قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1434 الموافق 24 يونيو سنة 2013، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بسلطة الصحة النباتية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 39 من المرسوم التنفيذي رقم 08-198 المؤرخ في 3 رجب عام 1429 الموافق 6 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بسلطة الصحة النباتية، طبقا للجدول الآتي :
المناصب العليا العدد مسؤول السهر على الصحة النباتية 49 مسؤول على الحجر النباتي 48
المادة 2
فتح المادةيوزع عدد المناصب العليا لمسؤول السهر على الصحة النباتية كالآتي : 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- منصب واحد (1) للإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية،
- منصب واحد (1) لكل مديرية للمصالح الفلاحية للولاية.
المادة 3
فتح المادةيوزع عدد المناصب العليا للمسؤول على الحجر النباتي كالآتي:
- منصب واحد (1) لكل مديرية للمصالح الفلاحية للولاية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1434 الموافق 24 يونيو سنة .2013 وزير الفلاحة عن وزير المالية والتنمية الريفية الأمين العام رشيد بن عيسى ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.