مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 09-307 مؤرخ في 3 شوّال عام 1430 الموافق 22 سبتمبر سنة 2009، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-176 الم ؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدد كي فيات تحضير ش هادة التعمير ورخ صة التج زئة وش هادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسليم ذلك……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم تنفيذي رقم 09-308 مؤرخ في 4 شوّال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصناعة وترقية الاستثمارات…………………….. 6 مرسوم تنفيذي رقم 09-309 مؤرخ في 4 شوّال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم……………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم تنفيذي رقم 09-310 مؤرخ في 4 شوّال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003 ال ذي يحدد مضمون الخدم ة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتعريفات المطبقة عليها وكيفية تمويلها……………………………….. 17 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رمضان عام 1430 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير المناجم والصّناعة في ولاية سطيف………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رمضان عام 1430 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في ولايتين………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رمضان عام 1430 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير التنمية والاستشراف بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي…………………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رمضان عام 1430 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………………………………………………… 19 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 11 رمضان عام 1430 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2009، يتضمّنان إنهاء مهام نائبي مديرين بجامعتين…………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رمضان عام 1430 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير الدّراسات والاستشراف والتقييس بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال……………………………………………………. 19 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 11 رمضان عام 1430 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2009، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للنشاط الاجتماعي في ولايتين……………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رمضان عام 1430 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب في ورقلة……………………………………………………………………………………… 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 رمضان عام 1430 الموافق 10 سبتمبر سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير العلاقات الخارجيّة والتعاون بوزارة الدّفاع الوطني………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 11 رمضان عام 1430 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2009، يتضمّنان تعيين مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في الولايات………………………………………………………………………………………………… 20
8 شوال عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55
27 سبتمبر سنة 2009 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رمضان عام 1430 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير التنمية والاستشراف بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي…………………………………………………………………………… 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رمضان عام 1430 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2009، يتضمّن تعيين المدير العامّ للوكالة الوطنية للذبذبات……………………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رمضان عام 1430 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية تيبازة………………………………………………………………………………………………………………………. 20 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 شعبان عام 1430 الموافق 28 يوليو سنة 2009، يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة……………………………………………………………………………………………………… 21 وزارة السّكن والعمران قرار مؤرّخ في أول شعبان عام 1430 الموافق 23 يوليو سنة 2009، يحدد النظام الداخلي المسير لاجتماعات لجنة الدائرة المكلفة بالبت في تحقيق مطابقة البنايات………………………………………………………………………………………… 22 وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار مؤرّخ في 18 صفر عام 1430 الموافق 14 فبراير سنة 2009،يتضمن تجديد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية………………………………………………………………………. 23 قرار مؤرّخ في 18 شعبان عام 1430 الموافق 9 غشت سنة 2009، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل………. 24
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 8 شوال عام 1430 ه مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 09-307 مؤرخ في 3 شوّال عام 1430 الموافق 22 سبتمبر سنة 2009، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-176 الم ؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 ماي و سنة 1991 الذي يحدد كي ف ي ات تحضير ش ه ادة التعمي ر ورخ صة التج زئة وشه ادة التق سيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسليم ذلك. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير السكن والعمران،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 08-15 المؤرخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-176 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدد كيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسليم ذلك، المعدل والمتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-176 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه. 27 سبتمبر سنة 2009 م تنظيميّة المادة 2 : تتمم أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 91-176 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادة 8 : ………………………………………………. يمكن صاحب التجزئة أن يوضح أن إنجاز أشغال النفع سوف يتم وفق تكتلات مختلفة للبنايات. وفي هذه الحالة، يلتزم بأن يقدم بالنسبة لكل تكتل للبنايات، الوثائق المكتوبة والبيانية المتعلقة به”. المادة 3 : تعدل وتتمم أحكام المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 91-176 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 م اي و س نة 1991 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادة 23 : تسلم رخصة التجزئة، حسب الحال ة، في شكل قرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي أو من الوزير المكلف بالتعمير. يحدد القرار المتضمن تسليم رخصة التجزئة الأحكام التي يتكفل بها صاحب الطلب ويبين الإجراءات والارتفاقات ذات المنفعة العامة التي تطبق على التجزئة، وكذا آجال إنجاز أشغال التهيئة المقررة. يرسل القرار ونسخة من الملف، على التوالي إلى صاحب طلب التجزئة وإلى مصالح الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية. توضع نسخة ثالثة من الملف، تحت تصرف الجمهور بمقر المجلس الشعبي البلدي لموقع وجود قطعة الأرض. تحفظ نسخة رابعة من الملف بأرشيف الولاية. تحفظ نسخة خامسة لدى السلطة المختصة التي سلمت رخصة التجزئة. تشهر السلطة التي وافقت على التجزئة القرار المتضمن رخصة التجزئة بمكتب الحفظ العقاري على نفقة صاحب الطلب خلال الشهر الذي يلي إبلاغه وذلك طبقا للتشريع المعمول به والمتعلق بالإشهار العقاري”. المادة 4 : تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-176 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، مادة 23 مكرر تحرر كما يأتي :
