابع) رقم المعالم الموقع المعلم 4 تقاطع نهج محمود نفير وشارع محمود المعلم 5 ساحة مرتفع بوعباز الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض بوزبرة شرق 06°54’24” شمال 36°52’58” شرق 06°54’55” شمال 36°52’57” المعلم 6 تقاطع الطريق أ ب 3 مع جرف جبل بوعباز على مستوى شرق 06°55’49” شمال 36°52’47” فندق “جزيرة الماعز” المعلم 7 جسر وادي صفصاف شرق 06°58’41” شمال 36°53’11” المعلم 8 تقاطع الطريق الولائي 18 مع الشارع الرئيسي العربي بن شرق 06°55’24” شمال 36°52’59” مهيدي تحدد الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بحدود المنطقة البحرية لمحيط الحماية لميناء سكيكدة، كما يأتي : رقم المعالم الموقع المعلم 1 جزيرة سريجينة نقطة المعلم 2 رأس الحديد المادّة 3 : يتولى والي ولاية سكيكدة حماية هذا المحيط طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. تتم استشارة السلطة المكلفة بأمن ميناء سكيكدة بشأن كل مسألة ترتبط بتأمين محيط الحماية. المادّة 4 : يتم إعداد مخطط أمن محيط الحماية تحت إشراف الوالي، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن ميناء سكيكدة والمصالح المعنية. المادّة 5 : يمنع داخل محيط حماية ميناء سكيكدة كل إنجاز أو بناء جديد أو توسعة جديدة يمكن أن تشكل تهديدا أو خطرا على أمن وسلامة الميناء والمنشآت المينائية والسفن. المادّة 6 : طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، يمكن أن يكون محل تحويل أو تغيير للموقع أو تعديل أو هدم، كل بناء ومنشأة ونشاط يقع داخل محيط الحماية من شأنه أن يشكل عائقا أو خطرا على أمن وسلامة ميناء سكيكدة. الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض شرق 06°53’20” شمال 36°56’24” شرق 07°04’45” شمال 37°04’45” يستفيد أصحاب الأملاك وأصحاب الحقوق العينية الآخرون المعنيون من تعويضات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 7 : يجب هدم البنايات غير الشرعية والمساكن الهشة المبنية داخل محيط الحماية. وتجب إزالة حطام السفن والآليات العائمة التي تشكل خطرا. المادّة 8 : دون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتهيئة والتعمير، يجب على السلطة الإدارية المختصة أن تستقي الرأي المسبق للسلطة المكلفة بأمن ميناء سكيكدة بخصوص أي طلب للترخيص ببناء أو تهيئة أو تعديل للبنايات أو للمنشآت الواقعة داخل محيط الحماية. المادّة 9 : يمكن أن يمنع داخل المناطق الحساسة الواقعة في محيط الحماية :
29 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 17 نوفمبر سنة 2009 م
- وضع تجهيزات الاتصالات السلكية واللاسلكية واللوحات الإشهارية أو أي تجهيز حضري آخر،
- ممارسة السباحة أو الغطس أو أي رياضة بحرية أخرى،
- القيام بإيداع أي شيء على مسالك الطرقات،
- ممارسة أي نشاط يمثل تهديدا على أمن وسلامة ميناء سكيكدة. يقصد بالمنطقة الحساسة، كل فضاء بري أو بحري يمثل، نظرا لموقعه أو لطبيعة النشاطات التي تمارس فيه، أهمية خاصة لأمن وسلامة ميناء سكيكدة. تضبط حدود المناطق الحساسة بقرار من والي ولاية سكيكدة، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن الميناء والمصالح الأمنية. المادّة 10 : يمكن أن تمنع حركة ورسو أي سفينة أو آلية عائمة أخرى في المناطق الحساسة والواقعة في الجزء البحري من محيط الحماية التي تحددها السلطة البحرية المختصة بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن الميناء. المادّة 11 : يخضع التنقل داخل محيط الحماية إلى تنظيم تعده السلطة الإدارية المختصة بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن ميناء سكيكدة. المادّة 12 : تخضع كل صفقة أو وضع أملاك عقارية واقعة داخل محيط الحماية، مهما كانت طبيعتها، تحت تصرف الغير، للتصريح المسبق من صاحب الملك أو وكيله لدى المصالح الأمنية المختصة إقليميا التي تعلم السلطة المكلفة بأمن الميناء بذلك. المادّة 13 : تتكفل ميزانية الدولة من خلال ولاية سكيكدة بالنفقات المرتبطة بالتحديد والإشارة والإنارة والحراسة والتفتيش والمراقبة على مستوى محيط الحماية. المادّة 14 : يعرض عدم احترام أحكام هذا المرسوم للعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 15 : توضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير أو الوزراء المعنيين. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 31 المادّة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1430 الموافق 15 نوفمبر سنة .2009 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 09-372 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1430 الموافق 15 نوفمبر سنة 2009، يؤسس ويحدد محيط حماية ميناء بجاية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 73-12 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 والمتضمن إحداث المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القان ون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جم ادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
- وبمقتضى القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-373 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 الذي يحدد سلطات الوالي في ميدان الأمن والمحافظة على النظام العام،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-385 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد التدابير المخصصة لحماية التركيبات والمنشآت والوسائل،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-386 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية لتصنيف النقط الحساسة وتحديد مهامها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009، والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-192 الم ؤرخ في 12 صف ر عام 1416 الموافق 10 يوليو سنة 1995 والمتضمن إنشاء محافظة لأمن الميناء أوالمطار،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-158 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 الذي يحدد شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة، المنصوص عليها في الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها، الجزائريّة / العدد 66 29 ذو القعدة عام 1430 ه 17 نوفمبر سنة 2009 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-350 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمتعلق بالإدارة البحرية المحلية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-199 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 18 غشت سنة 1999 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للسلطة المينائية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-01 المؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق 6 يناير سنة 2002 الذي يحدد النظام العام لاستغلال الموانئ وأمنها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-418 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تعيين السلطات المختصة في مجال أمن السفن والمنشآت المينائية وإنشاء الهيئات التابعة لها،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم الى تأسيس محيط لحماية ميناء بجاية وضبط حدوده وتحديد قواعد الأمن والسلامة المطبقة داخل هذه المساحة. لاتطبق أحكام هذا المرسوم على الهياكل الأساسية والمنشآت الواقعة داخل هذا المحيط والتابعة لوزارة الدفاع الوطني. المادّة 2 : يضم محيط حماية ميناء بجاية كما هو محدّد في الم ادتين 2 و 3 من المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمذكور أعلاه، منطقة برية ومنطقة بحرية. تمتد المنطقة البرية من حائط ميناء بجاية إلى غاية الحدود البرية لمحيط الحماية، الذي يبدأ من حدود مطار الصومام (عبان رمضان) ويتبع حدود الأملاك العامة البحرية إلى غاية وادي الصومام في موازاة مع ملكية سوناطراك إلى غاية طريق الميناء مرورا بوادي صغير، ثم الصعود نحو الطريق الوطني رقم 9 باتباع للضفة اليمنى لهذا الوادي (وادي صغير)، ثم متابعة للجهة الغربية للطريق الوطني رقم 9 وامتداده عبر شارع الصومام للوصول إلى الالتفاف الدوراني المؤدي إلى شارع حرفي الطاوس، متابعة للسكة الحديدية إلى غاية الالتفاف الدوراني للميناء ثم تأخذ بعدها شارع بن بولعيد للوصول إلى شارع أوقانة ثم الصعود نحو السلالم إلى غاية شارع عميروش للوصول إلى ساحة بوشافة بالمرور عبر شوارع بن مهيدي وسي الحواس.
