ج.ر عدد 84 لسنة 2006
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (23)
اسأل عن هذا العدد

قوانين قانون رقم 06-22 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1427 الموافق 20 ديسمبر سنة 2006، يع دل ويتمم الأمر رقم 66-155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية………………………. 4 قانون رقم 06-23 مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1427 الموافق 20 ديسمبر سنة 2006، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات…………………………………. 11 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسيّ رقم 06-489 مؤرخ في 4 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 24 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة………………………………………………………………………………………………………………….. 29 مرسوم رئاسيّ رقم 06-490 مؤرخ في 4 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 24 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية………………………………………………………………………………………….. 31 مرسوم رئاسيّ رقم 06-491 مؤرخ في 4 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 24 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة النقل…………………………………………………………………………….. 32 مرسوم تنفيذيّ رقم 06-483 مؤرخ في 3 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 23 ديسمبر سنة 2006، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2006، حسب كلّ قطاع…………………………………………………………………………. 33 مرسوم تنفيذيّ رقم 06-484 مؤرخ في 3 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 23 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية……………………………………………………………………………………………………… 34 مرسوم تنفيذيّ رقم 06-485 مؤرخ في 3 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 23 ديسمبر سنة 2006، يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 089-302 الذي عنوانه “ الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب”………………… 35 مرسوم تنفيذيّ رقم 06-486 مؤرخ في 3 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 23 ديسمبر سنة 2006، يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 116-302 الذي عنوانه “ الصندوق الخاص بالتنمية الاقتصادية للهضاب العليا”…. 36 مرسوم تنفيذيّ رقم 06-487 مؤرخ في 3 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 23 ديسمبر سنة 2006، يعدل المرسوم التنفيذيّ رقم 98-254 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمتعلق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي………………………………………………………………………………….. 39 مرسوم تنفيذيّ رقم 06-488 مؤرخ في 3 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 23 ديسمبر سنة 2006، يتمّم المرسوم التنفيذيّ رقم 01-55 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001 والمتضمّن إحداث الثانوية الرياضية الوطنية وتنظيمها وعملها…………………………………………………………………………………………………………. 40 مراسيم فرديّة مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سنة 2006، يتضمّنان إنهاء مهامّ رئيسي دراسات بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار……………………………………………………………………………….. 41 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سنة 2006، يتضمّنان إنهاء مهامّ مديرين للشباك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في ولايتين……………………………….. 41 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير النّقل في ولاية غرداية………………………………………………………………………………………………………………………… 41

4 ذو الحجّة عام 1427 ه 84 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 ديسمبر سنة 2006 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سن ة 2006، يتضمّن تعيين رئيس ديوان والي ولاية البويرة……………………………………………………………………………………………………………………….. 41 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سن ة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار……………………………………………………………………………………………………… 41 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سن ة 2006، يتضمّن تعيين مدير النّقل بولاية تلمسان………………………………………………………………………………………………………………………………. 41 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن تعيين المدير العامّ للمؤسسة العمومية للنّقل الحضري في مدينة عنابة…………………………………………………………………………………… 42 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سن ة 2006، يتضمّن إلغاء بعض أحكام مرسوم رئاسيّ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 42 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة الثقافة (استدراك)……………………………………………………………………………………………………………………………. 42 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الماليّة قرار مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1427 الموافق 29 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العامّ للمحاسبة…………………………………………………………………………………………………………………………….. 42 وزارة الموارد المائية قرار مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1427 الموافق 24 سبتمبر سنة 2006، يحدّد الكيفيات التقنية للفوترة الجزافية للإتاوة المستحقة على الاستعمال بمقابل للملك العمومي للمياه، باقتطاع الماء من أجل حقنه في الآبار البترولية أو لاستعمالات أخرى في مجال المحروقات………………………………………………………………………………………… 42 قرار مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1427 الموافق 24 سبتمبر سنة 2006، يحدّد الكيفيات التقنية للفوترة الجزافية للإتاوة المستحقة على الاستعمال بمقابل للملك العمومي للمياه، باقتطاع الماء من أجل الاستعمال الصناعي والسّياحي والخدماتي…………………………………………………………………………………………………………………………… 43

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 84 4 ذو الحجّة عام 1427 ه 24 ديسمبر سنة 2006 م قوانين قانون رقم 06-22 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1427 الموافق 20 ديسمبر سنة 2006، يع دل ويتمم الأمر رقم 66-155 ال مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يوني و سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيّما المواد 119 و 120 و 122-7 و 126 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
  • وبعد رأي مجلس الدولة،
  • وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تعديل وتتميم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية. المادة 2 : يتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمادة 5 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 5 مكرر : إذا رفعت الدعوى العمومية، تبقى الجهة القضائية المدنية التي رفعت أمامها الدعوى الاستعجالية مختصة لاتخاذ أية تدابير مؤقتة تتعلق بالوقائع موضوع المتاب عة م تى ك ان وج ود الالتزام لا يثير نزاعا جديا حتى ولو تأسس المدعي طرفا مدنيا أمام الجهة القضائية الجزائية”. المادة 3 : تعدل وتت مم المادة 10 من الأم ر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صف ر عام 1386 الموافق 8 يوني و سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 10 : تتقادم الدعوى المدنية وفق أحكام القانون المدني. غير أنه لا يجوز رفع هذه الدعوى أمام الجهة القضائية الجزائية بعد انقضاء أجل تقادم الدعوى العمومية”. المادة 4 : يتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمادة 10 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 10 مكرر : بعد الفصل في الدعوى العمومية، تخضع إجراءات التحقيق التي أمر به ا القاضي الجزائي في الحقوق المدنية لقواعد الإجراءات المدنية”. المادة 5 : تع دل المادة 11 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: “المادة 11 : تكون إجراءات التحري والتحقيق سرية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ودون إضرار بحقوق الدفاع. كل شخص يساهم في هذه الإجراءات ملزم بكتمان السر المهني بالشروط المبينة في قانون العقوبات وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها فيه. غير أنه تفاديا لانتشار معلومات غير كاملة أو غير صحي حة أو لوضع حد للإخلال بالنظام العام، يجوز لممثل النيابة العامة دون سواه أن يطلع الرأي العام بعناصر موضوعية مستخلصة من الإجراءات على أن لا تتضمن أي تقييم للاتهامات المتمسك بها ضد الأشخاص المتورطين”. المادة 6 : تع دل المادة 16 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 16 : يمارس ضباط الشرطة القضائية اختصاصهم المحلي في الحدود التي يباشرون ضمنها وظائفهم المعتادة.

4 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 24 ديسمبر سنة 2006 م إلا أنه يجوز لهم، في حالة الاستعجال، أن يباشروا مهمتهم في كافة دائرة اختصاص المجلس القضائي الملحقين به. ويجوز لهم أيضا، في حالة الاستعجال، أن يباشروا مهمتهم في كافة الإقليم الوطني إذا طلب منهم أداء ذلك من القاضي المختص قانونا، ويجب أن يساعدهم ضابط الشرطة القضائية الذي يمارس وظائفه في المجموعة السكنية المعنية. وفي الحالات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، يتعين عليهم أن يخبروا مسبقا وكيل الجم هورية الذي يباشرون مهمتهم في دائرة اختصاصه. وفي كل مجموعة سكنية عمرانية، مقسمة إلى دوائر للشرطة، فإن اختصاص محافظي وضباط الشرطة، الذين يمارسون وظائفهم في إحداها يشمل كافة المجموعة السكنية. لا تطبق أحكام الفقرات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من هذه المادة على ضباط الشرطة القضائية التابعين لمصالح الأمن العسكري الذين لهم الاختصاص على كافة الإقليم الوطني. غير أنه فيما يتعلق ببحث ومعاينة جرائم المخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وجرائم تبييض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف، يمتد اختصاص ضباط الشرطة القضائية إلى كامل الإقليم الوطني. ويعمل هؤلاء تحت إشراف النائب العام لدى المجلس القضائي المختص إقليميا ويعلم وكيل الجمهورية المختص إقليميا بذلك في جميع الحالات”. المادة 7 : يتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمادة 16 مكرر تحرر كما يأتي: “المادة 16 مكرر : يمكن ضباط الشرطة القضائية، وتحت سلطتهم أعوان الشرطة القضائية، ما لم يعترض على ذلك وكيل الجمهورية المختص بعد إخباره، أن يمددوا عبر كامل الإقليم الوطني عمليات مراقبة الأشخاص الذين يوجد ضدهم مبرر مقبول أو أكثر يحمل على الاشتباه فيهم بارتكاب الجرائم المبينة في الم ادة 16 أعلاه أو مراقبة وجهة أو نقل أشياء أو أموال أو متحصلات من ارتكاب هذه الجرائم أو قد تستعمل في ارتكابها”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 84 5 المادة 8 : تعدل وتتمم المادة 36 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 36 : يقوم وكيل الجمهورية بما يأتي :

  • إدارة نشاط ضباط وأعوان الشرطة القضائية في دائرة اختصاص المحكمة، وله جميع السلطات والصلاحيات المرتبطة بصفة ضابط الشرطة القضائية،
  • مراقبة تدابير التوقيف للنظر،
  • زيارة أماكن التوقيف للنظر مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة (3) أشهر، وكلما رأى ذلك ضروريا،
  • مباشرة أو الأمر باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للبحث والتحري عن الجرائم المتعلقة بالقانون الجزائي،
  • تل قي المحاضر والش كاوى والبلاغات وي قرر ما يتخذه بشأنها ويخطر الجهات القضائي ة المختص ة بالتحقيق أو المحاكمة للنظر فيها أو يأمر بحفظها بم قرر يكون قابلا دائما للمراجعة وي علم به ال شاكي و/ أو الضحية إذا كان معروفا في أقرب الآجال،
  • إبداء ما يراه لازما من طلبات أمام الجهات القضائية المذكورة أعلاه،
  • الطعن عند الاقتضاء في القرارات التي تصدرها بكافة طرق الطعن القانونية،
  • العمل على تنفيذ قرارات التحقيق وجهات الحكم”. المادة 9 : يتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو س نة 1966 والمذكور أعلاه، بمادة 36 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 36 مكرر: إذا لم يتم إخطار أية جهة قضائية، أو إذا أصدر قاضي التحقيق أمرا بانتفاء وجه الدعوى دون أن يبت في رد الأشياء المحجوزة، يمكن وكيل الجمهورية أن يقرر، بصفة تلقائية أو بناء على طلب، رد تلك الأشياء ما لم تكن ملكيتها محل نزاع جدي. وإذا لم يقدم أي طلب استرداد خلال ستة (6) أشهر من تاريخ الإعلام بمقرر الحفظ أو تبليغ الأمر بانتفاء وجه الدعوى تؤول ملكية الأشياء غير المستردة للدولة مع مراعاة حقوق الغير حسن النية. ويكون الأمر كذلك بالنسبة للأشياء التي تقرر ردها ولم يطالب بها صاحبها خلال ثلاثة (3) أشهر من تاريخ تبليغه”.

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 10 : تعدل وتتمم المواد 40 مكرر 2 و 40 مكرر 3 و 44 و 45 و 47 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 40 مكرر 2 : يطالب النائب العام بالإجراءات فورا إذا اعتبر أن الجريمة تدخل ضمن اختصاص المحكمة المذكورة في المادة 40 مكرر من هذا القانون. وفي هذه الحالة يتلقى ضباط الشرطة القضائية العاملون بدائرة اختصاص هذه المحكمة التعليمات مباشرة من وكيل الجمهورية لدى هذه الجهة القضائية. المادة 40 مكرر 3 : يجوز للنائب العام لدى المجلس القضائي التابعة له الجهة القضائية ا لمختصة، أن يطالب بالإجراءات في جميع مراحل الدعوى. وفي حالة فتح تحقيق قضائي، يصدر قاضي التحقيق أمرا بالتخلي عن الإجراءات لفائدة قاضي التحقيق لدى المحكمة المختصة المذكورة في المادة 40 مكرر من هذا القانون. وفي هذه الحالة يتلقى ضباط الشرطة القضائية العاملون بدائرة اختصاص هذه المحكمة التعليمات مباشرة من قاضي التحقيق بهذه الجهة القضائية. المادة 44 : لا يج وز لضباط الشرط ة القضائية الانتقال إلى مساكن الأشخاص الذين يظهر أنهم ساهم وا في الجناية أو أنهم يحوزون أوراقا أو أشياء لها علاقة بالأفعال الجنائية المرتكبة لإجراء تفتيش إلا بإذن مكتوب صادر من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق مع وجوب الاستظهار بهذا الأمر قبل الدخول إلى المنزل والشروع في التفتيش. ويكون الأمر كذلك ف ي حالة التحري في الجنح ة المتلبس به ا أو التحقيق في إحدى الجرائم المذكورة في المادتين 37 و 40 من هذا القانون. يجب أن يتضمن الإذن المذكور أعلاه بيان وصف الجرم موضوع البحث عن الدليل وعنوان الأماكن التي ستتم زيارتها وتفتيشها وإجراء الحجز فيها، وذلك تحت طائلة البطلان. تنجز هذه العمليات تحت الإشراف المباشر للقاضي الذي أذن بها والذي يمكنه عند الاقتضاء أن ينتقل إلى عين المكان للسهر على احترام أحكام القانون. إذا اكتشفت أثناء هذه العمليات جرائم أخرى غير تلك التي ورد ذكرها في إذن القاضي فإن ذلك لا يكون سببا لبطلان الإجراءات العارضة. الجزائريّة / العدد 84 4 ذو الحجّة عام 1427 ه 24 ديسمبر سنة 2006 م المادة 45 : تتم عمليات التفتيش التي تجري طبقا للمادة 44 أعلاه على الوجه الآتي : 1 - إذا وقع التفتيش في مسكن شخص يشتبه في أنه ساهم في ارتكاب الجناية فإنه يجب أن يحصل التفتيش بحضوره، فإذا تعذر عليه الحضور وقت إجراء التفتيش فإن ضابط الشرطة القضائية ملزم بأن يكلفه بتعيين ممثل له. وإذا امتنع عن ذلك أو كان هاربا استدعى ضابط الشرطة القضائية لحضور تلك العملية شاهدين من غير الموظفين الخاضعين لسلطته. 2 - إذا جرى التفتيش في مسكن شخص آخر يشتبه بأنه يحوز أوراقا أو أشياء لها علاقة بالأفعال الإجرامية فإنه يتعين حضوره وقت إجراء التفتيش، وإن تعذر ذلك اتبع الإجراء المنصوص عليه في الفقرة السابقة. ولضابط الشرطة القضائية وحده مع الأشخاص السابق ذكرهم في الفقرة الأولى أعلاه الحق في الاطلاع على الأوراق أو المستندات قبل حجزها. غير أنه يجب عند تفتيش أماكن يشغلها شخص ملزم قانونا بكتمان السر المهني أن تتخذ مقدما جميع التدابير اللازمة لضمان احترام ذلك السر. تغلق الأشياء أو المستندات المحجوزة ويختم عليها إذا أمكن ذلك، فإذا تعذرت الكتابة عليها فإنها توضع في وعاء أو كيس يضع عليه ضابط الشرطة القضائية شريطا من الورق ويختم عليه بختمه. ويحرر جرد الأشياء والمستندات المحجوزة. لا تطبق هذه الأحكام إذا تعلق الأمر بجرائم المخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وجرائم تبييض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف، باستثناء الأحكام المتعلقة بالحفاظ على السر المهني وكذا جرد الأشياء وحجز المستندات المذكورة أعلاه. المادة 47 : لا يجوز البدء في تفتيش المساكن ومعاينتها قبل الساعة الخامسة (5) صباحا، ولا بعد الساعة الثامنة (8) مساء إلا إذا طلب صاحب المنزل ذلك أو وجهت نداءات من الداخل أو في الأحوال الاستثنائية المقررة قانونا. غير أنه يجوز إجراء التفتيش و المعاينة والحجز ف ي كل ساع ة من ساعات النه ار أو الليل قصد التحقيق في جميع الجرائم المعاقب عليها في المواد 342 إلى 348 من قانون العقوبات وذلك في داخل كل فندق أو منزل مفروش أو فندق عائلي أو محل لبيع

4 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 24 ديسمبر سنة 2006 م المشروبات أو ناد أو منتدى أو مرقص أو أماكن المشاهدة العامة وملحقاتها، وفي أي مكان مفتوح للعموم أو يرتاده الجمهور، إذا تحقق أن أشخاصا يستقبلون فيه عادة لممارسة الدعارة. وعندما يتعلق الأمر بجرائم المخدرات أو الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية أو الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وجرائم تبييض الأموال والإرهاب وكذا الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف فإنه يجوز إجراء التفتيش و المعاينة والحجز في كل محل سكني أو غير سكني في كل ساعة من ساعات النهار أو الليل وذلك بناء على إذن مسبق من وكيل الجمهورية ا لمختص. عندما يتعلق الأمر بالجرائم المذكورة في الفقرة الثالثة أعلاه، يمكن قاضي التحقيق أن يقوم بأية عملية تفتيش أو حجز ليلا أو نهارا وفي أي مكان على امتداد التراب الوطني أو يأمر ضباط الشرطة القضائية المختصين للقيام بذلك. …( الباقي بدون تغيير…)”. المادة 11 : يتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه بمادة 47 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 47 مكرر : إذا حدث أثناء التحري في جريمة متلبس بها أو تحقيق متعلق بإحدى الجرائم المذكورة في المادة 47 الفقرة 3 من هذا القانون أن كان الشخص الذي يتم تفتيش مسكنه موقوفا للنظر أو محبوسا في مكان آخر وأن الحال يقتضي عدم نقله إلى ذلك المكان بسبب مخاطر جسيمة قد تمس بالنظام العام أو لاحتمال فراره، أو اختفاء الأدلة خلال المدة اللازمة لنقله، يمكن أن يجري التفتيش بعد الموافقة المسبقة من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق وبحضور شاهدين مسخرين طبقا لأحكام المادة 45 من هذا القانون أو بحضور ممثل يعينه صاحب المسكن محل التفتيش”. المادة 12 : تعدل وتتمم المواد 51 و 63 و 64 و 65 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 51 : إذا رأى ضابط الشرطة القضائية لمقتضيات التحقيق، أن يوقف للنظر شخصا أو أكثر ممن أشير إليهم في المادة 50، فعليه أن يطلع فورا وكيل الجمهورية بذلك ويقدم له تقريرا عن دواعي التوقيف للنظر. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 84 7 لا يجوز أن تتجاوز مدة التوقيف للنظر ثمان وأربعين (48) ساعة. غير أن الأشخاص الذين لا توجد أية دلائل تجعل ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم للجريمة مرجحا، لا يجوز توقيفهم سوى المدة اللازمة لأخذ أقوالهم. وإذا قامت ضد الشخص دلائل قوية ومتماسكة من شأنها التدليل على اتهامه فيتعين على ضابط الشرطة القضائية أن يقتاده إلى وكيل الجمهورية دون أن يوقفه للنظر أكثر من ثمان وأربعين (48) ساعة. يمكن تمديد آجال التوقيف للنظر بإذن مكتوب من وكيل الجمهورية المختص :

