مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 08-192 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 2 يوليو سنة 2008، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لعيد الاستقلال……………………………………………………………………………. 5 مرسوم رئاسي رقم 08-193 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1429 الم وافق 2 ي ولي و سنة 2008، يت ضمن إجراءات عف و بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لعي د الاستق لال لفائ دة المحبوسين الذين تحصلوا على شهادات في التعليم أوالتكوين……………………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم رئاسي رقم 08-194 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1429 الم وافق 3 يوليو سنة 2008، يتضمن عفوا كليا للعقوبة…………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم تنفيذي رقم 08-195 مؤرخ في 3 رجب عام 1429 الموافق 6 يوليو سنة 2008، يحدّد شروط التزويد بالماء الموجه للاستهلاك البشري بواسطة الصهاريج المتحركة………………………………………………………………………………… 8 مرسوم تنفيذي رقم 08-196 مؤرخ في 3 رجب عام 1429 الم وافق 6 يوليو سنة 2008، يحدد شروط إعادة التنازل عن المساكن الاجتماعية الممولة من طرف الدولة والسكنات المستفيدة من إعانات الدولة لاكتساب الملكية…………….. 10 مرسوم تنفيذي رقم 08-197 مؤرخ في 3 رجب عام 1429 الم وافق 6 يوليو سنة 2008، يت ضمن إل غ اء تصن يف قطعة أرض تابع ة لغ ابة الأملاك الوطن ية بال مف رق، مقاطع ة السبع، الم كان الم س مى كدية الدراوش، بل دية بريحان في ولاية الطارف، من النظام الغابي الوطني……………………………………………………………………….. 11 مرسوم تنفيذي رقم 08-198 مؤرخ في 3 رجب عام 1429 الم وافق 6 يوليو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بسلطة الصحة النباتية………………………………………………………………. 11 مرسوم تنفيذي رقم 08-199 مؤرخ في 3 رجب عام 1429 الم وافق 6 يوليو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى السلك الخاص بالإدارة المكلفة بالصناعة التقليدية……………………………………………….. 18 مرسوم تنفيذي رقم 08-200 مؤرخ في 3 رجب عام 1429 الم وافق 6 يوليو سنة 2008، يتضمن إنشاء مشاتل المؤسسات المسماة “محاضن”………………………………………………………………………………………………………………………. 24 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدير البحوث الوثائقية والنشرات بالمجمع الجزائري للغة العربية…………………………………………………………………………… 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دائرة وهران في ولاية وهران……………………………………………………………………………………………………………… 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 المواف ق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في الولايات………………………………………………………………………… 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الشؤون الخارجيّة…………………………………………………………………………………………… 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجيّة………………………………………………………………………………………………………….. 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 المواف ق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الماليّة…………………………………………………………………………………………………………………………. 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام المفتش الجهوي لأملاك الدولة والحفظ العقاري بالبليدة………………………………………………………………………………………….. 26
6 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 3 9 يوليو سنة 2008 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 المواف ق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدير أملاك الدولة في ولاية عين تيموشنت……………………………………………………………………………………………………. 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بالمديرية العامة للبيئة - سابقا……………………………………………………………………………………………………………….. 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للغابات…………………………………………………………………………………………………………………………………. 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدي ر تط وير الفنون وترقيتها بوزارة الثقافة…………………………………………………………………………………………….. 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مديرة الباليه الوطني…………………………………………………………………………………………………………………………………. 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للثقافة في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………….. 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص بديوان الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المكلّفة بالبحث العلمي……………. 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدي ر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………………………………….. 27 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّنان إنهاء مهام مندوبين لتشغيل الشباب في ولايتين………………………………………………………………………………… 27 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للنشاط الاجتماعي في ولايتين…………………………………………………………………………………. 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدي ر الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات بورقلة………………………………………………………….. 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 المواف ق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للرهان الرياضي الجزائري………………………………………………………………………………………………………….. 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة في ولاية المسيلة…………………………………………………………………………………………………………. 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين الأمين العامّ لولاية باتنة……………………………………………………………………………………………………………………………………. 27 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّنان تعيين مفتشين في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………… 28 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّنان تعيين أمن اء عامين لدى رؤساء الدوائر …………………………………………………………………………………………………… 28 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين مديرين للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في الولايات……………………………………………………………………………………….. 28 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير دراسات بوزارة الشؤون الخارجيّة……………………………………………………………………………………………………………………. 28 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين نائبي مدير بوزارة الشؤون الخارجيّة……………………………………………………………………………………………………………………. 28
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 6 رجب عام 1429 ه 9 يوليو سنة 2008 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير التمويلات الخارجيّة بوزارة الماليّة…………………………………………………………………………………………………………….. 28 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة الماليّة…………………………………………………………………………………………………………………………………… 29 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 المواف ق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين المفتش الجه وي لأملاك الدولة والحفظ العقاري بالجزائر…………………………………………………………………………………….. 29 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير أملاك الدولة في ولاية سعيدة…………………………………………………………………………………………………………………………… 29 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير الحفظ العقاري في ولاية تيندوف…………………………………………………………………………………………………………………….. 29 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير المناجم والصّناعة في ولاية البيض…………………………………………………………………………………………………………. 29 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين مفتش بوزارة التّجارة………………………………………………………………………………………………………………………………… 29 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين مفتش بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة………………………………………………………………………………………….. 29 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية………………………………………………………………………………… 29 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين مديرين للثقافة في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………. 30 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين مدي رة دراس ات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي………………………………………………………………………………………… 30 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّنان تعيين مديرين للنشاط الاجتماعي في ولايتين…………………………………………………………………………………………………….. 30 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الثقافة ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 14 مايو سنة 2008، يحدّد شروط شغل قبو خير الدين بأميرالية الجزائر الذي يأوي المتحف البحري الوطني وكيفياته……………………………………………………. 30 وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل لتيبازة……………………………………………………………………………………………………………….. 31 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر مق رّر رقم 08-01 م ؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 17 يونيو سن ة 2008، يتضمّن اعتم اد فرع الب نك إتش. إس. بي. سي - الجزائر………………………………………………………………………………………………………… 32
6 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 5 9 يوليو سنة 2008 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 08-192 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 2 يوليو سنة 2008، يتضمن إجراءات ع فو بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لعيد الاستقلال. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المادّتان 77 6( و 7) و 156 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمّن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم،
- وبناء على الرأي الاستشاري الذي أبداه المجلس الأعلى للقضاء، طبقا لأحكام المادّة 156 من الدستور، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يستفيد الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم من إجراءات عفو بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لعيد الاستقلال، طبقا لأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : يستفيد عفوا كليا للعقوبة الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي باقي عقوبتهم اثني عشر (12) شهرا أو يقل عنها، دون مراعاة أحكام المادتين 6 و 7 أدناه. المادة 3 : يستفيد الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا تخفيضا جزئيا من العقوبة على النحو الآتي :
- ثلاثة عشر (13) شهرا إذا كان باقي العقوبة يساوي ثلاث (3) سنوات أو يقل عنها،
- أربعة عشر 14( ) شهرا إذا كان باقي العقوبة أكثر من ثلاث (3) سنوات ويساوي خمس (5) سنوات أويقل عنها،
- خمسة عشر (15) شهرا إذا كان باقي العقوبة أكثر من خمس (5) سنوات ويساوي عشر (10) سنوات أو يقل عنها، تنظيميّة
- ستة عشر (16) شهرا إذا كان باقي العقوبة أكثر من عشر (10) سنوات ويساوي خمس عشرة (15) سنة أو يقل عنها،
- سبعة عشر (17) شهرا إذا كان باقي العقوبة أكثر من خمس عشرة (15) سنة ويساوي عشرين (20) سنة أو يقل عنها. المادة 4 : تطبّق إجراءات العفو المنصوص عليها في هذا المرسوم على العقوبة الأشد في حالة تعدد العقوبات. المادة 5 : يستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم :
- الأشخاص المحبوسون المعنيون بأحكام الأمر رقم 06-01 المؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليه ا بالمرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدّل والمتمّم وكذا الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 و 87 مكرر إلى 87 مكرر 10 و 181 من قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال الإرهاب والتخريب،
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أومح اولة ارتكابهم جنح وجناي ات السرقات والسرقات الموصوفة وتكوين جمعية أش رار، الأفع ال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 176 و 177 و 350 و 351 و 352 و 353 و 354 و 361 من قانون العقوبات،
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أومحاولة ارتكابهم جرائم التقتيل وجرائم القتل العمدي والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وقتل الأصول والتسميم والضرب والجرح العمدي المفضي للوفاة والضرب والجرح العمدي على الأصول، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 84 و 254 و 255 و 256 و 257 و 258 و 260 و 261 و 262 و 263 و 264 (الفقرة 4) و 265 و 267 من قانون العقوبات،
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أومحاولة ارتكابهم جنح وجنايات اختلاس الأموال العمومية أو الخاصة والرشوة واستغلال النفوذ والفرار وتزوير النقود والتهريب، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 119 و 119 مك رر و 126 و 126 مكرر و 127 و 128 و 128 مكرر و 128 مكرر 1 و 129 و 188 و 197 و 198 و 200 و 202 و 203 من قانون العقوبات وبالم واد 25 و 27 و 28 و 29 و 30 و 32 من الق ان ون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وبالمواد 324 و 325 و 326 و 327 و 328 من قانون الجمارك وبالمواد 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 17 و 18 من الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب،
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جرائم المتاجرة با لمخدرات، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 243 و 244 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدّل والمتمّم وبالمواد 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 و 23 و 27 من الق ان ون رقم 04-18 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها. المادة 6 : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية ثلث 1( / )3 العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنايات، باستثناء المحبوسين الذين يتجاوز سنهم خمسا وستين (65) سنة. المادة 7 : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية نصف 1( / )2 العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنح، باستثناء المحبوسين الذين يتجاوز سنهم خمسا وستين (65) سنة. المادة 8 : تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص المستفيدين من نظام الإفراج المشروط والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة. المادة 9 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص الذين حكمت عليهم المحاكم العسكرية. المادة 10 : ينش ر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 2 يوليو سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة / العدد 38 6 رجب عام 1429 ه 9 يوليو سنة 2008 م مرسوم رئاسي رقم 08-193 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 2 ي ولي و سن ة 2008، يتضمن إجراءات ع فو بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لعي د الاستقلال لفائدة المحبوسين الذين تحصلوا على شهادات في التعليم أوالتكوين. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المادّتان 77 6( و 7) و 156 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم،
- وبناء على الرأي الاستشاري الذي أبداه المجلس الأعلى للقضاء، طبقا لأحكام المادّة 156 من الدستور، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يستفيد الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم من إجراءات عفو بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لعيد الاستقلال، طبقا لأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : يستفيد من إجراءات العفو الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا، الذين تابعوا بهذه الصفة تعليما أو تكوينا مهنيا ونجحوا في امتحانات شهادة التعليم المتوسط أو البكالوريا أو التخرج من الجامعة أو تحصلوا على شهادات النجاح في أحد أنماط التكوين المهني بعنوان السنة الدراسية 2007-2008، على النحو الآتي :
- عفوا كليا للعقوبة لفائدة :
- الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي باقي عقوبتهم أربعة وعشرين ( )24 شهرا أو يقل عنها، دون مراعاة أحكام المادة 7 أدناه،
- الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من أربعة وعشرين (24) شهرا ويساوي ثلاث (3) سنوات أو يقل عنها، وقضوا نصف مدة عقوبتهم،
- تخفيضا جزئيا للعقوبة لفائدة الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا، مدته :
- خمسة وعشرون (25) شهرا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من أربعة وعشرين (24) شهرا ويساوي ثلاث (3) سنوات أو يقل عنها ولم يستفيدوا من أحكام الحالتين أعلاه،
6 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 9 يوليو سنة 2008 م
- ستة وعشرون (26) شهرا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من ثلاث (3) سنوات ويساوي خمس (5) سنوات أو يقل عنها،
- سبعة وعشرون (27) شهرا إذا كان باقي عقوبتهم أكث ر من خمس (5) سنوات ويس اوي عشر (10) سنوات أو يقل عنها،
- ثمانية وعشرون (28) شهرا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من عشر (10) سنوات ويساوي خمس عشرة (15) سنة أو يقل عنها،
- تسعة وعشرون (29) شهرا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من خمس عشرة (15) سنة ويساوي عشرين (20) سنة أو يقل عنها. المادة 3 : لا يستفيد من إجراءات العفو المنصوص عليها في هذا المرسوم :
- الأشخاص المحبوس ون الذين سبق أن استفادوا من أحكام المرسومين الرئاسيين رقم 06-229 المؤرخ في 3 يوليو سنة 2006 ورقم 07-212 المؤرّخ في 4 يوليو سنة 2007 والمتضمنين إجراءات العفو بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين والخامسة والأربعين لعيد الاستقلال،
- الأشخاص المحبوسون المتحصلون على البكالوريا أو شهادة جامعية قبل تاريخ إيداعهم الحبس. المادة 4 : لا يمكن الجمع بين الاستفادة من إجراءات العفو المنصوص عليها في هذا المرسوم وإجراءات العفو الصادرة بنفس المناسبة، لفائدة فئات أخرى من المحبوسين. المادة 5 : تطبق إجراءات العفو المنصوص عليها في هذا المرسوم على العقوبة الأشد، في حالة تعدد العقوبات. المادة 6 : يستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم :
- الأشخاص المحبوسون المعنيون بأحكام الأمر رقم 06-01 المؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية،
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 7 بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدّل والمتمّم وكذا الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 و 87 مكرر إلى 87 مكرر 10 و 181 من قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال الإرهاب والتخريب،
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابه م جنح وجنايات اختلاس الأموال العمومي ة أو الخاصة والرشوة واستغلال النفوذ والتهريب، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 119 و 119 مكرر و 126 و 126 مكرر و 127 و 128 و 128 مكرر و 128 مكرر 1 و 129 من قانون العقوبات وب المواد 25 و 27 و 28 و 29 و 30 و 32 من القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاي ة من الفساد ومك افحته وبالمواد 324 و 325 و 326 و 327 و 328 من ق ان ون ال ج مارك وبالمواد 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 17 و 18 م ن الأم ر رق م 05-06 المؤرخ في 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب،
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جرائم المتاجرة با لمخدرات، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 243 و 244 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدّل والمتمّم وبالمواد 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 و 23 و 27 من القانون رقم 04-18 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها. المادة 7 : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية نصف 1( / )2 العقوبة المحكوم بها نهائيا. المادة 8 : تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص المستفيدين من نظام الإفراج المشروط. المادة 9 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص الذين حكمت عليهم المحاكم العسكرية. المادة 10 : ينش ر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 2 يوليو سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم رئاسي رقم 08-194 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 3 يوليو سنة 2008، يتضمن عفوا كليا للعقوبة. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المادّتان 77 6( و 7) و 156 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم،
- وبناء على الرأي الاستشاري الذي أبداه المجلس الأعلى للقضاء، طبقا لأحكام المادّة 156 من الدستور، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يستفيد عفوا كليا للعقوبة، المسمى كمال محمد، المحكوم عليه بستة (6) أشهر حبسا نافذا من محكمة الشراقة بتاريخ 28 يونيو سنة 2008 والمحبوس بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالحراش. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 3 يوليو سنة .2008 عبدالعزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 08-195 مؤرخ في 3 رجب عام 1429 الموافق 6 يوليو سنة 2008، يحدّد شروط التزويد بالماء الموجه للاستهلاك البشري بواسطة الصهاريج المتحركة. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الموارد المائية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرّخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، / العدد 38 6 رجب عام 1429 ه 9 يوليو سنة 2008 م
- وبمقتضى القانون رقم 05-12 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-186 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-187 المؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002 الذي يحدّد قواعد تنظيم مديريات الرّي الولائية وعملها، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 113 من القانون رقم 05-12 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يح دّد هذا المرس وم شروط الت زويد بالم اء الموجه للاستهلاك البشري بواسطة الصهاريج المتحركة من نقطة الاستخراج أو من شبكة التزويد بالماء الشروب. الفصل الأول أحكام عامة المادّة 2 : يهدف التزويد بالماء الموجه للاستهلاك البشري عن طريق الصهاريج المتحركة من نقطة الاستخ راج أو من شبكة التزويد بالماء الشروب إلى ضمان التزويد بالماء، حسب الكيفيات المحددة في هذا المرسوم. المادّة 3 : يخضع التزويد بالماء الموجه للاستهلاك البشري بواسطة الصهاريج المتحركة لرخصة. المادّة 4 : تمنح الرخصة المذكورة في المادة 3 أعلاه في الحالات الآتية :
- المناطق السكنية أو الأحياء المحرومة من الشبكات العمومية للتزويد بالماء الشروب،
- حالات التقليص الظرفي في التوزيع العمومي للماء الشروب.