29 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 33 17 نوفمبر سنة 2009 م انطلاقا من هذه الساحة (بوشافة)، الحد يلحق إلى غاية شارع بوعوينة إلى غاية الالتقاء مع شارع دحاس، ليأخذ بعدها السلالم المؤدية إلى شارع بوسبسي وامتدادها للوصول إلى مدخل ثانوية “الزيتون”. بع ده، الح د ي لح ق بمف ترق الط رق لش وارع ب وعلام أوش ان، ص الح عرول وإيربح مصطفى وكذا شارع “الزيتون”. انطلاقا من هذه النقطة، الحد يتبع شارع بوعلام أوشان إلى غاية مسيل مائي ثم يصعد مع هذا الأخير ليلحق بطريق قوراية الذي يتبع ليأخذ بعدها طريق رقم المعالم الموقع المعلم 1 النهاية الشمالية للحاجز المعلم 2 المعلم رقم 5 للملكية العامة البحرية المعلم 3 المعلم رقم 19 للملكية العامة البحرية المعلم 4 المعلم رقم 20 للملكية العامة البحرية المعلم 5 زاوية حائط محطة التصفية المعلم 6 نقطة الالتقاء لحائط محطة التصفية لطريق الميناء غابي إلى غاية مرتفع بحري، مطل على محجرة مهجورة، وأخيرا تلحق بالبحر المتوسط تبعا لخط مرتفع بحري ومسيل مائي. وتمتد المنطقة البحرية إلى ما بعد مناطق الرسو وممر الدخول حتى حدود الخط الأساسي الذي تم قياس المياه الإقليمية انطلاقا منه. وتبين حدود محيط حماية ميناء بجاية بالشريط الأحمر في المخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم. وتحدد الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بحدود المنطقة البرية لمحيط الحماية لميناء بجاية، كما يأتي : الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض شرق 05°04’58” شمال 36°43’03” شرق 05°04’52” شمال 36°42’56” شرق 05°04’36” شمال 36°43’20” شرق 05°04’36” شمال 36°43’46” شرق 05°04’32” شمال 36°43’03” مع الحافة الجنوبية شرق 05°04’24” شمال 36°44’11” المعلم 7 الجهة الجنوبية للشريط الأحمر المار بوادي صغير شرق 05°04’31” شمال 36°44’14” المعلم 8 نقطة الالتقاء للضفة اليمنى لوادي صغير مع الحافة شرق 05°04’04” شمال 36°44’29” الغربية لشارع الصومام المعلم 9 نقطة الالتقاء لشارع الصومام مع شارع حرفي الطاوس شرق 05°04’20” شمال 36°44’52” المعلم 10 نقطة الالتقاء لشارع الإخوة طيفاوي مع المعلم 11 محور النقطة الدائرية للميناء السكة الحديدية شرق 05°04’22” شمال 36°44’52” شرق 05°05’03” شمال 36°45’00” المعلم 12 نقطة الالتقاء لشارع بن بولعيد مع شارع أحمد أوقانة شرق 05°04’58” شمال 36°45’05” المعلم 13 نقطة الالتقاء للسلالم التي تربط شارع عميروش المعلم 14 النصب التذكاري لساحة بوشافة أحمد أوقانة وشارع شرق 05°04’59” شمال 36°45’09” شرق 05°05’12” شمال 36°45’18”
34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 29 ذو القعدة عام 1430 ه الجدول رقم المعالم الموقع 17 نوفمبر سنة 2009 م (تابع) الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض المعلم 15 نقطة الالتقاء لشارع أحسن دحاس مع شارع بوعوينة شرق 05°05’09” شمال 36°45’22” المعلم 16 نقطة الالتقاء لشارع بوعلام أوشان مع شوارع عرول شرق 05°05’15” شمال 36°45’25” صالح، إيربح مصطفى و طريق الزيتون المعلم 17 نقطة الالتقاء لشارع بوعلام أوشان مع مسيل شرق 05°05’13” شمال 36°45’35” المعلم 18 نقطة الالتقاء لمسيل مع طريق قوراية شرق 05°05’12” شمال 36°45’42” المعلم 19 المعلم الحامل رقم 19 للحظيرة الوطنية لقوراية شرق 05°04’24” شمال 36°45’42” المعلم 20 قمة مرتفع بحري (علو 306 م) مشرفة على مغلقة المعلم 21 نقطة على الكورنيش محجرة قديمة شرق 05°05’38” شمال 36°45’51” شرق 05°06’07” شمال 36°45’44” تحدد الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بحدود المنطقة البحرية لمحيط الحماية لميناء بجاية، كما يأتي : رقم المعالم الموقع المعلم 1 رأس كاربون المعلم 2 نقطة مالبو المادّ ة 3 : يتولى والي ولاية بجاية حماية هذا المحيط طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. تتم استشارة السلطة المكلفة بأمن ميناء بجاية بشأن كل مسألة ترتبط بتأمين محيط الحماية. المادّة 4 : يتم إعداد مخطط أمن محيط الحماية تحت إشراف