مرسوم تنفيذي رقم 11-259 مؤرخ في 28 شعبان عام 1432 الم وافق 30 يوليو سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصناعة وترقية الاستثمارات
المادة الأولى
فتح المادةيهدف ه ذا المرس وم إلى تأسيس النظام التعويضي للموظفين الخاضع ين للمرسوم التنفيذي رقم 09-308 المؤرخ في 4 شوال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصناعة وترقية الاستثمارات.
المادة 2
فتح المادةيستفيد الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصناعة وترقية الاستثمارات من العلاوة والتعويضين الآتية :
- علاوة المردودية،
- تعويض الخدمات التقنية،
- تعويض المراقبة التقنية.
المادة 3
فتح المادةتحسب علاوة المردودية وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 30 % من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر.
المادّ ة 4 : يخضع صرف علاوة المردودية للتنقيط حسب معايير تحدد بقرار من الوزير المكلف بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار.
المادة 5
فتح المادةيصرف تع ويض الخدمات التقنية شهريا حسب النسبتين الآتيتين :
- 40 % من الراتب الرئيسي لسلك المهندسين،
- 25 % من الراتب الرئيسي لسلك التقنيين.
المادة 6
فتح المادةيحسب تعويض المراقبة التقنية وفق نسبة 10 % من الراتب الرئيسي ويصرف شهريا.
المادة 7
فتح المادةتخضع العلاوة والتعويضان المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد.
المادة 8
فتح المادةيمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب تعليمة مشتركة بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 9
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، ولا سيّما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-216 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993، المعدل والمذكور أعلاه، فيما يخص الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصناعة وترقية الاستثمارات.
المادة 10
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أوّل يناير سنة .2008
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة .2011 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-239
« تعدل المادة 6 من المرسوم التنف يذي رقم 11-259 المؤرخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 6 : يحسب تعويض المراقبة التقنية وفق نسبة 20 % من »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-239
مرسوم تنفيذي رقم 13-239 مؤرخ في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة 2013، يعدّل المرسوم التنف يذي رقم 11-259 المؤرخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011 ال ذي يؤسس النظ ام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصناعة وترقية الاستثمارات
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.