8 شوال عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 27 سبتمبر سنة 2009 م “المادة 23 مكرر : يمكن للمستفيد من رخصة التجزئة، عند إتمام أشغال النفع والتهيئة التي على نفقته، أن يطلب من رئيس المجلس الشعبي البلدي لموقع وجود التجزئة، تسليمه شهادة تثبت مطابقة هذه الأشغال وإتمامها”. المادة 5 : تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-176 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، مادة 23 مكرر 1 تحرر كما يأتي : “المادة 23 مكرر 1 : يرفق طلب شهادة النفع والتهيئة بملف يحتوي على الوثائق الآتية :
- تصميم للموقع يعد على سلم 2000/1 أو 5000/1 ويشتمل على الوجهة، والهياكل القاعدية للخدمة مع بيان طبيعتها وتسميتها وكذا نقاط الاستدلال التي تمكن من تحديد قطعة الأرض،
- نسخة طبق الأصل مصادق عليها للقرار المتضمن رخصة التجزئة،
- تصاميم الجرد تعد على سلم 200/1 أو 500/1 للأشغال كما هي منجزة مع إظهار، إذا اقتضى الأمر، التعديلات التي أجريت بالنظر إلى التصاميم المصادق عليها”. المادة 6 : تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-176 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، مادة 23 مكرر 2 تحرر كما يأتي : “المادة 23 مكرر 2 : ترسل في جميع الحالات، خمس (5) نسخ لطلب شهادة النفع والتهيئة والوثائق المرفقة به إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي لموقع وجود قطعة الأرض. يكون الوصل الذي يسلمه رئيس المجلس الشعبي البلدي شاهدا على تاريخ إيداع الطلب، وهذا بعد التحقق من الوثائق اللازمة التي يجب أن تكون مطابقة لتكوين الملف كما هو منصوص عليها. تسجل بشكل مفصل على الوصل، طبيعة الوثائق المودعة”. المادة 7 : تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-176 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، مادة 23 مكرر 3 تحرر كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 5 “المادة 23 مكرر 3 : تدور الدراسة حول مطابقة أشغال النفع والتهيئة المنجزة طبقا لأحكام الوثائق المكتوبة والبيانية التي على أساسها سلمت رخصة التجزئة”. المادة 8 : تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-176 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، مادة 23 مكرر 4 تحرر كما يأتي : “المادة 23 مكرر 4 : تقوم المصلحة المختصة المكلفة بدراسة طلب رخصة التجزئة بجمع الآراء والموافقات تطبيقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. يعتبر الأشخاص العموميون والمصالح التي تمت استشارتها ولم يصرحوا بردهم في أجل شه ر واحد (1) ابتداء من يوم استلام طلب الرأي، أنهم قد أصدروا رأياً بالموافقة. يجب في كل الحالات، على الأشخاص العموميين والمصالح التي تمت استشارتها، إرجاع الملف المرفق بطلب الرأي في نفس الآجال”. المادة 9 : تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-176 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، مادة 23 مكرر 5 تحرر كما يأتي : “المادة 23 مكرر 5 : يجب أن يبلغ المقرر المتضمن شهادة النفع والتهيئة للطالب خلال ثلاثة (3) أشهر التي تلي إيداع الطلب لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي. إذا استلزم الأمر تكملة ملف الطلب بوثائق أو استعلامات، يجب على الطالب تقديمها، يتوقف الأجل المحدد أعلاه ويستأنف ابتداء من تاريخ استلام هذه الوثائق أو الاستعلامات”. المادة 10 : تتمم أحكام المادة 34 من المرسوم التنفيذي رقم 91-176 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 34 : ……………………………………………… يمكن صاحب الطلب أن يوضح أن إنجاز الأشغال تخص بناية أو عدة بنايات في حصة أو عدة حصص. في هذه الحالة، يلتزم صاحب الطلب، لدعم طلبه، بتقديم كل الوثائق المكتوبة والبيانية التي تبين المحتوى”. …………….. (الباقي بدون تغيير) …………………
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 11 : تتمم أحكام النقطة 2 من المادة 35 من المرسوم التنفيذي رقم 91-176 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 35 : ……………………………………………… )2 …………………………………………………………
- الوثائق المكتوبة والبيانية التي تدل على البناء بحصص، إذا اقتضى الأمر،
- شهادة النفع والتهيئة مسلمة طبقا للأحكام المذكورة أعلاه”. ……………… (الباقي بدون تغيير) ……………….. المادة 12 : تتمم أحكام المادة 49 من المرسوم التنفيذي رقم 91-176 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 49 : ……………………………………………… إذا كانت رخصة البناء مسلمة من أجل إنجاز بناية أو عدة بنايات على شكل حصة أو عدة حصص، تعتبر هذه الرخصة ملغاة إذا لم تتمم الحصة في الآجال التي ينص عليها القرار المتضمن رخصة البناء”. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 3 شوّال عام 1430 الموافق 22 سبتمبر سنة .2009 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 09-308 مؤرخ في 4 شوّال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظف ين المنتمين للأس لاك الخاصة بالإدارة المكلف ة بالصناع ة وترقية الاستثمارات. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الصناعة وترقية الاستثمارات،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه، الجزائريّة / العدد 55 8 شوال عام 1430 ه 27 سبتمبر سنة 2009 م
- وبمقتضى الأم ر رقم 06-03 الم ؤرخ في 19 جم ادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-35 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على العمال التابعين للأسلاك الخاصة بالإدارات المكلفة بالصناعة والمناجم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-100 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1429 الموافق 25 مارس سنة 2008 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصناعة وترقية الاستثمارات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-101 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1429 الموافق 25 مارس سنة 2008 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول مجال التطبيق المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام
8 شوال عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 27 سبتمبر سنة 2009 م 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، يهدف هذا المرسوم إلى توضيح الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصناعة وترقية الاستثمارات وتحديد قائمة الأسلاك المرتبطة بها وكذا شروط الالتحاق بمختلف الرتب ومناصب الشغل المطابقة. المادّة 2 : يكون الموظف ون الذين ينتمون للأسلاك الخاضعة لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص في الخدمة لدى المصالح المركزية للإدارة المكلفة بالصناعة وترقية الاستثمارات، وكذا لدى المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية التابعة لها. غير أنه، يمكن وضعهم في وضعية الخدمة لدى مؤسسة أو إدارة عمومية تابعة لوزارات أخرى. تحدد قائمة الأسلاك والرتب المعنية وكذا تعداد موظفيها بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة وترقية الاستثمارات والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المعني. المادّة 3 : تعد أسلاكا خاصة بالإدارة المكلفة بالصناعة وترقية الاستثمارات، الأسلاك الآتية :
- سلك المهندسين،