6 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 9 يوليو سنة 2008 م الفصل الثاني شروط وكيفيات منح الرخصة المادّة 5 : يوجه طلب الترخيص بتوفير الماء الموجه للاستهلاك البشري بواسطة الصهاريج المتحركة إلى إدارة الولاية المكلفة بالموارد المائية وينبغي أن يتضمن الإشارات الآتية :
- اسم صاحب الطلب ولقبه وعنوانه أو تسمية شركته،
- تعيين نقطة أو نقاط استخراج الماء. ويرفق هذا الطلب بالوثائق الآتية :
- بطاقة وصفية للصهريج المتحرك تحدّد لا سيما خصائصه التقنية بمفهوم المادة 11 أدناه،
- كشف التحاليل الفيزيائية - الكيميائية والبكتريولوجية للماء لكل نقطة استخراج يعده مخبر معتمد،
- شهادة طبية في الطب العام وأمراض الصدر لسائق الصهريج المتحرك. المادّة 6 : يؤدي الطلب المسجل رسميا إلى الرقابة التقنية للصهريج من طرف السلطات المختصة لإدارة الولاية المكلفة بالموارد المائية، تتوج بمحضر. المادّ ة 7 : تمنح رخصة توفير الماء الموجه للاستهلاك البشري بواسطة الصهاريج المتحركة بقرار من الوالي لمدة سنة قابلة للتجديد بنفس الأشكال. يبلغ القرار المتضمن رخصة توفير الماء الموجه للاستهلاك البشري أو مقرر الرفض المعلل لصاحب الطلب. المادّة 8 : تعطي الرخصة لصاحبها الحق في نقل وتوفير الماء الموجه للاستهلاك البشري في حدود إقليم الولاية التي تتبع لها الإدارة المانحة لهذه الرخصة. المادّة 9 : تكون الرخصة المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه مؤقتة وقابلة للفسخ وشخصية، وغير قابلة للتنازل عنها. المادّة 10 : تحدد كي في ات مراق بة الم اء المزود عن طريق الصهاريج المتحركة لا سيما نسبة الكلور المترسب بقرار من الوزير المكلّف بالموارد المائية. الفصل الثالث خصوصيات تقنية المادّة 11 : يجب أن تتوفر الصهاريج المتحركة المستعملة لممارسة نشاط توفير الماء الم وجه للاستهلاك البشري على ما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 9
- طلاء داخلي غير قابل للأكسدة وطلاء خارجي ذي لون أخضر للحماية من التآكل،
- تكون مزودة بحنفية اغتراف غير قابلة للأكسدة وجهاز للتفريغ،
- تكون مزودة بفتحة بغطاء محكم الإغلاق، موضوع بطريقة تسهل الدخول إليها من أجل التنظيف،
- تكون مجهزة بسدادة مقاومة من أجل تفادي كل خطر تلوث خلال ملئها أو تفريغها. المادّة 12 : يجب أن تتضمن الصهاريج المتحركة المستعملة لممارسة نشاط توفير الماء الموجه للاستهلاك البشري إشارات حول الاسم أو تسمية الشركة للشخص المستفيد من الترخيص. كما ينبغي أن تتضمن عبارة “ماء صالح للشرب” وإشارة إلى سعتها. المادّة 13 : يجب أن لا تستغل الصهاريج المتحركة المستعملة لممارسة نشاط توفير الماء الموجه للاستهلاك البشري في أي حال لنقل مواد أخرى لا سيما ماء غير صالح للشرب. الفصل الرابع العقوبات المادّة 14 : يؤدي كل إخلال بأحكام هذا المرسوم من طرف صاحب رخصة توفير الماء الموجه للاستهلاك البشري بواسطة الصهاريج المتحركة إلى التوقيف المؤقت للرخصة. يتم رفع هذا التوقيف بعد إعلان المصالح المختصة لإدارة الولاية المكلفة بالموارد المائية عن المطابقة. وفي حالة العود، يتم السحب النهائي للرخصة بقرار من الوالي المختص إقليميا. الفصل الخامس أحكام نهائية المادّة 15 : تدخل أحكام هذا المرسوم حيّز التطبيق سنة ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادّة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 رجب عام 1429 الموافق 6 يوليو سنة .2008 أحمد أويحيى
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم تنفيذي رقم 08-196 مؤرخ في 3 رجب عام 1429 الموافق 6 يوليو سنة 2008، يحدد شروط إعادة التنازل عن المساكن الاجتماعية الممولة من طرف الدولة والسكن ات المستفيدة من إعانات الدولة لاكتساب الملكية. إنّ رئيس الحكومة،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير السكن والعمران،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008، لاسيما المادة 57 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-186 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-308 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 4 أكتوبر سنة 1994 الذي يحدد قواعد تدخل الصندوق الوطني للسكن في مجال الدعم المالي للأسر،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 الذي يحدد شروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية في إطار البيع بالإيجار وكيفيات ذلك، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-269 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 7 غشت سنة / العدد 38 6 رجب عام 1429 ه 9 يوليو سنة 2008 م 2003 الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري الموضوعة حيز الاستغلال قبل أول يناير سنة 2004، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يه دف هذا المرس وم إلى تحدي د كيفي ات تطبيق المادة 57 من القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008 والمتعلقة بعدم إعادة التنازل، لمدة عشر(01) سنوات، عن السكنات الاجتماعية الممولة من طرف الدولة والسكنات المستفيدة من إعانات الدولة لاكتساب الملكية. المادّة 2 : يقصد بالسكنات الاجتماعية، المحلات ذات الاستعمال السكني الممولة من الدولة والتي تم التنازل عنها لفائدة شاغليها الشرعيين في إطار المرسوم التنفيذي رقم 03-269 المؤرخ في 7 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه. المادّة 3 : السكن ات الاجتماعية المذكورة في الم ادة 2 أع لاه، هي تلك التي ل م يتم تسديد سعر التنازل عنها، جزئيا أو كليا، لغاية 31 ديسمبر سنة .2007 المادّة 4 : يجب أن تتضمن العقود الإدارية التي تعدها مصالح أملاك الدولة والتي تخص التنازل عن السكنات الاجتماعية المذكورة في المادة 3 أعلاه، بندا بعدم إعادة التنازل لمدة عشر (10) سنوات. المادّة 5 : يقصد بالسكنات المستفيدة من إعانات عمومية كل محل ذي استعمال سكني استفاد من إعانة لاكتساب الملكية، لاسيما المساكن الاجتماعية التساهمية والمساكن المنجزة في إطار البيع بالإيجار وكذا السكن الريفي المدعم. المادّة 6 : يجب أن تتضمن العقود التوثيقية التي تعد بعد تاريخ 31 ديسمبر سنة 2007 والتي تخص التنازل عن السكنات التي تدخل ضمن إحدى الفئات المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، بندا بعدم إعادة التنازل لمدة عشر (10) سنوات، مهما كان تاريخ التسديد، الكلي أو الجزئي، لسعر التنازل. المادّة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 رجب عام 1429 الموافق 6 يوليو سنة .2008 أحمد أويحيى
6 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 9 يوليو سنة 2008 م مرسوم تنفيذي رقم 08-197 مؤرخ في 3 رجب عام 1429 الم وافق 6 يوليو سنة 2008، يت ضمن إل غاء تصن يف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطن ي ة بال م فرق، مق اطع ة السبع، الم كان المسمى كدية الدراوش، بلدية بريحان في ولاية الطارف، من النظام الغابي الوطني. إنّ رئيس الحكومة،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الفلاحة والتنمية الريفية ووزير المالية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد،
- وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرّخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-186 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية بالمفرق، مقاطعة السبع، المكان المسمى كدية الدراوش، بلدية بريحان في ولاية الطارف، من النظام الغابي الوطني. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 11 المادة 2 : تدمج قطعة الأرض المعينة في المادة الأولى أعلاه كما هي محددة في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، والتي تبلغ مساحتها اثنين وأربعين (42) هكتارا وخمسين (50) آرا، في الملكية الخاصة للدولة لإنجاز مركز توليد كهربائي حراري. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 رجب عام 1429 الموافق 6 يوليو سنة .2008 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 08-198 مؤرخ في 3 رجب عام 1429 الموافق 6 يوليو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بسلطة الصحة النباتية. إنّ رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 87-17 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 والمتعلق بحماية الصحة النباتية،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، لاسيما المادتان 3 و 11 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،المعدل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-186 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-36 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية الخاصة في الإدارة المكلفة بقطاع الفلاحة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-270 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية الخاصة في المعهد الوطني لحماية النباتات، يرسم ما يأتي : الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول مجال التطبيق المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى توضيح الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بسلطة الصحة النباتية وكذا تحديد شروط الالتحاق بمختلف الرتب ومناصب العمل المعنية. المادّة 2 : يكون الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بسلطة الصحة النباتية في وضعية الخدمة لدى الهياكل المعنية بالإدارة المركزية، والمصالح غير الممركزة للإدارة المكلفة بالفلاحة، بالإضافة إلى المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التي تضمن نشاطات الصحة النباتية. المادّة 3 : تعتبر أسلاكا خاصة بسلطة الصحة النباتية الأسلاك الآتية :
- مفتشي الصحة النباتية،
- مراقبي الصحة النباتية. / العدد 38 6 رجب عام 1429 ه 9 يوليو سنة 2008 م الفصل الثاني الحقوق والواجبات المادّة 4 : يخضع الموظفون المنتمون إلى الأسلاك الخاصة بسلطة الصحة النباتية إلى الحقوق والواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه والأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 87-17 المؤرخ في أول غشت سنة 1987 والمذكور أعلاه، بالإضافة إلى كل الحقوق والواجبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به. المادّة 5 : يفوض الموظفون المنتمون إلى سلكي مفتشي ومراقبي الصح ة النباتية طبق ا للمادة 53 من القانون رقم 87-17 المؤرخ في أول غشت سن ة 1987 والمذك ور أع لاه. وي ؤدون أمام محك مة مق ر إقامتهم الإدارية القسم الآتي نصه : “ أقسم باللّه العليّ العظيم أن أؤدي وظيفتي بكل أمانة وصدق وأحافظ على السر المهني، وأن أراعي الواجبات المفروضة علي في كل الأحوال”. يسجل تحرير القسم في كتابة ضبط المحكمة، ولايجدد أداء القسم ما لم يتم التوقف النهائي عن أداء الوظيفة. المادّة 6 : يدعى الموظفون المنتمون إلى الأسلاك الخاصة بسلطة الصحة النباتية إلى ممارسة وظائفهم في النهار كما في الليل، ويمكن كذلك أن تؤجل عطل الراحة الأسبوعية والعطل السنوية عندما تقتضي متطلبات الخدمة ذلك. المادّة 7 : يلزم الموظفون المنتمون إلى الأسلاك الخاصة بسلطة الصحة النباتية بالحفاظ على السر المهني طبقا لأحكام القانون رقم 87-17 المؤرخ في أول غشت سنة 1987 والأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكورين أعلاه. المادّة 8 : يستفيد الموظفون المنتمون إلى الأسلاك الخاصة بسلطة الصحة النباتية، أثناء ممارسة مهامهم، من مساعدة ودعم المصالح المؤهلة، وفقا لأحكام المادتين 54 و 57 من القانون رقم 87-17 المؤرخ في أول غشت سنة 1987 والمذكور أعلاه.
6 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 9 يوليو سنة 2008 م الفصل الثالث التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة الفرع الأول التوظيف والترقية المادّة 9 : يتم توظيف وترقية الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بسلطة الصحة النباتية، حسب الشروط والنسب المنصوص عليها أدناه. يمكن تعديل النسب المطبقة على مختلف أنماط الترقية بناء على اقتراح الوزير المكلف بالفلاحة، بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة، بموجب مقرر تتخذه السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. غير أن هذه التعديلات، لا يمكن أن تتجاوز نصف النسبة المحددة لنمطي الترقية عن طريق الامتحان المهني والتسجيل في قائمة التأهيل، ودون أن تتعدى هذه النسب حد 50 % من المناصب المطلوب شغلها. الفرع الثاني التربص والترسيم والترقية في الدرجة المادّة 10 : تطبيقا للمادتين 83 و 84 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يعين المترشحون الذين يوظفون في الأسلاك والرتب التي تخضع لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص، بصفة متربصين، بموجب قرار أو مقرر من السلطة المخولة صلاحية التعيين. ويلزمون باستكمال التربص التجريبي الذي تكون مدته سنة واحدة. المادّة 11 : على إثر فترة التربص، يرسم المتربصون أو يخضعون لتمديد التربص مرة واحدة للمدة نفسها، وإما يسرحون دون إشعار مسبق أو تعويض. المادّة 12 : تحدد وتائر الترقية في الدرجة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة التابعة لسلطة الصحة النباتية، حسب المدد الثلاث المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 13 الفصل الرابع الوضعيات القانونية الأساسية الم ادّة 13 : تط بي قا للم ادة 127 من الأم ر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى للموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص الذين من شأنهم أن يوضعوا، بناء على طلبهم، في الوضعية القانونية للانتداب، أو الإحالة على الاستيداع، أو خارج الإطار بالنسبة إلى كل سلك وكل هيئة، كما يأتي :
- الانتداب: 2 %،
- الإحالة على الاستيداع: 2 %،
- خارج الإطار: 1 % . الفصل الخامس الأحكام العامة للإدماج المادّة 14 : يدمج ويرسم ويعاد ترتيب الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب المنصوص عليها في المرسومين التنفيذيين رقم 90-36 المؤرخ في 23 يناير سنة 1990 ورقم 96-270 المؤرخ في 3 غشت سنة 1996 والمذكورين أعلاه، عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم، في الأسلاك والرتب المطابقة، المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص. المادّة 15 : يرتب الموظفون المذكورون في المادة 14 أعلاه في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في رتبتهم الأصلية ويؤخذ باقي الأقدمية المكتسب في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في درجة الاستقبال. المادّة 16 : يدمج المتربصون الذين عينوا قبل أول يناير سنة 2008 بصفة متربصين ويثبتون بعد استكمال الفترة التجريبية كما هي محددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-36 المؤرخ في 23 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادّة 17 : يجمع، انتقاليا ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ سريان هذا المرسوم، بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما أو التعيين في منصب عال، بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسومين التنفيذيين رقم 90-36 المؤرخ في 23 يناير سنة 1990 ورقم 96-270 المؤرخ في 3 غشت سنة 1996 والمذكورين أعلاه.
