قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن وضع بعض الأسلاك الخاصة التاب عة للإدارة المكل فة بالص ن اعة والمناجم في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية (مصالح المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى)
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-308 الم ؤرّخ في 4 شوال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية (مصالح المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى) وفي حدود التعدادات المنصوص عليها بموجب هذا القرار، الموظفون المنتمون للسلك الآتي :
السلك التعداد المهندسون في الصناعة وترقية الاستثمارات 2
المادة 2
فتح المادةتضمن تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للسلك المذكور في المادة الأولى أعلاه، مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية (مصالح المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى) طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 09-308 المؤرّخ في 4 شوال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيستف يد الموظف ون الموض وعون في حالة القيام بالخدمة من الحق في الترقية، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-308 المؤرّخ في 4 شوال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتكون الرتبة المشغولة من طرف الموظفين الذين استفادوا من الترقية، محل تحويل إلى الرتبة الجديدة.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالج زائر في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة .2015 وزير الداخلية والجماعات وزير الصناعة والمناجم المحلية نور الدين بدوي عبد السلام بوشوارب عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.