قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 31 مارس سنة 2011، يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة للأسلاك الخاصة بسلطة الصحة النباتية
المادة الأولى
فتح المادةيه دف ه ذا القرار إلى تحدي د إطار تنظيم المسابقات على أس اس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة للأسلاك الخاصة بسلطة الصحة النباتية.
المادة 2
فتح المادةتفتح المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية بقرار أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين.
يجب أن ينشر قرار أو مقرر فتح المسابقات والامتحانات المهنية المذكورة في الفقرة أعلاه في شكل إعلان عن طريق الصحافة المكتوبة و في موقع الإنترنت الخاص بالمديرية العامة للوظيفة العمومية أو في شكل ملصقات داخلية، حسب الحالة.
المادة 3
فتح المادةتمنح زيادات للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني و جبهة التحري ر الوطني و المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وأبناء وأرامل الشهداء و فقا للتنظيم الساري المفعول.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تحتوي ملفات الترشح على الوثائق الآتية : 8 غشت سنة 2012 م
أ) بالنسبة للمترشحين غير الموظفين :
- طلب خطي للمشاركة،
- صورتان (2) شمسيتان،
- نسخة طبق الأصل مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية سارية المفعول،
- نسخة طبق الأصل مصادق عليها من المؤهل أو الشهادة، أو المستوى الدراسي و/أو التكويني،
- نسخة طبق الأصل مصادق عليها من شهادة إثبات الوضعية اتجاه الخدمة الوطنية،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (صحيفة رقم 3) سارية المفعول.
بعد القبول النهائي في المسابقات على أساس الاختبارات يجب على المترشحين إتمام ملفاتهم بالوثائق الآتية :
- شهادة الجنسية الجزائرية،
- شهادة عائلية عند الاقتضاء،
- شهادتان طبيتان ( طب عام وطب أمراض صدرية مسلمتان من طرف طبيب مختص) تثبتان أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب،
- أربع (4) صور شمسية.
ب) - بالنسبة للمترشحين الموظفين :
تتخذ الإدارة إجراءات الإلصاق لقائمة الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للمشاركة في الامتحانات المهنية، في أماكن العمل في الوقت المناسب مع تبليغ المعنيين فرديا.
يتعين على الموظفين المعنيين القيام خلال مدة عشرة (10) أيام التي تلي عملية التبليغ بتأكيد مشاركتهم في الامتحان المهني كتابيا.
المادة 5
فتح المادةتتضمن المسابقات على أساس الاختبارات وكذا الامتحانات المهنية المذكورة في المادة الأولى أعلاه الاختبارات الآتية :
- رتبة مفتش رئيسي للصحة النباتية (مسابقة على أساس الاختبارات) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في دراسة حالة تتعلق بحماية الصحة النباتية، المدة 3 ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في اللغة الأجنبية ( فرنسية أو إنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .1 20 رمضان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 8 غشت سنة 2012 م
- رتبة مفتش رئيسي للصحة النباتية ( امتحان مهني ) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في دراسة حالة تتعلق بحماية الصحة النباتية، المدة 3 ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في التشريع و التنظيم المتعلقين بالصحة النباتية، المدة 3 ساعات، المعامل .3
- رتبة مفتش قسم الصحة النباتية ( مسابقة على أساس الاختبارات) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في دراسة حالة تتعلق بحماية الصحة النباتية، المدة 4 ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في اللغة الأجنبية ( فرنسية أو إنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .1
- رتبة مفتش قسم الصحة النباتية ( امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في دراسة حالة أو مشروع في حماية الصحة النباتية، المدة 4 ساعات، المعامل 3،
2 - اختبار في التشريع و التنظيم و المخالفات في مجال الصحة النباتية، المدة 3 ساعات، المعامل .3
- رتبة مفتش الصحة النباتية مشرف ( امتحان مهني ) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في دراسة أو تقييم مشاريع حول نشاط الصحة النباتية، المدة 4 ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في التشريع و التنظيم المتعلقين بالصحة النباتية، المدة 3 ساعات، المعامل .3
- رتبة مراقب الصحة النباتية (مسابقة على أساس الاختبارات) :
1 - اختبارفي الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2،
2 - اختبارتقني في حماية الصحة النباتية، المدة 3 ساعات، المعامل .3
3 - اختبارتطبيقي في مجال الصحة النباتية، المدة ساعتان (2)، المعامل .1
- رتبة مراقب رئيسي للصحة النباتية ( مسابقة على أساس الاختبارات) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في دراسة حالة تتعلق بحماية الصحة النباتية، المدة 3 ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في اللغة الأجنبية ( فرنسية أو إنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .1
- رتبة مراقب رئيسي للصحة النباتية (امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في دراسة حالة تتعلق بحماية الصحة النباتية، المدة 3 ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار تطبيقي في مجال الصحة النباتية، المدة ساعتان (2)، المعامل .1
المادة 6
فتح المادةكل علامة تقل عن 5/20 في أحد الاختبارات الكتابية المذكورة أعلاه تعد إقصائية.
المادة 7
فتح المادةلا يعتبر ناجحين نهائيا في المسابقات على أساس الاختبارات أو الامتحانات المهنية إلاّ المترشحون الذين تحصلوا على معدل عام يساوي أو يفوق 10/20 حسب درجة الاستحقاق و في حدود المناصب المالية المراد شغلها.
المادة 8
فتح المادةتضبط قائ مة المترشحين المقبولين نهائيا في المساب قات على أساس الاختبارات أو الامتحانات المهنية من طرف لجنة القبول النهائي المذكورة في المادة 9 أدناه.
تكون القائ مة محل إلصاق على مس توى م ركز الامتحان والهيئة المستخدمة.
المادة 9
فتح المادةتتكون لجنة القبول النهائي من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها ا لمخوّل قانونا،
- ممثل عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 10
فتح المادةيتعين على مسؤول المؤسسة المؤهلة كمركز امتحان أن يسلّم إلى أعضاء لجنة القبول النهائي، لاسيما الوثائق الآتية :
- نسخة من مواضيع الاختبارات،
- نسخة من محضر فتح أظرفة المواضيع،
- نسخة من محضر سير الاختبارات،
- نسخة من كشف نقاط الاختبارات.
المادة 11
فتح المادةكل مترشح ناجح نهائيا لم يلتحق بمنصب تعيينه أو بمؤسسة التكوين في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ تبليغه بالنجاح في المسابقة على أساس الاختبارات أو الامتحان المهني، يفقد حقه في النجاح ويعوض بالمترشح الذي يليه في القائمة الاحتياطية حسب درجة الترتيب.
المادة 12
فتح المادةيجب على المترشحين للمشاركة في المسابقات على أساس الاختبارات أو الامتحانات المهنية المحددة في هذا القرار أن يستوفوا مسبقا جميع الشروط القانونية المطلوبة للالتحاق بمختلف الأسلاك الخاصة بسلطة الصحة النباتية التي حددتها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-198 المؤرخ في 3 رجب عام 1429 الموافق 6 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 31 مارس سنة .2011 عن وزير الفلاحة عن الأمين العام للحكومة والتنمية الريفية وبتفويض منه الأمين العام المدير العام للوظيفة العمومية سيد أحمد فروخي بلقاسم بوشمال ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.