  • مرة واحدة (1) عندما يتعلق الأمر بجرائم الاعتداء على أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات،
  • مرتين (2) إذا تعلق الأمر بالاعتداء على أمن الدولة،
  • ثلاث (3) مرات إذا تعلق الأمر بجرائم المخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وجرائم تبييض الأموال والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف،
  • خمس (5) مرات إذا تعلق الأمر بجرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية. إن انتهاك الأحكام المتعلقة بآجال التوقيف للنظر كما هو مبين في الفقرات السابقة يعرض ضابط الشرطة القضائية للعقوبات التي يتعرض لها من حبس شخصا تعسفيا. المادة 63 : يقوم ضباط الشرطة القضائية، وتحت رقابتهم أعوان الشرطة القضائية، بالتحقيقات الابتدائية بمجرد علمهم بوقوع الجريمة إما بناء على تعليمات وكيل الجمهورية وإما من تلقاء أنفسهم. المادة 64 : لا يجوز تفتيش المساكن ومعاينتها وضبط الأشياء المثبتة للتهمة إلا برضا صريح من الشخص الذي ستتخذ لديه هذه الإجراءات. ويجب أن يكون هذا الرضا بتصريح مكتوب بخط يد صاحب الشأن، فإن كان لا يعرف الكتابة فبإمكانه الاستعانة بشخص يختاره بنفسه، ويذكر ذلك في المحضر مع الإشارة صراحة إلى رضاه. وتطبق فضلا عن ذلك أحكام المواد من 44 إلى 47 من هذا القانون . غير أنه عندما يتعلق الأمر بتحقيق جار في إحدى الجرائم المذكورة في المادة 47 (الفقرة 3) من هذا القانون، تطبق الأحكام الواردة في تلك المادة وكذا أحكام المادة 47 مكرر.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 65 : إذا دعت مقتضيات التحقيق الابتدائي ضابط الشرطة القضائية إلى أن يوقف للنظر شخصا مدة تزيد عن ثمان وأربعين (48) ساعة، فإنه يتعين عليه أن يقدم ذلك الشخص قبل انقضاء هذا الأجل إلى وكيل الجمهورية. وبعد أن يقوم وكيل الجمهورية باستجواب الشخص المقدم إليه يجوز ب إذن كتابي أن يمدد حج زه إلى مدة لا تتجاوز 48 ساعة أخرى بعد فحص ملف التحقيق. غير أنه يمكن تمديد المدة الأصلية للتوقيف للنظر بإذن كتابي من وكيل الجمهورية المختص :

  • مرتين (2) إذا تعلق الأمر بالاعتداء على أمن الدولة،
  • ثلاث (3) مرات إذا تعلق الأمر بالجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وجرائم تبييض الأموال والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف،
  • خمس (5) مرات إذا تعلق الأمر بجرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية. ويجوز بصفة استثنائية منح ذلك الإذن بقرار مسبب دون تقديم الشخص إلى النيابة. وتطبق في جميع الأحوال نصوص المواد 51 و 51 مكرر و 51 مكرر 1 و 52 من هذا القانون”. المادة 13 : يتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمادة 65-1 تحرر كما يأتي : “المادة 65-1 : يجوز لضابط الشرطة القضائية، بعد الحصول على إذن مسبق من وكيل الجمهورية، أن يستخدم الق وة الع مومية لإح ضار الأشخاص ال ذين لم يستجيبوا لاستدعائين بالمثول. غير أنه لا يجوز توقيف الأشخاص الذين لا توجد أية دلائل تجعل ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم للجريمة مرجحا سوى المدة اللازمة لأخذ أقوالهم. يتعين على ضابط الشرطة القضائية أن يحررمحضرا بأقوالهم. ويمكن أيضا أعوان الشرطة القضائية المذكورين في المادة 19 وتحت رقابة ضابط الشرطة القضائية تلقي أقوال الأشخاص الذين تم استدعاؤهم. يتم إعداد المحاضر وإرسالها طبقا للمادة 18 من هذا القانون”. الجزائريّة / العدد 84 4 ذو الحجّة عام 1427 ه 24 ديسمبر سنة 2006 م المادة 14 : يتمم الباب الثاني من الكتاب الأول من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بفصلين، فصل رابع بعنوان “ في اعتراض المراسلات وتسجيل الأص وات والتقاط الصور” ويشمل المواد من 65 مكرر 5 إلى 65 مكرر 10، وفصل خامس بعنوان “في التسرب” ويشمل المواد 65 مكرر 11 إلى 65 مكرر 18، تحرر كما يأتي : “الفصل الرابع في اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور المادة 65 مكرر 5 : إذا اقتضت ضرورات التحري في الجريمة المتلبس بها أو التحقيق الابتدائي في جرائم المخدرات أو الجريمة المنظ مة العابرة للحدود الوطنية أو الجرائم الماسة بأنظمة المع الجة الآل ية للم ع طيات أو جرائم تبييض الأموال أو الإرهاب أو الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف وكذا جرائم الفساد، يجوز لوكيل الجمهورية المختص أن يأذن بما يأتي :
  • اعتراض المراسلات التي تتم عن طريق وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية.
  • وضع الترتيبات التقنية، دون موافقة المعنيين، من أجل التقاط وتثبيت وبث وتسجيل الكلام المتفوه به بصفة خاصة أو سرية من طرف شخص أو عدة أشخاص في أماكن خاصة أو عمومية أو التقاط صور لشخص أو عدة أشخاص يتواجدون في مكان خاص. يسمح الإذن المسلم بغرض وضع الترتيبات التقنية بالدخول إلى المحلات السكنية أو غيرها ولو خارج المواعيد المحددة في المادة 47 من هذا القانون وبغير علم أو رضا الأشخاص الذين لهم حق على تلك الأماكن. تنفذ العمليات المأذون بها على هذا الأساس تحت المراقبة المباشرة لوكيل الجمهورية ا لمختص. في حالة فتح تحقيق قضائي، تتم العمليات المذكورة بناء على إذن من قاضي التحقيق وتحت مراقبته المباشرة. المادة 65 مكرر 6 : تتم العمليات المحددة في المادة 65 مكرر 5 أعلاه، دون المساس بالسر المهني المنصوص عليه في المادة 45 من هذا القانون. إذا اكتشفت جرائم أخرى غير تلك التي ورد ذكرها في إذن القاضي، فإن ذلك لا يكون سببا لبطلان الإجراءات العارضة.

4 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 24 ديسمبر سنة 2006 م المادة 65 مكرر 7 : يجب أن يتضمن الإذن المذكور في المادة 65 مكرر 5 أعلاه، كل العناصر التي تسمح بالتعرف على الاتصالات المطلوب التقاطها والأماكن المقصودة سكنية أو غيرها والجريمة التي تبرر اللجوء إلى هذه التدابير ومدتها. يسلم الإذن مكتوبا لمدة أقصاها أربعة (4) أشهر قابلة للتجديد حسب مقتضيات التحري أو التحقيق ضمن نفس الشروط الشكلية والزمنية. المادة 65 مكرر 8 : يجوز لوكيل الجمهورية أو ضابط الشرطة القضائية الذي أذن له، ولقاضي التحقيق أو ضابط الشرطة القضائية الذي ينيبه أن يسخر كل عون مؤهل لدى مصلحة أو وحدة أو هيئة عمومية أو خاصة مكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية للتكفل بالجوانب التقنية للعمليات المذكورة في المادة 65 مكرر 5 أعلاه. المادة 65 مكرر 9 : يحرر ضابط الشرطة القضائية المأذون له أو المناب من طرف القاضي المختص محضرا عن كل عملية اعتراض وتسجيل المراسلات وكذا عن عمليات وضع الترتيبات التقنية وعمليات الالتقاط والتثبيت والتسجيل الصوتي أو السمعي البصري. يذكر بالمحضر تاريخ وساعة بداية هذه العمليات والانتهاء منها. المادة 65 مكرر 10 : يصف أو ينسخ ضابط الشرطة القضائية المأذون له أو المناب المراسلات أو الصور أو المحادثات المسجلة والمفيدة في إظهار الحقيقة في محضر يودع بالملف. تنسخ وتترجم المكالمات التي تتم باللغات الأجنبية، عند الاقتضاء، بمساعدة مترجم يسخر لهذا الغرض. الفصل الخامس في التسرب المادة 65 مكرر 11 : عندما تقتضي ضرورات التحري أو التحقيق في إحدى الجرائم المذكورة في المادة 65 مكرر 5 أعلاه، يجوز لوكيل الجمهورية أو لقاضي التحقيق، بعد إخطار وكيل الجمهورية، أن يأذن تحت رقابته حسب الحالة بمباشرة عملية التسرب ضمن الشروط المبينة في المواد أدناه. المادة 65 مكرر 12 : يقصد بالتسرب قيام ضابط أو عون الشرطة القضائية، تحت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية المكلف بتنسيق العملية، بمراقبة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جناية أو جنحة بإيهامهم أنه فاعل معهم أو شريك لهم أو خاف. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 84 9 يسمح لضابط أو عون الشرطة القضائية أن يستعمل، لهذا الغرض، هوية مستعارة وأن يرتكب عند الضرورة الأفعال المذكورة في المادة 65 مكرر 14 أدناه. ولا يجوز، تحت طائلة البطلان، أن تشكل هذه الأفعال تحريضا على ارتكاب جرائم. المادة 65 مكرر 13 : يحرر ضابط الشرطة القضائية المكلف بتنسيق عملية التسرب تقريرا يتضمن العناصر الضرورية لمعاينة الجرائم غير تلك التي قد تعرض للخطر أمن الضابط أو العون المتسرب وكذا الأشخاص المسخرين طبقا للمادة 65 مكرر 14 أدناه. المادة 65 مكرر 14 : يمكن ضباط وأعوان الشرطة القضائية المرخص لهم بإجراء عملية التسرب والأشخاص الذين يسخرونهم لهذا الغرض، دون أن يكونوا مسؤولين جزائيا، القيام بمايأتي :

  • اقتناء أو حيازة أو نقل أو تسليم أو إعطاء مواد أو أموال أو منتوجات أو وثائق أو معلومات متحصل عليها من ارتكاب الجرائم أو مستعملة في ارتكابها.
  • استعمال أو وضع تحت تصرف مرتكبي هذه الجرائم الوسائل ذات الطابع القانوني أو المالي وكذا وسائل النقل أو التخزين أو الإيواء أو الحفظ أو الاتصال. المادة 65 مكرر 15 : يجب أن يكون الإذن المسلم تطبيقا للمادة 65 مكرر 11 أعلاه، مكتوبا ومسببا وذلك تحت طائلة البطلان. تذكر في الإذن الجريمة التي تبرر اللجوء إلى هذا الإجراء وهوية ضابط الشرطة القضائية الذي تتم العملية تحت مسؤوليته. ويحدد هذا الإذن مدة عملية التسرب التي لا يمكن أن تتجاوز أربعة (4) أشهر. يم كن أن تجدد العملية حسب مقتضيات التحري أو التحقيق ضمن نفس الشروط الشكلية والزمنية. وي جوز للقاضي الذي رخص بإجرائها أن يأمر، في أي وقت، بوقفها قبل انقضاء المدة المحددة. تودع الرخصة في ملف الإجراءات بعد الانتهاء من عملية التسرب. المادة 65 مكرر 16 : لا يجوز إظهار الهوية الحقيقية لضباط أو أعوان الشرطة القضائية الذين باشروا عملية التسرب تحت هوية مستعارة في أي مرحلة من مراحل الإجراءات.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يعاقب كل من يكشف هوية ضباط أو أعوان الشرطة القضائية بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 200.000 دج. وإذا تسبب الك شف عن اله وية في أعمال عنف أو ضرب وجرح على أحد هؤلاء الأشخاص أو أزواج هم أو أبنائهم أو أصولهم المباشرين فتكون العقوبة الحبس من خمس (5) إلى عشر (10) سنوات والغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج. وإذا تسبب هذا الكشف في وفاة أحد هؤلاء الأشخاص فتكون العقوبة الحبس من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة والغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج دون الإخلال، عند الاقتضاء، بتطبيق أحكام الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الثالث من قانون العقوبات. المادة 65 مكرر 17 : إذا تقرر وقف العملية أو عند انقضاء المهلة المحددة في رخصة التسرب، وفي حالة عدم تمديدها، يمكن العون المتسرب مواصلة النشاطات المذكورة في المادة 65 مكرر 14 أعلاه للوقت الضروري الكافي لتوقيف عمليات المراقبة في ظروف تضمن أمنه دون أن يكون مسؤولا جزائيا، على ألا يتجاوز ذلك مدة أربعة (4) أشهر. يخبر القاضي الذي أصدر الرخصة المنصوص عليها في المادة 65 مكرر 11 أعلاه، في أقرب الآجال. وإذا انقضت مهلة الأربعة (4) أشهر دون أن يتمكن العون المتسرب من توقيف نشاطه في ظروف تضمن أمنه، يمكن هذا القاضي أن يرخص بتمديدها لمدة أربعة (4) أشهر على الأكثر. المادة 65 مكرر 18 : يجوز سماع ضابط الشرطة القضائية الذي تجري عملية التسرب تحت مسؤوليته دون سواه بوصفه شاهدا عن العملية .” المادة 15 : تعدل وتتمم المواد 69 و 69 مكرر و 70 و 72 و 74 و 121 و 143 و 154 و 174 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 69 : يجوز لوكيل الجمهورية سواء في طلبه الافتتاحي لإجراء التحقيق أو بطلب إضافي في أية مرحلة من مراحل التحقيق، أن يطلب من القاضي المحقق كل إجراء يراه لازما لإظهار الحقيقة. ويجوز له في سبيل هذا الغرض الاطلاع على أوراق التحقيق، على أن يعيدها في ظرف ثمان وأربعين (48) ساعة. الجزائريّة / العدد 84 4 ذو الحجّة عام 1427 ه 24 ديسمبر سنة 2006 م وإذا رأى قاضي التحقيق أنه لا موجب لاتخاذ الإجراءات المطلوبة منه يتعين عليه أن يصدر أمرا مسببا خلال الأيام الخمسة التالية لطلب وكيل الجمهورية. وإذا لم يبت قاضي التحقيق في الطلب خلال الأجل المذكور، يمكن وكيل الجمهورية إخطار غرفة الاتهام خلال أجل عشرة (10) أيام، ويتعين على هذه الأخيرة أن تبت في ذلك خلال أجل ثلاثين (30) يوما تسري من تاريخ إخطارها. ويكون قرارها غير قابل لأي طعن. المادة 69 مكرر: يجوز للمتهم أو محاميه و/أو الطرف المدني أو محاميه في أية مرحلة من مراحل التحقيق، أن يطلب من قاضي التحقيق تلقي تصريحاته أو سماع شاهد أو إجراء معاينة لإظهار الحقيقة. إذا رأى قاضي التحقيق أنه لا موجب لاتخاذ الإجراءات المطلوبة منه، يتعين عليه أن يصدر أمرا مسببا خلال العشرين (20) يوما التالية لطلب الأطراف أو محاميهم. وإذا لم يبت قاضي التحقيق في الطلب خلال الأجل المذكور، يجوز للطرف المعني أو محاميه أن يرفع طلبه خلال عشرة (10) أيام مباشرة إلى غرفة الاتهام التي تبت فيه خلال أجل ثلاثين (30) يوما تسري من تاريخ إخطارها، ويكون قرارها غير قابل لأي طعن. المادة 70 : إذا وجد بإحدى المحاكم عدة قضاة تحقيق، فإن وكيل الجمهورية يعين لكل تحقيق القاضي الذي يكلف بإجرائه. يجوز لوكيل الجمهورية، إذا تطلبت خطورة القضية أو تشعبها، أن يلحق بالقاضي المكلف بالتحقيق قاض أو عدة قضاة تحقيق آخرين سواء عند فتح التحقيق أو بناء على طلب من القاضي المكلف بالتحقيق أثناء سير الإجراءات. وينسق القاضي المكلف بالتحقيق سير إجراءات التحقيق وله وحده الصفة للفصل في مسائل الرقابة القضائية والحبس المؤقت واتخاذ أوامر التصرف في القضية. المادة 72 : يجوز لكل شخص متضرر من جناية أو جنحة أن يدعي مدنيا بأن يتقدم بشكواه أمام قاضي التحقيق ا لمختص. المادة 74 : يجوز الادعاء مدنيا في أي وقت أثناء سير التحقيق ويحيط قاضي التحقيق باقي أطراف الدعوى علما بذلك . ……( الباقي بدون تغيير…….)

