مرسوم تنفيذي رقم 19-164 مؤرّخ في 22 رمضان عام 1440 الموافق 27 مايو سنة 2019، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية بوزارة الصناعة والمناجم وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية بوزارة الصناعة والمناجم وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها.
الفصل الأول — قائمة المناصب العليا
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية بوزارة الصناعة والمناجم كما يأتي :
– رئيس مصلحة،
– رئيس مكتب.
الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 3
فتح المادةيعيّن رؤساء المصالح من بين :
أ - بعنوان المصالح التقنية :
– رؤساء المهندسين في الصناعة وترقية الاستثمارات، أو رؤساء المهندسين في الطاقة والمناجم،
– المهندسين الرئيسيين في الصناعة وترقية الاستثمارات، أو المهندسين الرئيسيين في الطاقة والمناجم المرسّمين، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
– مهندسي الدولة في الصناعة وترقية الاستثمارات، أو مهندسي الدولة في الطاقة والمناجم، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– المهندسين التطبيقيين في الصناعة وترقية الاستثمارات، أو المهندسين التطبيقيين في الطاقة والمناجم، الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ب - بعنوان المصالح الإدارية :
– المتصرفين المستشارين أو رتبة معادلة،
– المتصرفين الرئيسيين المرسّمين أو رتبة معادلة، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف،
– المتصرفين المحلّلين والمتصرفين أو رتبة معادلة، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةيعيّن رؤساء المكاتب من بين :
أ - بعنوان المكاتب التقنية :
– المهندسين الرئيسيين في الصناعة وترقية الاستثمارات، أو المهندسين الرئيسيين في الطاقة والمناجم، على الأقل، المرسمين،
– مهندسي الدولة في الصناعة وترقية الاستثمارات، أو مهندسي الدولة في الطاقة والمناجم، الذين يثبتون ثلاث
(3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– المهندسين التطبيقيين في الصناعة وترقية الاستثمارات، أو المهندسين التطبيقيين في الطاقة والمناجم، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ب - بعنوان المكاتب الإدارية :
– المتصرفين الرئيسيين، على الأقل، المرسّمين، أو رتبة معادلة،
– المتصرفين المحللين والمتصرفين أو رتبة معادلة، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفصل الثالث — إجراء التعيين
المادة 5
فتح المادةيتم التعيين في المنصبين العاليين رئيس مصلحة ورئيس مكتب، المنصوص عليهما في هذا 6 يونيو سنة 2019 م المرسوم، بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة والمناجم، بناء على اقتراح بحسب الحالة، من المدير الولائي للصناعة والمناجم أو المدير المنتدب لترقية الاستثمار.
المادة 6
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
الفصل الرابع — الزيادة الاستدلالية
المادة 7
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالمنصبين العاليين، رئيس مصلحة ورئيس مكتب المذكورين في المادة 2 أعلاه، وفقا للجدول الآتي :
الزيادة الاستدلالية المناصب العليا المستوى الزيادة الاستدلالية رئيس مصلحة 8 195 رئيس مكتب 7 145
الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 8
فتح المادةيستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المنصبين العاليين المذكورين في المادة 2 أعلاه، الذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا المرسوم، إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول.
المادة 9
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 13-148 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013 الذي يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 رمضان عام 1440 الموافق 27 مايو سنة .2019 نور الدين بدوي 3 شوّال عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 6 يونيو سنة 2019 م مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.