قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1433 الموافق 11 يناير سنة 2012، يحدد تصنيف المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له.
المادة 2
فتح المادةيصنف المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها في الصنف أ، القسم .4
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا التابعة للمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي : 23 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 6 يناير سنة 2013 م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى الزيادة السلّمي الاستدلالية مدير عام أ 4 م 711 - - أمين عام أ 4 مَ 427 - - - - رئيس أ 4 م - 1 256 المركز قسم تقني - الوطني لمراقبة البذور - والشتائل وتصديقها - رئيس قسم أ 4 م - 1 256 إداري - - - رئيس أ 4 م - 1 256 - مخبر مركزي - شروط الالتحاق طريقة بالمناصب التعيين
- مرسوم مهندس رئيسي في الزراعة على الأقل، يثبت سنتين (2) خدمة فعلية بهذه الصفة.
متصرف رئيسي على الأقل، يثبت سنتين (2) خدمة فعلية بهذه قرار من الصفة. الوزير مهندس دولة في الزراعة يثبت سبع (7) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
متصرف يثبت سبع (7) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
مهندس رئيسي في الزراعة على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف.
مفتش قسم الصحة النباتية على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) قرار من سنوات أقدمية بصفة موظف. الوزير مهندس دولة في الزراعة يثبت أربع (4) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
مفتش رئيسي للصحة النباتية يثبت أربع (4) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف. قرار من متصرف يثبت أربع (4) سنوات الوزير خدمة فعلية بهذه الصفة.
مهندس رئيسي في الزراعة على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف.
مفتش قسم الصحة النباتية على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف.
مهندس دولة في الزراعة يثبت قرار من أربع (4) سنوات خدمة فعلية بهذه الوزير الصفة.
مفتش رئيسي للصحة النباتية يثبت أربع (4) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى السلّمي رئيس فرع أ 4 م - 1 جهوي المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها (تابع) رئيس مصلحة أ 4 م - 2 تقنية رئيس مصلحة أ 4 م - 2 إدارية شروط الالتحاق طريقة الزيادة بالمناصب التعيين الاستدلالية
- مهندس رئيسي في الزراعة على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف.
- مفتش قسم الصحة النباتية على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف. 256 - متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، قرار من يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية الوزير بصفة موظف.
- مهندس دولة في الزراعة يثبت أربع (4) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
- مفتش رئيسي للصحة النباتية يثبت أربع (4) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
- متصرف يثبت أربع (4) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في الزراعة على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) أقدمية بصفة موظف.
- مفتش قسم الصحة النباتية على مقرر من الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) المدير العام 154 أقدمية بصفة موظف. للمركز
- مهندس دولة في الزراعة يثبت ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
- مفتش رئيسي للصحة النباتية يثبت ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، مقرر من يثبت سنتين (2) أقدمية بصفة المدير العام 154 موظف.
للمركز
- متصرف يثبت ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. 23 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 6 يناير سنة 2013 م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى الزيادة السلّمي الاستدلالية - المركز الوطني - لمراقبة البذور والشتائل رئيس أ 4 م - 3 92 - وتصديقها منطقة (تابع) - شروط الالتحاق طريقة بالمناصب التعيين مهندس دولة في الزراعة، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية مقرر من بصفة موظف. المدير العام مفتش رئيسي للصحة النباتية، للمركز مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف.
مهندس تطبيقي في الزراعة يثبت ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
مفتش الصحة النباتية يثبت ثلاث
(3) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية لشاغلي المنصبين العاليين رئيس مخبر على مستوى فرع جهوي ورئيس مصلحة على مستوى فرع جهوي وكذا شروط الالتحاق بهما، طبقا للجدول الآتي :
التصنيف المؤسسة العمومية المناصب العليا المستوى الزيادة الاستدلالية - - - المركز الوطني لمراقبة رئيس مخبر البذور والشتائل على مستوى 5 75 وتصديقها فرع جهوي - - - شروط الالتحاق طريقة التعيين مهندس دولة في الزراعة، مرسم، يثبت سنتين(2) أقدمية بصفة موظف.
مفتش رئيسي للصحة النباتية مرسم، يثبت سنتين(2) أقدمية بصفة موظف.
مهندس تطبيقي في الزراعة مقرر من يثبت ثلاث (3) سنوات خدمة المدير العام فعلية بهذه الصفة. للمركز مفتش الصحة النباتية يثبت ثلاث
(3) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
تقني سام في الفلاحة يثبت خمس
(5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
مراقب رئيسي للصحة النباتية يثبت خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. 30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة التصنيف المؤسسة العمومية المناصب العليا المستوى الزيادة / العدد الأول 23 صفر عام 1434 ه 6 يناير سنة 2013 م شروط الالتحاق طريقة الاستدلالية التعيين رئيس مصلحة تقنية على مستوى فرع 5 75 المركز الوطني لمراقبة جهوي البذور والشتائل وتصديقها (تابع) رئيس مصلحة إدارية على مستوى فرع 5 75 جهوي
المادة 5
فتح المادةيستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المنصب العالي لرئيس منطقة المذكور أعلاه من الزيادة الاستدلالية المحددة في الجدول أعلاه ابتداء من أول يناير سنة .2008
المادة 6
فتح المادةيستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المنصبين العاليين لرئيس مخبر على مستوى فرع جهوي ورئيس مصلحة على مستوى فرع جهوي في إطار أحكام المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 شوّال عام 1414 الموافق 27 مارس سنة 1994 والمذكور أعلاه، من الزيادة الاستدلالية المحددة في الجدول أعلاه ابتداء من أول يناير سنة .2008
المادة 7
فتح المادةيستفيد الموظفون المعينون بصفة قانون ية في المناصب الع ليا الم ذك ورة أعلاه والذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلالية المحددة أعلاه إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول.
- مهندس دولة في الزراعة مرسم، يثبت سنتين(2) أقدمية بصفة موظف.
- مفتش رئيسي للصحة النباتية مرسم، يثبت سنتين(2) أقدمية بصفة موظف.
- مهندس تطبيقي في الزراعة يثبت ثلاث (3) سنوات خدمة مقرر من فعلية بهذه الصفة. المدير العام
- مفتش الصحة النباتية يثبت ثلاث للمركز
(3) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
- تقني سام في الفلاحة يثبت خمس
(5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
- مراقب رئيسي للصحة النباتية يثبت خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
- ملحق رئيسي للإدارة أو رتبة معادلة يثبت خمس (5) سنوات مقرر من خدمة فعلية بهذه الصفة. المدير العام
- ملحق إدارة يثبت ثماني (8) للمركز سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
المادة 8
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
المادة 9
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 شوّال عام 1414 الموافق 27 مارس سنة 1994 والمذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 صفر عام 1433 الموافق 11 يناير سنة .2012 عن وزير الفلاحة عن وزير المالية والتنمية الريفية الأمين العام الأمين العام ميلود بوطبة سيد أحمد فروخي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- مرسوم رئاسي رقم 07-307
- مرسوم رقم 10-149
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 03-190
- مرسوم تنفيذي رقم 08-04
- مرسوم تنفيذي رقم 08-198
- مرسوم تنفيذي رقم 08-286
- مرسوم رئاسي
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.