مرسوم تنفيذي رقم 11-258 مؤرخ في 28 شعبان عام 1432 الم وافق 30 يوليو سنة 2011، يؤسس الن ظ ام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بسلطة الصحة النباتية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تأسيس النظ ام التعويضي للموظف ين المنتمين للأسلاك الخاصة بسلطة الصحة النباتية الخاضعة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-198 المؤرخ في 3 رجب عام 1429 الموافق 6 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيستفيد الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بسلطة الصحة النباتية، حسب الحالة، من العلاوتين والتعويضين الآتية :
- علاوة تحسين الأداء،
- علاوة الحملة،
- تعويض الخطر والعدوى،
- تعويض التفتيش والمراقبة التقنية.
المادة 3
فتح المادةتحسب علاوة تحسين الأداء وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 30 % من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بسلطة الصحة النباتية.
المادة 4
فتح المادةيخضع صرف علاوة تحسين الأداء إلى تنقيط تحدد معاييره بقرار من وزير الفلاحة والتنمية الريفية.
المادة 5
فتح المادةتصرف علاوة الحملة شهريا للموظف ين المنتمين للأسلاك الخاصة بسلطة الصحة النباتية، حسب النسبتين الآتيتين : 29 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 31 يوليو سنة 2011 م
- 30 % من الراتب الرئيسي بالنسبة لسلك مفتشي الصحة النباتية،
- 20 % من الراتب الرئيسي بالنسبة لسلك مراقبي الصحة النباتية.
المادة 6
فتح المادةيصرف تعويض الخطر والعدوى شهريا وفق نسبة 20 % من الراتب الرئيسي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بسلطة الصحة النباتية.
المادة 7
فتح المادةيصرف تعويض التفتيش والمراقبة التقنية شهريا وفق نسبة 20 % من الراتب الرئيسي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بسلطة الصحة النباتية.
المادة 8
فتح المادةتخضع العلاوتان والتعويضان المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد.
المادة 9
فتح المادةيمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب تعليمة مشتركة بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 10
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، ولا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-308 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 26 سبتمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 11
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة .2011 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.