4 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 24 ديسمبر سنة 2006 م المادة 121 : يستجوب المتهم خلال ثمان وأربعين (48) ساعة من اعتقاله. فإن لم يستجوب ومضت هذه المهلة دون استجوابه يقتاد أمام وكيل الجمهورية الذي يطلب من القاضي المكلف بالتحقيق وفي حالة غيابه، فمن أي قاض آخر من قضاة الحكم ليقوم باستجوابه في الحال وإلا أخلي سبيله. كل متهم ضبط بمقتضى أمر بالقبض وبقي في مؤسسة عقابية أكثر من ثمان وأربعين (48) ساعة دون أن يستجوب اعتبر محبوسا تعسفيا. كل قاض أو موظف أمر بهذا الحبس أو تسامح فيه عن علم يتعرض للعقوبات المتعلقة بالحبس التعسفي. ……( الباقي بدون تغيير…….). المادة 143 : لجهات التحقيق أو الحكم عندما تعرض لها مسألة ذات طابع فني أن تأمر بندب خبير إما بناء على طلب النيابة العامة وإمّا من تلقاء نفسها أو من الخصوم. وإذا رأى قاضي التحقيق أنه لا موجب للاستجابة لطلب الخبرة فعليه أن يصدر في ذلك أمرا مسببا في أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلامه الطلب. وإذا لم يبت قاضي التحقيق في الأجل المذكور، يمكن الطرف المعني إخطار غرفة الاتهام مباشرة خلال عشرة (10) أيام، ولهذه الأخيرة أجل ثلاثين (30) يوما للفصل في الطلب، تسري من تاريخ إخطارها. ويكون قرارها غير قابل لأي طعن. ……( الباقي بدون تغيير…….) المادة 154 : على قاضي التحقيق أن يستدعي من يعنيهم الأمر من أطراف الخصومة ويحيطهم علما بما انتهى إليه الخبراء من نتائج وذلك بالأوضاع المنصوص عليها في المادتين 105 و 106 ويتلقى أقوالهم بشأنها ويحدد لهم أجلا لإبداء ملاحظاتهم عنها أو تقديم طلبات خلاله ولا سيما فيما يخص إجراء أعمال خبرة تكميلية أو القيام بخبرة مضادة. ويتعين على قاضي التحقيق في حالة رفض هذه الطلبات أن يصدر أمرا مسببا في أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلامه الطلب. وإذا لم يبت قاضي التحقيق في الأجل المذكور أعلاه، يمكن الخصم إخطار غرفة الاتهام مباشرة خلال أجل عشرة (10) أيام ولهذه الأخيرة أجل ثلاثين (30) يوما للفصل في الطلب، تسري من تاريخ إخطارها. ويكون قرارها غير قابل لأي طعن. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 84 11 المادة 174 : يواصل قاضي التحقيق إجراء التحقيق إذا كان الأمر قد استؤنف أو عندما تخطر غرفة الاتهام م باشرة طبقا لأحكام المواد 69 و 69 مكرر و 143 و 154 ما لم تصدر غرفة الاتهام قرارا يخالف ذلك”. المادة 16 : تلغى المواد 39 و 87 و 113 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه. المادة 17 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1427 الموافق 20 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★ قانون رقم 06-23 مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1427 الموافق 20 ديسمبر سنة 2006، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لاسيّما الم واد 119 و 120 و 122-7 و 126 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-04 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1424 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين،
  • وبعد رأي مجلس الدولة،
  • وبعد مصادقة البرلمان،

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تعديل وتتميم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات. المادة 2 : تعدل وتتمّم المواد 4 و 5 و 5 مكرر من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 4 : يكون جزاء الجرائم بتطبيق العقوبات وتكون الوقاية منها باتخاذ تدابير أمن. العقوبات الأصلية هي تلك التي يجوز الحكم بها دون أن تقترن بها أية عقوبة أخرى. العقوبات التكميلية هي تلك التي لايجوز الحكم بها مستقلة عن عقوبة أصلية، فيما عدا الحالات التي ينص عليها القانون صراحة. وهي إما إجبارية أو اختيارية. إن لتدابير الأمن هدف وقائي. يعتبر الأشخاص المحكوم عليهم بسبب نفس الجريمة متضامنين في رد الأشياء والتعويضات المدنية والمصاريف القضائية، مع مراعاة ما نصت عليه المادتان 310 (الفقرة 4) و 370 من قانون الإجراءات الجزائية. المادة 5 : العقوبات الأصلية في مادة الجنايات هي : 1 - (بدون تغيير)، 2 - السجن المؤبد، 3 - السجن المؤقت لمدة تتراوح بين خمس (5) سنوات وعشرين (20) سنة. العقوبات الأصلية في مادة الجنح هي : 1 - (بدون تغيير)، 2 - الغرامة التي تتجاوز 20.000 دج. العقوبات الأصلية في مادة المخالفات هي : 1 - (بدون تغيير)، 2 - الغرامة من 2000 دج إلى 20.000 دج. المادة 5 مكرر: إن عقوبات السجن المؤقت لا تمنع الحكم بعقوبة الغرامة”. المادة 3 : تعدل وتتمم المادة 9 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : الجزائريّة / العدد 84 4 ذو الحجّة عام 1427 ه 24 ديسمبر سنة 2006 م “المادة 9 : العقوبات التكميلية هي : 1 - الحجر القانوني، 2 - الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية، 3 - تحديد الإقامة، 4 - المنع من الإقامة، 5 - المصادرة الجزئية للأموال، 6 - المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط، 7 - إغلاق المؤسسة، 8 - الإقصاء من الصفقات العمومية، 9 - الحظر من إصدار الشيكات و/أو استعمال بطاقات الدفع، 10 - تعليق أو سحب رخصة السياقة أو إلغاؤها مع المنع من استصدار رخصة جديدة، 11 - سحب جواز السفر، 12 - نشر أو تعليق حكم أو قرار الإدانة”. المادة 4 : يتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمادتين 9 مكرر و 9 مكرر 1 تحرران كما يأتي : “المادة 9 مكرر : في حالة الحكم بعقوبة جنائية، تأمر المحكمة وجوبا بالحجر القانوني الذي يتمثل في حرمان المحكوم عليه من ممارسة حقوقه المالية أثناء تنفيذ العقوبة الأصلية. تتم إدارة أمواله طبقا للإجراءات المقررة في حالة الحجر القضائي. المادة 9 مكرر 1 : يتمثل الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية في : 1 - العزل أو الإقصاء من جميع الوظائف والمناصب العمومية التي لها علاقة بالجريمة، 2 - الحرمان من حق الانتخاب أوالترشح ومن حمل أي وسام، 3 - عدم الأهلية لأن يكون مساعدا محلفا، أو خبيرا، أو شاهدا على أي ع قد، أو شاهدا أمام القضاء إلا على سبيل الاستدلال، 4 - الحرمان من الحق في حمل الأسلحة، وفي التدريس، وفي إدارة مدرسة أو الخدمة في مؤسسة للتعليم بوصفه أستاذا أو مدرسا أو مراقبا، 5 - عدم الأهلية لأن يكون وصيا أو قيّما، 6 - سقوط حقوق الولاية كلها أو بعضها.

4 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 24 ديسمبر سنة 2006 م في حالة الحكم بعقوبة جنائية، يجب على القاضي أن يأمر بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها أعلاه لمدة أقصاها عشر (10) سنوات، تسري من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه”. المادة 5 : تعدل وتتمم الم واد 11 و 12 و 13 و 14 و 15 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 11 : تحديد الإقامة هو إلزام المحكوم عليه بأن يقيم في نطاق إقليمي يعينه الحكم لم دة لا تتج اوز خمس (5) سنوات. يبدأ تنفيذ تحديد الإقامة من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه. يبلغ الحكم إلى وزارة الداخلية التي يمكنها أن تصدر رخصا مؤقتة للتنقل خارج المنطق ة المنصوص عليها في الفقرة السابقة. يعاقب الشخص الذي يخالف أحد تدابير تحديد الإقامة بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 25.000 دج إلى 300.000 دج. المادة 12 : المنع من الإقامة هو حظر تواجد المحكوم عليه في بعض الأماكن. ولا يجوز أن تفوق مدته خمس (5) سنوات في مواد الجنح وعشر (10) سنوات في مواد الجنايات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. عندما يكون المنع من الإقامة مقترنا بعقوبة سالبة للحرية، فإنه يط بق من يوم انقض اء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه. متى تم حبس الشخص خلال منعه من الإقامة، فإن الفترة التي يقضيها في الحبس لا تطرح من مدة المنع من الإقامة. يعاقب الشخص الممنوع من الإقامة بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 25.000 دج إلى 300.000 دج إذا خالف أحد تدابير المنع من الإقامة. المادة 13 : يجوز أن يحكم بالمنع من الإقامة في حالة الإدانة لارتكاب جناية أو جنحة. عندما ينص القانون على عقوبة المنع من الإقامة في التراب الوطني، يجوز الحكم بها، إما نهائيا أو لمدة عشر (10) سنوات على الأكثر، على كل أجنبي مدان لارتكابه جناية أو جنحة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 84 13 عندما يكون هذا المنع مقترنا بعقوبة سالبة للحرية، فإن تطبيقه يوقف طوال آجال تنفيذ هذه العقوبة، ويستأنف بالنسبة للمدة المحددة بحكم الإدانة من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه. يترتب على المنع من الإقامة في التراب الوطني اقتياد المحكوم عليه الأجنبي الى الحدود مباشرة أو عند انقضاء عقوبة الحبس أو السجن. يعاقب الشخص الأجنبي الذي يخالف عقوبة المنع من الإقامة بالتراب الوطني المحكوم بها عليه، بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 25.000 دج إلى 300.000 دج. المادة 14 : يجوز للمحكمة عند قضائها في جنحة، وفي الحالات التي يحددها القانون، أن تحظر على المحكوم عليه ممارسة حق أو أكثر من الحقوق الوطنية المذكورة في المادة 9 مكرر 1، وذلك لم دة لا تزيد عن خمس (5) سنوات. وتسري هذه العقوبة من يوم انقضاء العقوبة السالبة للحرية أو الإفراج عن المحكوم عليه. المادة 15 : المصادرة هي الأيلولة النهائية إلى الدول ة لم ال أو مجموعة أموال معينة، أو ما يعادل قيمتها عند الاقتضاء. غير أنه لا يكون قابلا للمصادرة : 1 - محل السكن اللازم لإيواء الزوج والأصول والفروع من الدرجة الأولى للمحكوم عليه، إذا كانوا يشغلونه فعلا عند معاينة الجريمة، وعلى شرط أن لايكون هذا المحل مكتسبا عن طريق غير مشروع، 2 - الأموال المذكورة في الفقرات 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 من المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية، 3 - المداخيل الضرورية لمعيشة الزوج وأولاد المحكوم عليه وكذلك الأصول الذين يعيشون تحت كفالته”. المادة 6 : يتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صف ر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمادتين 15 مكرر 1 و 15 مكرر 2، تحرران كما يأتي : “المادة 15 مكرر 1 : في حالة الإدانة لارتكاب جناية، تأمر المحكمة بمصادرة الأشياء التي استعملت أو كانت ستستعمل في تنفيذ الجريمة أو التي تحصلت منها، وكذلك الهبات أو المنافع الأخرى التي استعملت لمكافأة مرتكب الجريمة، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وفي حالة الإدانة لارتكاب جنحة أو مخالفة يؤمر بمصادرة الأشياء المذكورة في الفقرة السابقة وجوبا إذا كان القانون ينص صراحة على هذه العقوبة، وذلك مع مراعاة حقوق الغير حسن النية. المادة 15 مكرر 2 : يعتبر من الغير حسن النية، الأشخاص الذين لم يكونوا شخصيا محل متابعة أو إدانة من أجل الوقائع التي أدت إلى المصادرة، و لديهم سند ملكية أو حيازة صحيح و مشروع على الأشياء القابلة للمصادرة”. المادة 7 : تعدل وتت مم المادة 16 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 16 : يتعين الأمر بمصادرة الأشياء التي تشكل صناعتها أواستعمالها أو حملها أو حيازتها أو بيعها جريمة، وكذا الأشياء التي تعد في نظر القانون أو التنظيم خطيرة أو مضرة. وفي هذه الحالة تطبق المصادرة كتدبير أمن، مهما يكن الحكم الصادر في الدعوى العمومية”. المادة 8 : يتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمواد 16 مكرر و 16 مكرر 1 و 16 مكرر 2 و 16 مكرر 3 و 16 مكرر 4 و 16 مكرر 5 و 16 مكرر 6 تحرر كما يأتي : “المادة 16 مكرر: يجوز الحكم على الشخص المدان لارتكابه جناية أو جنحة بالمنع من ممارسة مهنة أو نشاط، إذا ثبت للجهة القضائية أن للجريمة التي ارتكبها صلة مباشرة بمزاولتهما، وأن ثمة خطر في استمرار ممارسته لأي منهما. ويصدر الحكم بالمنع لمدة لا تتجاوز عش ر (10) سنوات في حالة الإدانة لارتكاب جناية وخمس (5) سنوات في حالة الإدانة لارتكاب جنحة. ويجوز أن يؤمر بالنفاذ المعجل بالنسبة لهذا الإجراء. المادة 16 مكرر 1 : يترتب على عقوبة غلق المؤسسة منع المحكوم عليه من أن يمارس فيها النشاط الذي ارتكبت الجريمة بمناسبته. ويحكم بهذه العقوب ة إما بص فة ن هائية أو لمدة لا تزيد عن عشر (10) سنوات في حالة الإدانة لارتكاب جن اية، وخمس (5) سنوات في حالة الإدانة لارتكاب جنحة. الجزائريّة / العدد 84 4 ذو الحجّة عام 1427 ه 24 ديسمبر سنة 2006 م ويجوز أن يؤمر بالنفاذ المعجل بالنسبة لهذا الإجراء. المادة 16 مكرر 2 : يترتب على عقوبة الإقصاء من الصفقات العمومية منع المحكوم عليه من المشاركة بصفة مباشرة أو غير مباشرة في أية صفقة عمومية، إما نهائيا أو لمدة لا تزيد عن عشر (10) سنوات في حالة الإدانة لارتكاب جناية، وخمس (5) سنوات في حالة الإدانة لارتكاب جنحة. ويجوز أن يؤمر بالنفاذ المعجل بالنسبة لهذا الإجراء. المادة 16 مكرر 3 : يترتب على عقوبة الحظر من إصدار الشيكات و/أو استعمال بطاقات الدفع إلزام المحكوم عليه بإرجاع الدفاتر والبطاقات التي بحوزته أو التي عند وكلائه إلى المؤسسة المصرفية المصدرة لها. غير أنه لا يطبق هذا الحظر على الشيكات التي تسمح بسحب الأموال من طرف الساحب لدى المسحوب عليه أو تلك المضمنة. لا تتجاوز مدة الحظر عشر (10) سنوات في حالة الإدانة لارتكاب جناية، وخمس (5) سنوات في حالة الإدانة لارتكاب جنحة. ويجوز أن يؤمر بالنفاذ المعجل بالنسبة لهذا الإجراء. يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج كل من أصدر شيكا أو أكثر و/أو استعمل بطاقة الدفع رغم منعه من ذلك، دون الإخلال بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 374 من هذا القانون. المادة 16 مكرر 4 : دون الإخلال بالتدابير المنصوص عليها في قانون المرور، يجوز للجهة القضائية الحكم بتعليق أو سحب رخصة السياقة أو إلغائها، مع المنع من استصدار رخصة جديدة. لاتزيد مدة التعليق أو السحب عن خمس (5) سنوات من تاريخ صدور حكم الإدانة. يجوز أن يؤمر بالنفاذ المعجل بالنسبة لهذا الإجراء. ويبلغ الحكم إلى السلطة الإدارية ا لمختصة. المادة 16 مكرر 5 : يجوز للجهة القضائية أن تحكم بسحب جواز السفر لم دة لاتزي د عن خمس (5) سنوات في حالة الإدانة من أجل جناية أو جنحة، وذلك من تاريخ النطق بالحكم.

