قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 شعبان عام 1444 الموافق 9 مارس سنة 2023، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين إلى السلك الخاص بالإدارة المكلّفة بالصناعة التقليدية بعنوان المصالح الخارجية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 34 من المرسوم التنفيذي رقم 08-199 المؤرّخ في 3 رجب عام 1429 الموافق 6 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين إلى السلك الخاص بالإدارة المكلّفة بالصناعة التقليدية بعنوان المصالح الخارجية، طبقا للجدول الآتي :
المناصب العليا العدد رئيس مهمة تفتيش أنشطة الصناعة التقليدية والحرف 58 رئيس فرقة تفتيش أنشطة الصناعة التقليدية والحرف 58
المادة 2
فتح المادةيحدّد عدد المناصب العليا لرئيس مهمة تفتيش أنشطة الصناعة التقليدية والحرف ورئيس فرقة تفتيش أنشطة الصناعة التقليدية والحرف المذكورين أعلاه، بمنصب عالٍ واحد (1) على مستوى كل مديرية ولائية مكلّفة بالصناعة التقليدية.
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 25 مايو سنة 2010 الذي يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين إلى السلك الخاص بالإدارة المكلّفة بالصناعة التقليدية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 شعبان عام 1444 الموافق 9 مارس سنة .2023 وزير السياحة وزير المالية والصناعة التقليدية ياسين حمادي ابراهيم جمال كسالي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.