مرسوم تنفيذي رقم 21-60 مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 8 فبراير سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-340 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1437 الموافق 28 ديسمبر سنة 2015 والمتعلق بعدم الجمع بين المسؤولية التنفيذية والانتخابية والمسؤولية الإدارية في هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المادتين 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 15-340 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1437 الموافق 28 ديسمبر سنة 2015 والمتعلق بعدم الجمع بين المسؤولية التنفيذية والانتخابية والمسؤولية الإدارية في هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين، كما يأتي : ”المادّة 3 : يخص عدم الجمع المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه :
– .............................(بدون تغيير)....................................
– .............................(بدون تغيير)....................................
– أصحاب الوظيفة الانتخابية لرئيس أو عضو منتخب في مكتب تنفيذي لاتحادية أو رابطة أو نادٍ أو جمعية رياضية، مع هذه الوظيفة المذكورة ضمن هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين لنفس الاختصاص أو لاختصاص رياضي آخر”. ”المادّة 4 : يخص عدم الجمع كذلك :
– بعنوان الوظائف الممارسة ضمن الإدارة المركزية لوزارة الشباب والرياضة : * ............................(بدون تغيير)....................................، * الموظفين المعينين في المناصب العليا.
– بعنوان الوظائف الممارسة ضمن المصالح غير الممركزة للإدارة المكلفة بالشباب والرياضة : * ............................(بدون تغيير)....................................، * ............................(بدون تغيير)....................................، * الموظفين المعينين في المناصب العليا لرؤساء المصالح أو المكاتب.
– بعنوان المؤسسات التابعة لوزارة الشباب والرياضة : * ............................(بدون تغيير)....................................، * الموظفين المعينين في المناصب العليا لرؤساء المصالح أو الأقسام أو المكاتب أو رئيس وحدة للرياضة في مؤسسة عمومية ذات طابع إداري أو مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري.
– بعنوان الرتب والمناصب العليا المنصوص عليها في القانون الأساسي الخاص بالموظفين التابعين للإدارة المكلفة بالشباب والرياضة : * ............................(بدون تغيير)....................................، * الموظفين المعينين في المناصب العليا لمفتش منسق أو ملحق بلدي للرياضات. ........................(الباقي بدون تغيير)..............................”.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 8 فبراير سنة .2021 عبد العزيز جراد مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.