قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 18 مارس سنة 2012، يحدد كيفيات تنظيم التكوين قبل الترقية إلى رتبة مراقب رئيسي للصحة النباتية ومدته ومحتوى برنامجه
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 35 من المرسوم التنفيذي رقم 08-198 المؤرخ في 3 رجب عام 1429 الموافق 6 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين قبل الترقية إلى رتبة مراقب رئيسي للصحة النباتية ومدته ومحتوى برنامجه.
المادة 2
فتح المادةيتم الالتحاق بالتكوين، قبل الترقية إلى الرتبة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بعد النجاح في الامتحان المهني، أو بعد القبول على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل، وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 3
فتح المادةيتم فتح التكوين حسب الحالة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالفلاحة أو بمقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين، الذي تحدد فيه لا سيما :
- الرتبة المعنية،
- عدد المناصب المالية المفتوحة للتكوين التكميلي المحددة في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية وفي المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد معلومات الموظفين والأعوان المتعاقدين المصادق عليهما بعنوان السنة المقصودة طبقا للإجراءات المعمول بها.
- مدة التكوين،
- تاريخ بداية التكوين،
- المؤسسة العمومية للتكوين المعنية،
- قائمة الموظفين المعنيين بالتكوين حسب نمط الترقية.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تبلغ نسخة من القرار أو المقرر المذكور في المادة 3 أعلاه، إلى المصالح المركزية أو المحلية للوظيفة العمومية حسب الحالة في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوقيع عليه.
المادة 5
فتح المادةينبغي على مصالح الوظيفة العمومية المعنية إبداء الرأي بالمطابقة في أجل أقصاه عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ استلام القرار أو المقرر.
المادة 6
فتح المادةيلزم الموظفون الناجحون نهائيا في الامتحان المهني أو المقبولون على سبيل الاختيار في الرتبة المذكورة أعلاه بمتابعة دورة تكوين.
تعلم الإدارة المستخدمة الموظفين المعنيين بتاريخ بداية دورة التكوين عن طريق استدعاء فردي أو بأية وسيلة ملائمة أخرى عند الاقتضاء.
المادة 7
فتح المادةكل موظف مقبول لمتابعة دورة التكوين ولم يلتحق بمؤسسة التكوين في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تبليغه بتاريخ بداية التكوين، يفقد حقه في النجاح في الامتحان المهني أوالقبول على سبيل الاختيار.
المادة 8
فتح المادةيضمن التكوين المؤسسات العمومية للتكوين، الآتية :
- المدرسة الوطنية العليا للفلاحة - الحراش،
- جامعة مستغانم،
- جامعة ورقلة،
- جامعة سكيكدة،
- جامعة البليدة،
- المركز الجامعي بخميس مليانة.
المادة 9
فتح المادةينظم التكوين بشكل تناوبي، ويشمل دروسا نظرية وتطبيقية وتربصا تطبيقيا.
المادة 10
فتح المادةتحدد مدة التكوين التكميلي بستة (6) أشهر، منها شهران (2) تربص تطبيقي.
المادة 11
فتح المادةيتابع الموظفون المعنيون قبل نهاية ال تك وين، ت ربص ا تطبيقيا لدى الهياكل المتخصصة لا سيما تلك التابعة للإدارة المكلفة بالفلاحة، يعدون على إثره تقرير نهاية التربص التطبيقي حول موضوع له علاقة ببرنامج التكوين.
المادة 12
فتح المادةيلحق بهذا القرار برنامج التكوين.
يتم تفصيل محتوى البرنامج من طرف المؤسسات العمومية للتكوين المذكورة أعلاه.
المادة 13
فتح المادةيتولى تأطير ومتابعة الموظفين أثناءالتكوين، سلك التعليم للمؤسسات العمومية للتكوين المذكورة أعلاه و/أو الإطارات المؤهلة للمؤسسات والإدارات العمومية خلال التكوين النظري والتطبيقي.
المادة 14
فتح المادةيتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة، ويشمل امتحانات دورية في الجانب النظري والتطبيقي.
المادة 15
فتح المادةيلزم الموظفون المعنيون بالتكوين بإعداد تقرير نهاية التكوين حول موضوع له صلة بالوحدات المدرسة والمقررة في البرنامج.
المادة 16
فتح المادةعند نهاية دورة التكوين، يتم التقييم النهائي على أساس معدل عام للنجاح يساوي أو يفوق 10 / .20
المادة 17
فتح المادةتتم كيفيات تقييم التكوين كما يأتي :
- معدّل المراقبة البيداغوجية المستمرة لمجمل الوحدات المدرسة، المعامل 1،
- نقطة تقرير التربص التطبيقي، المعامل 1،
- نقطة تقرير نهاية التكوين، المعامل .2
المادة 18
فتح المادةتضبط لجنة نهاية التكوين قائمة الموظفين الذين تابعوا بنجاح دورة التكوين.
المادة 19
فتح المادةتتكون لجنة نهاية التكوين من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا،
- ممثل عن السلطة المكلفة بالصحة النباتية،
- م دي ر المؤس سة ال ع موم ي ة للتكوين المعنية، أو ممثله، الملحق برنامج التكوين قبل الترقية إلى رتبة
1 ) برنامج التكوين النظري ومدته أربعة (4) أشهر :
الرقم الوحدات 1 تنظيم مصالح حماية النباتات 2 التعريف بآفات وأمراض المزروعات 3 تنفيذ برنامج المراقبة 4 طرق المكافحة 5 وضع وتسيير ورشة للمعالجة المجموع
2 ) برنامج التربص التطبيقي ومدته شهران : 16 يناير سنة 2013 م
- ممثلين إثنين (2) عن سلك التعليم للمؤسسة العمومية للتكوين المعنية.
تبلّغ نسخة من محضر النجاح النهائي، الذي تعدّه اللجنة المذكورة أعلاه إلى المصالح المختصة للوظيفة العمومية في أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ إمضائه.
المادة 20
فتح المادةعند نهاية دورة التكوين يسلم مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية، شهادة للموظفين الناجحين نهائيا على أساس محضر لجنة نهاية التكوين.
المادة 21
فتح المادةيرقى الموظفون الناجحون في دورة التكوين في رتبة مراقب رئيسي للصحة النباتية.
المادة 22
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 18 مارس سنة .2012 عن وزير الفلاحة عن الأمين العام للحكومة والتنمية الريفية وبتفويض منه الأمين العام المدير العام للوظيفة العمومية سيد أحمد فروخي بلقاسم بوشمال مراقب رئيسي للصحة النباتية الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 2 سا 1 8 سا 2 10 سا 3 10 سا 3 5 سا 2 35 سا يتابع الموظفون المعنيون قبل نهاية التكوين، تربصا تطبيقيا لدى الهياكل المتخصصة لا سيما تلك التابعة للإدارة المكلفة بالفلاحة، يعدون على إثره تقرير نهاية التربص التطبيقي حول موضوع له علاقة ببرنامج التكوين.
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.