قرار

قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1437 الموافق 14 مايو سن ة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بغرداية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.