4 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 24 ديسمبر سنة 2006 م يجوز أن يؤمر بالنفاذ المعجل بالنسبة لهذا الإجراء. ويبلغ الحكم إلى وزارة الداخلية. المادة 16 مكرر 6 : يعاقب بالحبس من ثلاثة ( )3 أشهر إلى ثلاث ( )3 سنوات وبغرامة من 25.000 دج إلى 300.000 دج كل محكوم عليه خرق الالتزامات المفروض ة عليه بموجب العقوبات التكميلي ة المنص وص عليها في المواد 9 مكرر 1 و 16 مكرر و 16 مكرر 1 و 16 مكرر 2 و 16 مكرر 4 و 16 مكرر 5 من هذا القانون”. المادة 9 : تتمم المادة 18 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صف ر عام 1386 الموافق 8 يونيو سن ة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 18 : للمحكم ة عند الحكم بالإدانة أن تأمر في الحالات التي يحددها القانون بنشر الحكم بأكمله أو مستخرج منه في جريدة أو أكثر يعينها، أو بتعليقه في الأماكن التي يبيّنها، وذلك كله على نفقة المح كوم عليه، على ألا تتجاوز مصاريف النشر المبلغ الذي يحدده الحكم بالإدانة لهذا الغرض، وألا تتجاوز مدة التعليق شهرا واحدا. يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 25.000 دج إلى 200.000 دج كل من قام بإتلاف أو إخفاء أو تمزيق المعلقات الموضوعة تطبيقا للفقرة السابقة كليا أو جزئيا، ويأمر الحكم من جديد بتنفيذ التعليق على نفقة الفاعل”. المادة 10 : تع دل المادة 18 مك رر من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 18 مكرر: (……… بدون تغيير) …………….. 2 - واح دة أو أكثر من العقوبات التكميلية الآتية : ……… (الباقي بدون تغيير) .”……….. المادة 11 : يتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمادتين 18 مكرر 2 و 18 مكرر 3 تحرران كما يأتي : “المادة 18 مكرر 2 : عندم ا لا ينص القان ون على عقوب ة الغرام ة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين سواء في الجنايات أو الجنح، وقامت المسؤولية الجزائية للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 84 15 للشخص المعنوي طبقا لأحكام المادة 51 مكرر، فإن الحد الأقصى للغرامة المحتسب لتطبيق النسبة القانونية المقررة للعقوبة فيما يخص الشخص المعنوي يكون كالآتي :

  • 2.000.000 دج عندما تكون الجناية معاقبا عليها بالإعدام أو بالسجن المؤبد،
  • 1.000.000 دج عندما تكون الجناية معاقبا عليها بالسجن المؤقت،
  • 500.000 دج بالنسبة للجنحة. المادة 18 مكرر 3 : عندما يعاقب شخص معنوي بواح دة أو أكثر من العقوبات التكميلي ة المنصوص عليها في المادة 18 مكرر، فإن خرق الالتزامات المترتبة على هذا الحكم من طرف شخص طبيعي يعاقب عليه بالحبس من سنة ( )1 إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج. ويمكن كذلك التصريح بقيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الجريمة المذكورة أعلاه، وذلك حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 51 مكرر، ويتعرض في هذه الحالة إلى عقوبة الغرامة حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 18 مكرر”. المادة 12 : يعدل عنوان الباب الثاني من الكتاب الأول، الجزء الأول من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “الباب الثاني تدابير الأمن” المادة 13 : تع دل وتتمم الم واد 19 و 21 و 22 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 19 : تدابير الأمن هي : 1 - الحجز القضائي في مؤسسة استشفائية للأمراض العقلية، 2 - الوضع القضائي في مؤسسة علاجية. المادة 21 : الحجز القضائي في مؤسسة استشفائية للأمراض العقلية هو وضع الشخص بناء على أم ر أو حكم أو قرار قضائي في مؤسسة مهيأة لهذا الغرض بسبب خلل في قواه العقلية قائم وقت ارتكابه الجريمة أو اعتراه بعد ارتكابها.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يمكن أن يصدر الأمر بالحجز القضائي بموجب أي أم ر أو حك م أو قرار بإدانة المتهم أو العفو عنه أو ببراءته أو بانتفاء وجه الدعوى، غير أنه في الحالتين الأخيرتين، يجب أن تكون مشاركته في الوقائع المادية ثابتة. يجب إثبات الخلل العقلي في الحكم الصادر بالحجز القضائي بعد الفحص الطبي. يخضع الشخص الموضوع في مؤسسة استشفائية للأمراض العقلية لنظام الاستشفاء الإجباري المنصوص عليه في التشريع الجاري به العمل، غير أن النائب العام يبقى مختصا فيما يتعلق بمآل الدعوى العمومية. المادة 22 : الوضع القضائي في مؤسسة علاجية هو وضع شخص مصاب بإدمان اعتيادي ناتج عن تعاطي مواد كحولي ة أو مخ درات أو مؤث رات عقلي ة، تحت الملاحظ ة في مؤسس ة مهيأة لهذا الغرض، وذلك بناء على أم ر أو حكم أو قرار قضائي صادر من الجهة المحال إليها الشخص، إذا بدا أن السلوك الإجرامي للمعني مرتبط بهذا الإدمان. يمكن أن يصدر الأمر بالوضع القضائي في مؤسسة علاجية طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 21 (الفقرة .)2 تجوز مراجعة الوضع القضائي في مؤسسة علاجية، بالنظر إلى تطور الخطورة الإجرامية للمعني، وفقا للإجراءات والكيفيات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما”. المادة 14 : تعدل المادة 53 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 53 : يجوز تخفيض العقوبة المنصوص عليها قانونا بالنسبة للشخص الطبيعي الذي قضي بإدانته وتقررت إفادته بظروف مخففة وذلك إلى حد : 1 - عشر( )10 سنوات سجنا، إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي الإعدام، 2 - خمس ( )5 سنوات سجنا، إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي السجن المؤبد، 3 - ثلاث ( )3 سنوات حبسا، إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي السجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين ( )20 سنة، 4 - سنة واحدة حبسا، إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي السجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات”. الجزائريّة / العدد 84 4 ذو الحجّة عام 1427 ه 24 ديسمبر سنة 2006 م المادة 15 : يتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بم واد 53 مكرر و 53 مكرر 1 و 53 مكرر 2 و 53 مكرر 3 و 53 مكرر 4 و 53 مكرر 5 و 53 مكرر 6 و 53 مكرر 7 و 53 مكرر 8 تحرر كما يأتي : “المادة 53 مكرر: عندما تطبق العقوبات المشددة بفعل حالة العود، فإن التخفيف الناتج عن منح الظروف المخففة ينصب على الحدود القصوى الجديدة المقررة قانونا. إذا كانت العقوبة الجديدة السالبة للحرية المقررة هي السج ن المؤق ت من خمس (5) سن وات إلى عشرين ( )20 سنة، فإن الح د الأدنى للع قوبة المخف فة لا يجوز أن يقل عن ثلاث ( )3 سنوات حبسا. المادة 53 مكرر 1 : إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي الإعدام أو السجن المؤبد، وطبقت العقوبة السالبة للحرية ا لمخففة، وكان المتهم مسبوقا قضائيا، بمفهوم المادة 53 مكرر 5 أدناه، فإنه يجوز الحكم عليه أيضا بغرامة حدها الأدنى 1.000.000 دج وحدها الأقصى 2.000.000 دج في الحالة الأولى، ومن 500.000 دج الى 1.000.000 دج في الحالة الثانية. إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي السجن المؤقت وطبقت العقوبة السالبة للحرية ا لمخففة، فإنه يجوز الحكم أيضا على المتهم المسبوق قضائيا بغرامة من 100.000 دج إلى 1.000.000 دج. وإذا كانت الغرامة منصوصا عليها مع عقوبة السجن، فإنه يجب النطق بها كذلك. المادة 53 مكرر 2 : لا يجوز في مادة الجنايات، النطق بالغرامة وحدها، ويحكم بها دائما في إطار الحدين المنصوص عليهما في القانون، سواء كانت مقررة أصلا أم لا. المادة 53 مكرر 3 : لا يحول الحكم بالحبس كعقوبة مخففة من أجل جناية دون الحكم بحرمان الشخص المدان من مباشرة حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في المادة 9 مكرر 1 من هذا القانون. ويجوز الحكم كذلك بالمنع من الإقامة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 من هذا القانون. المادة 53 مكرر 4 : إذا كانت العقوبة المقررة قانونا في مادة الجنح هي الحبس و/أو الغرامة، وتقرر إفادة الشخص الطبيعي غير المسبوق قضائيا بالظروف ا لمخففة، يجوز تخفيض عقوبة الحبس إلى شهرين (2) والغرامة إلى 20.000 دج.

4 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 24 ديسمبر سنة 2006 م كما يمكن الحكم بإحدى هاتين العقوبتين فقط، على أن لا تقل عن الحد الأدنى المقرر قانونا للجريمة المرتكبة. وإذا كانت عقوبة الحبس هي وحدها المقررة يجوز استبدالها بغرامة، عل ى أن لا ت قل عن 20.000 دج وأن لا تتجاوز 500.000 دج. إذا كان المتهم مسبوقا قضائيا، بمفهوم المادة 53 مكرر 5 أدناه، فإنه لا يجوز تخفيض عقوبات الحبس والغرامة عن الحد الأدنى المقرر قانونا للجنح ة المرتكبة عمدا، ويتعين الحكم بهما في حالة النص عليهما مع ا. ولا يج وز في أي حال استبدال الحبس بالغرامة. المادة 53 مكرر 5 : يعد مسبوقا قضائيا كل شخص طبيعي محكوم عليه بحكم نهائي بعقوبة سالبة للحرية، مشمولة أو غير مشمولة بوقف التنفيذ، من أجل جناية أو جنحة من القانون العام، دون المساس بالقواعد المقررة لحالة العود. المادة 53 مكرر 6 : في حالة منح الظروف المخففة في مواد ا لمخالفات، فإن العقوبات المقررة قانونا بالنسبة للشخص الطبيعي لا يجوز تخفيضها عن حدها الأدنى. غير أنه إذا كان المحكوم عليه لا يوجد في حالة العود، وكانت عقوبتا الحبس والغرامة مقررتين معا، فإنه يجوز الحكم بإحداهما فقط، وذلك دائما في إطار الحدين المنصوص عليهما في القانون الذي يعاقب على المخالفة المرتكبة. المادة 53 مكرر 7 : تجوز إفادة الشخص المعنوي بالظروف ا لمخففة، حتى ولو كان مسؤولا جزائيا وحده. إذا تقرر إفادة الشخص المعنوي بالظروف ا لمخففة، فإنه يجوز تخفيض عقوبة الغرامة المطبقة عليه إلى الحد الأدنى للغرامة المقررة في القانون الذي يعاقب على الجريمة بالنسبة للشخص الطبيعي. غير أنه إذا كان الشخص المعنوي مسبوقا قضائيا، بمفهوم المادة 53 مكرر 8 أدناه، فلا يجوز تخفيض الغرامة عن الحد الأقصى للغرامة المقررة قانونا للجريمة بالنسبة للشخص الطبيعي. المادة 53 مكرر 8 : يعتبر مسبوقا قضائيا كل شخص معنوي محكوم عليه نهائيا بغرامة، مشمولة أو غير مشمولة بوقف التنفيذ، من أجل جريمة من القانون العام، دون المساس بالقواعد المقررة لحالة العود”. المادة 16 : يتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 84 17 أعلاه، بمواد 54 مكرر و 54 مكرر 1 و 54 مكرر 2 و 54 مكرر 3 و 54 مكرر 4 و 54 مكرر 5 و 54 مكرر 6 و 54 مكرر 7 و 54 مكرر 8 و 54 مكرر 9 و 54 مكرر 10 تحرر كما يأتي : “المادة 54 مكرر: إذا سبق الحكم نهائيا على شخص طبيعي من أجل جناية أو جنحة معاقب عليها قانونا بعقوبة حدها الأقصى يزيد عن خمس ( )5 سنوات حبسا، وارتكب جناية، فإن الحد الأقصى للعقوبة الجنائية المقررة يصبح السجن المؤبد إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا لهذه الجناية عشرين (20) سنة سجنا. وتكون العقوبة المقررة هي الإعدام إذا أدت الجناية إلى إزهاق روح إنسان. ويرفع الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية إلى الضعف، إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا لهذه الجناية، يساوي أو يقل عن عشر ( )10 سنوات سجنا. ويرفع الحد الأقصى للغرامة المقررة إلى الضعف. المادة 54 مكرر 1 : إذا سبق الحكم نهائيا على شخص طبيعي من أجل جناية أو جنحة معاقب عليها قانونا بعقوبة حدها الأقصى يزيد عن خمس ( )5 سنوات حبسا، وارتكب خلال العشر سنوات التالية لقضاء العقوبة السابقة، جنحة معاقبا عليها بنفس العقوبة، فإن الحد الأقصى لعقوبة الحبس والغرامة المقرر لهذه الجنحة يرفع وجوبا إلى الضعف. ويرفع الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية إلى عشرين ( )20 سنة حبسا، إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا لهذه الجنحة يزيد عن عشر (10) سنوات. وإذا كان هذا الحد يساوي عشرين (20) سنة حبسا، فإن الحد الأدنى لهذه العقوبة يرفع وجوبا إلى الضعف. كما يجوز الحكم أيضا بواحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنص وص عليها في المادة 9 من هذا القانون. المادة 54 مكرر 2 : إذا سبق الحكم نهائيا على شخص طبيعي، من أجل جناية أو جنحة معاقب عليها قانونا بعقوبة حدها الأقصى يزيد عن خمس ( )5 سنوات حبسا، وارتكب خلال الخمس سنوات التالية لقضاء العقوبة السابقة جنحة معاقبا عليها قانونا بعقوبة حدها الأقصى يساوي أو يقل عن خمس ( )5 سنوات حبسا، فإن الحد الأقصى لعقوبة الحبس والغرامة المقررة لهذه الجنحة يرفع وجوبا إلى الضعف. كما يجوز الحكم بواحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 54 مكرر 3 : إذا سبق الحكم نهائيا على شخص طبيعي من أجل جنحة، وارتكب خلال الخمس (5) سنوات التالية لقضاء العقوبة السابقة نفس الجنحة أو جنحة مماثلة بمفهوم قواعد العود، فإن الح د الأقصى لعقوبة الحبس والغرامة المقررة لهذه الجنحة يرفع وجوبا إلى الضعف. المادة 54 مكرر 4 : إذا سبق الحكم نهائيا على شخص طبيعي من أجل مخالفة، وارتكب خلال السنة التالية لقضاء العقوبة السابقة نفس ا لمخالفة، تطبق عليه العقوبات المشددة لحالة العود المنصوص عليها في المادتين 445 و 465 من هذا القانون. المادة 54 مكرر 5 : إذا سبق الحكم نهائيا على شخص معنوي من أجل جناية أو جنحة معاقب عليها قانونا بالنسبة للشخص الطبيعي بغرامة حدها الأقصى يفوق 500.000 دج، وقامت مسؤوليته الجزائية من جراء ارتكاب جناية، فإن النسبة القصوى للغرامة المطبقة تساوي عشر (10) مرات الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المنصوص عليها في القانون الذي يعاقب على هذه الجناية. عندما تكون الجناية غير معاقب عليها بغرامة بالنسبة للشخص الطبيعي، فإن الحد الأقصى للغرامة المطبق على الشخص المعنوي، في حالة العود، هو 20.000.000 دج عندما يتعلق الأمر بجناية معاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد، ويكون هذا الحد 10.000.000 دج عندما تكون الجناية معاقبا عليها بالسجن المؤقت . المادة 54 مكرر 6 : إذا سبق الحكم نهائيا على شخص معنوي من أجل جناية أو جنحة معاقب عليها قانونا بالنسبة للشخص الطبيعي بغرامة حدها الأقصى يفوق 500.000 دج، وقامت مسؤوليته الجزائية، خلال العشر (10) سنوات الموالية لقضاء العقوبة، من جراء ارتكاب جنحة معاقب عليها بنفس العقوبة، فإن النسبة القصوى للغرامة المطبقة تساوي عشر (10) مرات الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المنصوص عليها في القانون الذي يعاقب على هذه الجنحة. وعندما تكون الجنحة غير معاقب عليها بغرامة بالنسبة للشخص الطبيعي، فإن الحد الأقصى للغرامة المطبقة على الشخص المعنوي، في حالة العود، هو 10.000.000 دج. المادة 54 مكرر 7 : إذا سبق الحكم نهائيا على شخص معنوي من أجل جناية أو جنحة معاقب عليها قانونا بالنسبة للشخص الطبيعي بغرامة حدها الأقصى يفوق 500.000 دج، وقامت مسؤوليته الجزائية، الجزائريّة / العدد 84 4 ذو الحجّة عام 1427 ه 24 ديسمبر سنة 2006 م خلال الخمس (5) سنوات الموالية لقضاء العقوبة، من جراء ارتكاب جنحة معاقب عليها قانونا بالنسبة للشخص الطبيعي بغرامة حدها الأقصى يساوي أو يقل عن 500.000 دج، فإن النسبة القصوى للغرامة التي تطبق تساوي عشر (10) مرات الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المنصوص عليها في القانون الذي يعاقب على هذه الجنحة. عندما تكون الجنحة غير معاقب عليها بغرامة بالنسبة للشخص الطبيعي، فإن الحد الأقصى للغرامة التي تطبق على الشخص المعنوي، في حالة العود، هو 5.000.000 دج. المادة 54 مكرر 8 : إذا سبق الحكم نهائيا على شخص معنوي من أجل جنحة، وقامت مسؤوليته الجزائية، خلال الخمس (5) سنوات الموالية لقضاء العقوبة، من جراء ارتكاب نفس الجنحة أو جنحة مماثلة بمفهوم قواعد العود، فإن النسبة القصوى للغرامة المطبقة تساوي عشر (10) مرات الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المنصوص عليها في القانون الذي يعاقب على هذه الجنحة بالنسبة للشخص الطبيعي. عندما تكون الجنحة غير معاقب عليها بغرامة بالنسبة للشخص الطبيعي، فإن الحد الأقصى للغرامة التي تطبق على الشخص المعنوي، في حالة العود، هو 5.000.000 دج. المادة 54 مكرر 9 : إذا سبق الحكم نهائيا على شخص معنوي من أجل مخالفة، وقامت مسؤوليته الجزائية، خلال سنة واحدة من تاريخ قضاء العقوبة، من جراء ارتكاب نفس ا لمخالفة، فإن النسبة القصوى للغرامة المطبقة تساوي عشر (10) مرات الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المنصوص عليها في القانون الذي يعاقب على هذه المخالفة بالنسبة للشخص الطبيعي. المادة 54 مكرر 10 : يجوز للقاضي أن يثير تلقائيا حالة العود إذا لم يكن منوّها عنها في إجراءات المتابعة، وإذا رفض المتهم محاكمته على هذا الظرف المشدد، فتطبق عليه تدابير الفقرتين 3 و 4 من المادة 338 من قانون الإجراءات الجزائية”. المادة 17 : تعدل وتتمم المادة 57 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 57 : تعتبر من نفس النوع لتحديد العود، الجرائم التي تشملها إحدى الفقرات الآتية : 1 - اختلاس الأموال العمومية أو الخاصة والسرقة والإخفاء والنصب وخيانة الأمانة والرشوة،

