قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1431 الموافق 10 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة للإدارة المكلّفة بالصناعة وترقية الاستثمارات في حالة القيام بالخدمة لدى رئاسة الجمهوريّة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-308 المؤرّخ في 4 شوّال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى رئاسة الجمهوريّ ة وفي حدود التعدادات المنصوص عليها بموجب هذا القرار، الموظفون المنتمون لأحد السلكين الآتيين :
الأسلاك التعداد المهندسون 5 التقنيون 8
المادة 2
فتح المادةتضمن مصالح رئاسة الجمهوريّة تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للسلكين المذك ورين في المادّة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحدّدة في المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-308 المؤرّخ في 4 شوّال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من الحق في الترقية، طبقا لأحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-308 المؤرّخ في 4 شوّال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتكون الرتبة المشغولة من طرف الموظفين الذين استفادوا من ترقية محل تحويل إلى الرتبة الجديدة. 12 يناير سنة 2011 م
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1431 الموافق 10 أكتوبر سنة .2010 الأمين العام وزير الصناعة والمؤسسات لرئاسة الجمهورية الصغيرة والمتوسطة العقبي حبّة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي مصالح الوزير الأوّل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 10-149
- مرسوم رقم 09-308
- مرسوم
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.