مرسوم تنفي ذي رقم 15-338 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1437 الموافق 28 ديسمبر سنة 2015، يحدد شروط وكيفي ات استفادة الوكالات العقارية من قروض بتخفيض نسبة الفائدة لاكتساب وتهيئة الأراضي بمناطق الجنوب والهضاب العليا المعدة لإعادة التنازل عنها لإنجاز سكنات بصيغة البناء الذاتي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 93 من القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات تكفل الخزينة بنسب الفوائد المخفضة على القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة الوكالات العقارية لمناطق الجنوب والهضاب العليا والموجهة لاكتساب وتهيئة الأراضي المعدة لإعادة التنازل عنها لإنجاز سكنات بصيغة البناء الذاتي.
المادة 2
فتح المادةتحدد نسبة تخفيض الفائدة المطبقة على القروض المذكورة في المادة الأولى أعلاه، المتكفل بها من طرف الخزينة ب 2 .%
المادة 3
فتح المادةتقيد مبالغ تمويل نسب تخفيض الفوائد المطالب بها من طرف البنوك والمؤسسات المالية في حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 الذي عنوانه "تخفيض نسب الفوائد".
المادة 4
فتح المادةال ج ماعات المحلية المعنية بامتياز تخفيض نسب الفوائد، موضوع هذا المرسوم، هي تلك المحددة بموجب المرسومين التنفيذيين رقم 06-485 ورقم 06-486 المؤرخين في 3 ذي الحجة عام 1427 الموافق 23 ديسمبر سنة 2006 والمذكورين أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1437 الموافق 28 ديسمبر سنة .2015 عبد المالك سلال 17 ربيع الأوّل عام 1437 ه 29 2015 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.