الوالي، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن ميناء بجاية والمصالح المعنية. المادّة 5 : يمنع داخل محيط حماية ميناء بجاية كل إنجاز أو بناء جديد أو توسعة جديدة يمكن أن تشكل تهديدا أو خطرا على أمن وسلامة الميناء والمنشآت المينائية والسفن. الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض شرق 05°06’30” شمال 36°46’40” شرق 05°22’50” شمال 36°39’10” المادّة 6 : طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، يمكن أن يكون محل تحويل أو تغيير للموقع أو تعديل أو هدم، كل بناء ومنشأة ونشاط يقع داخل محيط الحماية من شأنه أن يشكل عائقا أو خطرا على أمن وسلامة ميناء بجاية. يستفيد أصحاب الأملاك وأصحاب الحقوق العينية الآخرون المعنيون من تعويضات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 7 : يجب هدم البنايات غير الشرعية والمساكن الهشة المبنية داخل محيط الحماية. وتجب إزالة حطام السفن والآليات العائمة التي تشكل خطرا.
29 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 17 نوفمبر سنة 2009 م المادّة 8 : دون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتهيئة والتعمير، يجب على السلطة الإدارية المختصة أن تستقي الرأي المسبق للسلطة المكلفة بأمن ميناء بجاية بخصوص أي طلب للترخيص ببناء أو تهيئة أو تعديل للبنايات أو للمنشآت الواقعة داخل محيط الحماية. المادّة 9 : يمكن أن يمنع داخل المناطق الحساسة الواقعة في محيط الحماية :
- وضع تجهيزات الاتصالات السلكية واللاسلكية واللوحات الإشهارية أو أي تجهيز حضري آخر،
- ممارسة السباحة أو الغطس أو أي رياضة بحرية أخرى،
- القيام بإيداع أي شيء على مسالك الطرقات،
- ممارسة أي نشاط يمثل تهديدا على أمن وسلامة ميناء بجاية. يقصد بالمنطقة الحساسة، كل فضاء بري أو بحري يمثل، نظرا لموقعه أو لطبيعة النشاطات التي تمارس فيه، أهمية خاصة لأمن وسلامة ميناء بجاية. تضبط حدود المناطق الحساسة بقرار من والي ولاية بجاية، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن الميناء والمصالح الأمنية. المادّة 10 : يمكن أن تمنع حركة ورسو أي سفينة أو آلية عائمة أخرى في المناطق الحساسة والواقعة في الجزء البحري من محيط الحماية التي تحددها السلطة البحرية المختصة بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن الميناء. المادّة 11 : يخضع التنقل داخل محيط الحماية إلى تنظيم تعده السلطة الإدارية المختصة بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن ميناء بجاية. المادّة 12 : تخضع كل صفقة أو وضع أملاك عقارية واقعة داخل محيط الحماية، مهما كانت طبيعتها، تحت تصرف الغير، للتصريح المسبق من صاحب الملك أو وكيله لدى المصالح الأمنية المختصة إقليميا التي تعلم السلطة المكلفة بأمن الميناء بذلك. المادّة 13 : تتكفل ميزانية الدولة من خلال ولاية بجاية بالنفقات المرتبطة بالتحديد والإشارة والإنارة والحراسة والتفتيش والمراقبة على مستوى محيط الحماية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 35 المادّة 14 : يعرض عدم احترام أحكام هذا المرسوم للعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 15 : توضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير أو الوزراء المعنيين. المادّة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1430 الموافق 15 نوفمبر سنة .2009 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 09-373 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1430 الموافق 15 نوفمبر سنة 2009، يؤسس ويحدد محيط حماية ميناء عنابة. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 73-12 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 والمتضمن إحداث المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القان ون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جم ادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم،
36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
