مرسوم تنفيذي رقم 12-369 مؤرخ في 5 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 21 أكتوبر سنة 2012، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية وشروط الالتحاق بها وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية وشروط الالتحاق بها وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها.
الفصل الأول — قائمة المناصب العليا
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة المناصب العليا للمصالح ال خارج ية ل وزارة ال سياحة وال ص ناعة ال ت ق لي دية كما يأتي :
- رئيس مصلحة،
- رئيس مكتب.
الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 3
فتح المادةيعين رؤساء المصالح : 12 ذو الحجّة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 28 أكتوبر سنة 2012 م
أ - بعنوان المصالح التقنية، من بين :
- المفتشين الرئيسيين في السياحة ومفتشي الأقسام في الصناعة التقليدية المرسمين، على الأقل، أو رتبة معادلة، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- المفتشين في السياح ة والمفتشين الرئيسيين في الصناعة التقليدية أو رتبة معادلة، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ب - بعنوان المصالح الإدارية، من بين :
- المتصرفين الرئيسيين المرسمين، على الأقل، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- المتصرفين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةيعين رؤساء المكاتب :
أ - بعنوان المكاتب التقنية، من بين :
- المفتشين الرئيسيين في السياحة ومفتشي الأقسام في الصناعة التقليدية المرسمين، على الأقل، أو رتبة معادلة،
- المفتشين ف ي السياحة والمفتش ين الرئيسيين في الصناعة التقليدية أو رتبة معادلة، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ب - بعنوان المكاتب الإدارية، من بين :
- المتصرفين الرئيسيين المرسمين، على الأقل،
- المتصرفين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفصل الثالث — الزيادة الاستدلالية
المادة 5
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالمناصب العليا المذكورة في المادتين 3 و 4 أعلاه، وفقا للجدول الآتي :
الزيادة الاستدلالية المناصب العليا المستوى الرقم الاستدلالي رئيس مصلحة 8 195 رئيس مكتب 7 145 الفصل الرابع إجراء التعيين المادّ ة 6 : يتم التعيين في المنصبين العاليين، رئيس مصلحة ورئيس مكتب، المنصوص عليهما في هذا المرسوم، بموجب قرار من الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية، بناء على اقتراح من المدير الولائي للسياحة والصناعة التقليدية.
المادة 7
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 8
فتح المادةيستفيد الم وظف ون المعي نون ب صف ة ق انوني ة في المن اصب الع لي ا الم ذك ورة في الم ادة 2 أعلاه، الذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا المرسوم إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول.
المادة 9
فتح المادةمع مراعاة السلطة التقديرية للسلطة التي لها صلاحية التعيين، يحتفظ الموظفون المعينون بصفة قانونية في أحد المناصب العليا المذكورة في المادة 2 أعلاه، بمناصبهم في حالة ترقيتهم إلى رتبة أعلى.
المادة 10
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-203 المؤرّخ في 15 محرم عام 1417 الموافق 2 يونيو سنة 1996 والمذكور أعلاه.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 21 أكتوبر سنة .2012 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.