قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1437 الموافق 14 مايو سن ة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بغرداية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 26 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-199 المؤرّخ في 3 رجب عام 1429 الموافق 6 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تتميم قائمة التخصصات المطلوبة للالتحاق بسلك مفتشي الصناعة التقليدية والحرف.
المادّ ة 2 : تتمم قائمة التخصصات المطلوبة للالتحاق برتبة مفتش في الصناعة التقليدي ة والحرف، كما يأتي :
1 - التسيير العمومي،
2 - قانون الأعمال،
3 - قانون العلاقات الاقتصادية الدولية،
4 - التجارة الدولية،
5 - التسويق،
6 - تسيير الموارد البشرية،
7 - علم النفس،
8 - المحاسبة،
9 - الاقتصاد وعلوم التنظيمات،
10 - الاقتصاد الدولي والتنمية،
11 - المالية والمحاسبة،
12 - التسيير،
13 - الإعلام الآلي للتسيير،
14 - إدارة الأعمال،
15 - إدارة أعمال التنظيمات،
16 - إدارة الأعمال والمالية والفحص ومراقبة التسيير،
17 - النقود والمالية،
18 - العلوم المالية،
19 - علوم إدارة الأعمال،
20 - علوم المالية والمحاسبة،
21 - المحافظة على التراث.
المادّ ة 3 : تتمم قائمة التخصصات المطلوبة للالتح اق برتبتي مف تش رئيسي ومفتش قسم في الصناعة التقليدية والحرف، كما يأتي :
1 - المحاسبة،
2 - الاقتصاد وعلوم التنظيمات، 29 يونيو سنة 2016 م
3 - الاقتصاد الدولي والتنمية،
4 - المالية والمحاسبة،
5 - التسيير،
6 - الإعلام الآلي للتسيير،
7 - إدارة الأعمال،
8 - إدارة أعمال التنظيمات،
9 - إدارة الأعمال والمالية والفحص ومراقبة التسيير،
10 - التسويق،
11 - النقود والمالية،
12 - العلوم المالية،
13 - علوم إدارة الأعمال،
14 - علوم المالية والمحاسبة،
15 - العلوم السياسية،
16 - العلوم الإنسانية - علوم الإعلام والاتصال،
17 - المحافظة على التراث.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة .2016 وزير التهيئة عن الوزير الأول العمرانية والسياحة وبتفويض منه والصناعة التقليدية المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عمار غول بلقاسم بوشمال ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016، يتمم قائمة التخصصات المطلوبة للالتحاق بسلك مفتشي السياحة.
إن الوزير الأول، ووزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، 24 رمضان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 29 يونيو سنة 2016 م
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-302 المؤرّخ في 24 رمضان عام 1429 الموافق 24 سبتمبر سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك مفتشي السياحة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-194 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدّد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمض ان ع ام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 16-05 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدّد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية، يقرّران ما يأتي :
المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 8 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-302 المؤرّخ في 24 رمضان عام 1429 الموافق 24 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تتميم قائمة التخصصات المطلوبة للالتحاق بسلك مفتشي السياحة.
المادّ ة 2 : تتمم قائمة التخصصات المطلوبة للالتحاق برتبتي مفتش ومفتش رئيسي في السياحة كما يأتي :
1 - المحاسبة،
2 - العلوم الاقتصادية،
3 - الاقتصاد وعلوم التنظيمات،
4 - الاقتصاد الدولي والتنمية،
5 - المالية والمحاسبة،
6 - التسيير،
7 - الإعلام الآلي للتسيير،
8 - إدارة الأعمال،
9 - إدارة أعمال التنظيمات،
10 - إدارة الأعمال والمالية والفحص ومراقبة التسيير،
11 - التسويق
12 - النقود والمالية،
13 - العلوم المالية،
14 - علوم إدارة الأعمال،
15 - العلوم المالية والمحاسبة،
16 - العلوم السياسية،
17 - العلوم الإنسانية - علوم الإعلام والاتصال،
18 - العلوم الاجتماعية - علم الاجتماع،
19 - المحافظة على التراث.
المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة .2016 وزير التهيئة عن الوزير الأول العمرانية والسياحة وبتفويض منه والصناعة التقليدية المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عمار غول بلقاسم بوشمال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.