4 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 24 ديسمبر سنة 2006 م 2 - خيانة الائتمان على بياض وإصدار أو قبول شيكات بدون رصيد والتزوير واستعمال المحررات المزورة، 3 - تبييض الأموال والإفلاس بالتدليس والاستيلاء على مال الشركة بطريق الغش وابتزاز الأموال، 4 - القتل الخطأ والجرح الخطأ و جنحة الهروب والسياقة في حالة سكر، 5 - الضرب والجرح العمدي والمشاجرة والتهديد والتعدي والعصيان، 6 - الفعل المخل بالحياء بدون عنف والف عل العلني المخل بالحياء واعتي اد التحريض على الفسق وفساد الأخلاق والمساعدة على الدعارة والتحرش الجنسي”. المادة 18 : يتمم الفصل الثالث من الباب الثاني من الكت اب الثان ي من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صف ر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أع لاه، بقس م رابع تحت ع نوان “الفت رة الأمنية”، يتضم ن مادتين 60 مكرر و 60 مكرر 1 تحرران كما يأتي : “الكتاب الثاني الأفعال والأشخاص الخاضعون للعقوبة الباب الثاني مرتكبو الجريمة الفصل الثالث شخصية العقوبة القسم الرابع الفترة الأمنية المادة 60 مكرر: يقصد بالفترة الأمنية حرمان المحكوم عليه من تدابير التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة، والوضع في الورشات الخارجية أو البيئة المفتوحة، وإجازات الخروج، والحرية النصفية والإفراج المشروط. وتطبق في حالة الحكم بعقوبة سالبة للحرية مدتها تساوي أو تزيد عن عشر (10) سنوات، بالنسبة للجرائم الت ي ورد النص فيها صراحة على فترة أمنية. تساوي مدة الفترة الأمنية نصف العقوبة المحكوم بها. وتكون مدتها خمس عشرة (15) سنة في حالة الحكم بالسجن المؤبد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 84 19 غير أنه يجوز لجهة الحكم إما أن ترفع هذه المدة إلى ثلثي العقوبة المحك وم به ا، أو إلى عشرين (20) سن ة في حالة الحكم بالسجن المؤبد، وإما أن تقرر تقليص هذه المدة. إذا صدر الحكم المتعلق بالفترة الأمنية عن محكمة الجنايات، فإنه يتعين مراعاة القواعد المقررة في أحكام المادة 309 من قانون الإجراءات الجزائية. بالنسبة للجرائم التي لم ينص القانون فيها صراحة على فترة أمنية، يجوز لجهة الحكم التي تحكم فيها بعقوبة سالبة للحرية مدتها تساوي أو تزيد عن خمس (5) سنوات، أن تحدّد فترة أمنية لا يمكن للمحكوم عليه أن يستفيد خلال ها من أي تدبير من تدابير تطبيق العقوبة الم ذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة. ولا يجوز أن تفوق مدة هذه الفترة الأمنية ثلثي العقوبة المحكوم بها، أو عشرين (20) سنة في حالة الحكم بالسجن المؤبد. المادة 60 مكرر 1 : ما لم ينص مرسوم العفو على خلاف ذلك، يترتب على تخفيض العقوبات الممنوحة خلال الفترة الأمنية تقليص هذه الفترة بقدر مدة التخفيض من العقوبة. ويترتب على استبدال عقوبة السجن المؤبد بمدة عشرين (20) سنة تقليص الفترة الأمنية إلى عشر (10) سنوات”. المادة 19 : تتمم المواد 61 و 77 و 87 مكرر 1 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 61 : يرتكب جريمة الخيانة ويعاقب بالإعدام كل جزائري وكل عسكري أو بحار في خدمة الجزائر يقوم بأحد الأعمال الآتية : 1 - حمل السلاح ضد الجزائر، 2 - القيام بالتخابر مع دولة أجنبية بقصد حملها على القيام بأعمال عدوانية ضد الجزائر أو تقديم الوسائل اللازمة لذل ك س واء بتسهي ل دخول الق وات الأجنبي ة إلى الأرض الجزائرية أو بزعزعة ولاء القوات البري ة أو البحرية أو الجوية أو بأية طريقة أخرى، 3 - تسليم قوات جزائرية أو أراض أو مدن أو حصون أو منش آت أو مراك ز أو مخازن أو مستودعات حربية أو عتاد أو ذخائر أو مبان أو سفن أو مركبات للملاحة الجوية مملوكة للجزائ ر أو مخصصة للدفاع عنها إلى دولة أجنبية أو إلى عملائها،

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 4 - إتلاف أو إفساد سفينة أو سفن أو مركبات للملاحة الجوية أو عتاد أو مؤن أو مبان أو إنشاءات من أي نوع كانت وذلك بقصد الإضرار بالدفاع الوطني أو إدخال عيوب عليها أو التسبب في وقوع حادث وذلك تحقيقا لنفس القصد. وتطبق أحكام المادة 60 مكرر على الجناية المنصوص عليها في هذه المادة. المادة 77 : يعاقب بالإعدام الاعتداء الذي يكون الغرض منه إما القضاء على نظام الحكم أو تغييره، وإما تحريض المواطنين أو السكان على حمل السلاح ضد سلطة الدولة أو ضد بعضهم بعضا، وإما المساس بوحدة التراب الوطني. ويعتبر في حكم الاعتداء تنفيذ الاعتداء أو محاولة تنفيذه. تطبق أحكام المادة 60 مكرر على الجناية المنصوص عليها في هذه المادة. المادة 87 مكرر 1 : تكون العقوبات التي يتعرض لها مرتك ب الأفع ال المذك ورة في المادة 87 مك رر أعلاه، كما يأتي :

  • الإعدام عندما تكون العقوبة المنصوص عليها في القانون السجن المؤبد،
  • السجن المؤبد عندما تكون العقوبة المنصوص عليها في القانون السجن المؤقت من عشر(01) سنوات إلى عشرين ( )20 سنة،
  • السجن المؤقت من عشر( )10 سن وات إلى عشرين ( )20 س نة، عندم ا تك ون العقوبة المنصوص عليها في القانون، السجن المؤقت من خمس ( )5 سنوات إلى عشر(01) سنوات،
  • تكون العقوبة مضاعفة بالنسبة للعقوبات الأخرى. وتطبق أحكام المادة 60 مكرر على الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة”. المادة 20 : يتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يون يو سنة 1966 والمذك ور أعلاه، بمادة 96 مكرر تحرر كما يأتي : “ المادة 96 مكرر: يمكن قيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الجرائم المحددة في هذا الفصل، وذلك حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 51 مكرر من هذا القانون. الجزائريّة / العدد 84 4 ذو الحجّة عام 1427 ه 24 ديسمبر سنة 2006 م وتطبق على الشخص المعنوي عقوبة الغرامة، حسب الكيفيات المنص وص عليها ف ي المادة 18 مك رر، وفي المادة 18 مكرر 2 من هذا القانون عند الاقتضاء. ويتعرض أيضا لواحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 18 مكرر”. المادة 21 : تع دل وتتمم الم ادة 114 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 114 : في الحالة التي يكون فيها الغرض من تدبير اتخاذ الإجراءات بين سلطات مدنية وهيئات عسكرية أو رؤسائها أو كانت نتيجتها الإعتداء على الأمن الداخلي للدولة، تكون عقوبة المحرضين السجن المؤبد، والجناة الآخرين السجن المؤقت من عش ر (10) سن وات إلى عشرين (20) سنة والغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج. تطبق أحكام المادة 60 مكرر على الجناية المنصوص عليها في هذه المادة”. المادة 22 : تعدل المادة 137 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يون يو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 137 : ك ل موظ ف أو عون من أعوان الدول ة أو مستخ دم أو مندوب عن مصلح ة للب ريد يقوم بف ض أو اختلاس أو إتلاف رسائل مسلمة إلى البريد أو يسهل فضها أو اختلاسها أو إتلافها يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 30.000 دج إلى 500.000 دج. …( الباقي بدون تغيير .”)… المادة 23 : يعدل عنوان الفصل الخامس من الباب الثاني ويحرر كما يأتي : “الفصل الخامس الجنايات والجنح التي يرتكبها الأشخاص ضد النظام العمومي” المادة 24 : يتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صف ر عام 1386 الموافق 8 يون يو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمادة 175 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 175 مكرر: يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم المحددة في هذا الفصل، وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 51 مكرر من هذا القانون.

4 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 24 ديسمبر سنة 2006 م تطبق على الشخص المعنوي عقوبة الغرامة حسب الكيفيات المقررة في المادة 18 مكرر، وفي الم ادة 18 مكرر 2 من هذا القانون عند الاقتضاء. ويتعرض أيضا لواحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 18 مكرر .” المادة 25 : تعدل وتتمم ال مواد 197 و 198 و 200 و 206 و 207 و 216 و 225 و 242 و 248 و 249 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 197 : يعاقب بالسجن المؤبد كل من قلد أو زور أو زيف : 1 - نقودا معدنية أو أوراقا نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني أو في الخارج، 2 - سندات أو أذونات أو أسهم تصدرها الخزينة العمومية وتحمل طابعها أو علامتها أو قسائم الأرباح العائدة من هذه السندات أو الأذونات أو الأسهم. وإذا كانت قيمة هذه النقود أو السندات أو الأذونات أو الأسهم المتداولة تقل عن 500.000 دج، تكون العقوبة السجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة والغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج. تطبق أحكام المادة 60 مكرر على الجناية المنصوص عليها في هذه المادة. المادة 198 : يعاقب بالسجن المؤبد كل من أسهم عن قصد، بأية وسيلة كانت، في إصدار أو توزيع أو بيع أو إدخال النقود أو السندات أو الأذونات أو الأسهم المبينة في المادة 197 أعلاه، إلى الإقليم الوطني. وتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر ( )10 سنوات إلى عشرين (20) سنة والغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج إذا كانت قيمة النقود أو السندات أو الأذونات أو الأسهم تقل عن 500.000 دج. تطبق أحكام المادة 60 مكرر على الجناية المنصوص عليها في هذه المادة. المادة 200 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 300.000 دج، كل من قام بتلوين النقود ذات السعر القانوني في الإقليم الوطني أو في الخ ارج، بغ رض التضليل في نوع معدنه ا، أو أصدر مثل هذه النقود الملونة أو أدخلها إليه. …( الباقي بدون تغيير .)… للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 84 21 المادة 206 : يعاقب بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل من قلد أو زور، إما طابعا وطنيا أو أكثر، وإما مطرقة أو أكثر مستخدمة في علامات الغابات، وإما دمغة أو أكثر مستخدمة في دمغ المواد الذهبية أو الفضية، أو استعمل طوابع، أو أوراق، أو مطارق، أو دمغات مزورة أو مقلدة. المادة 207 : يعاقب بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل من تحصل بغير حق على طوابع أو مطارق أو دمغات صحيحة خاصة بالدولة والمبينة في المادة 206، ووضعها أو استعملها استعمالا ضارا بحقوق ومصالح الدولة. المادة 216 : يعاقب بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامةمن 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج، كل شخص، عدا من عينتهم المادة 215، ارتكب تزويرا في محررات رسمية أو عمومية. …( الباقي بدون تغيير .)… المادة 225 : كل شخص اصطنع باسم طبيب أو جراح أو طبيب أسنان أو قابلة، شهادة مرضية أو شهادة بوجود عجز، وذلك بقصد أن يعفي نفسه، أو يعفي الغير من أية خدمة عمومية كانت، يعاقب بالحبس م ن سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج. المادة 242 : كل من تدخل، بغير صفة، في الوظائف العمومية، المدنية أو العسكرية أو قام بعمل من أعمال هذه الوظائف، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، ما لم يكوّن الفعل جريمة أشد. المادة 248 : كل من تحصل على صحيفة السوابق القضائية باسم الغير، وذلك بانتحاله اسما كاذبا أو صفة كاذبة، يعاقب بالحبس من ستة ( )6 أشهر إلى ثلاث ( )3 سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 300.000 دج. المادة 249 : كل من انتحل اسم الغير، في ظروف أدت إلى قيد حكم في صحيفة السوابق القضائية لهذا الغير أو كان من الجائز أن تؤدي إلى ذلك، يعاقب بالحبس من سنة ( )1 إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، دون الإخلال باتخاذ إجراءات المتابعة ضده بشأن جناية التزوير إذا اقتضى الحال ذلك. …( الباقي بدون تغيير .”)…

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 26 : يتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمادة 253 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 253 مكرر: يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم المحددة في هذا الفصل، وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 51 مكرر من هذا القانون. تطبق على الشخص المعنوي العقوبات المنصوص عليها في المادة 18 مكرر، وعند الاقتضاء، تلك المنصوص عليها في المادة 18 مكرر 2 من هذا القانون. ويتعرض أيضا لواحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 18 مكرر”. المادة 27 : تعدل المادتان 264 و 266 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي : “المادة 264 : كل من أحدث عمدا جروحا للغير أو ضربه أو ارتكب أي عمل آخر من أعمال العنف أو التعدي، يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، إذا نتج عن هذه الأنواع من العنف مرض أو عجز كلي عن العمل لمدة تزيد عن خمسة عشر (15) يوما. ويجوز علاوة على ذلك أن يحرم الفاعل من الحقوق الواردة في المادة 14 من هذا القانون من سنة (1) على الأقل إلى خمس (5) سنوات على الأكثر. ( … الباقي بدون تغيير… .) المادة 266 : إذا وقع الجرح أو الضرب أو غي ر ذلك من أعمال العنف أو الاعتداءات الأخرى مع سبق الإص رار أو الترصد أو مع حمل أسلحة ولم يؤد إلى مرض أو عجز كلي عن العمل لمدة تتجاوز خمسة عشر (15) يوما، فيعاقب الجاني بالحبس من سنتين ( )2 إلى عشر ( )10 سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 1.000.000 دج. ويمكن مصادرة الأشياء التي استعملت أو قد تستعمل لتنفيذ الجريمة مع مراعاة حقوق الغير حسن النية”. المادة 28 : يتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمادة 276 مكرر تحرر كما يأتي : الجزائريّة / العدد 84 4 ذو الحجّة عام 1427 ه 24 ديسمبر سنة 2006 م “المادة 276 مكرر : تطبق أحكام المادة 60 مكرر على الجرائم المنص وص عليها في المواد 261 إلى 263 مكرر 2 و 265 و 266 و 267 و 271 و 272 و 274 و 275 (الفقرتان 4 و 5 ) و 276 (الفقرات 2 و 3 و 4) من هذا القسم”. المادة 29 : تعدل المادتان 293 و 293 مكرر من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي : “المادة 293 : إذا وقع تعذيب بدني على الشخص المختطف أو المقبوض عليه أو المحبوس أو المحجوز يعاقب الجناة بالسجن المؤبد. المادة 293 مكرر: كل من يخطف أو يحاول القيام بخطف شخص مهما بلغت سنه، مرتكبا في ذلك عنف ا، أو تهديدا أو غشا، يعاقب بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج. ويعاقب الجاني بالسجن المؤبد إذا تعرض الشخص المخطوف إلى تعذيب جسدي. وإذا كان الدافع إلى الخطف هو تسديد فدية، يعاقب الجاني بالسجن المؤبد أيضا”. المادة 30 : يتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمادة 295 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 295 مكرر: تط بق أحكام المادة 60 مكرر على الجرائم المنصوص عليه ا في المواد 291 و 292 و 293 و 293 مكرر من هذا القسم”. المادة 31 : يعدل عنوان القسم الخ امس من الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الثالث من الجزء الثاني من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يون يو س نة 1966 والمذكور أعلاه كما يأتي : “القسم الخامس الاعتداءات على شرف واعتبار الأشخاص وعلى حياتهم الخاصة وإفشاء الأسرار” المادة 32 : تعدل وتتمم المادتان 298 و 299 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي : “المادة 298 : يعاقب على القذف الموجه إلى الأفراد بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من 25.000 دج إلى 50.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين.

4 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 24 ديسمبر سنة 2006 م ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية. …..( الباقي بدون تغيير .)…….. المادة 299 : يعاقب على السب الموجه إلى فرد أو عدة أفراد بالحبس من شهر(1) إلى ثلاثة ( )3 أشهر وبغرامة من 10.000 دج إلى 25.000 دج. ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية”. المادة 33 : تعدل المادة 303 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو س نة 1966 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادة 303 : كل من يفض أو يتلف رسائل أو مراسلات موجهة إلى الغير وذلك بسوء نية وفي غير الحالات المنصوص عليها في المادة 137 يعاقب بالحبس من شهر (1) إلى سنة (1) وبغرامة من 25.000 دج إلى 100.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”. المادة 34 : يتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمواد 303 مكرر و 303 مكرر 1 و 303 مكرر 2 و 303 مكرر 3 تحرر كما يأتي : “المادة 303 مكرر : يعاقب بالحبس من ستة ( )6 أشهر إلى ثلاث ( )3 سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 300.000 دج، كل من تعمد المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص، بأية تقنية كانت وذلك : 1 - بالتقاط أو تسجيل أو نقل مكالمات أو أحاديث خاصة أو سرية، بغير إذن صاحبها أو رضاه، 2 - بالتقاط أو تسجيل أو نقل صورة لشخص في مكان خاص، بغير إذن صاحبها أو رضاه. يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة المنصوص عليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة. ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية. المادة 303 مكرر 1 : يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل من احتفظ أو وضع أوسمح بأن توضع في متناول الجمهور أو الغير، أو استخدم بأية وسيلة كانت، التسجيلات أو الصور أو الوثائق المتحصل عليها بواسطة أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 303 مكرر من هذا القانون. عندما ترتكب الجنحة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن طريق الصحافة، تطبق الأحكام الخاصة المنصوص عليها في القوانين ذات العلاقة، لتحديد الأشخاص المسؤولين. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 84 23 يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة المنصوص عليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة. ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية. المادة 303 مكرر 2 : يج وز للمحكمة أن تحظ ر على المح كوم عليه من أجل الجرائ م المنصوص عليها في المادتين 303 مكرر و 303 مكرر 1، ممارسة حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في المادة 9 مكرر 1 لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات، كما يجوز لها أن تأمر بنشر حكم الإدانة طبقا للكيفيات المبينة في المادة 18 من هذا القانون. ويتعين دائما الحكم بمصادرة الأشياء التي استعملت لارتكاب الجريمة. المادة 303 مكرر 3 : يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم المحددة في الأقسام 3 و 4 و 5 من هذا الفصل، وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 51 مكرر. وتطبق على الشخص المعنوي عقوبة الغرامة حس ب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 18 مكرر، وفي المادة 18 مكرر 2 عند الاقتضاء. ويتعرض أيضا لواحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 18 مكرر”. المادة 35 : يتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمادة 320 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 320 مكرر: تطبق أحكام المادة 60 مكرر على الجرائ م المنصوص عليها في المواد 314 (الفقرتان 3 و 4) و 315 (الفقرات 3 و 4 و 5 ) و 316 (الفقرة 4) و 317 (الفقرتان 4 و 5) و 318 من هذا القسم”. المادة 36 : تعدل و تتمم المادة 321 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 321 : يعاقب بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل من نقل عمدا طفلا، أو أخفاه، أواستبدل طفلا آخر به أو قدمه على أنه ول د لإمرأة لم تضع، وذلك في ظروف من شأنها أن يتعذر التحقق من شخصيته.

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وإذا لم يثبت أن الطفل قد ولد حيا، فتكون العقوبة الحبس من سنة ( )1 إلى خمس ( )5 سنوات وغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج . وإذا ثبت أن الطفل لم يولد حي ا، فيعاقب بالح بس من ش هر (1) إلى شهرين (2) وبغرامة من 10.000 دج إلى 20.000 دج. غير أنه إذا قدم فعلا الولد على أنه ولد لإمرأة لم تضع حملا، بعد تسليم اختياري أو إهمال من والديه، فيعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس ( )5 سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج. يك ون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجريمة المحددة في الفقرات أعلاه، وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 51 مكرر من هذا القانون. تطبق على الشخص المعنوي عقوبة الغرامة حسب الكيفي ات المنصوص عليها في المادتين 18 مكرر، وفي المادة 18 مكرر 2 عند الاقتضاء. ويتعرض أيضا لواحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 18 مكرر .” المادة 37 : يتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمادة 329 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 329 مكرر: لا يمكن مباشرة الدعوى العمومية الرامية إلى تطبيق المادة 328 إلا بناء على شكوى الضحية. ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية”. المادة 38 : تعدل وتتمم المادتان 330 و 331 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي : “المادة 330 : يعاقب بالحبس من شهرين ( )2 إلى سنة ( )1 وبغرامة من 25.000 دج إلى 100.000 دج : 1 - أحد الوالدين الذي يترك مقر أسرته لمدة تتجاوز شهرين ( )2 ويتخلى عن كافة التزاماته الأدبية أو المادية المترتبة على السلطة الأبوية أو الوصاية القانونية، وذلك بغير سبب جدي. ولا تنقطع مدة الشهرين ( )2 إلا بالعودة إلى مقر الأسرة على وضع ينبئ عن الرغبة في استئناف الحياة العائلية بصفة نهائية، 2 - الزوج الذي يتخلى عمدا ولمدة تتجاوز شهرين ( )2 عن زوجته مع علمه بأنها حامل وذلك لغير سبب جدي، الجزائريّة / العدد 84 4 ذو الحجّة عام 1427 ه 24 ديسمبر سنة 2006 م 3 - أحد الوالدين الذي يعرض صحة أولاده أو واحد أو أكثر منهم أو يعرض أمنهم أو خلقهم لخطر جسيم بأن يسيء معاملتهم أو يكون مثلا سيئا لهم للاعتياد على الس ك ر أو س وء السلوك، أو ب أن يه مل رعاي تهم، أو لا يقوم بالإشراف الضروري عليهم، وذلك سواء كان قد قضي بإسقاط سلطته الأبوية عليهم أو لم يقض بإسقاطها. وفي الحالتين 1 و 2 من هذه المادة لا تتخذ إجراءات المتابعة إلا بناء على شكوى الزوج المتروك. ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية. المادة 331 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 300.000 دج كل من امتنع عمدا، ولمدة تتجاوز الشهرين (2) عن تقديم المبالغ المقررة قضاء لإعالة أسرته، وعن أداء كامل قيمة النفقة المقررة عليه إلى زوجه أو أصوله أو فروعه، وذلك رغم صدور حكم ضده بإلزامه بدفع نفقة إليهم. ويفترض أن عدم الدفع عمدي ما لم يثبت العكس، ولا يعتبر الإعسار الناتج عن الاعتياد على سوء السلوك أو الكسل أو السكر عذرا مقبولا من المدين في أية حالة من الأحوال. دون الإخلال بتطبيق أحكام المواد 37 و 40 و 329 من قانون الإجراءات الجزائية، تختص أيضا بالحكم في الجنح المذكورة في هذه المادة، محكمة موطن أو محل إقامة الشخص المقرر له قبض النفقة أو المنتفع بالمعونة. ويضع صفح الضحية بعد دفع المبالغ المستحقة حدا للمتابعة الجزائية .” المادة 39 : يتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أع لاه، بمادت ين 341 مك رر 1 و 349 مكرر تح رران كما يأتي : “المادة 341 مكرر 1 : تطبق أحكام الم ادة 60 م كرر على الجرائم المنصوص عليها في الم واد 334 و 335 و 336 و 337 و 337 مكرر من هذا القسم. المادة 349 مكرر: تطبق أحكام المادة 60 مكرر على الجرائم المنصوص عليها في المادتين 342 و 344 من هذا القسم”. المادة 40 : تعدل وتتمم المادة 350 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :

4 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 24 ديسمبر سنة 2006 م اّلمادة 350 : كل من اختلس شيئا غير مملوك له يعد سارقا ويعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس ( )5 سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج. وتطبق نفس العقوبة على اختلاس المياه والغاز والكهرباء. يجوز أن يحكم على الجاني علاوة على ذلك بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 9 مكرر 1 لمدة سنة (1) على الأق ل وخمس (5) سن وات على الأكث ر، وبالمنع من الإقامة طبقا للش روط المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 من هذا القانون. ويعاقب على الشروع في هذه الجنحة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة”. المادة 41 : يتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمادة 350 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 350 مكرر: إذا ارتكبت السرقة مع استعمال العنف أو التهديد أو إذا سهل ارتكابها ضعف الضحية الناتج عن سنها أو مرضها أو إعاقتها أو عجزها البدني أو الذهني أو بسبب حالة الحمل سواء كانت هذه الظروف ظاهرة أو معلومة لدى الفاعل، تكون العقوبة الحبس من سنتين (2) إل ى عش ر (10) سنوات والغرامة من 200.000 دج إلى 1.000.000 دج. يجوز أن يحكم على الجاني علاوة على ذلك بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 9 مكرر 1 لمدة سنة (1) على الأقل، وخمس (5) سنوات على الأكثر وبالمنع من الإقام ة طب قا للشروط المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 من هذا القانون. يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة”. المادة 42 : تعدل المادة 351 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يوني و س نة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 351 : يعاقب مرتكبو السرقة بالسجن المؤب د إذا كانوا يحمل ون أو يح مل أحد منهم أسلحة ظاه رة أو مخبأة حتى ولو وقعت السرقة من شخص واحد ولم يتوافر أي ظرف مشدد آخر. …( الباقي بدون تغيير…)”. المادة 43 : يتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه بمادة 351 مكرر تحرر كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 84 25 “المادة 351 مكرر : تكون عقوبة السرقة السجن المؤبد : 1 - إذا ارتكبت أثناء حريق أو بعد انفجار أو انهيار أو زلزال أو فيض ان أو غرق أو تمرد أو فتنة أو أي اضطراب آخر، 2 - إذا وقعت على أحد الأشياء المعدة لتأمين سلامة أية وسيلة من وسائل النقل العمومي أو الخصوصي”. المادة 44 : تعدل وتت مم المادة 352 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 352 : يعاقب بالحب س من خمس (5) سنوات إلى عشر(01) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، ك ل م ن ارتك ب السرق ة في الطرق العمومية أو في المركبات المستعملة لن قل المسافرين أو الم راسلات أو الأمتعة أو في داخل نطاق السكك الحديدية والمحطات والموانئ والمطارات وأرصفة الشحن أو التفريغ. ويجوز أيضا أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 9 مكرر 1 وبالمنع من الإقامة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 من هذا القانون. يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة”. المادة 45 : تعدل المادة 353 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 353 : يعاقب بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين(02) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج، كل من ارتكب السرقة مع توافر ظرفين على الأقل من الظروف الآتية : ……….. ( الباقي بدون تغيير) .”……….. المادة 46 : تعدل وتتمم المادة 354 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 354 : يعاقب بالحبس من خمس ( )5 سنوات إلى عشر ( )10 سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل من ارتكب السرقة مع توافر ظرف من الظروف الآتية :

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 1 - إذا ارتكبت السرقة ليلا، 2 - إذا ارتكبت السرقة بواسطة شخصين أو أكثر، 3 - إذا ارتكبت السرقة بواسط ة التسلق أو الكسر من الخارج أو الداخل أو ع ن طريق مداخل تح ت الأرض أو باستعمال مفاتيح مصطنعة أو بكسر الأختام، حتى ولو وقعت في مبنى غير مستعمل للسكنى. كما يجوز أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في المادة 9 مكرر 1 من هذا القانون وبالمنع من الإقامة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 من هذا القانون. يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة المنصوص عليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة”. المادة 47 : يتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه بمادة 371 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 371 مكرر : تطبق أحكام المادة 60 مكرر على الجرائم المنصوص عليها في المواد 350 مكرر إلى 354 و 370 من هذا القسم”. المادة 48 : يتمم الأم ر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صف ر ع ام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذك ور أعلاه، بمادة 375 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 375 مكرر : دون الإخلال بتطبيق أحكام المواد 37 و 40 و 329 من قانون الإجراءات الجزائية، تختص أيضا محكمة مكان الوفاء بالشيك أو محكمة مكان إقام ة المستفي د من الشيك بالبحث والمتابعة والتحقيق والحك م في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 16 مكرر 3 و 374 من هذا القانون”. المادة 49 : يتمم الأم ر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صف ر عام 1386 الموافق 8 يوني و س نة 1966 والمذكور أعلاه، بمادة 382 مكرر 1 تحرر كما يأتي : “المادة 382 مكرر 1 : يمكن أن يكون الشخص المعن وي مس ؤولا جزائي ا عن الجرائم المح ددة في الأقسام 1 و 2 و 3 من هذا الفصل، وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 51 مكرر. تطبق على الشخص المعنوي عقوبة الغرامة، حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 18 مكرر، وفي المادة 18 مكرر 2 عند الاقتضاء. الجزائريّة / العدد 84 4 ذو الحجّة عام 1427 ه 24 ديسمبر سنة 2006 م يتعرض أيضا لواحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 18 مكرر”. المادة 50 : يعدل عنوان القسم الرابع من الفصل الثالث من الباب الثاني، ويحرر كما يأتي : “القسم الرابع التفليس” المادة 51 : تعدل و تتمم المادت ان 383 و 384 من الأم ر رقم 66-156 الم ؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي : “المادة 383 : كل من ثبتت مسؤوليته لارتكابه جريمة التفليس في الحالات المنصوص عليها في القانون التجاري يعاقب :

  • عن ال تفليس بال تقصير بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين ( )2 وبغرامة من 25.000 دج إلى 200.000 دج،
  • عن التفليس بالتدليس بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج. ويج وز علاوة على ذلك أن يق ضى على المفلس بالتدليس بالح رمان من حق أو أكث ر من الحقوق ال واردة في المادة 9 مكرر 1 من هذا القانون لمدة سنة (1) على الأقل وخمس (5) سنوات على الأكثر. المادة 384 : يعاقب الش ركاء في التفليس بالتقصير والتفليس بالتدليس بالعقوبات المنصوص عليه ا في المادة 383 من هذا القانون، حتى ولو لم تكن لهم صفة التاجر”. المادة 52 : تعدل وتتمم المادتان 389 مكرر 1 و 389 مكرر 2 من الأم ر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه وتحرران كما يأتي : “المادة 389 مكرر 1 : يعاقب كل من قام بتبييض الأموال بالحبس من خمس ( )5 سنوات إلى عشر ( )10 سنوات وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 3.000.000 دج. تطبق أحكام المادة 60 مكرر على الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة. المادة 389 مكرر 2 : يعاقب كل من يرتكب جريمة تبييض الأموال على سبيل الاعتياد أو باستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني أو في إطار

4 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 24 ديسمبر سنة 2006 م جماعة إجرامية، بالحبس من عشر (10) سنوات إلى عشرين ( )20 سنة وبغرامة من 4.000.000 دج إلى 8.000.000 دج. تطبق أحكام المادة 60 مكرر على الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة”. المادة 53 : تع دل الم واد 395 و 396 م كرر و 402 و 403 و 406 و 408 و 417 مكرر من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 395 : يعاقب بالسجن المؤبد كل من وضع النار عمدا في مبان أو مساكن أو غرف أو خيم أو أكشاك ولو متنقلة أو بواخر أو سفن أو مخازن أو ورش، وذلك إذا كانت مسكونة أو مستعملة للسكنى، وعلى العموم في أماكن مسكونة أو مستعملة للسكنى، سواء كانت مملوكة أو غير مملوكة لمرتكب الجناية. ( …. الباقي بدون تغيير….) المادة 396 مكرر : تطبق عقوبة السجن المؤبد إذا كانت الجرائم المذكورة في المادتين 395 و 396 تتعلق بأملاك الدولة أو بأملاك الجماعات المحلية أو المؤسسات أو الهيئات الخاضعة للقانون العام. المادة 402 : كل من وضع عمدا آلة متفجرة في طريق عام أو خاص، يعاقب بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين ( )20 سنة وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج. غير أنه إذا وضعت الآلة بقصد القتل، فيعتبر إيداعها شروعا في القتل، ويعاقب عليه بهذه الصفة. المادة 403 : إذا نتجت وفاة شخص أو أكثر من ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة 401، يعاقب الجاني بالإعدام، وإذا سببت الجريمة جروحا أو عاهة مستديمة فتكون العقوبة السجن المؤبد. المادة 406 : كل من خرّب أو هدم عمدا مبان أو ج سورا أو سدودا أو خزّانات أو طرق ا أو منش آت موانئ أو منشآت صناعية، وهو يعلم أنها مملوكة للغير، وكل من تسبب سواء في انفجار آلة أو في تخريب محرك يدخل ضمن منشأة صناعية، وذلك كليا أو جزئيا بأية وسيلة كانت، يعاقب بالسجن المؤقت من خمس ( )5 سنوات إلى عشر ( )10 سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج. وإذا نتج عن الجريمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إزهاق روح إنسان، يعاقب الجاني بالسجن للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 84 27 المؤبد، وإذا نتج عن هذه الجريمة جروح أو عاهة مستديمة للغير، فإن العقوبة تكون السجن المؤقت من عشر( )10 سن وات إلى عشرين (20) سن ة وغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج. المادة 408 : كل من وضع شيئا في طريق أو ممر عمومي من شأنه أن يعوق سير المركبات، أو استعمل أية وسيلة لعرقلة سيرها وكان ذلك بقصد التسبب في ارتكاب حادث أو عرقلة المرور أو إعاقته، يعاقب بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج. وإذا نتج عن الجريمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إزهاق روح إنسان، يعاقب الجاني بالسجن المؤبد، وإذا نتج عن هذه الجريمة جروح أو عاهة مستديمة للغير، فإن العقوبة تكون السجن المؤقت من عشر( )10 سن وات إلى عشرين (20) سن ة وغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج. المادة 417 مكرر: يعاقب بالإعدام كل من استعمل العنف أو التهديد من أجل التحكم في طائرة على متنها ركاب أو السيطرة عليها. وتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر ( )10 سنوات إلى عشرين ( )20 سنة وغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج، إذا ارتكبت الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة على وسيلة للنقل البحري أو البري”. المادة 54 : يتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أع لاه، بمادتين 417 مكرر 1 و 417 م كرر 2 تحرران كما يأتي : “المادة 417 مكرر 1 : يعاقب بالسجن المؤبد كل من تعمد تقديم معلومات خاطئة يعلم أنها قد تعرض سلامة طائرة في الجو أو باخرة للخطر. المادة 417 مكرر 2 : تطبق أحكام المادة 60 مكرر على الجرائم المنصوص عليها في المواد 395 و 396 و 396 مكرر و 399 و 400 و 401 و 402 و 403 و 406 و 408 و 411 و 417 مكرر و 417 مكرر 1 من هذا القسم”. المادة 55 : يتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمادة 417 مكرر 3 تحرر كما يأتي : “المادة 417 مكرر 3 : يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم المحددة في الأقسام 4 و 5 و 6 و 8 من هذا الفصل، وذلك حسب الشروط المنص وص عليها في المادة 51 مكرر من هذا القانون.

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تطبق على الشخص المعنوي عقوبة الغرامة، حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 18 مكرر، وفي المادة 18 مكرر 2 عند الاقتضاء. ويتعرض أيضا إلى واحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 18 مكرر .” المادة 56 : تعدل المادت ان 430 و 432 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي : “المادة 430 : ترفع مدة الحبس إلى خمس (5) سنوات والغرامة إلى 500.000 دج إذا كانت الجريمة أو الشروع فيها المنصوص عليهما أعلاه قد ارتكبا : ( …. الباقي بدون تغيير….). المادة 432 : إذا ألحقت المادة الغذائية أو الطبية المغشوشة أو الفاسدة بالشخص الذي تناولها، أو الذي قدمت له، مرضا أو عجزا عن العمل، يعاقب مرتكب الغش وكذا الذي عرض أو وضع للبيع أو باع تلك المادة وه و يعلم أنه ا مغش وشة أو فاسدة أو سامة، بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عش ر (10) سن وات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج. ويعاقب الجناة بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج، إذا تسببت تلك المادة في مرض غير قابل للشفاء، أو في فقد استعمال عضو أو في عاهة مستديمة. ويعاقب الجناة بالسجن المؤبد، إذا تسببت تلك المادة في موت إنسان”. المادة 57 : يتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه بمادة 435 مكرر تحرر كمايأتي : “المادة 435 مكرر : يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم المعرفة في هذا الباب، وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 51 مكرر من هذا القانون. تطبق على الشخص المعنوي عقوبة الغرامة، حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 18 مكرر، وفي المادة 18 مكرر 2 عند الاقتضاء. ويتعرض أيضا إلى واحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 18 مكرر .” المادة 58 : تعدل وت تم الم ادة 442 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : الجزائريّة / العدد 84 4 ذو الحجّة عام 1427 ه 24 ديسمبر سنة 2006 م “المادة 442 : يعاقب بالحبس من عشرة ( )10 أيام على الأقل إلى شهرين (2) على الأكثر وبغرامة من 8.000 دج إلى 16.000 دج : 1 - الأشخاص وشركاؤهم الذين يحدثون جروحا أو يعتدون بالضرب أو يرتكبون أعمال عنف أخرى، أو التعدي دون أن ينشأ عن ذلك أي مرض أو عجز كلي عن العمل لمدة تتجاوز خمسة عشر (15) يوما ويشترط أن لا يكون هناك سبق إصرار أو ترصد أو حمل سلاح، 2 - كل من تسبب بغير قصد في إحداث جروح أو إصابة أو مرض لا يترتب عليه عجز كلي عن العمل لمدة تتجاوز ثلاثة (3) أشهر وكان ذلك ناشئا عن رعونة أو عدم احتياط أو عدم انتباه أو إهمال أو عدم مراعاة النظم، 3 - كل من حضر ولادة طفل ولم يقدم عنها الإقرار المنصوص عليه في القانون في المواعيد المحددة، وكل من وجد طفلا حديث العهد بالولادة ولم يسلمه إلى ضابط الحالة المدنية كما يوجب ذلك القانون ما لم يوافق على أن يتكفل به ويقر بذلك أمام جهة البلدية التي عثر على الطف ل في دائرته ا، وكل من ق دم طف لا تقل سنه عن سبع (7) سنوات كاملة إلى ملجأ أو إلى مؤسسة خيرية متى كان قد سلّم إليه لرعايته أو لأي سبب آخر ما لم يكن غير مكلف أو غير ملزم بتوفير الطعام له مجانا وبرعايته ولم يوفر له أحد ذلك. لا يمكن مباشرة الدعوى العمومية في الحالة 2 من هذه المادة، إلا بناء على شكوى الضحية. ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية عن الأفعال المنصوص عليها في الحالتين 1 و 2 أعلاه”. المادة 59 : تع دل المادتان 445 و 465 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي : “المادة 445 : يعاقب العائد في مادة المخالفات المنصوص عليها في هذا الباب بالحبس لمدة قد تصل إلى أربعة (4) أشهر وبغرامة قد تصل إلى 40.000 دج. المادة 465 : يعاقب العائد في مادة المخالفات المنصوص عليها في هذا الباب بما يأتي : 1 - بالحبس الذي قد تصل مدته إلى شهر (1) وبغرامة قد تصل إلى 24.000 دج، في حالة العود في إحدى المخالفات الواردة في الفصل الأول، 2 - بالحبس الذي قد تصل مدته إلى عشرة (10) أيام وبغرامة قد تصل إلى 16.000 دج، في حالة العود في إحدى المخالفات الواردة في الفصل الثاني،

4 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 84 29 24 ديسمبر سنة 2006 م 3 - بالحبس الذي قد تصل مدته إلى خمسة ( )5 أيام وبغرامة قد تصل إلى 12.000 دج، في حالة العود في إحدى المخالفات الواردة في الفصل الثالث”. المادة 60 : يتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه بمادتين 467 مكرر و 467 مكرر 1 تحرران كما يأتي : “المادة 467 مكرر: ترفع قيمة الغرامات المقررة في مادة الجنح كما يأتي :

  • يرفع الحد الأدنى للغرامات إلى 20.001 دج، إذا كان هذا الحد أقل من 20.000 دج،
  • يرفع الحد الأقصى للغرامات إلى 100.000 دج، إذا كان هذا الحد أقل من 100.000 دج،
  • يضاعف الحد الأقصى لغرامات الجنح الأخرى إذا كان هذا الحد يساوي أو يفوق 100.000 دج، ما عدا الحالات التي ينص القانون فيها على حدود أخرى. المادة 467 مكرر 1 : ترفع قيمة الغرامات المقررة في مادة المخالفات كما يأتي :
  • إذا كانت الغرامة من 20 دج إلى 50 دج، يصبح مبلغها من 2.000 دج إلى 4.000 دج،
  • إذا كانت الغرامة من 30 دج إلى 100 دج، يصبح مبلغها من 3.000 دج إلى 6.000 دج،
  • إذا كانت الغرامة من 50 دج إلى 200 دج، يصبح مبلغها من 4.000 دج إلى 8.000 دج، مراسيم مرسوم رئاسيّ رقم 06-489 مؤرخ في 4 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 24 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة. إن رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • إذا كانت الغ رامة من 50 دج إلى 500 دج، يصبح مبلغها من 5.000 دج إلى 10.000 دج،
  • إذا كانت الغرامة من 100 دج إلى 500 دج، يصبح مبلغها من 6.000 دج إلى 12.000 دج،
  • إذا كانت الغرامة من 100 دج إلى 1000 دج، يصبح مبلغها من 8.000 دج إلى 16.000 دج،
  • إذا كانت الغرامة من 500 دج إلى 1000 دج، يصبح مبلغها من 10.000 دج إلى 20.000 دج”. المادة 61 : تستبدل كل إحالة إلى الم ادة 8 من الأم ر رقم 66-156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بالإحالة إلى المادة 9 مكرر 1 من هذا القانون. المادة 62 : تلغى المواد 6 و 7 و 8 و 15 مكرر و 20 و 23 و 24 و 25 و 26 و 54 و 55 و 56 و 58 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه. المادة 63 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1427 الموافق 20 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة تنظيميّة
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2006،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-309 المؤرخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2006،

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 84 4 ذو الحجّة عام 1427 ه

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-315 المؤرخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة الثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2006، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يلغى من ميزاني ة سنة 2006 اعتم اد قدره ثلاثة عشر مليونا وثمانمائة وتسعة آلاف دينار 13.809.000( دج) مقيّد في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-92 “احتياطي لرفع الأجور والحد الأدنى للمعاشات ومنح التقاعد والعجز”. 24 ديسمبر سنة 2006 م المادّة 2 : ي خ صص لميزاني ة س نة 2006 اع ت ماد ق دره ثلاثة عشر مليونا وثمانمائة وتسعة آلاف دينار 13.809.000( دج) يقيّد في ميزانيتي تسيير الدائرتين الوزاريتين وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1427 الموافق 24 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-01 الإدارة المركزية - مساهمة في مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية ……………………………………………… 10.495.000 مجموع القسم الرابع 10.495.000 مجموع العنوان الرابع 10.495.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 10.495.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير مجموع الفرع الأول 10.495.000 الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية ………………………………………………………… 10.495.000

4 ذو الحجّة عام 1427 ه 24 ديسمبر سنة 2006 م رقم الأبواب الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 84 31 الجدول الملحق (تابع) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الثقافة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-12 الإدارة المركزية - المساهمة في المركز الوطني في البحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الإنسان والتاريخ …………………. 3.314.000 مجموع القسم الرابع 3.314.000 مجموع العنوان الرابع 3.314.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.314.000 مجموع الفرع الأول 3.314.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزيرة الثقافة 3.314.000 مرسوم رئاسيّ رقم 06-490 مؤرخ في عام 1427 الموافق 24 ديسمبر مجموع الاعتمادات المخصصة 13.809.000 4 ذي الحجّة - وبمقتضى القانون رقم 05-16 المؤرخ في 29 ذي سنة 2006، القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير والمتضمن قانون المالية لسنة 2006، رئاسة الجمهورية. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جم ادى الث انية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضن قانون المالية التكميلي لسنة 2006،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 17 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 المؤرّخ في 8 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، المالية التكميلي لسنة 2006،

32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-23 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2006، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غى من ميزانية سن ة 2006 اعت م اد قدره تسعة وخمسون مليون دينار 59.000.000( دج) مق يّد في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-92 “احتياطي لرفع الأجور والحد الأدنى للمعاشات ومنح التقاعد والعجز”. المادّة 2 : يخ صص لميزانية س نة 2006 اعت م اد قدره تسع ة وخمسون مليون دينار 59.000.000( دج) يق يّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الباب المبين في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. الم ادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّس ميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1427 الموافق 24 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسيّ رقم 06-491 مؤرخ في 4 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 24 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة النقل. إن رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، الجزائريّة / العدد 84 4 ذو الحجّة عام 1427 ه 24 ديسمبر سنة 2006 م
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2006،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-312 المؤرّخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالي ة التكميلي لسنة 2006، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : تحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة النقل لسنة 2006، الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 2 : يل غى من ميزاني ة س نة 2006 اعتم اد قدره ستمائة وثمانية عشر مليونا وثلاثمائة ألف دينار 618.300.000( دج) مقيّد في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 3 : ي خصص لميزانية سنة 2006 اعتم اد قدره ستمائة وثمانية عشر مليونا وثلاثمائة ألف دينار 618.300.000( دج) يقيّ د في ميزاني ة تسيير وزارة النقل وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 4 : يكلّف وزي ر المالية ووزي ر النقل، كل فيما يخصه، بتنفي ذ هذا المرسوم ال ذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1427 الموافق 24 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة

4 ذو الحجّة عام 1427 ه 24 ديسمبر سنة 2006 م رقم الأبواب الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 84 33 الجدول الملحق العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة النقل الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-10 مساهمة للمؤسسة 44-11 مساهمة للمؤسسة 44-12 مساهمة للمؤسسة العمومية للنقل الحضري بوهران ………………… 203.300.000 العمومية للنقل الحضري بقسنطينة ……………. 217.000.000 العمومية للنقل الحضري بعنابة …………………. 198.000.000 مجموع القسم الرابع 618.300.000 مجموع العنوان الرابع 618.300.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 618.300.000 مجموع الفرع الأول 618.300.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 618.300.000 مرسوم تنفيذيّ رقم 06-483 مؤرخ في 3 ذي الحجّة يرسم ما يأتي : عام 1427 الموافق 23 ديسمبر سنة 2006، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة 2006، حسب كلّ قطاع. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية، المادّة الأولى : يلغ ى من ميزانية سنة 2006 للتجهيز لسنة اعتماد دفع قدره خمسة عشر مليارا وأربعة وعشرون مليون دينار 15.024.000.000( دج) ورخصة برنامج ق درها ثلاثة وعشرون مليارا وستة وسبعون مليون دينار 23.076.000.000( دج) مقي دان في النفقات ذات الطابع النهائ ي (المنص وص عليها في الأمر رقم
  • وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 85-4 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006 )، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا
  • 17 المؤرّخ في 8 المرسوم. شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، الم ادّ ة 2 : يخصص لميزانية سنة 2006 اعتماد
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى دفع قدره خمسة عشر مليارا وأربعة وعشرون مليون الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن دينار 15.024.000.000( دج) ورخصة برنامج قدره ا قانون المالية التكميلي لسنة 2006، ثلاثة وعشرون مليارا وستة وسبعون مليون دينار 23.076.000.000( دج) يقي دان ف ي النفقات ذات
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 الطّابع ال نّهائي ( المنص وص عليها ف ي الأمر رقم المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي والمتمم، لسنة 6002)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم.

34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الم ادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجري دة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1427 الموافق 23 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدينار) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج

  • الفلاحة والري 124.000 —
  • دعم الحصول على السكن……………. 750.000 —
  • احتياطي لنفقات غير متوقعة…….. 14.150.000 23.076.000 المجموع 15.024.000 23.076.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدينار) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
  • الفلاحة والري - 212.000
  • دعم الخدمات المنتجة…………….. 2.000.000 2.000.000
  • المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 3.550.000 3.574.000
  • التربية والتكوين 5.000.000 6.888.000
  • المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية…………… 700.000 7.155.000
  • دعم الحصول على السكن………………. 2.900.000 3.197.000
  • المخططات البلدية للتنمية…………….. - 50.000
  • دعم النشاط الاقتصادي…………. 874.000 - المجموع 15.024.000 23.076.000 الجزائريّة / العدد 84 4 ذو الحجّة عام 1427 ه 24 ديسمبر سنة 2006 م مرسوم تنفيذيّ رقم 06-484 مؤرخ في 3 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 23 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-310 المؤرّخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2006، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2006 اعتماد قدره خمسة عشر مليون دينار(000.000.51 دج) م ق يّ د في ميزانية تسيي ر وزارة المالية وفي الباب رقم 37-03 “الإدارة المركزية - دراسات”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سن ة 2006 اعتم اد قدره خمسة عش ر مليون دينار 15.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الباب رقم 34-90 “الإدارة المركزية - حظيرة السيارات”. المادّة 3 : يكلّف وزير المالية بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1427 الموافق 23 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم

4 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 24 ديسمبر سنة 2006 م مرسوم تنفيذيّ رقم 06-485 مؤرخ في 3 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 23 ديسمبر سنة 2006، يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 089-302 الذي عنوانه “ الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب”. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين الماليّة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير،
  • وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، لاسيّما المادة 85 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999، لاسيّما المادة 87 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، لاسيّما المادّة 89 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000، لاسيّما المادة 17 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، لاسيّما المادة 229 منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 84 35
  • وبمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، لاسيّما المادة 121 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006، لاسيّما المادة 73 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006، لاسيّما المادة 23 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 98-172 المؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 089-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب”، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-242 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 16 غشت سنة 2000 الذي يحدّد كيفيات تطبيق أحكام المادة 17 من قانون المالية التكميلي لسنة 2000 المتعلقة بتسيير الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 23 من الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006 المعدّلة والمتمّمة لأحكام المادة 85 من قانون المالية لسنة 1998 المعدّلة والمتمّمة، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 089-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب”. المادّة 2 : يفتح حساب التخصيص الخاص رقم 089-302 في كتابات أمين الخزينة المركزي وأمين الخزينة الرئيسي وأمناء الخزائن الولائية المعنيين.

36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يكون الوزير المكلّف بالمالية هو الآمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب. المادّة 3 : يقيّد في هذا الحساب ما يأتي : في باب الإيرادات :

  • تخصيصات ميزانية الدولة في حدود 2 % من إيرادات الجباية البترولية،
  • كل الموارد الأخرى أو المساهمات أو الإعانات المحتملة،
  • تخصيصات الميزانية الممنوحة سنويا في إطار البرنامج الخاص لتطوير ولايات الجنوب. في باب النفقات :
  • تمويل عمليات تطوير مناطق الجنوب بمنح الأولوية للمشاريع المهيكلة،
  • التمويل المؤقت للبرنامج الخاص بتطوير ولايات الجنوب. تقرّر المشاريع الممولة عن طريق هذا الصندوق في مجلس الوزراء. المادّة 4 : تكون تخصيصات الميزانية لعمليات الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان البرنامج الخاص لتطوير ولايات الجنوب، موضوع مقرر تبليغ من طرف وزير المالية إلى الآمرين بالصرف المعنيين. يعتبر هذا المقرر بمثابة أمر بالتحويل من حساب نفقات التجهيز إلى حساب التخصيص الخاص رقم 089 - .302 المادّة 5 : الجماعات الإقليمية المستفيدة من تمويل هذا الصندوق هي ولايات أدرار وبشار و تندوف وبسكرة والوادي وورقلة وغرداية والأغواط وإيليزي وتامنغست. المادّة 6 : ينفذ الآمرون بالصرف المعنيون النفقات المتعلقة ببرنامج تطوير مناطق الجنوب طبقا للتنظيم المعمول به. يقوم الوزراء والولاة المعنيون بالمشاريع المسجلة لديهم بإجراءات الالتزام والتصفية والأمر بصرف عمليات الاستثمارات لولايات الجنوب المنفذة على حساب التخصيص الخاص رقم 089-302 طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 7 : ينفذ برنامج تطوير مناطق الجنوب من خلال برامج عمل في إطار الميزانيات السنوية. الجزائريّة / العدد 84 4 ذو الحجّة عام 1427 ه 24 ديسمبر سنة 2006 م تنفّذ النفقات المقيدة في حساب التخصيص الخاص رقم 089-302 طبقا للمدونة المتضمنة تصنيف الاستثمارات العمومية المعمول بها. يتعين على الوزراء والولاة المعنيين إرسال وضعية مفصلة تبين حالة تقدم المشاريع المسجلة لديهم وكذا وضعية تتعلق باستهلاك تخصيصات الميزانيات التي منحت لهم، إلى الوزير المكلف بالمالية كل ثلاثة (3) أشهر. المادّة 8 : يحلّ الوزير الآم ر بالصرف الرئيسي لحساب التخصيص الخ اص، محل ال وزير المكلف بتهيئ ة الإقليم في المهام المخولة له فيما يخص المواد 8 و 9 و 11 و 15 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-242 المؤرّخ في 16 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه. المادّة 9 : توضح كيفيات تطبيق هذا المرسوم بموجب تعليمة من وزير المالية. المادّ ة 10 : تلغى أحكام المرسوم التّنفيذي رقم 98-172 المؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998، المعدّل والمتمّم، والمادتان 4 و 12 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-242 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 16 غشت سنة 2000، المعدّل والمتمّم، والمذكورين أعلاه. المادّ ة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1427 الموافق 23 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 06-486 مؤرخ في 3 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 23 ديسمبر سنة 2006، يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 116-302 الذي عنوانه “ الصندوق الخاص بالتنمية الاقتصادية للهضاب العليا”. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين الماليّة، المعدّل والمتمّم،

4 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 24 ديسمبر سنة 2006 م

  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير،
  • وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، لاسيّما المادّة 89 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004، لاسيّما المادة 67 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006، لاسيّما المادة 74 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006، لاسيّما المادة 22 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 22 من الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006، المعدّلة والمتمّمة لأحكام المادة 67 من قانون المالية لسنة 2004 المعدلة والمتممة، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 116-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص بالتنمية الاقتصادية للهضاب العليا”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 84 37 المادّة 2 : يفتح حساب التخصيص الخاص رقم 116-302 في كتابات أمين الخزينة المركزية وأمناء الخزائن الولائية. يكون الوزير المكلّف بالمالية هو الآمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب. الم ادّة 3 : تكون تخصيصات الميزانية لعمليات الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان البرنامج التكميلي لتنمية الهضاب العليا، موضوع مقرر تبليغ من طرف وزير المالية إلى الآمرين بالصرف المعنيين. يعتبر هذا المقرر بمثابة أمر بالتحويل من حساب نفقات التجهيز إلى حساب التخصيص الخاص رقم 116 - .302 المادّة 4 : يقيّد في هذا الحساب ما يأتي : في باب الإيرادات :
  • تخصيصات ميزانية الدولة في حدود 3 % من إيرادات الجباية البترولية،
  • كل الموارد الأخرى أو المساهمات أو الإعانات المحتملة،
  • تخصيصات الميزانية الممنوحة سنويا في إطار البرنامج التكميلي لتنمية الهضاب العليا. في باب النفقات :
  • التمويل الكلي أو الجزئي لبرامج ومشاريع البنى التحتية لتنمية مناطق الهضاب العليا،
  • دعم الاستثمارات الإنتاجية في المنطقة،
  • التمويل المؤقت للبرنامج التكميلي لتنمية الهضاب العليا. تقرّر المشاريع المموّلة عن طريق هذا الصندوق في مجلس الوزراء. المادّة 5 : الجماعات الإقليمية المستفيدة من تمويل الصندوق هي الولايات الآتية : البيض والنعامة وسعيدة و تيارت والجلفة والمسيلة وباتنة وخنشلة وتبسة وكذا البلديات الآتي ذكرها :
  • عين تالوت،
  • بني صميل،
  • العزايل،
  • سبدو،
  • بني سنوس،
  • عين الغرابة،
  • بني بهدل،
  • بني بوسعيد،

38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • العريشة،
  • سيدي الجيلالي،
  • البويهي،
  • القور (ولاية تلمسان).
  • تنيرة،
  • وادي سفيون،
  • حاسي دحو،
  • بن عشيبة الشلية،
  • تلاغ،
  • تاغاليمت،
  • الضاية،
  • مزاورو،
  • مولاي سليسن،
  • الحصيبة،
  • عين تندمين،
  • سيدي علي بن يوب،
  • شتوان بليلة،
  • راس الماء،
  • وادي السبع،
  • رجم دموش،
  • مرحوم،
  • سيدي شعيب،
  • بئر الحمام،
  • مرين،
  • واد تاوريرة
  • تاودموت،
  • تافيسور،
  • مسيد (ولاية سيدي بلعباس).
  • عين ولمان،
  • أولاد سي احمد،
  • عين ازال،
  • بيضة برج،
  • عين الحجر،
  • صالح باي،
  • الحامة،
  • أولاد تبان،
  • الرصفة،
  • بوطالب،
  • حمام السخنة،
  • الطاية،
  • التلة،
  • الولجة (ولاية سطيف). الجزائريّة / العدد 84 4 ذو الحجّة عام 1427 ه 24 ديسمبر سنة 2006 م
  • برج بوعريريج،
  • اليشير،
  • بليمور،
  • العنصر،
  • الحمادية،
  • القصور،
  • العش،
  • الرابطة (ولاية برج بوعريريج).
  • عين الزيتون،
  • الزورق،
  • الفجوج بوغرارة سعودي،
  • فكيرينة،
  • وادي نيني،
  • البلالة،
  • بحير الشرقي،
  • الراحية،
  • مسكيانة،
  • الضلعة،
  • بريش،
  • الجازية،
  • عين البيضاء (ولاية أم البواقي).
  • الشهبونية،
  • بوغزول،
  • بوعيشون،
  • السانق،
  • دراق،
  • عزيز،
  • أم الجليل،
  • قصر البخاري،
  • مفتاح،
  • أولاد معرف،
  • العوينات،
  • عين بوسيف،
  • سيدي دامد،
  • عين القصير،
  • كاف الأخضر،
  • شلالة العذاورة،
  • شنيقل،
  • تفراوت،
  • سيدي زهار،
  • جواب (ولاية المدية).
  • خميستي،

4 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 24 ديسمبر سنة 2006 م

  • العيون،
  • ثنية الحد،
  • عماري،
  • سيدي عابد،
  • المعاصم،
  • برج الأمير عبد القادر،
  • تيسمسيلت،
  • أولاد بسام (ولاية تيسمسيلت).
  • الدشمية،
  • سور الغزلان،
  • ريدان،
  • المعمورة،
  • ديرة،
  • الحجرة الزرقاء،
  • تاقديت،
  • مزدور،
  • برج آخريص،
  • الحاكمية (ولاية البويرة)،
  • تاجنانت،
  • وادي خلوف،
  • المشيرة (ولاية ميلة)،
  • بئر بوحوش،
  • ساف الويدان،
  • ترقالت،
  • أم العظايم،
  • مداوروش،
  • وادي الكبريت،
  • الدريعة،
  • تاورة،
  • سيدي فرج (ولاية سوق أهراس). المادّة 6 : ينفذ الآمرون بالصرف المعنيون النفقات المتعلقة بالبرنامج التكميلي لتنمية الهضاب العليا طبقا للتنظيم المعمول به. يقوم الوزراء والولاة المعنيون بالمشاريع المسجلة لديهم بإجراءات الالتزام والتصفية وأمر بصرف عمليات الاستثمارات للبرنامج التكميلي لتنمية الهضاب العليا المنفذة على حساب التخصيص الخاص رقم 116-302 طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 7 : ينفذ البرنامج التكميلي لتنمية الهضاب العليا من خلال برامج عمل في إطار الميزانيات السنوية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 84 39 تنفّذ النفقات المقيدة في حساب التخصيص الخاص رقم 116-302 طبقا لمدوّنة تتضمن تصنيف الاستثمارات العمومية المعمول بها. يتعين على الوزراء والولاة المعنيين إرسال وضعية مفصلة تبين حالة تقدم المشاريع المسجلة لديهم وكذا وضعية تتعلق باستهلاك تخصيصات الميزانية التي منحت لهم، إلى الوزير المكلف بالمالية كل ثلاثة (3) أشهر. المادّ ة 8 : توضح كيفيات تطبيق هذا المرسوم بموجب تعليمة من وزير المالية. المادّة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1427 الموافق 23 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 06-487 مؤرخ في 3 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 23 ديسمبر سنة 2006، يعدل المرسوم التنفيذيّ رقم 98-254 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمتعلق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثّاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثّاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث والعلمي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-254 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمتعلق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي، المعدّل والمتمّم،

40 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل المادّة 132 من المرسوم التنفيذي رقم 98-254 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 132 : للمترشحين المسجلين بانتظام في التكوين لنيل شهادة دكتوراه الدولة عند تاريخ سريان هذا المرسوم، أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2007 لمناقشة أطروحاتهم. يتسلم المترشحون المذكورون أعلاه الذين يناقشون أطروحاتهم بعد نفاذ هذا الأجل شهادة الدكتوراه طبقا لأحكام هذا المرسوم”. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1427 الموافق 23 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 06-488 مؤرخ في 3 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 23 ديسمبر سنة 2006، يتمّم المرسوم التنفيذيّ رقم 01-55 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001 والمتضمّن إحداث الثانوية الرياضية الوطنية وتنظيمها وعملها. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير الشباب والرياضة ووزير التربية الوطنية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتعلق بتنظيم التربية والتكوين، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-10 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالتربية البدنية والرياضة،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 76-72 المؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم وتسيير مؤسسات التعليم الثانوي،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرّخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، الجزائريّة / العدد 84 4 ذو الحجّة عام 1427 ه 24 ديسمبر سنة 2006 م
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-55 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001 والمتضمن إحداث الثانوية الرياضية الوطنية وتنظيمها وعملها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-55 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تتمّم أحكام المادّة 2 من المرسوم التّنفيذي رقم 01-55 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001 والمذكور أعلاه بفقرة ثانية تحرّر كما يأتي : “المادة 2 : ……………………………………………….. يمكن، عند الحاجة، إنشاء ملحقات للثانوية الرياضية الوطنية بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلّف بالمالية والوزير المكلّف بالرياضة والوزير المكلّف بالتربية الوطنية والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية”. المادّة 3 : تتمم أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 01-55 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001 والمذكور أعلاه في نهايتها كما يأتي : “المادة 7 : ……………………………………………… يعين أعضاء مجلس التوجيه بقرار من الوزير المكلّف بالرياضة بناء على اقتراح من السلطات والمنظمات التي يتبعونها لعهدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. في حالة انقطاع عهدة عضو من أعضاء مجلس التوجيه يستخلف حسب الأشكال نفسها حتى نهاية العهدة”. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1427 الموافق 23 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم

4 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 24 ديسمبر سنة 2006 م مراسيم مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سنة 2006، يتضمّنان إنهاء مهامّ رئيسي دراسات بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. بموجب م رسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سنة 2006 تنهى مهامّ السّيد عز الدين معوج، بصفته رئيسا للدّراسات بقسم دعم الاستثمار بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب م رسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سنة 2006 تنهى مهامّ السّيدة يسمينة بن معيوف، بصفتها رئيسة دراسات بقسم تنشيط الشبابيك الوحيدة غير المركزية ومتابعتها بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سنة 2006، يتضمّنان إنهاء مهامّ مديرين للشباك ال وحيد غ ير المركزي للوكال ة الوطنية لتطوير الاستثمار في ولايتين. بموجب م رسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سنة 2006 تنهى مهامّ السّيد عب د الرحمان داود، بصفته مديرا للشباك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في ولاي ة الجزائر، لتكليف ه بوظيفة أخرى. بموجب م رسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سنة 2006 تنهى مهامّ السّيد محمد مقة، بصفته مديرا للشباك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في ولاية ورقلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 84 41 فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سن ة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير النّقل في ولاية غرداية. بموجب م رسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سنة 2006 تنهى مهامّ السّيد ميلود بسادات، بصفته مديرا للنّقل في ولاية غرداية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سن ة 2006، يتضمّن تعيين رئيس ديوان والي ولاية البويرة. بموجب م رسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 11 ذي القعدة ع ام 1427 الموافق 2 ديسمبر سنة 2006 يعيّن السّيد كمال بركان، رئيسا لديوان والي ولاية البويرة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. بموجب م رس وم رئ اسيّ مؤرّخ في 11 ذي القعدة ع ام 1427 الموافق 2 ديسمبر سن ة 2006 تعيّن الآنس ة والسّادة الآتية أسماؤهم بعنوان الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار : 1 - عز الدي ن مع وج، مدي را بقسم دعم الاستثمار، 2 - عبد الرحمان داود، مديرا بقسم تنشيط الشبابيك الوحيدة غير المركزية ومتابعتها، 3 - محمد مقة، رئيس دراسات بقسم تنشيط الشبابيك الوحيدة غير المركزية ومتابعتها، 4 - يسمينة بن معيوف، مديرة الشباك الوحيد غير المركزي في ولاية الجزائر. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سن ة 2006، يتضمّن تعيين مدير النّقل بولاية تلمسان. بموجب م رسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 11 ذي القعدة ع ام 1427 الموافق 2 ديسمبر سنة 2006 يعيّن السّيد ميلود بسادات، مديرا للنّقل بولاية تلمسان.

42 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سن ة 2006، يتضمّن تعيين المدير العامّ للمؤسسة العمومية للنّقل الحضري في مدينة عنابة. بموجب م رسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 11 ذي القعدة ع ام 1427 الموافق 2 ديسمبر سنة 2006 يعيّن السّيد لخضر سماتي، مديرا عاما للمؤسسة العمومية للنّقل الحضري في مدينة عنابة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن إلغاء بعض أحكام مرسوم رئاسيّ. بموجب م رسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سنة 2006 تلغى أحكام المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 10 شوّال عام 1427 الموافق الجزائريّة / العدد 84 4 ذو الحجّة عام 1427 ه 24 ديسمبر سنة 2006 م 2 نوفمبر سنة 2006 والمتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة الاتصال فيما يخص السّيدة فضيلة بن بوعلي، زوجة بن حبيب، بصفتها مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص، لإحالتها على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة الثقافة (استدراك). الجريدة الرّسميّة - العدد 65 الصادر في 22 رمضان عام 1427 الموافق 15 أكتوبر سنة .2006 الصفحة 10 - العمود الثاني - الرقم 13 :

  • بدلا من : “مدير…”
  • يقرأ : “مدير عامّ…” (الباقي بدون تغيير) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الماليّة قرار مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1427 الموافق 29 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العامّ للمحاسبة. إنّ وزير الماليّة،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-55 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-194 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 والمتضمّن الترخيص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 والمتضمّن تعيين السّيد محمد جحدو، مديرا عامّا للمحاسبة بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد محمد جحدو، المدير العامّ للمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الماليّة، على جميع الوثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1427 الموافق 29 نوفمبر سنة .2006 مراد مدلسي وزارة الموارد المائية قرار مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1427 الموافق 24 سبتمبر سنة 2006، يحدّد الكيفيات التقنية للفوترة الجزافية للإتاوة المستحقة على الاستعمال بمقابل للملك العمومي للمياه، باقتطاع الماء من أجل حقنه في الآبار البترولية أو لاستعمالات أخرى في مجال المحروقات. إن وزير الموارد المائية،
  • بمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 86-227 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 والمتعلّق بمنح امتياز أشغال البحث عن المياه وجمعها،

4 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 24 ديسمبر سنة 2006 م

  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-100 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996 والمتضمّن تعريف الحوض الهيدروغرافي وتحديد القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التسيير العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 2000-324 المؤرّخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الموارد المائية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 2000-325 المؤرّخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-126 المؤرّخ في 27 صفر عام 1427 الموافق 27 مارس سنة 2006 الذي يحدّد كيفيات تطبيق الإتاوة المستحقة على الاستعمال بمقابل للأملاك العمومية للمياه من أجل حقنها في الآبار البترولية أو من أجل استعمالات أخرى في مجال المحروقات، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-126 المؤرّخ في 27 صفر عام 1427 الموافق 27 مارس سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد الكيفيات التقنية للفوترة الجزافية للإتاوة المستحقة على الاستعمال بمقابل للأملاك العمومية للمياه من أجل حقنها في الأبار البترولية أو من أجل استعمالات أخرى في مجال المحروقات. المادّة 2 : يتشكل وعاء الفوترة الجزافية للإتاوة من حجم الماء المقتطع من الأملاك العمومية للمياه، الذي يقدّر بالمتر المكعب ويحدّد من طرف وكالة الحوض الهيدروغرافي. المادّة 3 : يقدر حجم الماء المقتطع على أساس التدفق الزمني الأقصى لمنشأة جلب المياه ومدة تشغيلها. المادّ ة 4 : زيادة على التدفق المصرح به من المستعمل للإدارة، يقاس التدفق الساعي الأقصى حسب العناصر الآتية :
  • معلومات عن خصوصيات منشأة الضخ، التي يدلي بها المستعمل، أو منجز المضخة والتي تبين على الخصوص التدفق الاسمي للمضخة والارتفاع المانومتري للصد المطابق والخط البياني المميز لتدفق المضخة حسب الارتفاع المانومتري للصد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 84 43
  • نشاط المستعمل وتقييم احتياجات الماء الناتجة عن ذلك. المادّ ة 5 : يحتسب وقت تشغيل منشأة الجلب بضرب عدد الأيام التي تم فيها اقتطاع الماء، في عدد ساعات التشغيل اليومي لمنشأة الجلب المحدّد جزافيا على أساس نشاط المستعمل. المادّة 6 : يحتسب حجم الماء المقتطع بعملية ضرب التدفق الزمني الأقصى بمدة التشغيل اليومي الأقصى وعدد أيام النشاطات. المادّة 7 : تحسب المبالغ المستحقة بعنوان الإتاوة سنويا على أساس استهلاك الماء من أوّل يناير إلى 31 ديسمبر من السنة المنصرمة. المادّة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل رمضان عام 1427 الموافق 24 سبتمبر سنة .2006 عبد المالك سلال ★ قرار مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1427 الموافق 24 سبتمبر سنة 2006، يحدّد الكيفيات التقنية للفوترة الجزافية للإتاوة المستحقة على الاستعمال بمقابل للملك العمومي للمياه، باقتطاع الماء من أجل الاستعمال الصناعي والسّياحي والخدماتي. إن وزير الموارد المائية،
  • بمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 86-227 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 والمتعلّق بمنح امتياز أشغال البحث عن المياه وجمعها،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-100 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996 والمتضمّن تعريف الحوض الهيدروغرافي وتحديد القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التسيير العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 2000-324 المؤرّخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدّد صلاحيات وزير الموارد المائية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 2000-325 المؤرّخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية،

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 84 4 ذو الحجّة عام 1427 ه

  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-142 المؤرّخ في 27 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 26 أبريل سنة 2006 الذي يحدّد كيفيات تطبيق الإتاوة المستحقة على الاستعمال بمقابل للملك العمومي للمياه لاستعمالها الصّناعي والسّياحي والخدماتي، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-142 المؤرّخ في 27 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 26 أبريل سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد الكيفيات التقنية للفوترة الجزافية للإتاوة المستحقة على الاستعمال بمقابل للملك العمومي للمياه لاستعمالها الصّناعي والسّياحي والخدماتي. المادّة 2 : يتشكل وعاء الفوترة الجزافية للإتاوة من حجم الماء المقتطع من الأملاك العمومية للمياه الذي يقدّر بالمتر المكعب ويحدّد من طرف وكالة الحوض الهيدروغرافي. المادّة 3 : يقدر حجم الماء المقتطع على أساس التدفق الزمني الأقصى لمنشأة جلب المياه ومدة تشغيلها. المادّ ة 4 : زيادة على التدفق المصرح به من المستعمل للإدارة، يقاس التدفق الساعي الأقصى حسب العناصر الآتية : المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 24 ديسمبر سنة 2006 م
  • معلومات عن خصوصيات منشآت الضخ، التي يدلي بها المستعمل، أو منجز المضخة والتي تبين على الخصوص التدفق الاسمي للمضخة والارتفاع المانومتري للصد المطابق والخط البياني المميز لتدفق المضخة حسب الارتفاع المانومتري للصد.
  • نشاط المستعمل وتقييم احتياجات الماء الناتجة عن ذلك. المادّة 5 : يحتسب وقت تشغيل منشأة الجلب بضرب عدد الأيام التي تم فيها اقتطاع الماء، في عدد ساعات التشغيل اليومي لمنشأة الجلب المحدّد جزافيا على أساس نشاط المستعمل. المادّة 6 : يحتسب حجم الماء المقتطع بعملية ضرب التدفق الزمني الأقصى بمدة التشغيل اليومي الأقصى وعدد أيام النشاطات. المادّ ة 7 : تحسب المبالغ المستحقة للإتاوة على أساس استهلاك الم اء سنويا من أوّل يناي ر إلى 31 ديسمبر من السنة المنصرمة. المادّة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل رمضان عام 1427 الموافق 24 سبتمبر سنة .2006 عبد المالك سلال مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة