مرسوم رقم 15-338

مرسوم تنفي ذي رقم 15-338 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1437 الموافق 28 ديسمبر سنة 2015، يحدد شروط وكيفي ات استفادة الوكالات العقارية من قروض بتخفيض نسبة الفائدة لاكتساب وتهيئة الأراضي بمناطق الجنوب والهضاب العليا المعدة لإعادة التنازل عنها لإنجاز سكنات بصيغة البناء الذاتي

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.