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الباب الثاني مدونة الأسلاك الفصل الأول سلك مفتشي الصحة النباتية المادّة 18 : يضم سلك مفتشي الصحة النباتية أربع (4) رتب :
- مفتشي الصحة النباتية،
- المفتشين الرئيسيين للصحة النباتية،
- مفتشي أقسام الصحة النباتية،
- مفتشي الصحة النباتية المشرفين. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 19 : يم ارس مفتشو الصح ة النباتية نشاطات المراقبة والمساع دة. وبهذه الصفة، فهم مكلفون، لاسيما بما يأتي :
- تطبيق القوانين والتنظيمات المتعلقة بالصحة النباتية المعمول بها داخل البلاد وعند الحدود،
- إجراء عمليات الكشف والقضاء على الأجسام الضارة المعزولة،
- وضع جهاز مراقبة الآفات الفلاحية ومكافحتها،
- إجراء التشخيصات المتعلقة بمراقبة الأجسام الضارة المعزولة والآفات الفلاحية ومكافحتها،
- إنجاز مخططات التموين اللازمة للمكافحة في مجال الصحة النباتية،
- تنظيم ورشات تحضير الطعوم أو المعالجة المعممة عن طريق البر أو الجو لمكافحة الآفات الفلاحية،
- تأطير نشاطات الدعم التقني تجاه الفلاحين والجمعيات المهنية للدفاع عن المحاصيل الزراعية،
- تأطير عمليات تحويل النباتات والمنتوجات النباتية بين الولايات. المادّ ة 20 : إضافة إلى المهام المسندة إلى مفتشي الصحة النباتية، يمارس المفتشون الرئيسيون للصحة النباتية نشاطات المتابعة والتقييم. وبهذه الصفة، فهم مكلفون لاسيما بما يأتي :
- السهر على تطبيق القوانين والتنظيمات الخاصة بالصحة النباتية السارية المفعول داخل البلاد وعند الحدود، وتسليم الوثائق الرسمية المنصوص عليها في التنظيم،
- توجيه وتنسيق نشاطات مراقبة الأجسام الضارة المعزولة والآفات الفلاحية ومكافحتها، / العدد 38 6 رجب عام 1429 ه 9 يوليو سنة 2008 م
- الأمر بإتلاف النباتات والمنتوجات النباتية والعتاد النباتي، أو تطهيرها بالمبيدات الحشرية،
- تقدير وضعية الصحة النباتية فيما يتعلق بالأجسام الضارة المعزولة والآفات الفلاحية،
- تحضير تدابير مراقبة الآفات الفلاحية ومكافحتها. المادّة 21 : إضافة إلى المهام المسندة إلى المفتشين الرئيسيين للصحة النباتية، يتولى مفتشو أقسام الصحة النباتية ممارسة نشاطات التصميم. وبهذه الصفة، فهم مكلفون لاسيما بما يأتي :
- إعداد خريطة المناطق المصابة بالأجسام الضارة المقننة،
- تصور برامج دراسات بيوإيكولوجية التي تسمح بتحسين استراتيجية مكافحة الأجسام الضارة،
- اقتراح الإجراءات التي تهدف إلى تحسين حماية الصحة النباتية، على الوصاية،
- متابعة وتقييم برامج الصحة النباتية. المادّ ة 22 : إضافة إلى المهام المسندة إلى مفتشي أقسام الصحة النباتية، يمارس مفتشو الصحة النباتية المشرفون نشاطات التوجيه والتقدير والاستشراف. وبهذه الصفة، فهم مكلفون لاسيما بما يأتي :
- السهر على وضع سياسة جهوية و/أو وطنية للصحة النباتية،
- اقتراح كل الإجراءات القانونية والتنظيمية التي تهدف إلى تحسين المهام المسندة إلى سلطة الصحة النباتية،
- تحضير ونشر تقارير عن مدى نمو الأجسام الضارة المعزولة والآفات الفلاحية. الفرع الثاني شروط التوظيف المادّة 23 : يوظف بصفة مفتشي الصحة النباتية عن طريق المسابقة على أساس الشهادات، التي تحدد معايير الانتقاء بتعليمة صادرة عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومي ة، الحائزون على شه ادة دراسات عليا، أو شهادة معادلة لها في الاختصاصات الآتية :
- حماية النباتات،
- البيولوجيا،
- الكيمياء. يمكن تحديد تخصصات أخرى، حسب الحاجة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالفلاحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
6 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 9 يوليو سنة 2008 م المادّة 24 : يرقى على أساس الشهادة، بصفة مفتشي الصحة النباتية، المراقبون الرئيسيون للصحة النباتية المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة دراسات عليا، أو شهادة معادلة لها، في الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه. المادّة 25 : يوظف بصفة مفتشين رئيسيين للصحة النباتية :
- عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون على شهادة مهندس دولة أو شهادة معادلة لها في الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه،
- عن طريق امتحان مهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مفتشو الصحة النباتية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مفتشو الصحة النباتية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّ ة 26 : يوظف بصفة مفتشي أقسام الصحة النباتية :
- عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون على شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها في الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه،
- عن طريق امتحان مهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون الرئيسيون للصحة النباتية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون الرئيسيون للصحة النباتية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 27 : يرقى، على أساس الشهادة، في رتبة مفتشي أقسام الصحة النباتية، المفتشون الرئيسيون للصحة النباتية المرسمون، الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها في الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه. المادّة 28 : يرقى بصفة مفتشي الصحة النباتية المشرفين:
- عن طريق امتحان مهني، مفتشو أقسام الصحة النباتية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 15
- على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، مفتشو أقسام الصحة النباتية الذين يثبتون عشر(01) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادّة 29 : يدمج في رتبة مفتشي الصحة النباتية :
- مفتشو الصحة النباتية المرسمون،
- بناء على طلبهم، المهندسون التطبيقيون في الفلاحة المرسمون والمتربصون العاملون عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 2007 لدى مصالح الصحة النباتية، الذين يمارسون المهام والأعمال الخاصة المسندة إلى سلطة الصحة النباتية. المادّة 30 : يدمج في رتبة المفتشين الرئيسيين للصحة النباتية :
- مفتشو الصحة النباتية الرئيسيون المرسمون،
- بناء على طلبهم، مهندسو الدولة في الفلاحة المرسمون والمتربصون العاملون عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 2007 لدى مصالح الصحة النباتية، الذين يمارسون المهام والأعمال الخاصة المسندة إلى سلطة الصحة النباتية. الفصل الثاني سلك مراقبي الصحة النباتية المادّ ة 31 : يضم سلك مراقبي الصحة النباتية رتبتين اثنتين (2) :
- مراقبو الصحة النباتية،
- المراقبون الرئيسيون للصحة النباتية. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 32 : يكلف مراقبو الصحة النباتية لاسيما بما يأتي :
- تنفيذ برامج مراقبة الأجسام الضارة المعزولة والآفات الفلاحية ومكافحتها،
- إنجاز الاستشرافات في مناطق تواجد الآفات الفلاحية،
- جمع العينات الموجهة للتحليل المخبري وتطبيق إجراءات الصحة النباتية الملائمة،
- القيام بإتلاف المواد المصابة بالأجسام الضارة المعزولة،
- وضع ورشات تحضير الطعوم أو المعالجة المعممة عن طريق البر أو الجو لمكافحة الآفات الفلاحية.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّ ة 33 : إضافة إلى المهام المسندة إلى مراقبي الصحة النباتية، يكلف المراقبون الرئيسيون للصحة النباتية لاسيما بما يأتي :
- السهر على وضع برامج مراقبة الأجسام الضارة المعزولة والآفات الفلاحية ومكافحتها،
- توجيه فرق التطهير والمعالجة الصحية النباتية ضد الأجسام الضارة المعزولة والآفات الفلاحية،
- وضع ومتابعة البرامج الموجهة لتجريب مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي،
- إنجاز دراسات بيوإيكولوجية عن الأجسام الضارة من أجل إيجاد وتطوير تقنيات المكافحة. الفرع الثاني شروط التوظيف المادّة 34 : يوظف بصفة مراقبي الصحة النباتية عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون على شهادة تقني في الفلاحة في الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه. المادّة 35 : يوظف بصفة مراقبين رئيسيين للصحة النباتية :
- عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشح ون المتحصلون على شهادة تقني سام في الفلاح ة في الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه،
- عن طريق امتحان مهني في حدود 30 % من بين المناصب المطلوب شغلها، مراقبو الصحة النباتية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها مراقبو الصحة النباتية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يلزم المترشحون المقبولون طبقا للفقرتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم بمتابعة وبنجاح تكوينا تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالفلاحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادّة 36 : يدمج بناء على طلبهم، في رتبة المراقبين الرئيسيين للصحة النباتية، التقنيون / العدد 38 6 رجب عام 1429 ه 9 يوليو سنة 2008 م السامون في الفلاحة المرسمون والمتربصون، العاملون عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 2007، لدى مصالح الصحة النباتية، ويمارسون المهام والأعمال الخاصة المسندة إلى سلطة الصحة النباتية. المادّة 37 : يدمج بناء على طلبهم، في رتبة مراقبي الصحة النباتية، التقنيون في الفلاحة المرسمون والمتربصون، العاملون عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 2007، لدى مصالح الصحة النباتية، ويمارسون المهام والأعمال المسندة إلى سلطة الصحة النباتية. الباب الثالث الأحكام المطبقة على المناصب العليا المادّ ة 38 : تطبيقا للمادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا كما يأتي :
- مسؤول على الحجر النباتي،
- مسؤول السهر على الصحة النباتية. يكون المسؤول على الحجر النباتي المذكور أعلاه، في وضعية الخدمة لدى المصالح غير الممركزة للإدارة المكلفة بالفلاحة. المادّة 39 : يحدد عدد المناصب العليا المذكورة في المادة 38 أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفصل الأول تحديد المهام المادّة 40 : يكلف المسؤول على الحجر النباتي، لاسيما بما يأتي :
- وضع الآليات التي تسمح بالكشف عن الأجسام الضارة المعزولة،
- اتخاذ الإجراءات التنظيمية من أجل الإحاطة بمناطق العدوى التي تسببها الأجسام الضارة المعزولة وتفادي انتشارها،
- وضع آليات المراقبة التي تسمح بتفادي دخول الأجسام الضارة المعزولة. المادّ ة 41 : يكلف مسؤول السهر على الصحة النباتية، لاسيما بما يأتي :
- وضع الأدوات التي من شأنها مباشرة تدابير مراقبة الآفات الفلاحية ومكافحتها،
6 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 17 9 يوليو سنة 2008 م
- تنسيق عمليات مراقبة ومكافحة الآفات الفلاحية ما بين الولايات، لضمان تدخلات سريعة وفعالة،
- وضع جهاز للوقاية والإنذار المبكر لإبقاء الأجسام المتلفة والضارة في مستويات مقبولة اقتصاديا. الفصل الثاني شروط التعيين المادّة 42 : يعين مسؤولو الحجر النباتي من بين :
- مفتشي الصحة النباتية المشرفين،
- مفتشي أقسام الصحة النباتية المرسمين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- المفتشين الرئيسيين للصحة النباتية المرسمين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مفتشي الصحة النباتية المرسمين الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 43 : يعين مسؤولو السهر على الصحة النباتية من بين : الأسلاك الرتب مفتش الصحة النباتية
- مفتشي الصحة النباتية المشرفين،
- مفتشي أقسام الصحة النباتية المرسمين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- المفتشين الرئيسيين للصحة النباتية المرسمين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مفتشي الصحة النباتية المرسمين الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الباب الرابع تصنيف الرتب والزيادة الاستدلالية الفصل الأول تصنيف الرتب المادّة 44 : تطبيقا لأحكام المادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف رتب الأسلاك الخاصة بسلطة الصحة النباتية التابعة للإدارة المكلفة بالفلاحة، طبقا للجدول الآتي : الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى 11 498 مفتش رئيسي للصحة النباتية 13 578 مفتشو الصحة النباتية مفتش قسم الصحة النباتية مفتش الصحة النباتية مشرف مراقب الصحة النباتية مراقبو الصحة النباتية 14 621 16 713 8 379 مراقب رئيسي للصحة النباتية 10 453 الفصل الثاني الزيادة الاستدلالية المادّة 45 : تطبيقا للمادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07 تحدد الزيادة الاستدلالية المطبقة على المناصب العليا لسلطة للجدول الآتي : المناصب العليا مسؤول على الحجر النباتي مسؤول السهر على الصحة النباتية
- 307 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، الصحة النباتية التابعة للإدارة المكلفة بالفلاحة، طبقا الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 8 195 8 195
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الباب الخامس أحكام خاصة ونهائية المادّة 46 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 96-270 المؤرخ في 3 غشت سنة 1996 والمذكور أعلاه. المادّ ة 47 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 2008 . المادّ ة 48 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 رجب عام 1429 الموافق 6 يوليو سنة .2008 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 08-199 مؤرخ في 3 رجب عام 1429 الموافق 6 يوليو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى السلك الخاص بالإدارة المكلفة بالصناعة التقليدية. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 الذي يحدّد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، لاسيما المادتان 3 و 11 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، / العدد 38 6 رجب عام 1429 ه 9 يوليو سنة 2008 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-186 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-144 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالسياحة والصناعة التقليدية، المتمم، يرسم ما يأتي : الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول مجال التطبيق المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين المنتمين إلى السلك الخاص بالإدارة المكلّفة بالصناعة التقليدية، كما يحدّد شروط الالتحاق بمختلف الرتب ومناصب الشغل المطابقة لذلك السلك. الفصل الثاني الحقوق و الواجبات المادة 2 : يخضع الموظفون الذين يسري عليهم هذا القانون الأساسي الخاص للحقوق والواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه. الم ادة 3 : يؤهل الموظفون الذين يسري عليهم هذا القانون الأساسي الخاص في إطار المهام الموكلة إليهم، للبحث عن مخالفات القوانين والتنظيمات التي تسري على الصناعة التقليدية والحرف ومعاينتها. تسجل المخالفات على محضر تفتيش، يحدّد نموذجه ومحتواه بقرار من الوزير المكلّف بالصناعة التقليدية. المادة 4 : يؤدي الموظفون الذين يسري عليهم هذا القانون الأساسي الخاص بعد ترسيمهم، أمام محكمة إقامتهم الإدارية اليمين الآتية : “ أقسم باللّه العليّ العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق وأن أحافظ على السّر المهني وأراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة عليّ .”
6 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 9 يوليو سنة 2008 م يقدم كاتب الضبط إشهادا بذلك على بطاقة تفويض الوظيفة. ولا تجدد اليمين ما لم يحدث انقطاع نهائي في الوظيفة، مهما تكن أماكن إعادة التعيين أو الرتب ومناصب العمل المشغولة تباعا. المادة 5 : يطالب الموظفون الذين يسري عليهم هذا القانون الأساسي الخاص بأداء مهامهم في أي ساعة من النهار أو الليل حتى خارج ساعات العمل القانونية. يمكن أن يتم تفتيش مؤسسات وهيئات الصناعة التقليدية والحرف في أي ساعة من النهار أوالليل دون سابق إشعار. المادة 6 : يعاين أي تقصير في تطبيق قواعد الاستغلال في تقرير يرسل إلى الوالي المختص إقليميا وإلى الإدارة المركزية المكلّفة بالصناعة التقليدية. المادة 7 : يتعيّن على الموظفين الذين يسري عليهم هذا القانون الأساسي الخاص أن يتزودوا أثناء أدائهم لمهامهم، ببطاقة تفويض الوظيفة و بطاقة مهنية تسلمها السلطة التي لها صلاحية التعيين. تعفي بطاقة تفويض الوظيفة صاحبها من تقديم أمر بمهمة، ولا تسلم إلا للمستخدمين المرسمين. يحدّد نموذج بطاقة تفويض الوظيفة وكذا كيفيات تسليمها وسحبها بقرار من الوزير المكلّف بالصناعة التقليدية. المادة 8 : يتعيّن على الموظفين الذين يسري عليهم هذا القانون الأساسي الخاص، كل في المجال الذي يخصه، ضمان، لاسيما المهام الآتية :
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالصناعة التقليدية والحرف،
- تنفيذ مهام مراقبة نشاطات الصناعة التقليدية والحرف،
- المبادرة بالدراسات المرتبطة بتقييم نشاطات الصناعة التقليدية، خاصة تلك المتعلقة بتطور عمليات تسجيل الحرفيين على سجل الصناعة التقليدية والحرف وشطبهم،
- المشاركة في عمليات الاتصال بالحرفيين وتحسيسهم،
- اقتراح تدابير للمحافظة على تراث الصناعة التقليدية ورد الاعتبار له وحمايته،
- السهر على تطبيق القواعد الخاصة بمراقبة نوعية منتوجات الصناعة التقليدية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 19
- ضمان تطبيق الإجراءات المتخذة من طرف اللجنة الوطنية المكلّفة بالصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية،
- تنفيذ الإجراءات المتعلقة بترقية ودعم نشاطات الصناعة التقليدية وتقييم آثارها،
- دعم وتنش يط نشاط ات المنظمات والمجموعات المهنية والجمعيات والفضاءات الوسيطة الناشطة في ميدان الصناعة التقليدية. المادة 9 : يكتتب الموظفون الذين يسري عليهم هذا القانون الأساسي الخ اص، تصريح ا بالشرف يش هد أنهم لا يملكون أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أية مؤسسة من المؤسسات التابعة لمجال اختصاص الهيكل الذي يعملون فيه. كما يتعيّن عليهم أن يصرحوا، زيادة على ذلك، لإدارتهم بالمؤسسات التابعة لاختصاصهم الإقليمي التي يسيرها أو يديرها أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم أو حواشيهم من الدرجة الأولى. الم ادة 10 : لا يخول الموظفون الذين يسري عليهم هذا القانون الأساسي الخاص النظر في الشؤون التي يكون أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم أو حواشيهم من الدرجة الأولى طرفا فيها. الفصل الثالث التوظيف و فترة التربص و الترسيم الم ادة 11 : يوظف و يرقى الموظفون الذين يسري عليهم هذا القانون الأساسي الخاص حسب الشروط والنسب المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص . يمكن تعديل النسب المطبقة على مختلف أنماط الترقية بناء على اقتراح من الوزير المكلّف بالصناعة التقليدية بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة، بمقرر من السلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية. غير أن هذه التعديلات، لا يمكن أن تتعدى نصف النسب المحددة بالنسبة لأنماط الترقية عن طريق الامتحان المهني والتسجيل على قائمة التأهيل، دون أن تتعدى هذه النسب 50 % من المناصب المطلوب شغلها كحد أقصى. المادة 12 : تطبيقا لأحكام المادتين 83 و 84 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة والمذكور أعلاه، يعيّن المترشحون الذين يوظفون حسب الشروط المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص بصفة متربصين بقرار أو مقرر من السلطة المخول لها صلاحية التعيين. كما يخضعون لإجراء تربص تجريبي مدته سنة واحدة. الم ادة 13 : بعد انتهاء مدة التربص، يتم ترسيم المتربص في رتبته أو إخضاعه لفترة تربص أخرى لنفس الم دة ولمرة واحدة فقط، أو تسريحه دون إشعار مسبق أو تعويض. الفصل الرابع الترقية في الدرجة المادة 14 : تحدّد وتائر الترقية في الدرجة المطبقة على الموظفين الذين يسري عليهم هذا القانون الأساسي الخاص حسب المدد الثلاث (3) المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 2007 و المذكور أعلاه. الفصل الخامس الوضعيات القانونية الأساسية وحركات نقل الموظفين الم ادة 15 : تطبيقا لأحكام المادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 و المذكور أعلاه، يكون الموظفون الذين يسري عليهم هذا القانون الأساسي الخاص في وضعية أداء الخدمة لدى الإدارة المركزية المكلّفة بالصناعة التقليدية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية التابعة لها. المادة 16 : تحدد النسب القصوى للموظفين الذين يسري عليهم هذا القانون الأساسي الخاص، الذين من شأنهم أن يوضعوا، بناء على طلبهم، في الوضعية القانونية المتمثلة في الانتداب، أو الإحالة على الاستيداع، أو خارج الإطار، بالنسبة إلى كل رتبة وكل هيكل، كما يأتي :
- الانتداب : 5 %،
- الإحالة على الاستيداع : 5 %،
- خارج الإطار : 2 .% الفصل السادس التقييم المادة 17 : زيادة على المعايير المحددة في المادة 99 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو / العدد 38 6 رجب عام 1429 ه 9 يوليو سنة 2008 م سنة 2006 والمذكور أعلاه، يتم التقييم المهني للموظفين الذين يسري عليهم هذا القانون الأساسي الخاص بناء على معايير خاصة ذات علاقة بكيفية تأدية الخدمة، لاسيما فيما يتعلق بما يأتي :
- نوعية الدراسات والتحقيقات التي تمثل أهمية خاصة بالنسبة لتطويرالقطاع وترقيته،
- المساهمة في توسيع شريحة الحرفيين المقيدين في سجل الصناعة التقليدية والحرف، بواسطة عمليات تحسيسية وجوارية وكذا مرافقتهم،
- المبادرة بكل عملية تهدف إلى المحافظة على تراث الصناعة التقليدية ورد الاعتبار له. الفصل السابع أحكام عامة تخص الإدماج المادة 18 : يدمج الموظفون الذين ينتمون إلى سلك مفتشي الصناعة التقليدية المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 95-144 المؤرخ في 20 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، ويرسمون ويعاد تصنيفهم عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم في السلك والرتب المطابقة، المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص. المادة 19 : يرتب الموظف ون المذك ورون في المادة 18 أعلاه في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في رتبهم الأصلية. ويؤخذ باقي الأقدمية المكتسب في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في درجة الاستقبال. المادة 20 : يدمج المتربصون الذين عيّنوا قبل أول يناير سنة 2008، بصفة متربصين و يرسمون بعد استكمال الفترة التجريبية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 95-144 المؤرخ في 20 م اي و سنة 1995 والمذكور أعلاه. المادة 21 : يجمع، بصفة انتقالية ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم، بين الرتبة الأصلية و رتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما أو التعيين في منصب عال، بالنسبة للموظفين الذين أدمج وا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 95-144 المؤرخ في 20 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه.
6 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 9 يوليو سنة 2008 م الباب الثاني مدوّنة الرتب المادة 22 : يضم سلك المفتشين في الصناعة التقليدية والحرف ثلاث (3) رتب :
- رتبة مفتش في الصناعة التقليدية و الحرف،
- رتبة مفتش رئيسي في الصناعة التقليدية والحرف،
- رتبة مفتش قسم في الصناعة التقليدية والحرف. الفصل الأول أحكام تطبق على سلك مفتشي الصناعة التقليدية والحرف الفرع الأول تحديد المهام الم ادة 23 : يكلّف المفتش في الصناعة التقليدية والحرف بما يأتي :
- القيام بمراقبة ومعاينة نشاطات الصناعة التقليدية والحرف من أجل التحقق من شرعية الممارسة واحترام قواعد النظافة والأمن وكذا التشريع والتنظيم المتعلقين بالتمهين والعمل،
- ضمان مهام مراقبة إنتاج الصناعة التقليدية والدمغ والتأكد من أن منتوجات الصناعة التقليدية تتوفر على طابع الأصالة،
- القيام بعمليات التفتيش على مستوى الهيئات والمؤسسات التابعة لقطاع الصناعة التقليدية والحرف،
- إعداد تقارير دورية وبرامج عن النشاطات التابعة لمجال اختصاصهم،
- متابعة تنفيذ الإجراءات المتخذة من طرف اللجنة الوطنية المكلّفة بالصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية. المادة 24 : زيادة على المهام الموكلة إلى المفتش في الصناعة التقليدية والحرف، يكلّف المفتش الرئيسي، لاسيما بما يأتي :
- المشاركة في مهام التدقيق بخصوص نوعية منتوجات الصناعة التقليدية،
- المساهمة في حماية تراث الصناعة التقليدية والمحافظة عليه ورد الاعتبار له،
- اقتراح، في إطار تنظيم وتخطيط نشاطات المراقبة، كل الإجراءات الهادفة إلى تحسين الفعالية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 21 المادة 25 : زيادة على المهام الموكلة إلى المفتش الرئيسي في الصناعة التقليدية والحرف، يكلّف مفتش القسم، لاسيما بما يأتي :
- المبادرة بالدراسات والقيام بالتحقيقات التي تكتسي أهمية خاصة،
- المساهمة في إعداد برامج التكوين وتحسين المستوى الموجّهة لمفتشي الصناعة التقليدية والحرف والسهر على تنفيذها،
- اقتراح كل إجراء من شأنه ضمان ترقية الصناعة التقليدية والحرف،
- تصور أدوات أو مناهج أو مقاييس أو إجراءات تدخل المفتشين والمفتشين الرئيسيين في الصناعة التقليدية والحرف. الفرع الثاني شروط التوظيف الم ادة 26 : يوظف المفتشون في الصناعة التقليدية و الحرف عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الذين يثبتون شهادة دراسات جامعية تطبيقية أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات الآتية :
- الحقوق،
- العلوم الاقتصادية،
- العلوم التجارية أوعلوم التسيير،
- علم الاجتماع. يمكن تحديد تخصصات أخرى بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالصناعة التقليدية والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية، عند الاقتضاء. الم ادة 27 : يوظّف أو يرقى بصفة مفتش رئيسي في الصناعة التقليدية والحرف : 1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الليسانس أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 26 أعلاه. 2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون في الصناعة التقليدية والحرف الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة 3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون في الصناعة التقليدية والحرف الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح، تح دد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالصناعة التقليدية والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية. الم ادة 28 : يوظّف أو يرقى بصفة مفتش قسم في الصناعة التقليدية والحرف : 1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 26 من هذا القانون الأساسي الخاص. 2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغل ه ا، المفتش ون الرئيسيون في الصناعة التقليدية والحرف الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون الرئيسيون في الصناعة التقليدية والحرف الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 29 : يلزم المترشحون الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام المواد 26 و 27-1 و 28-1 أعلاه، أثناء فترة التربص، بمتابعة تكوين تحضيري لشغل المنصب تحدد مدته و محتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة التقليدية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة 30 : يدمج بصفة مفتش في الصناعة التقليدية والحرف :
- المفتشون في الصناعة التقليدية المرسمون والمتربصون،
- رؤساء دوائر الصناعة التقليدية الذين يثبتون عشر ( )10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. / العدد 38 6 رجب عام 1429 ه 9 يوليو سنة 2008 م الم ادة 31 : يدمج بصفة مفتش رئيسي في الصناعة التقليدية والحرف، المفتشون الرئيسيون في الصناعة التقليدية المرسمون والمتربصون. الم ادة 32 : يدمج بصفة مفتش قسم في الصناعة التقليدية والحرف، للتكوين الأولي لرتبة مفتش قسم، المفتشون الرئيسيون في الصناعة التقليدية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الباب الثالث الأحكام المطبقة على المناصب العليا الم ادة 33 : تطبيقا لأحكام المادة 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تنشأ المناصب العليا الآتية : 1 - رئيس مهمة تفتيش أنشطة الصناعة التقليدية والحرف، 2 - رئيس فرقة تفتيش أنشطة الصناعة التقليدية والحرف. الم ادة 34 : يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 33 أعلاه، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة التقليدية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفصل الأول تحديد المهام المادة 35 : يكلّف رؤساء مهمة تفتيش أنشطة الصناعة التقليدية والحرف بالمهام الآتية :
- إعداد برامج نشاطات مفتشي الصناعة التقليدية والحرف ومتابعة تنفيذها،
- متابعة البرامج وتقييمها،
- تأطير التظاهرات الاقتصادية لترقية الصناعة التقليدية والحرف وتنشيطها. المادة 36 : يكلّف رؤساء فرق تفتيش أنشطة الصناعة التقليدية والحرف بالمهام الآتية :
- تأطير نشاطات فرق المفتشين في الصناعة التقليدية والحرف ومتابعة تنفيذ عمليات التفتيش،
6 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 23 9 يوليو سنة 2008 م
- السهر على تطبيق التنظيم المسير لنشاطات الصناعة التقليدية والحرف، لاسيما في مجال احترام مقاييس نوعية منتوجات الصناعة التقليدية،
- ترقية العمل الجواري وتطوير المهن الحرفية وتنظيمها وتشجيعها. الفصل الثاني شروط التعيين المادة 37 : يعيّن رؤساء مهمة تفتيش أنشطة الصناعة التقليدية والحرف، من بين :
- مفتشي الأقسام في الصناعة التقليدية والحرف الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة،
- المفتشين الرئيسيين في الصناعة التقليدية والحرف الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة. الأسلاك الرتب مفتش المفتشون مفتش رئيسي مفتش قسم الفصل المادة 38 : يعيّن رؤساء فرق تفتيش أنشطة الصناعة التقليدية والحرف، من بين المفتشين في الصناعة التقليدية و الحرف الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة. الباب الرابع تصنيف الرتب والزيادة الاستدلالية الفصل الأول تصنيف الرتب المادة 39 : تط بي قا لأحكام المادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يح دد تصنيف رتب السلك الخاص بالإدارة المكل ّفة بالص ناع ة الت قل يدي ة والحرف، ط بقا للجدول الآتي : التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى 10 453 12 537 14 621 الثاني الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا المادة 40 : تحدّد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا لرئيس مهمة تفتيش أنشطة الصناعة التقليدية والحرف ورئيس فرقة تفتيش أنشطة الصناعة التقليدية والحرف طبقا للجدول المبيّن أدناه : المناصب العليا رؤساء مهمة تفتيش أنشطة الصناعة التقليدية والحرف رؤساء فرق تفتيش أنشطة الصناعة التقليدية والحرف الباب الخامس أحكام خاصة و ختامية المادة 41 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-144 المؤرخ في 20 مايو سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالسياحة والصناعة التقليدية. الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 8 195 4 55 الم ادة 42 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008 الم ادة 43 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 رجب عام 1429 الموافق 6 يوليو سنة .2008 أحمد أويحيى
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم تنفيذي رقم 08-200 مؤرخ في 3 رجب عام 1429 الم وافق 6 يوليو سنة 2008، يتضمن إنشاء مشاتل المؤسسات المسماة “محاضن”. إنّ رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
- وبناء على الدّستور، لاسيّما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمّن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالبلدية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالولاية، المتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 01-18 المؤرّخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتضمّن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-186 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرس وم التّنفي ذي رقم 03-78 المؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمتضمن القانون الأساسي لمشاتل المؤسسات، المعدّل، لاسيّما المادة 2 منه،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 03-81 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، / العدد 38 6 رجب عام 1429 ه 9 يوليو سنة 2008 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا للمادّة 2 من المرسوم التّنفيذي رقم 03-78 المؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، تنشأ مشاتل المؤسسات المسماة “محاضن” المتواجدة مقراتها بالأماكن المبينة في الجدول أدناه : محاضن المؤسسات المقرات أم البواقي أم البواقي خنشلة خنشلة برج بوعريريج برج بوعريريج البويرة سور الغزلان البيض البيض سيدي بلعباس سيدي بلعباس ميلة تاجنانت تيارت تيارت تبسة تبسة المادة 2 : المحاضن هي مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع في تنظيمها وسيرها لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-78 المؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه. المادة 3 : توضع المشتلة تحت وصاية الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة للج مهوريّة الجزائ ريّة الدّيم ق راطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 رجب عام 1429 الموافق 6 يوليو سنة .2008 أحمد أويحيى
6 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 9 يوليو سنة 2008 م مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدير البحوث الوثائقية والنشرات بالمجمع الجزائري للغة العربية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 تنهى مهام السّيد عبد المجيد سراط، بصفته مديرا للبحوث الوثائقية والنشرات بالمجمع الجزائري للغة العربية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دائرة وهران في ولاية وهران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 تنهى مهام السّيد عبد الغاني فيلالي، بصفته رئيسا لدائرة وهران في ولاية وهران، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- محمد عبد العظيم، في ولاية الشلف،
- مولود غيدي، في ولاية أم البواقي،
- عبد الحميد دراش، في ولاية تبسة،
- محمد بوقفة، في ولاية سكيكدة،
- لزهر مرغاد، في ولاية الطارف، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 25 فرديّة
- كمال خلفون، في ولاية ميلة،
- ادريس شيخ، في ولاية عين تيموشنت،
- نور الدين حساين، في ولاية غرداية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الشؤون الخارجيّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 تنهى مهام السّيد عبد الرحمان بن قراح، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الشؤون الخارجيّة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجيّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 تنهى مهام السّيد أحسن بوخميس، بصفته نائب مدير للاعتمادات والمقابلات والزيارات الرّسميّة في المديرية الع ام ة للتشريفات بوزارة الشؤون الخارجيّة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 تنهى مهام السّيد محمد مسوسي، بصفته نائب مدير للعلاقات م ع المنظمات الجهوي ة ب وزارة الماليّ ة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام المفتش الجهوي لأملاك الدولة والحفظ العقاري بالبليدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 تنهى مهام السّيد السعيد وادي، بصفته مفتشا جهويا لأملاك الدولة والحفظ العقاري بالبليدة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاس يّ مؤرّخ في 26 جم ادى الأولى عام 1429 الم واف ق أوّل يونيو سن ة 2008، يتض مّن إنهاء مهام مدير أملاك الدولة في ولاية عين تيموشنت. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 تنهى مهام السّيد عمر إلياس الهناني، بصفته مديرا لأملاك الدولة في ولاية عين تيموشنت، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بالمديرية العامة للبيئة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 تنهى مهام السّيد علي غازي، بصفته مفتشا بالمديرية العامة للبيئة - سابقا، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للغابات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 تنهى مهام السّيد محمد الصغير ملوحي، بصفته مديرا عاما للغابات، لإحالته على التّقاعد. / العدد 38 6 رجب عام 1429 ه 9 يوليو سنة 2008 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدي ر تط وي ر الفن ون وت رقيتها بوزارة الثقافة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 تنهى مهام السّيد علي الحاج طاهر، بصفته مديرا لتط وي ر الفنون وترقيتها بوزارة الثق افة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مديرة الباليه الوطني. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 تنهى مهام السّيدة حورية بوسالم، زوجة زغبي، بصفتها مديرة للباليه الوطني. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للثقافة في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للثقافة في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظيفتين أخريين :
- عبد الحميد بومدين، في ولاية الشلف،
- مصطفى لوناس، في ولاية عين الدفلى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص بديوان الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المكلّفة بالبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 تنهى مهام السّيدة نصيرة بن سعيدان، زوجة مزعاش، بصفتها مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص بديوان الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المكلّفة بالبحث العلمي، لتكليفها بوظيفة أخرى.
6 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 9 يوليو سنة 2008 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدي ر بوزارة التعليم الع الي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 تنهى مهام السّيد عيسى مقدم، بصفته نائب مدير للأرشيف والوثائق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 26 جمادى الأولى عام 1429 المواف ق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّنان إنهاء مهام مندوبين لتشغيل الشب اب في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 تنهى مهام السّيد نور الدين بولعسل، بصفته مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية أم البواقي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 تنهى مهام السّيد منير حاجي، بصفته مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية قالمة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 26 جمادى الأولى عام 1429 المواف ق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للنشاط الاجتماعي في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 تنهى مهام السّيد حس ان ب وقش ابي ة، بصفته مديرا للنش اط الاجتماعي في ولاية ق المة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 تنهى مهام السّيد سبتي طرفاية، بصفته مديرا للنشاط الاجتماعي في ولاي ة س وق أه راس، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدير الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات بورقلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 تنهى، ابتداء من 4 ديسمبر سنة 2007، مهام السّيد نبيل دنداني، بصفته مديرا للغرفة المشتركة ما بين الولايات للصّيد البحري وتربية المائيات بورقلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للرهان الرياضي الجزائري. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 تنهى مهام السّيد سعدي عطيف، بصفته مديرا عاما للرهان الرياضي الجزائري، بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة في ولاية المسيلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 تنهى مهام السّيد سمير صفصاف، بصفته مديرا للشباب والرياضة في ولاية المسيلة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين الأمين العامّ لولاية باتنة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 يعيّن السّيد عبد الغاني فيلالي، أمينا عاما لولاية باتنة.
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 26 جمادى الأولى عام 1429 المواف ق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّنان تعيين مفتشين في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 يعيّن السّيد منور صادق، مفتشا في ولاية البليدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 تعيّن السّيدة والسّ يد الآتي اسماهما مفتش ين في الولايتين الآتيتين :
- براهيم بهلولي، في ولاية تامنغست.
- نج اة بن سع يد زمعلاش واري، في ولاية سيدي بلعباس. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 26 جمادى الأولى عام 1429 المواف ق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّنان تعيين أمناء عامين لدى رؤساء الدوائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم أمناء عامين لدى رؤساء الدوائر في الولايات الآتية :
- أرزقي وعريبي، دائ رة سيدي عيش بولاية بجاية،
- بلق اسم نف راجي، دائ رة أولاد يع يش بولاية البليدة،
- جلول قندوسي، دائرة بئر الجير بولاية وهران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 تعيّن السّيدة نصيرة قنطوش، زوجة تلمساني، أمينة عامة لدى رئيس دائرة سغوان في ولاية المدية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين مديرين للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في الولايات. بم وجب مرسوم رئاسيّ م ؤرّخ في 26 ج مادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل ي ون ي و سنة 2008 / العدد 38 6 رجب عام 1429 ه 9 يوليو سنة 2008 م يعيّن السّادة الآت ية أسماؤهم مديرين لل م واصلات ال سل كية واللاس لكية الوطنية في الولايات الآتية :
- كمال خلفون، في ولاية باتنة،
- مولود غيدي، في ولاية بسكرة،
- محمد عبد العظيم، في ولاية بشار،
- لزهر مرغاد، في ولاية تبسة،
- ادريس شيخ، في ولاية تيارت،
- نور الدين حساين، في ولاية سعيدة،
- عبد الحميد دراش، في ولاية سكيكدة،
- محمد بوقفة، في ولاية ميلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير دراسات بوزارة الشؤون الخارجيّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 يعيّن السّيد عبد الرحمان بن قراح، مديرا للدّراسات بوزارة الشؤون الخارجيّة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين نائبي مدير بوزارة الشؤون الخارجيّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما نائبي مدير ب وزارة الشؤون الخارجيّة :
- عبد العزيز اويدر، نائب مدير للاعتمادات والمقابلات والزيارات الرّسميّة،
- أحسن بوخميس، نائب مدير لتحليل المعلومات التجارية وتسييرها. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير التمويلات الخارجيّة بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 يعيّن
6 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 9 يوليو سنة 2008 م السّيد محمد مسوسي، مدي را للتمويلات الخ ارجيّ ة في المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والماليّة الخارجيّة بوزارة الماليّة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 تعيّن الآنسة هدى حاكم، نائبة مدير لتمويلات المؤسسات الجهوية في المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والماليّة الخارجيّة بوزارة الماليّة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين المفتش الجهوي لأملاك الدولة والحفظ العقاري بالجزائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 يعيّن السّيد السعيد وادي، مفتشا جهويا لأملاك الدولة والحفظ العقاري بالجزائر. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير أملاك الدولة في ولاية سعيدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 يعيّن السّيد عمر إلياس الهن اني، مدي را لأملاك الدول ة في ولاية سعيدة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير الحفظ العقاري في ولاية تيندوف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 يعيّن السّيد محم د بخض رة، مديرا للحفظ العق اري في ولاية تيندوف. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 29 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير المناجم والصّناعة في ولاية البيض. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 يعيّن السّيد الطيب زايدي، مدي را للم ناجم والصناع ة في ولاية البيض. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين مفتش بوزارة التّجارة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل ي ون يو س نة 2008 يعيّن السّيد عبد المجيد سراط، مفتشا بوزارة التّجارة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين مفتش بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 يعيّن السّيد خال د حح اد، مفتشا بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الفلاح ة والتنمية الريفية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 يعيّن السّيد أحمد ملحة، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية.
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين مديرين للثقافة في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 يعيّن السّيدان الآتي اسماهم ا مدي رين للثقافة في ال ولايتين الآتيتين :
- مصطفى لوناس، في ولاية الشلف،
- عبد الحميد بومدين، في ولاية عين الدفلى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين مديرة دراس ات بوزارة التعل يم الع الي والبحث العلمي. بموجب مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 المواف ق أوّل يونيو سنة 2008 / العدد 38 6 رجب عام 1429 ه 9 يوليو سنة 2008 م تعيّن السّيدة نصيرة بن سعيدان، زوجة مزعاش، مديرة للدّراسات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 26 جمادى الأولى عام 1429 المواف ق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّنان تعيين مديرين للنشاط الاجتماعي في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 يعيّن السّيد سبتي ط رفاية، مدي را للنش اط الاجتم اعي في ولاية قالمة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 يعيّن السّيد حسان بوقشابي ة، مدي را للنشاط الاجتماعي في ولاية سوق أهراس. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 14 مايو سنة 2008، يحدّد شروط شغل قبو خير الدين بأميرالية الجزائر الذي يأوي المتحف البحري الوطني وكيفياته. إن وزير الدفاع الوطني، ووزيرة الثقافة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-162 المؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 2 مايو سنة 2005 الذي يحدّد مهام الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني وصلاحياته،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-311 المؤرّخ في 17 رجب عام 1424 الموافق 14 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد كيفيات إعداد الجرد العامّ للممتلكات الثقافية المحمية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-160 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007 الذي يحدّد شروط إنشاء المتاحف ومهامها وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-233 المؤرّخ في 15 رجب عام 1428 الموافق 30 يوليو سنة 2007 والمتضمّن إنش اء المتحف البح ري ال وطني، لا سيّما المادّة 4 منه، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-233 المؤرّخ في 15 رجب عام 1428 الموافق 30 يوليو سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط شغل قبو خير الدين بأميرالية الجزائر الذي يأوي مقر المتحف البحري الوطني وكيفياته.
6 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 9 يوليو سنة 2008 م المادّة 2 : يشكل قبو خير الدين بأميرالية الجزائر، المذكور في المادّة الأولى أعلاه، جزءا لا يتجزأ من الأملاك العسكرية الموجهة حصريا للمهام المتحفية لوزارة الثقافة. المادّة 3 : تعيّن الحدود المادية لقبو خير الدين بأميرالية الج زائر من قبل مصالح المنشآت العسكرية لوزارة الدّفاع الوطني. يسلّم مخطط تعيين الحدود للمصالح ا لمختصّة ل وزارة الثقافة في أج ل لا يتجاوز شهرين (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار. المادّ ة 4 : تحدّد قيادة أميرالية الجزائر منافذ الدخول إلى المتحف البحري الوطني وتكون مستقلة عن منافذ الدخول إلى النطاق العسكري. المادّة 5 : تكون أشغال الصيانة ووضع شبكات التزوّد بالمياه والغ از والكه رب اء والشبك ة الهاتفية وكذا مصاريف استهلاكها على حس اب المتحف البحري الوطني. المادّة 6 : يخضع أي تم ديد أو تعديل خ ارجي لقبو خير الدين بأميرالية الجزائر إلى ترخيص مسبق من وزارة الدّفاع الوطني. المادّة 7 : يجب أن يتوفّر المتحف البحري الوطني على مصلحة للتأمين الداخلي، تتكوّن من مستخدمين متخصصين ومؤهلين، مجهزين بوسائل ملائمة. المادّة 8 : تع ود التغطية الأمني ة المادي ة لقب و خير الدين بأميرالية الجزائر إلى المصالح المختصة لقيادة القوات البحرية التي لها حق الرقاب ة ع لى ترتيب التأمين الداخلي بالتعاون مع مسؤول المتحف البحري الوطني. المادّة 9 : ين شر ه ذا القرار في الج ريدة الرّسم يّة للجمه وريّة الج زائ ريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 14 مايو سنة .2008 عن وزير الدفاع الوطني وزيرة الثقافة الوزير المنتدب خليدة تومي عبد المالك ڤنايزية للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 31 وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى ع ام 1429 الم وافق 2 يونيو سنة 2008، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل لتيبازة. بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008 يعين أعضاء في مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل لتيبازة، تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 03-79 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 الذي يحدد الطبيعة القانونية لمراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومهامها وتنظيمها، السادة الآتية أسماؤهم :
- عبد الكريم ميلودي، مدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية لولاية تيبازة، ممثل عن الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، رئيسا،
- هاشمي مرار، ممثل عن الوزير المكلف بالاتصال،
- حميد عالم، ممثل عن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار،
- طاهر سايح، ممثل عن الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية،
- يوسف حميدي، ممثل عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب،
- يوسف حميسي، ممثل عن صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- زوبير بشرول، ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة لولاية تيبازة،
- لحسن تونسي، ممثل عن مديرية المناجم والصناعة لولاية تيبازة،
- عبد الرحمان خاوة، ممثل عن غرفة الصناعة التقليدية والحرف لولاية تيبازة، يعين الأعضاء المذكورون أعلاه لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات.
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 6 رجب عام 1429 ه 9 يوليو سنة 2008 م إعلانات وبلاغات بنك الجزائر مقرّر رقم 08-01 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 17 يونيو سنة 2008، يتضمّن اعتماد فرع البنك إتش. إس. بي. سي - الجزائر. إنّ محافظ بنك الجزائر،
- بمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلّق بالنقد والقرض، لاسيّما المواد 58 و 62 و 65 و 66 إلى 75 و 80 إلى 83 و 87 إلى 96 و 99 و 100 و 103 و 104 و 114 و 118 و 141 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمّن تعيين محافظ ونواب محافظ بنك الجزائر،
- وبناء على المقرر رقم 07-01 المؤرّخ في 5 يونيو سنة 2007 والمتضمّن ترخيص بفتح فرع بنك إتش. إس. بي. سي - الجزائر،
- وب ناء على طلب الاعت ماد المقدّم بتاريخ 12 فبراير سنة 2008 من قبل البنك إتش. إس. بي. سي
- فرنسا، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 70 و 92 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الم وافق 26 غ شت س نة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، يتم اعتماد فرع البنك إتش. إس. بي. سي - الجزائر بصفته فرع البنك إتش. إس. بي. سي - فرنسا الذي يقع مقره في 103، شارع شون إليزي 75008 باريس - فرنسا. يقع مقر فرع البنك إتش. إس. بي. سي - الجزائر بالجزائر العاصمة ببرج مركز الأعمال الصنوبر البحري - المحمدية - الجزائر. المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر مراد يخصص البنك إتش. إس. بي. سي - فرنسا كرأسمال لهذا الفرع مبلغا قدره ملياران وخمسمائة مليون دينار جزائري 2.500.000.000( دج). المادّة 2 : يوضع البنك إتش. إس. بي. سي - الجزائر تحت إشراف ومسؤولية السيدين :
- سكاك رشيد برينو بصفته المدير العام،
- ألكسندر شارل إدوار ميكائل بصفته المدير العام المساعد. المادّة 3 : يمكن أن يقوم فرع البنك إتش. إس. بي. سي - الجزائر بكل العمليات المعترف بها للبنوك تطبيقا للأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الم وافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض. المادّة 4 : يمكن أن يكون هذا الاعتماد موضوع سحب :
- بطلب من البنك أو تلقائيا وفقا للمادة 95 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الم وافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض.
- للأسباب الواردة في المادة 114 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الم وافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض. المادّة 5 : يجب أن يبلغ بنك الجزائر بكل تغيير في أحد العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد. المادّة 6 : ينشر ه ذا المق رّر في الجريدة الرّس م يّة للجمه وريّة الج زائريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 17 يونيو سنة .2008 محمّد لكصاسي رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة