قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رمضان عام 1439 الموافق 23 مايو سنة 2018، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مديريات الشباب والرياضة ودواوين مؤسسات الشباب ودواوين المركبات المتعددة الرياضات للولايات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07–308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مديريات الشباب والرياضة ودواوين مؤسسات الشباب ودواوين المركبات المتعددة الرياضات للولايات، طبقا للجدول الآتي :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد عقد محدد التعداد مناصب الشغل المدة (1) المدة (2) الرقم التوقيت الكامل عامل مهني من المستوى الأول 822 حارس 380 سائق سيارة من المستوى الأول 21 مديريات الشباب عون خدمة من المستوى الأول 1 والرياضة عون وقاية من المستوى الأول 599 عامل مهني من المستوى الثاني 15 عامل مهني من المستوى الثالث 24 (2)+(1) الصنف التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الجزئي الكامل الجزئي
– – 528 1350 1 200
– – 2 382 1 200
– – – 21 2 219
– – 65 66 1 200
– – – 599 5 288
– – – 15 3 240
– – – 24 5 288 مناصب الشغل سائق سيارة من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول دواوين مؤسسات الشباب للولايات عامل مهني من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الثالث سائق سيارة من المستوى الثاني عون خدمة من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول دواوين المركب المتعدد الرياضات عون وقاية من المستوى الأول للولايات عامل مهني من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الثالث سائق سيارة من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الفرعي المجموع العام 13616
المادة 2
فتح المادةيُوزع تعداد مناصب الشغل الخاصة 14 أكتوبر سنة 2018 م التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد عقد محدد التعداد المدة (1) المدة (2) الرقم (2)+(1) الصنف التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي 6 – – – 6 3 240 60 – – – 60 7 348 1928 – – 595 2523 5941 – – 141 6082 1 200 148 – – – 148 1 200 28 – – – 28 2 219 3 – – 3 6 1 200 48 – – – 48 5 288 16 – – – 16 3 240 13 – – – 13 5 288 12 – – – 12 3 240 100 – – – 100 5 288 3 – – – 3 7 348 6312 – – 144 6456 4063 – – 183 4246 1 200 161 – – – 161 1 200 19 – – – 19 2 219 4 – – 18 22 1 200 73 – – – 73 5 288 41 – – – 41 3 240 35 – – – 35 5 288 37 – – – 37 3 240 3 – – 3 7 348 4436 – – 201 4637 بمديريات الشباب والرياضة ودواوين مؤسسات الشباب ودواوين المركبات المتعددة الرياضات للولايات طبقا للجدول الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 رمضان عام 1439 الموافق 23 مايو سنة .2018 عن الوزير الأوّل وزير المالية وزير الشباب والرياضة وبتفويض منه عبد الرحمان راوية محمد حطاب المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال 5 صفر عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 14 أكتوبر سنة 2018 م وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.