قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 14 أبريل سنة 2013، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصناعة وترقية الاستثمارات في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-308 المؤرّخ في 4 شوّال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الشؤون الخارجية وفي حدود التعداد المنصوص عليه بموجب هذا القرار، الموظفون المنتمون لأحد السلكين الآتيين :
الأسلاك التعداد المهندسون في الصناعة وترقية 17 الاستثمارات التقنيون في الصناعة وترقية 18 الاستثمارات
المادة 2
فتح المادةتضمن مصالح وزارة الشؤون الخارجية تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للسلكين المذكورين في المادة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام القانونية الأساس ية المحددة بموجب المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-308 المؤرّخ في 4 شوّال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من الحق في الترقية، طبقا لأحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-308 المؤرّخ في 4 شوّال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتكون الرتبة المشغولة من طرف الموظف الذي استفاد من الترقية محل تحويل إلى الرتبة الجديدة.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 14 أبريل سنة .2013 وزير الشؤون الخارجية وزير الصناعة والمؤسسات مراد مدلسي الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار شريف رحماني عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال وزارة النقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 12-326
- مرسوم رقم 09-308
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.