- وبمقتضى القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-373 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 الذي يحدد سلطات الوالي في ميدان الأمن والمحافظة على النظام العام،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-385 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد التدابير المخصصة لحماية التركيبات والمنشآت والوسائل،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-386 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية لتصنيف النقط الحساسة وتحديد مهامها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009، والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-192 الم ؤرخ في 12 صف ر عام 1416 الموافق 10 يوليو سنة 1995 والمتضمن إنشاء محافظة لأمن الميناء أوالمطار،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-158 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة الجزائريّة / العدد 66 29 ذو القعدة عام 1430 ه 17 نوفمبر سنة 2009 م 1996 الذي يحدد شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة، المنصوص عليها في الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-350 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمتعلق بالإدارة البحرية المحلية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-199 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 18 غشت سنة 1999 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للسلطة المينائية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-01 المؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق 6 يناير سنة 2002 الذي يحدد النظام العام لاستغلال الموانئ وأمنها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-418 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تعيين السلطات المختصة في مجال أمن السفن والمنشآت المينائية وإنشاء الهيئات التابعة لها،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم الى تأسيس محيط لحماية ميناء عنابة وضبط حدوده وتحديد قواعد الأمن والسلامة المطبقة داخل هذه المساحة. لاتطبق أحكام هذا المرسوم على الهياكل الأساسية والمنشآت الواقعة داخل هذا المحيط والتابعة لوزارة الدفاع الوطني. المادّة 2 : يضم محيط حماية ميناء عنابة كما هو محدّد في الم ادتين 2 و 3 من المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمذكور أعلاه، منطقة برية ومنطقة بحرية. تمتد المنطقة البرية من حائط ميناء عنابة إلى غاية الحدود البرية لمحيط الحماية، التي تمتد :
- من شارع الإخوة سعدان، فوق المحطة الرئيسية للمصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ بالمرور عبر شارع بن عبد المالك رمضان، وصولا إلى حائط الميناء،
- من الشارع المتواجد ما قبل الميناء إلى غاية التقاء شارع عسلة حسين مع شارع ديبور،
- من التقاء هذه الطرق نحو طريق الحجار، إلى غاية بداية الجسر Y بالقرب من ممر السكة الحديدية،
29 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 17 نوفمبر سنة 2009 م
- على 50 مترا من المدخل الجنوبي “حي سيبوس”، خط موازي لهذا المدخل بالبحر إلى المرور بممر السكة الحديدية المذكور سابقا. وتمتد المنطقة البحرية إلى ما بعد مناطق الرسو وممر الدخول حتى حدود الخط الأساسي الذي تم قياس المياه الإقليمية انطلاقا منه. رقم المعالم الموقع المعلم 1 شارع الدكتور سعدان المعلم 2 // المعلم 3 // المعلم 4 // المعلم 5 شارع عبد المالك رمضان المعلم 6 // المعلم 7 // المعلم 8 شارع ما قبل الميناء المعلم 9 // المعلم 10 شارع عسلة حسين المعلم 11 شارع ديبور المعلم 12 // المعلم 13 شارع الحجار المعلم 14 // المعلم 15 // المعلم 16 // المعلم 17 ممر السكة الحديدية المعلم 18 // المعلم 19 المدخل الجنوبي للميناء المعلم 20 شارع الواجهة البحرية سيبوس المعلم 21 حائط الميناء المعلم 22 // للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 37 وتحدّد حدود محيط حماية ميناء عنابة بالشريط الأحمر في المخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم. وتحدد الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بحدود المنطقة البرية لمحيط الحماية لميناء عنابة، كما يأتي : الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض شرق 07°46’32” شمال 36°54’28” شرق 07°46’27” شمال 36°54’26” شرق 07°46’23” شمال 36°54’24” شرق 07°46’23” شمال 36°54’23” شرق 07°46’19” شمال 36°54’17” شرق 07°46’18” شمال 36°54’14” شرق 07°45’58” شمال 36°53’56” شرق 07°45’56” شمال 36°53’56” شرق 07°45’54” شمال 36°53’51” شرق 07°45’36” شمال 36°53’50” شرق 07°45’35” شمال 36°53’49” شرق 07°45’32” شمال 36°53’45” شرق 07°45’35” شمال 36°53’45” شرق 07°45’35” شمال 36°53’36” شرق 07°45’35” شمال 36°53’35” شرق 07°45’23” شمال 36°53’13” شرق 07°45’25” شمال 36°53’13” شرق 07°45’23” شمال 36°53’11” شرق 07°45’31” شمال 36°53’05” شرق 07°45’35” شمال 36°53’06” شرق 07°45’37” شمال 36°53’15” شرق 07°45’52” شمال 36°53’20”
38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 29 ذو القعدة عام 1430 ه 17 نوفمبر سنة 2009 م تحدد الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بحدود المنطقة البحرية لمحيط الحماية لميناء عنابة، كما يأتي : رقم المعالم الموقع المعلم 1 بالبحر المتوسط المعلم 2 // المعلم 3 // المعلم 4 // المادّة 3 : يتولى والي ولاية عنابة حماية هذا المحيط طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. تتم استشارة السلطة المكلفة بأمن ميناء عنابة بشأن كل مسألة ترتبط بتأمين محيط الحماية. المادّة 4 : يتم إعداد مخطط أمن محيط الحماية تحت إشراف الوالي، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن ميناء عنابة والمصالح المعنية. المادّة 5 : يمنع داخل محيط حماية ميناء عنابة كل إنجاز أو بناء جديد أو توسعة جديدة يمكن أن تشكل تهديدا أو خطرا على أمن وسلامة الميناء والمنشآت المينائية والسفن. المادّة 6 : طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، يمكن أن يكون محل تحويل أو تغيير للموقع أو تعديل أو هدم، كل بناء ومنشأة ونشاط يقع داخل محيط الحماية من شأنه أن يشكل عائقا أو خطرا على أمن وسلامة ميناء عنابة. يستفيد أصحاب الأملاك وأصحاب الحقوق العينية الآخرون المعنيون من تعويضات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 7 : يجب هدم البنايات غير الشرعية والمساكن الهشة المبنية داخل محيط الحماية. وتجب إزالة حطام السفن والآليات العائمة التي تشكل خطرا. المادّة 8 : دون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتهيئة والتعمير، يجب على الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض شرق 07°45’40” شمال 36°53’10” شرق 07°51’00” شمال 36°53’10” شرق 07°51’00” شمال 36°58’12” شرق 07°47’12” شمال 36°58’12” السلطة الإدارية المختصة أن تستقي الرأي المسبق للسلطة المكلفة بأمن ميناء عنابة بخصوص أي طلب للترخيص ببناء أو تهيئة أو تعديل للبنايات أو للمنشآت الواقعة داخل محيط الحماية. المادّة 9 : يمكن أن يمنع داخل المناطق الحساسة الواقعة في محيط الحماية:
- وضع تجهيزات الاتصالات السلكية واللاسلكية واللوحات الإشهارية أو أي تجهيز حضري آخر،
- ممارسة السباحة أو الغطس أو أي رياضة بحرية أخرى،
- القيام بإيداع أي شيء على مسالك الطرقات،
- ممارسة أي نشاط يمثل تهديدا على أمن وسلامة ميناء عنابة. يقصد بالمنطقة الحساسة، كل فضاء بري أو بحري يمثل، نظرا لموقعه أو لطبيعة النشاطات التي تمارس فيه، أهمية خاصة لأمن وسلامة ميناء عنابة. تضبط حدود المناطق الحساسة بقرار من والي ولاية عنابة، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن الميناء والمصالح الأمنية . المادّة 10 : يمكن أن تمنع حركة ورسو أي سفينة أو آلية عائمة أخرى في المناطق الحساسة والواقعة في الجزء البحري من محيط الحماية التي تحددها السلطة البحرية المختصة بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن الميناء.
29 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 17 نوفمبر سنة 2009 م المادّة 11 : يخضع التنقل داخل محيط الحماية إلى تنظيم تعده السلطة الإدارية المختصة بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن ميناء عنابة. المادّة 12 : تخضع كل صفقة أو وضع أملاك عقارية واقعة داخل محيط الحماية، مهما كانت طبيعتها، تحت تصرف الغير، للتصريح المسبق من صاحب الملك أو وكيله لدى المصالح الأمنية المختصة إقليميا التي تعلم السلطة المكلفة بأمن الميناء بذلك. المادّة 13 : تتكفل ميزانية الدولة من خلال ولاية عنابة بالنفقات المرتبطة بالتحديد والإشارة والإنارة والحراسة والتفتيش والمراقبة على مستوى محيط الحماية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 39 المادّة 14 : يعرض عدم احترام أحكام هذا المرسوم للعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 15 : توضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير أو الوزراء المعنيين. المادّة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1430 الموافق 15 نوفمبر سنة .2009 أحمد أويحيى مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إنهاء مهام بديوان وزير الدولة بدون حقيبة وزارية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009 تنهى، ابتداء من 27 أبريل سنة 2009، مهام السادة الآتية أسماؤهم بديوان وزير الدولة بدون حقيبة وزارية - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل :
- نور الدين آيت مسعودان، بصفته رئيسا للديوان،
- مراد عروج، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص،
- عبد القادر عبد اللاوي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إنهاء مهام قضاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009 تنهى مهام السيدة والسادة الآتية أسماؤهم بصفتهم قضاة، لإحالتهم على التقاعد :
- عقيلة طلحي، بمحكمة بجاية،
- بلاحة لوني، بمحكمة بشار،
- محمد شبورو، بمحكمة سفيزف،
- الطيب بوعيشة، بمحكمة الأغواط،
- أحمد جلايلة، بمحكمة البيض،
- ابراهيم معمري، بمحكمة مسعد. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة الوطنية لكتابة الضبط. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009 تنهى مهام السيد سليمان طيابي، بصفته مديرا للمدرسة الوطنية لكتابة الضبط. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لمجلس قضاء قالمة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009 تنهى مهام السيد يوسف ابن العمري، بصفته أمينا عاما لمجلس قضاء قالمة، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية.
40 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة العلاقات مع البرلمان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009 تنهى مهام السيد عبد الرزاق جيجلي، بصفته نائب مدير للموظفين بوزارة العلاقات مع البرلمان، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إنهاء مهام مديرين للشباب والرياضة في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للشباب والرياضة في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظيفتين أخريين :
- عبد بوراوي، في ولاية تبسة،
- عمر مسعودي، في ولاية ميلة. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009 تنهى مهام السيد مصطفى لكحل، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، لإحالته على التقاعد. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمن تعيين رؤساء دراسات بمصالح الوزير الأول. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009 تعين السيدات والسيدان الآتية أسماؤهم رؤساء دراسات بمصالح الوزير الأول :
- وهيبة بارصة،
- صليحة شيخي، الجزائريّة / العدد 66 29 ذو القعدة عام 1430 ه 17 نوفمبر سنة 2009 م
- فاطمة بوحفص،
- وردية أوكسال،
- مخلوف إغسان،
- محمد مسعودان. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة العلاقات مع البرلمان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009 يع ين السيد عبد الرزاق جيجلي، مديرا للدراسات لدى الأمين العام بوزارة العلاقات مع البرلمان. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009 يعين السيد شابي بن شابي، مديرا للدراسات بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009 يع ين السيد عبد العالي كشاشة، مفتشا بوزارة الشباب والرياضة. ★ مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمنان تعيين مديرين للشباب والرياضة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للشباب والرياضة في الولايات الآتية :
29 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 17 نوفمبر سنة 2009 م
- عبد الرحمان لوني، في ولاية تبسة،
- عمر مسعودي، في ولاية تيزي وزو،
- عبد بوراوي، في ولاية ميلة. ★ بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يعين السيد لحسن داده، مديرا للشباب والرياضة في ولاية غرداية. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمن تعيين رئيس ديوان رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009 يعين السيد مالك سي محمد، رئيسا لديوان رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 41 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمن تعيين نائبة مدير بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009 تعين السيدة صديقة سدايرية، نائبة مدير للترجمة بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1430 الموافق 27 يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير السياسة الجبائية في المديرية العامّة للتقدير والسياسات بوزارة الماليّة (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 48 الصادر بتاريخ 2 رمضان عام 1430 الموافق 23 غشت سنة .2009 الصفحة 8، العمود الأول، السطر 6 :
- بدلا من : … تنهى مهام السيد …
- يقرأ : … يعين السيد … … (الباقي بدون تغيير) … قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحليّة قرار مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1430 الموافق 27 أكتوبر سنة 2009، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الوسائل العامة. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلّية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-248 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلّية والبيئة والإصلاح الإداري، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-374 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد نور الدين بورحال، نائب مدير للوسائل العامة بوزارة الداخلية والجماعات المحلّية والبيئة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السيد نور الدين بورحال، نائب مدير الوسائل العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلّية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1430 الموافق 27 أكتوبر سنة .2009 نور الدين زرهوني المدعو يزيد
42 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وزارة الموارد المائية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شعبان عام 1430 الموافق أول غشت سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير الموارد المائية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-324 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 02-187 المؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002 الذي يحدد قواعد تنظيم مديريات الري الولائية وعملها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-361 المؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر الجزائريّة / العدد 66 29 ذو القعدة عام 1430 ه 17 نوفمبر سنة 2009 م سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية، لا سيما المادة 59 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 59 من المرسوم التنفيذي رقم 08-361 المؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي للمصالح غير الممركزة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية، كما يأتي : المناصب العليا العدد خبير 96 رئيس مشروع تقني 136 المادّة 2 : يحدد عدد المناصب العليا لخبير بمنصبين ( 2 ) على مستوى كل ولاية. المادّة 3 : يحدد عدد المناصب العليا لرئيس مشروع تقني بمنصبين ( 2 ) على الأقل على مستوى كل ولاية. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 شعبان عام 1430 الموافق أول غشت سنة .2009 وزير المالية وزير الموارد المائية كريم جودي عبد المالك سلال عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي
29 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 43 17 نوفمبر سنة 2009 م وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1430 الموافق 18 أكتوبر سنة 2009، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل. إن وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-82 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2003 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-374 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أول يوليو سنة 2009 والمتضمّن تعيين السيد يوسف زميرني، مديرا لإدارة الوسائل بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السيد يوسف زميرني، مدير إدارة الوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1430 الموافق 18 أكتوبر سنة .2009 مصطفى بن بادة مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة