مرسوم تنفيذي رقم 11-229 مؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، يؤسس الن ظ ام ال تع ويضي للموظفين المنتمين للسلك الخاص بالإدارة المكلفة بالصناعة التقليدية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تأسيس النظ ام التعويضي للموظفين المنتمين للسلك الخاص 20 رجب عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 22 يونيو سنة 2011 م بالإدارة المكلفة بالصناعة التقليدية، الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-199 المؤرخ في 3 رجب عام 1429 الموافق 6 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيستفيد الموظف ون المذكورون في المادة الأولى أعلاه، حسب الحالة، من العلاوة والتعويضين الآتي ذكرها :
- علاوة المردودية،
- تعويض التفتيش والمراقبة،
- تعويض الخدمات التقنية.
المادة 3
فتح المادةتحسب علاوة المردودية شهريا وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 30 % من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر للموظفين المنتمين للسلك الخاص بالإدارة المكلفة بالصناعة التقليدية.
يخضع صرف علاوة المردودية إلى تنقيط وفق كيفيات تحدد بقرار من الوزير المكلف بالصناعة التقليدية.
المادة 4
فتح المادةيصرف تعويض التفتيش والمراقبة شهريا حسب النسبتين الآتيتين :
- 10 % من الراتب الرئيسي بالنسبة لرتبة مفتشي الصناعة التقليدية والحرف،
- 20 % من الراتب الرئيسي بالنسبة للرتبتين الآتيتين : * المفتشون الرئيسيون للصناعة التقليدية والحرف، * مفتشو الأقسام للصناعة التقليدية والحرف.
المادة 5
فتح المادةيصرف تعويض الخدمات التقنية شهريا حسب النسبتين الآتيتين :
- 25 % من الراتب الرئيسي بالنسبة للموظفين المنتمين لرتبة مفتشي الصناعة التقليدية والحرف،
- 40 % من الراتب الرئيسي بالنسبة للرتبتين الآتيتين : * المفتشون الرئيسيون للصناعة التقليدية والحرف، * مفتشو الأقسام للصناعة التقليدية والحرف.
المادة 6
فتح المادةتخضع العلاوة والتعويضان المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، إلى اشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد.
المادة 7
فتح المادةيمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب تعليمة مشتركة بين الوزير المكلف بالصناعة التقليدية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 8
فتح المادةت لغ ى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-204 المؤرخ في 15 محرم عام 1417 الموافق 2 يونيو سنة 1996 والمذكور أعلاه، فيما يخص الموظفين المنتمين للسلك الخاص بالإدارة المكلفة بالصناعة التقليدية.
المادة 9
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة .2011 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-235
« تعدل المادة 4 من المرس وم التنفيذي رقم 11-229 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 4 : يصرف تعويض التفتيش والمراقبة شهريا، حسب »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-235
مرسوم تنفيذي رقم 13-235 مؤرخ في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة 2013، يعدّل المرس وم التنف يذي رقم 11-229 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 الذي ي ؤسس الن ظام التعويضي للموظفين المنتمين للسلك الخاص بالإدارة المكلفة بالصناعة التقليدية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.