قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 صفر عام 1433 الموافق 18 يناير سنة 2012، يتضمّن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة للإدارة المكلّفة بالصناعة وترقية الاستثمارات في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية (إدارة مركزية)
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-308 المؤرّخ في 4 شوّال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009 والمذك ور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخل ية والجماعات المحلية (إدارة مركزية) وفي حدود التعدادات المنصوص عليها بموجب هذا القرار، الموظفون المنتمون للسلك الآتي :
السلك الرتبة التعداد التقنيون في الصناعة تقني سام 10 وترقية الاستثمارات
المادة 2
فتح المادةتضمن مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للسلك المذكور في المادّة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة بموجب المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-308 المؤرّخ في 4 شوّال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه.
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر
المادة 3
فتح المادةيستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من الحق في الترقية طبقا لأحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-308 المؤرّخ في 4 شوّال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتكون الرتبة المشغول ة من طرف الموظفين الذين استفادوا من الترقية محل تحويل إلى الرتبة الجديدة.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 24 صفر عام 1433 الموافق 18 يناير سنة .2012 عن وزير الداخلية عن وزير الصناعة والجماعات المحلية والمؤسسات الصغيرة الأمين العام والمتوسطة وترقية الاستثمار عبد القادر والي الأمين العام عبد الرزاق حني عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.