- سلك التقنيين. الفصل الثاني الحقوق والواجبات المادّة 4 : يخضع الموظفون الذين تسري عليهم أحكام هذا المرسوم للحقوق والواجبات المنصوص عليه ا في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه. الفصل الثالث التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة الفرع الأول التوظيف والترقية المادّة 5 : يتم التوظيف في الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصناعة وترقية الاستثمارات من بين المترشحين الحائزين شهادات في إحدى التخصصات الآتية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 7
- الضبط الصناعي،
- الميكانيك،
- الإلكتروميكانيك،
- الإلكترو تقني،
- الإلكترونيك،
- الكيمياء الصناعية،
- الصيانة الصناعية،
- الصناعة الغذائية والتحويلية،
- الأمن الصناعي،
- صناعة التبريد،
- المشاريع الصناعية،
- التكنولوجيا الصناعية،
- التنمية الصناعية،
- الاستراتيجية الصناعية،
- الهندسة الصناعية. يمكن أن تعدل قائمة التخصصات المذكورة أعلاه أو تتمم، عند الاقتضاء، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة وترقية الاستثمارات والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 6 : يوظف ويرقى الموظفون الذين يسري عليهم هذا القانون الأساسي الخاص حسب الشروط والنسب المنصوص عليها في هذا المرسوم. يمكن تعديل النسب المطبقة على مختلف أنماط الترقية بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالصناعة وترقية الاستثمارات بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة، بمقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. غير أن هذه التعديلات لا يمكن أن تتعدى نصف النسب المحددة بالنسبة لأنماط الترقية عن طريق الامتحان المهني والتسجيل على قائمة التأهيل، دون أن تتعدى هذه النسبة 50 % من المناصب المطلوب شغلها كحد أقصى. الفرع الثاني التربص والترسيم والترقية في الدرجة المادّ ة 7 : تطبيقا للمادتين 83 و 84 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يعين المترشحون الذين يوظفون في الأسلاك والرتب التي يحكمها هذا القانون الأساسي الخاص بصفة متربصين بموجب قرار أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين. ويلزمون باستكمال التربص التجريبي الذي تكون مدته سنة واحدة. المادّة 8 : على إثر فترة التربص، يرسم المتربصون أو يخضعون لتمديد التربص مرة واحدة للمدة نفسها، أو يسرحون دون إشعار مسبق أو تعويض. المادّة 9 : تحدد وتائر الترقية في الدرجة المطبقة على الموظفين الذين يخضعون لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص حسب المدد الثلاث المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه. الفصل الرابع الوضعيات القانونية الأساسية المادّة 10 : تطبيقا لأحكام المادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى للموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص الذين من شأنهم أن يوضعوا، بناء على طلبهم، في الوضعية القانونية للانتداب، أو الإحالة على الاستيداع أو خارج الإطار، بالنسبة إلى كل سلك وكل إدارة كما يأتي :
- الانتداب: 2 %،
- الإحالة على الاستيداع : 3 %،
- خارج الإطار: 1 .% الفصل الخامس الأحكام العامة للإدماج المادّة 11 : يدمج الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-35 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه، التابعون للإدارة المكلفة بالصناعة وترقية الاستثمارات، ويرسمون ويعاد تصنيفهم عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم، في الأسلاك والرتب المطابقة المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص. الجزائريّة / العدد 55 8 شوال عام 1430 ه 27 سبتمبر سنة 2009 م المادّة 12 : يرتب الموظفون المذكورون في المادة 11 أعلاه في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في رتبتهم الأصلية. ويُؤخذ باقي الأقدمية المكتسبة في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في رتبة الاستقبال. المادّة 13 : يدمج المتربصون الذين عينوا قبل أول يناير سنة 2008 بصفة متربصين ويرسمون بعد استكمال الفترة التجريبية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-35 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادّة 14 : يجمع، بصفة انتقالية ولمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ بداية سريان هذا المرسوم، بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما أو التعيين في منصب عال، بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-35 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه. الباب الثاني الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصناعة وترقية الاستثمارات الفصل الأول سلك المهندسين في الصناعة وترقية الاستثمارات المادّة 15 : ي ضم س لك المه ندس ين في الصناعة وترقية الاستثمارات أربع (4) رتب :
- رتبة مهندس تطبيقي وهي رتبة آيلة إلى الزوال،
- رتبة مهندس دولة،
- رتبة مهندس رئيسي،
- رتبة رئيس المهندسين. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 16 : يكلف المهندسون التطبيقيون، بالقيام بالمه ام ال تي لها علاقة بمجال اختصاصهم، لا سيما بما يأتي :
- القيام بكل دراسة أو عمل تقني متخصص له علاقة بميدان نشاطهم، في مجال الخبرة والمراقبة،
8 شوال عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 27 سبتمبر سنة 2009 م
- المشاركة في أعمال البحث التي تدخل في مجال تخصصهم،
- السهر على احترام التنظيم المرتبط بمجال الصناعة وترقية الاستثمارات. المادّة 17 : زيادة عن المهام المسندة إلى المهندسين التطبيقيين، يتولى مهندسو الدولة على الخصوص :
- المساهمة في إعداد وتنفيذ مشاريع الإنجاز التقني التي تدخل في مجال تخصصاتهم،
- القيام بالدراسات والتحاليل للمعطيات المتعلقة بمجال نشاطهم،
- المشاركة في إعداد التنظيمات التقنية في مجال الصناعة. المادّة 18 : زيادة عن المهام المسندة إلى مهندسي الدولة، يتولى المهندسون الرئيسيون على الخصوص :
- المساهمة في تصور الوسائل اللازمة لإنجاز مشروع تقني أو تنظيمي،
- القيام بالدراسات والبحوث المتعلقة بمجال نشاطهم. المادّة 19 : زيادة عن المهام المسندة إلى المهندسين الرئيسيين، يتولى رؤساء المهندسين على الخصوص :
- المساهمة في تصور الدراسات،
- متابعة وتنسيق مختلف المشاريع ذات الطابع التقني والتنظيمي. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 20 : يوظف أو يرقى بصفة مهندس دولة في الصناعة وترقية الاستثمارات : 1 - عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة مهندس دولة أو شهادة معادلة لها في إحدى التخصصات المذكورة في المادة 5 أعلاه. 2 - عن طريق امتحان مهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المهندسون التطبيقيون في الصناعة وترقية الاستثمارات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 9 المادّة 21 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مهندس دولة في الصناعة وترقية الاستثمارات، المهندسون التطبيقيون ف ي الص ن اعة وترقية الاست ث مارات والت ق ن يون ال س ام ون في الص ن اعة وت رق ية الاس تثمارات المرسمون، الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة مهندس دولة أو شهادة معادلة لها في إحدى التخصصات المذكورة في المادة 5 أعلاه. المادّة 22 : يوظف أو يرقى بصفة مهندس رئيسي في الصناعة وترقية الاستثمارات : 1 - عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها في إحدى التخصصات المذكورة في المادة 5 أعلاه. 2 - عن طريق امتحان مهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مهندسو الدولة في الصناعة وترقية الاستثمارات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مهن دسو ال دول ة في الص ناع ة وت رقية الاستثمارات الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 23 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مهندس رئيسي، مهندسو الدولة في الصناعة وترقية الاستثمارات المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستي ر أو شهادة معادلة لها في إحدى التخصصات المذكورة في المادة 5 أعلاه. المادّة 24 : يرقى بصفة رئيس مهندسين في الصناعة وترقية الاستثمارات : 1 - عن طريق امتحان مهني، المهندسون الرئيسيون في الصناعة وترقية الاستثمارات الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المهندسون الرئيسيون في الصناعة وترقية الاستثمارات الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الفرع الثالث أحكام انتقالية المادّة 25 : يدمج في رتبة مهندس تطبيقي في الصناعة وترقية الاستثمارات، مهندسو التطبيق للصناعة والمناجم المرسمون والمتربصون الذين يكونون في الخدمة بالإدارة المكلفة بالصناعة وترقية الاستثمارات. المادّ ة 26 : يدمج في رتبة مهندس دولة في الصناعة وترقية الاستثمارات، مهندسو الدولة للصناعة والمناجم المرسمون والمتربصون الذين يكونون في الخدمة بالإدارة المكلفة بالصناعة وترقية الاستثمارات. المادّة 27 : يدمج في رتبة مهندس رئيسي في الصناعة وترقية الاستثمارات، المهندسون الرئيسيون للصناعة والمناجم المرسمون والمتربصون الذين يكونون في الخدمة بالإدارة المكلفة بالصناعة وترقية الاستثمارات. المادّة 28 : يدمج في رتبة رئيس مهندسين في الصناعة وترقية الاستثمارات، رؤساء المهندسين للصناعة والمناجم المرسمون والمتربصون الذين يكونون في الخدمة بالإدارة المكلفة بالصناعة وترقية الاستثمارات. الفصل الثاني سلك التقنيين في الصناعة وترقية الاستثمارات المادّة 29 : يضم سلك التقنيين في الصناعة وترقية الاستثمارات رتبتين (2) :
- رتبة تقني،
- رتبة تقني سام. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 30 : يكلف التقنيون في الصناعة وترقية الاستثمارات، بالقيام بالمهام التي لها علاقة مع مجال اختصاصهم. ويتولون، بهذه الصفة، على الخصوص :
- تنفيذ القرارات واتباع التعليمات التي يتلقونها،
- الحرص على التكفل بصيانة التجهيزات الموضوعة تحت مسؤوليتهم، الجزائريّة / العدد 55 8 شوال عام 1430 ه 27 سبتمبر سنة 2009 م
- المشاركة في أعمال اللجان التقنية المتخصصة،
- السهر على تطبيق التنظيم،
- المشاركة في إنجاز الأشغال التقنية المتخصصة في ميادين الصناعة،
- جمع المعلومات المتعلقة بمجال النشاط الصناعي،
- مساعدة المهندسين والتقنيين السامين في متابعة تنفيذ أشغال الدراسات والإنجاز. المادّة 31 : زيادة عن المهام المسندة إلى التقنيين، يكلّف التقنيون السامون في الصناعة وترقية الاستثمارات، على الخصوص بما يأتي :
- إنجاز الأشغال التقنية المتخصصة،
- المشاركة في نشاطات التنسيق والدراسة،
- المشاركة في إعداد مدونة المنشآت الصناعية،
- متابعة تنفيذ الأشغال،
- مساعدة المهندسين في متابعة تنفيذ أشغال الدراسات والإنجاز. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 32 : يوظف بصفة تقني في الصناعة وترقية الاستثمارات عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة تقني أو شهادة معادلة لها في إحدى التخصصات المذكورة في المادة 5 أعلاه. المادّ ة 33 : يوظف أو يرقى بصفة تقني سام في الصناعة وترقية الاستثمارات : 1 - عن طريق مسابقة على أساس الاختب ارات المترشح ون الحائزون شهادة تقني سام أو شهادة معادلة له ا في إحدى التخصصات المذكورة في المادة 5 أعلاه، 2 - عن طريق امتحان مهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، التقنيون في الصناعة وترقية الاستثمارات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - على أساس الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، التقنيون في الصناعة وترقية الاستثمارات الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
8 شوال عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 27 سبتمبر سنة 2009 م يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوينا، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة وترقية الاستثمارات والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 34 : يرقى على أساس الشهادة، بصفة تقني سام في الصناعة وترقية الاستثمارات، التقنيون في الصناعة وترقية الاستثمارات المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني سام أو شهادة معادلة لها في إحدى التخصصات المذكورة في المادة 5 أعلاه. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادّة 35 : يدمج في رتبة تقني في الصناعة وترقية الاستثمارات، تقنيو الصناعة والمناجم المرسمون والمتربصون الذين يكونون في الخدمة بالإدارة المكلفة بالصناعة وترقية الاستثمارات. المادّة 36 : يدمج في رتبة تقني سام في الصناعة وترقية الاستثمارات، التقنيون السامون للصناعة والمناجم المرسمون والمتربصون الذين يكونون في الخدمة بالإدارة المكلفة بالصناعة وترقية الاستثمارات. الباب الثالث الأحكام المطبقة على المناصب العليا الفصل الأول أحكام عامة المادّة 37 : تطبيقا لأحكام المادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، ينشأ بعنوان الأسلاك الخاصة بمهندسي الصناعة و ترقية الاستثمارات، منصب عال :
- خبير صناعي . يوضع شاغلو المناصب العليا للخبير الصناعي في الخدمة لدى المصالح غير الممركزة للإدارة المكلفة بالصناعة وترقية الاستثمارات. المادّ ة 38 : يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 37 أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعة وترقية الاستثمارات والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 11 الفصل الثاني تحديد المهام المادّة 39 : يكلف الخبراء الصناعيون، لا سيما بما يأتي :
- تأطير وتنسيق أعمال الدراسات والتحاليل والمراقبة،
- المساهمة في أعمال الخبرة المتصلة بمجال الصناعة وترقية الاستثمارات.
- إعداد الحصائل التقييمية المتصلة بمجال الصناعة وترقية الاستثمارات . الفصل الثالث شروط التعيين المادّة 40 : يعين الخبراء الصناعيون من بين : 1 - الموظفين المنتمين إلى رتبة رئيس المهندسين في الصناعة وترقية الاستثمارات، 2 - الموظفين المنتمين إلى رتبة مهندس رئيسي في الصناعة وترقية الاستثمارات الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - الموظفين المنتمين إلى رتبة مهندس دولة في الصناعة وترقية الاستثمارات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 4 - الموظفين المنتمين إلى رتبة مهندس تطبيقي في الصناعة وترقية الاستثمارات الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الباب الرابع تصنيف الرتب والزيادة الاستدلالية للمناصب العليا الفصل الأول تصنيف الرتب المادّة 41 : تطبيقا لأحكام المادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصناعة وترقية الاستثمارات، طبقا للجدول الآتي :
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة السلك الرتبة المهندسون مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس رئيسي رئيس المهندسين التقنيون تقني تقني سام الفصل الثاني الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا المادّة 42 : تطبيقا للمادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا الخاصة بالإدارة المكلفة بالصناعة وترقية الاستثمارات، طبقا للجدول الآتي : الزيادة الاستدلالية المنصب العالي المستوى الرقم الاستدلالي خبير صناعي 8 195 الباب الخامس أحكام انتقالية ونهائية المادّة 43 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-35 المؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على العمال التابعين للأسلاك الخاصة بالإدارات المكلفة بالصناعة والمناجم، فيما يخص المستخدمين التابعين للإدارة المكلفة بالصناعة وترقية الاستثمارات. الجزائريّة / العدد 55 8 شوال عام 1430 ه 27 سبتمبر سنة 2009 م التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى 11 498 13 578 14 621 16 713 8 379 10 453 المادّة 44 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008 المادّة 45 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 4 شوّال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة .2009 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 09-309 مؤرخ في 4 شوّال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل والمتمم،
8 شوال عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 27 سبتمبر سنة 2009 م وبمقتضى القانون رقم 91-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،
- وبمقتضى القانون رقم 08-16 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي، لا سيما المادة 64 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-64 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 الذي يحدد إطار تنظيم المهن الفلاحية المشتركة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الفصل الأول تسمية الديوان وهدفه ومقره المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 64 من القانون رقم 08-16 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمذكور أعلاه، تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسمى “الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم”، وتدعى في صلب النص “الديوان”. المادّة 2 : يخضع الديوان للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاته مع الدولة. ويعتبر تاجرا في علاقاته مع الغير، ويخضع لقواعد القانون التجاري. المادّة 3 : يوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلف بالفلاحة ويكون مقره في مدينة الجزائر. المادّة 4 : علاوة على المهام المحددة في أحكام المادة 66 من القانون رقم 08-16 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 63 من القانون نفسه، يتولى الديوان المهام الآتية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 13
- إنجاز كل دراسة أو تحقيق يسمح بمعرفة مختلف مكونات الفرع ومستوياتها للتدخل واقتراح، على السلطات العمومية، برامج التنمية والضبط الواجب إقامتها،
- التوفيق بين المصالح الاقتصادية لمختلف المتدخلين في الفرع وتلك الخاصة بالمستهلكين،
- القيام بكافة العمليات التجارية أو الصناعية المرتبطة بموضوعه،
- ضمان تقديم الخدمات لفائدة الفلاحين. المادّة 5 : يتولى الديوان مهمة الخدمة العمومية لاسيما في مجال الضبط وتكوين مخزون مواد استراتيجية وتسييره طبقا لدفتر الشروط المتضمن تبعات الخدمة العمومية الملحق بهذا المرسوم. تكون الحقوق والواجبات المترتبة عن مهام الخدمة العمومية موضوع اتفاقية بين الدولة الممثلة بالوزيرين المكلفين بالفلاحة والمالية والديوان الممثل بمديره العام. تحدد قائمة الخضر واللحوم المعنية بعملية الضبط، والتي يمكن أن توسع لتشمل بعض الفواكه ذات الأثر الاقتصادي الحقيقي، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالتجارة. المادّة 6 : يزود الديوان بأموال أولية يحدد مبلغها بالاشتراك بين الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالمالية. الفصل الثاني تنظيم الديوان وسيره المادّة 7 : يسير الديوان مدير عام، ويديره مجلس إدارة ويزود بلجنة مهنية مشتركة. الفرع الأول مجلس إدارة الديوان المادّ ة 8 : يكلف مجلس الإدارة بدراسة كل الإج راءات المتعلقة بتنظيم الديوان وسيره واقتراحها على سلطة الوصاية. ولهذا الغرض، يجري مجلس الإدارة مداولاته ويصدر قراراته، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لاسيما في المسائل الآتية :
- تنظيم الديوان وسيره العام ونظامه الداخلي،
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- برنامج عمل الديوان السنوي والمتعدد السنوات وكذا حصيلة أنشطته،
- برنامج استثمارات الديوان السنوي والمتعدد السنوات وكذا قروضه المحتملة،
- الشروط العامة لإبرام الاتفاقيات والصفقات وغيرها من العمليات التي تلزم الديوان،
- الكشوف التقديرية لإيرادات الديوان ونفقاته،
- النظام المحاسبي والمالي للديوان وكذا القانون الأساسي الخاص بمستخدميه وشروط دفع مرتباتهم،
- قبول الهبات والتبرعات الممنوحة للديوان وتخصيصها،
- جميع المسائل التي يعرضها عليه المدير العام الكفيلة بتحسين تنظيم الديوان وسيره لتوفير شروط تحقيق أهدافه. المادّة 9 : يتكون مجلس الإدارة من :
- ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رئيسا،
- ممثل وزير الدولة المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني،
- ممثلين (2) للوزير المكلف بالمالية أحدهما يمثل المديرية العامة للخزينة،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
- ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
- رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة أو ممثله،
- رئيس اللجنة المهنية المشتركة. يحضر المدير العام اجتماعات مجلس الإدارة حضورا استشاريا. يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص طبيعي أو معنوي يراه كفءا لدراسة بعض المسائل المدرجة في جدول الأعمال. المادّة 10 : تتولى مصالح الديوان أمانة مجلس الإدارة. المادّة 11 : يعين أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. الجزائريّة / العدد 55 8 شوال عام 1430 ه 27 سبتمبر سنة 2009 م في حالة شغور أحد المقاعد، يعين عضو آخر حسب الأشكال نفسها للفترة الباقية من العهدة. المادّة 12 : يجتمع مجلس الإدارة بناء على استدعاء من رئيسه في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو من المدير العام للديوان. يعد الرئيس جدول الأعمال بناء على اقتراح من المدير العام للديوان. ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء المجلس خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل التاريخ المقرر لانعقاد الاجتماع. غير أنه يمكن أن يقلص هذا الأجل في الدورات غير العادية بشرط ألا يقل عن ثمانية (8) أيام. المادّة 13 : لا تصح مداولات المجلس إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه. وإذا لم يكتمل النصاب، يتم عقد اجتماع آخر في الثمانية (8) أيام الموالية وتصح المداولات حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادّة 14 : يصادق على قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة للأصوات المعبر عنها. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 15 : تحرر المداولات في محاضر يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة وتدون في سجل خاص يرقمه ويوقع عليه رئيس ا لمجلس. ترسل هذه المحاضر إلى الوزير المكلف بالفلاحة خلال الشهر الذي يلي تاريخ انعقاد الاجتماع ليوافق عليها. الفرع الثاني المدير العام للديوان المادّة 16 : يتصرف المدير العام للديوان في إطار التنظيم المعمول به. وبهذه الصفة :
- يكون مسؤولا عن السير العام للديوان مع احترام صلاحيات مجلس الإدارة،
- يمثل الديوان في جميع أعمال الحياة المدنية وأمام العدالة،
8 شوال عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 27 سبتمبر سنة 2009 م
- يمارس السلطة السلمية على مستخدمي الديوان،
- يعد التقارير التي يقدمها لمداولات مجلس الإدارة ويرسل نتائجها إلى السلطة الوصية لتوافق عليها.
- ينظم عملية جمع المعلومات المتعلقة بفرع الخضر واللحوم ومعالجتها وتحليلها،
- يعد الملفات التقنية والاقتصادية والقانونية المدرجة في جدول أعمال اللجنة المهنية المشتركة للخضر واللحوم ويسهر على التوفيق بين مصلحة المهنة والصالح العام،
- يعد الميزانية التقديرية للديوان وينفذها،
- يبرم كل الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات،
- يعرض على الوزير المكلف بالفلاحة الآراء والتوصيات والاقتراحات المختلفة التي تقدمها اللجنة المهنية المشتركة بما فيها اقتراحات الأقلية في إطار مهمة الديوان مشفوعة بملاحظاته الخاصة،
- ينفذ نتائج مداولات مجلس الإدارة بعد موافقة الوزير المكلف بالفلاحة عليها،
- يتولى تحضير اجتماعات مجلس الإدارة واللجنة المهنية المشتركة،
- يأمر بالنفقات المرتبطة بمهام الديوان ويعد كل الحصائل والحسابات والتقديرات،
- يسهر على الحفاظ على الذمة المالية للديوان. المادّة 17 : يعين المدير العام للديوان بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالفلاحة. المادّة 18 : يحدد التنظيم الداخلي للديوان بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة. الفرع الثالث اللجنة المهنية المشتركة للخضر واللحوم المادّة 19 : تعد اللجنة المهنية المشتركة للخضر واللحوم هيئة استشارية تتكون من ممثلي جميع الفئات المهنية لفرع الخضر واللحوم وممثلي المستهلكين وممثلي السلطات العمومية المعنية. تحدد تشكيلة هذه اللجنة وتنظيمها وسيرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالفلاحة. المادّة 20 : تحدد مدة عهدة أعضاء اللجنة المهنية المشتركة للخضر واللحوم بثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 15 المادّة 21 : تكلف اللجنة المهنية المشتركة للخضر واللحوم بإبداء آراء وإصدار التوصيات فيما يأتي :
- السياسة العامة لفرع الخضر واللحوم،
- تنظيم السوق والأسعار،
- وسائل تعزيز الديوان،
- كل طلب للرأي يعرب عنه الوزير المكلف بالفلاحة أو المدير العام للديوان. الفصل الثالث التنظيم المالي للديوان المادّة 22 : تبدأ السنة المالية في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة. وتمسك المحاسبة تبعا للشكل التجاري طبقا للتشريع المعمول به. المادّة 23 : يعين محافظ للحسابات طبقا للتنظيم المعمول به ويكلف بمراقبة حسابات الديوان. يحضر جلسات مجلس الإدارة حضورا استشاريا. ويعلم مجلس الإدارة بنتائج المراقبة التي يقوم بها. ويرسل تقريره الخاص عن الحسابات في نهاية كل سنة مالية إلى مجلس الإدارة. المادّة 24 : تشتمل ميزانية الديوان على ما يأتي: في باب الإيرادات :
- الإعانات المستحقة على الدولة بعنوان تبعات الخدمة العمومية المفروضة على الديوان،
- عائدات توظيف أموال الديوان،
- فوائض القيمة المحققة،
- عائدات الخدمات المنجزة،
- القروض المحتملة والمبرمة طبقا للتنظيم المعمول به،
- الهبات والوصايا،
- كل الإيرادات الأخرى ذات الصلة بنشاط الديوان. في باب النفقات :
- نفقات التسيير والتجهيز،
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- النفقات المرتبطة بإنجاز دفتر الشروط المتعلقة بتبعات الخدمة العمومية،
- كل النفقات الأخرى الضرورية لأداء مهامه. المادّة 25 : يعد المدير العام الكشوف السنوية التقديرية للديوان ويرسلها إلى مجلس الإدارة ليتداول بشأنها. ثم تعرض هذه الكشوف على السلطة الوصية وعلى كل سلطة أخرى ينص عليها التنظيم المعمول به. المادّة 26 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 4 شوّال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة .2009 أحمد أويحيى الملحق دفتر الشروط المتعلق بمهام الخدمة العمومية التي يمارسها الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم المادة الأولى : الديوان جهاز الدولة في مجال تنظيم السوق الوطنية للخضر واللحوم وتطويرها وضبطها وتحقيق استقرارها. المادّة 2 : يكلف الديوان في إطار تبعات الخدمة العمومية بما يأتي :
- المشاركة في تصور وتحديد وتسيير المخزون الأمني،
- إقامة كل وسائل الملاحظة والتحليل واليقظة الاقتصادية،
- ضمان ضبط سوق المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع عبر تكوين مخزون استراتيجي للضبط وتحقيق الأمن،
- ضمان المهام التي قد تسندها السلطات العمومية إليه في إطار ترقية الفرع والتحكم في السوق. المادّة 3 : يتلقى الديوان خلال كل سنة مالية مساهمة من الدولة مقابل أداء تبعات الخدمة العمومية الموكلة إليه بموجب دفتر الشروط هذا. الجزائريّة / العدد 55 8 شوال عام 1430 ه 27 سبتمبر سنة 2009 م المادّة 4 : يرسل الديوان عن كل سنة مالية، قبل 30 أبريل من كل سنة، إلى الوزير المكلف بالفلاحة تقييما بالمبالغ المستحقة له لتغطية الأعباء المترتبة عن تبعات الخدمة العمومية المسندة إليه طبقا لدفتر الشروط هذا. يحدد الوزير المكلف بالفلاحة تخصيص الاعتمادات بالاتفاق مع الوزير المكلف بالمالية عند إعداد ميزانية الدولة. ويمكن مراجعتها خلال السنة المالية في حالة ما إذا صدرت أحكام تنظيمية جديدة تعدل التبعات التي على عاتق الديوان. المادّة 5 : يتعين على الديوان أن يزوّد الوزير المكلف بالفلاحة بالمعلومات المتعلقة بحالة تنفيذ البرنامج المقرر والمصادق عليه. المادّة 6 : تدفع الدولة المساهمات المستحقة لقاء تكفل الديوان بتبعات الخدمة العمومية لهذا الأخير طبقا للإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. تحدد تبعات الخدمة العمومية موضوع دفتر الشروط هذا، سنويا بالاشتراك بين وزير المالية والوزير المكلف بالفلاحة. المادّة 7 : يجب أن تكون مساهمات الدولة موضوع محاسبة منفصلة. المادّة 8 : يجب أن يرسل الديوان حصيلة استعمال مساهمات الدولة مصادق عليها من طرف محافظ الحسابات إلى وزير المالية عند نهاية كل سنة مالية. المادّ ة 9 : يعد الديوان كل سنة، ميزانية السنة المالية الموالية التي تشتمل على :
- حصيلة وحسابات النتائج المحاسبية التقديرية مع التزامات الديوان تجاه الدولة،
- برنامج مادي ومالي للاستثمار،
- خطة تمويل،
- تقرير تدقيق الحسابات مصادق من محافظ الحسابات. المادّة 10 : تقيد المساهمات السنوية المحددة بعنوان دفتر الشروط هذا والمتعلقة بتبعات الخدمة العمومية في ميزانية الوزارة المكلفة بالفلاحة طبقا للإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
8 شوال عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 27 سبتمبر سنة 2009 م مرسوم تنفيذي رقم 09-310 مؤرخ في 4 شوّال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يوني و سن ة 2003 الذي يحدد مضمون الخدم ة العامة للبريد والمواصلات السلكي ة واللاسل ك ية والتعري فات المطبقة عليها وكيفية تمويلها. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 06-06 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون التوجيهي للمدينة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-322 المؤرخ في 11 شوال عام 1428 الموافق 23 أكتوبر سنة 2007 والمتضمن التصديق على وثائق المؤتمر الثالث والعشرين للاتحاد البريدي العالمي، المحررة ببوخارست في 5 أكتوبر سنة 2004،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-57 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1423 الموافق 5 فبراير سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003 الذي يحدد مضمون الخدمة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتعريفات المطبقة عليها وكيفية تمويلها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-172 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 10 يونيو سنة 2004 الذي يحدد تعريفات الخدمات البريدية والخدمات المالية البريدية المطبقة في النظامين الداخلي والدولي،
- وبعد استشارة سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 17 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يعدل عنوان القسم الأول من الفصل الأول من المرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ القسم الأول الأحكام المشتركة” المادة 3 : تعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يون ي و س نة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 2 : يحدد الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية استراتيجية تطوير الخدمة العامة، في إطار السياسة القطاعية وطبقا للمخطط الوطني لتهيئة الإقليم، بعد استشارة سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . ويحدد لهذا الغرض ما يأتي :
- الأهداف الرئيسية والأولويات في مجال تطوير الخدمة العامة. ويعبر عن هذه الأولويات على الخصوص على أساس المناطق الجغرافية التي يجب وصلها والخدمات التي يجب تقديمها والعرض التعريفي القاعدي،
- البرنامج المتعدد السنوات قصد إقامة الخدمة العامة وتطويرها عبر التراب الوطني طبقا لأولويات النفاذ العام إلى خدمات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية”. المادة 4 : يدرج بعد أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه، قسم ثان يكون عنوانه كما يأتي : “القسم الثاني محتوى الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية” المادة 5 : تتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 4 : ………………………………………………..
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- التوصيل الهاتفي،
- توفير خدمات الأنترنات،
- النفاذ إلى خدمات الأنترنات بسرعة دنيا قدرها 512 كيلو بيت”. المادة 6 : يعدل رق م وعنوان القسم الثاني من الفص ل الأول من المرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “القسم الثالث محتوى الخدمة العامة للبريد” المادة 7 : تعدل أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يون ي و س نة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 6 : تشمل الخدمة العامة النشاطات الآتية :
- بريد الرسائل إلى غاية وزن كيلوغرامين (2) بما في ذلك الكتب والفهارس والدوريات،
- الإرسالات الموصى عليها وذات القيمة المصرح بها،
- الطرود إلى غاية وزن 20 كلغ،
- البرقيات،
- السيكوغرامات،
- دفع المعاشات والحوالات الاجتماعية،
- حضور بريدي في المقرات الرئيسية للبلديات وفي كل تجمع سكاني يفوق 6000 ساكن على الأقل”. المادة 8 : تعدل أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يون ي و س نة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 8 : ……… تعليمات دفتر الشروط .”………. (الباقي بدون تغيير). المادة 9 : تتمم أحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يون يو سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 14 : ………………………………………………
- النفاذ إلى خدمات الأنترنات”. الجزائريّة / العدد 55 8 شوال عام 1430 ه 27 سبتمبر سنة 2009 م المادة 10 : يعدل العنوان الثاني من الفصل الثالث من المرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “متعامل البريد” المادة 11 : تعدل أحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 ي ونيو س نة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 15 : يتعين على المتعامل المكلف بالخدمة العامة للبريد ضمان .”……………. (الباقي بدون تغيير). المادة 12 : تعدل أحكام النقطتين الأولى و الثانية من المطة الثانية من الم ادة 17 من المرسوم التنفي ذي رقم 03-232 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 17 : ……………………………………………… • تحدد المساهمة بالنسبة لمتعاملي المواصلات السلكي ة واللاسلكية بثلاثة في المائة 3( )% من رقم أعمال المتعامل، كما هو محدد في دفتر الشروط، • تحدد المساهمة بالنسبة لمتعاملي البريد، بما ف ي ذلك المتعامل المكلف بضمان الخدمة العامة للبريد، بثلاث ة في المائة 3( )% من رقم أعمالهم المحقق بعن وان الخدمات الخاضعة لنظامي الترخيص والتصريح البسيط، بعد خصم التكاليف المتصلة بتبادل الحسابات الوطنية والدولية”. (الباقي بدون تغيير). المادة 13 : تلغى أحكام الفقرة الثانية من المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه. المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 4 شوّال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة .2009 أحمد أويحيى
8 شوال عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 27 سبتمبر سنة 2009 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 19 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رمضان عام 1430 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير المناجم والصّناعة في ولاية سطيف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رمضان عام 1430 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2009 تنهى مهام السّيد عبد القادر حداد، بصفته مديرا للمناجم والصّناعة في ولاية سطيف، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رمضان عام 1430 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رمضان عام 1430 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2009 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظيفتين أخريين :
- عماد آيت الصديق، في سوق أهراس،
- مدني بوسته، في ميلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رمضان عام 1430 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير التنمية والاستشراف بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رمضان عام 1430 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2009 تنهى مهام السّيد اسماعين بلمان، بصفته مديرا للتنمية والاستشراف بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رمضان عام 1430 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رمضان عام 1430 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2009 تنهى مهام السّيد عمار صادمي، بصفته نائب مدير لمتابعة البناءات والتجهيزات والتقييس بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 11 رمضان عام 1430 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2009، يتضمّنان إنهاء مهام نائبي مديرين بجامعتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رمضان عام 1430 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2009 تنهى مهام السّيد بن علي بلعزوز، بصفته نائب مدير مكلّفا بالتكوين العالي والتكوين المتواصل والشهادات بجامعة الشلف، بناء على طلبه. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رمضان عام 1430 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2009 تنهى مهام السّيد مصطفى بلمقدم، بصفته نائب مدير مكلفا بالتكوين العالي فيما بعد التدرج والتأهيل الجامعي والبحث العلمي بجامعة تلمسان. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رمضان عام 1430 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير الدّراسات والاستشراف والتقييس بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رمضان عام 1430 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2009 تنهى مهام السّيد شريف جديعي، بصفته مديرا للدّراسات والاستشراف والتقييس بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 11 رمضان عام 1430 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2009، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للنشاط الاجتماعي في ولايتين. ب م وجب مرس وم رئ اسيّ مؤرّخ في 11 رمضان عام 1430 الم وافق أوّل سب تم بر س نة 2009 تنهى
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة م هام الس ّيد ع بد الرح مان رح مون، بصفته مديرا للنشاط الاجتماعي في ولاية بجاية، بناء على طلبه. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رمضان عام 1430 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2009 تنهى، ابتداء من 9 فبراير سنة 2009، مهام السّيد محمد شريف بزي، بصفته مديرا للنشاط الاجتماعي في ولاية سكيكدة، بسبب الوفاة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رمضان عام 1430 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب في ورقلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رمضان عام 1430 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2009 تنهى مهام السّيد ابراهيم شرف الدين، بصفته مديرا للمعهد الوطني للتكوين الع الي لإطارات الشباب في ورقلة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 رمضان عام 1430 الموافق 10 سبتمبر سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير العلاقات الخارجيّة والتعاون بوزارة الدّفاع الوطني. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 رمضان عام 1430 الموافق 10 سبتمبر سنة 2009، يعيّن العميد ن ور الدين مقري، مديرا للعلاقات الخارجيّ ة والتع اون بوزارة الدّفاع الوطني، ابتداء من 6 سبتمبر سنة .2009 ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 11 رمضان عام 1430 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2009، يتضمّنان تعيين مدي رين للشؤون الديني ة والأوقاف في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رمضان عام 1430 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2009، يعيّن الجزائريّة / العدد 55 8 شوال عام 1430 ه 27 سبتمبر سنة 2009 م السّيدان الآتي اسماهما بصفتهما مديرين لل شؤون ال دين ية والأوق اف ف ي ال ولايت ين الآتيتين :
- مدني بوسته، في سوق أهراس،
- عماد آيت الصديق، في تيبازة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رمضان عام 1430 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2009، يعيّن السّيد بشير سع داوي، مدي را للشؤون الديني ة والأوق اف في ولاية غيليزان. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رمضان عام 1430 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير التنمية والاستشراف بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رمضان عام 1430 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2009، يعيّن السّيد عمار صادمي، مديرا للتنمية والاستشراف بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رمضان عام 1430 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2009، يتضمّن تعيين المدير العامّ للوكالة الوطنية للذبذبات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رمضان عام 1430 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2009، يعيّن السّيد شريف جديعي، مديرا عاما للوكالة الوطنية للذبذبات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رمضان عام 1430 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية تيبازة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رمضان عام 1430 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2009، يعيّن السّيد كمال كاينو، مديرا للشباب والرياضة في ولاية تيبازة.
8 شوال عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 21 27 سبتمبر سنة 2009 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 شعبان عام 1430 الموافق 28 يوليو سنة 2009، يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. إنّ الأمين العام للحكومة، ووزير الماليّة، ووزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-81 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-165 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1426 الموافق 3 مايو سنة 2005 والمتضمّن إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين لدى الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، طبقا للجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت الكامل
- عون وقاية من المستوى الثاني -
- عون وقاية من المستوى الأول -
- سائق سيارة من المستوى الأول 2
- حارس 4
- عامل مهني من المستوى الأول 2 المجموع 8 الجزئي الكامل الجزئي
- 1-1 7 348
- 3-3 5 288
-
-
- 2 2 219
-
-
-
- 4 1 200 3 - - 5 1 200 3 4-15 - -
-
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 شعبان عام 1430 الموافق 28 يوليو سنة .2009 وزير المؤسسات الصغيرة وزير المالية والمتوسطة والصناعة التقليدية كريم جودي مصطفى بن بادة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة السّكن والعمران قرار مؤرّخ في أول شعبان عام 1430 الموافق 23 يوليو سنة 2009، يحدد النظام الداخلي المسير لاجتماعات لجنة الدائرة المكلفة بالبت في تحقيق مطابقة البنايات. إن وزير السّكن والعمران،
- بمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-189 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008 الّذي يحدّد صلاحيات وزير السكن والعمران،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-155 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 الذي يحدد تشكيلة لجنتي الدائرة والطعن المكلفتين بالبت في تحقيق مطابقة البنايات وكيفيات سيرهما، لا سيما المادة 12 منه، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-155 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد النظام الداخلي الملحق بهذا القرار. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أول شعبان عام 1430 الموافق 23 يوليو سنة .2009 نور الدين موسى الجزائريّة / العدد 55 8 شوال عام 1430 ه 27 سبتمبر سنة 2009 م النظام الداخلي المادّة الأولى : طبقا لأحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-155 المؤرّخ في 2 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه، تجتمع لجنة الدائرة، بعد استدعاء أعضائها، بمقر الدائرة، مرة في الشهر في دورة عادية وكلما دعت إليه الحاجة في دورة استثنائية. المادّة 2 : يتم سير لجنة الدائرة طبقا لأحكام المواد 2 إلى 12 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-155 المؤرّخ في 2 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادّة 3 : تبت اللجنة في تحقيق المطابقة و/أو إتمام الإنجاز، في حالة غياب التحفظ، في شكل مقرر يبلغ إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا، في الآجال التي يحددها القانون رقم 08-15 المؤرّخ في 20 يوليو سنة 2008 الذي يحدّد قواعد تحقيق مطابقة البنايات وإتمام إنجازها. يبلغ رئيس المجلس الشعبي البلدي المصرح في الأجل المحدد. المادّة 4 : في حالة وجود تحفظ بخصوص تحقيق المطابقة و/أو إتمام الإنجاز، تبلغ اللجنة رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا الذي يبلغ بدوره المصرح من أجل رفع التحفظ الصادر عن المصلحة المعنية. المادّة 5 : عندما يكون تحقيق المطابقة و/أو إتمام الإنجاز مرفقا بشروط، تعطي اللجنة موافقتها المبدئية وتبلغ رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا، الذي يبلغ بدوره المصرح بالأهداف المطلوبة. المادّة 6 : عندما ترفض اللجنة طلب تحقيق المطابقة و/أو إتمام الإنجاز يبلغ على شكل مقرر إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا، الذي يعلم بدوره المصرح. المادّة 7 : تجتمع اللجنة وتتداول حسب الشروط الم ن ص وص عل ي ها في أحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-155 المؤرّخ في 2 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يتم إعداد محضر فورا ويرسل إلى أعضاء اللجنة وكذا الاستدعاء الذي يحدد تاريخ الاجتماع الجديد. المادّة 8 : تسير الأمانة التقنية للجنة طبقا لأحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-155 المؤرّخ في 2 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه. توضع الأمانة تحت السلطة المباشرة لرئيسها.
8 شوال عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 23 27 سبتمبر سنة 2009 م وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار مؤرّخ في 18 صفر عام 1430 الموافق 14 فبراير سنة 2009، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. بموجب قرار مؤرّخ في 18 صفر عام 1430 الموافق 14 فبراير سنة 2009، تجدد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، طبقا للجدول أدناه : ممثّلو المستخدمين ممثّلو الإدارة الأسلاك الأعضاء الدّائمون
- المتصرفون، مكرلوف السايح
- المتصرفون الإداريون في خير الدين كريمة الشؤون البحرية، مادي أمال
- الأطباء البيطريون، بوتوشنت توفيق
- المهندسون،
- المترجمون والتراجمة،
- الوثائقيون أمناء المحفوظات،
- محللو الاقتصاد،
- الملحقون الرئيسيون للإدارة،
- مساع دو الوثائقيين أمناء المحفوظات،
- المحاسبون الإداريون،
- التقنيون،
- كتاب المديرية،
- المعاونون التقنيون.
- الأعوان الإداريون، بوغلة رشيدة
- الكتاب، بودفل فتيحة
- الأعوان التقنيون، نجار أحمد
- الأعوان في المخبر والصيانة، لعمارة فضيلة
- أعوان المكتب،
- العمال المهنيون،
- سائقو السيارات،
- الحجاب. الأعضاء الأعضاء الأعضاء آلإضافيون الدّائمون آلإضافيون سريدي فضيلة لاغا مصطفى أحمد قاسي عبد الله أولد عمار فتيحة أوسعيد رمضان بن سهلي مصطفى بن حديد سهلة سليج رشيد حسان فاروق زوادي شناز محمد بوكريطاوي سامية مولود زبير بن إدير مراد بلبشير أحمد زنير سليم عكرور رياض بوخمخم يوسف غول كريمة زهيم مراد نايت جودي فريد بن عتير كريمة رابية عز الدين راجي جمال مصطفى حسان
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 8 شوال عام 1430 ه قرار مؤرّخ في 18 شعبان عام 1430 الموافق 9 غشت سنة 2009، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل. إن وزير الصّيد البحري والموارد الصّيدية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 09-129 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 2000-124 المؤرّخ في 7 ربيع الأوّل عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصّيد البحري والموارد الصّيدية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 والذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر 27 سبتمبر سنة 2009 م
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 والمتضمّن تعيين السّيد مصطفى لاغا، مديرا لإدارة الوسائل بوزارة الصّيد البحري والموارد الصّيدية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد مصطفى لاغا، مدير إدارة الوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الصّيد البحري والموارد الصّيدية، على جميع الوثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات المتعلّقة بتسيير وإدارة الموظفين والوسائل باستثناء القرارات ذات الطابع التنظيمي. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائرفي 18 شعبان عام 1430 الموافق 9 غشت سنة .2009 إسماعيل ميمون مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة