قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رجب عام 1427 الموافق 30 يوليو سنة 2006، يحدد حصة الموارد الخاصة بالتظاهرات الرياضية التي تجري في المنشآت الرياضية لدواوين المركبات المتعددة الرياضات للولايات
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد حصة الموارد الخاصة بالتظاهرات الرياضية التي تجري في المنشآت الرياضية لدواوين المركبات المتعددة الرياضات للولايات، تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 05-492 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتحدد حصة الموارد الخاصة بالتظاهرات الرياضية التي تجري في المنشآت الرياضية لدواوين المركبات المتعددة الرياضات للولايات الناتجة عن المنافسات الرياضية الرسمية لحساب بطولات القسم الولائي الأول أو ما شابهها، بعد خصم الحقوق والرسوم المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما كما يأتي:
- %50 لفائدة ديوان المركب المتعدد الرياضات للولاية الذي يتكفل بكل المصاريف المرتبطة بالتحضير والتنظيم الماديين للمنافسة الرياضية، لا سيما تلك المرتبطة بمصاريف مصالح الأمن والحماية المدنية والتذاكر وحقوق المستخدمين المؤقتين الذين تم توظيفهم لهذا الغرض،
- %20 لفائدة الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية التي تتكفل بكل المصاريف المرتبطة بالتنظيم التقني للمنافسة الرياضية، لا سيما تلك المرتبطة بتغطية العلاوات الممنوحة لمستخدمي التحكيم ولجان التحكيم،
- %30 لفائدة النادي الرياضي المستقبل وهذا وفقا لنظام المنافسة الرياضية ومخطط توطين المقابلات الذي تحدده الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية.
المادة 3
فتح المادةتحدد حصة الموارد الخاصة بالتظاهرات الرياضية التي تجري في المنشآت الرياضية لدواوين المركبات المتعددة الرياضات للولايات الناتجة عن المنافسات الرياضية لحساب بطولات الأقسام الجهوية وما شابهها بعد خصم الحقوق والرسوم المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما كما يأتي :
- %50 لفائدة ديوان المركب المتعدد الرياضات للولاية الذي يتكفل بكل المصاريف المرتبطة بالتحضير والتنظيم الماديين للمنافسة الرياضية، لا سيما تلك المرتبطة بمصاريف مصالح الأمن والحماية المدنية والتذاكر وحقوق المستخدمين المؤقتين الذين تم توظيفهم لهذا الغرض،
- %20 لفائدة الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية التي تتكفل بكل المصاريف المرتبطة بالتنظيم التقني للمنافسة الرياضية، لا سيما تلك المرتبطة بتغطية العلاوات الممنوحة لمستخدمي التحكيم ولجان التحكيم،
- %30 لفائدة النادي الرياضي المستقبل وهذا وفقا لنظام المنافسة الرياضية ومخطط توطين المقابلات الذي تحدده الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية.
المادة 4
فتح المادةتحدد حصة الموارد الخاصة بالتظاهرات الرياضية التي تجري في المنشآت الرياضية لدواوين المركبات المتعددة الرياضات للولايات الناتجة عن المنافسات الرياضية لحساب بطولات الولاية، بعد خصم الحقوق والرسوم المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما كما يأتي :
- %50 لفائدة ديوان المركب المتعدد الرياضات للولاية الذي يتكفل بكل المصاريف المرتبطة بالتحضير والتنظيم الماديين للمنافسة الرياضية، لا سيما تلك المرتبطة بمصاريف مصالح الأمن والحماية المدنية والتذاكر وحقوق المستخدمين المؤقتين الذين تم توظيفهم لهذا الغرض،
- %20 لفائدة الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية التي تتكفل بكل المصاريف المرتبطة بالتنظيم التقني للمنافسة الرياضية، لا سيما تلك المرتبطة بتغطية العلاوات الممنوحة لمستخدمي التحكيم ولجان التحكيم،
- %30 - ل فائدة النادي الرياضي المستقبل وهذا وفقا لنظام المنافسة الرياضية ومخطط توطين المقابلات الذي تحدده الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية.
المادة 5
فتح المادةتحدد حصة الموارد الخاصة بالتظاهرات الرياضية التي تجري في المنشآت الرياضية لدواوين المركبات المتعددة الرياضات للولايات لحساب كأس الجزائر، بعد خصم الحقوق والرسوم المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما كما يأتي :
- %50 لفائدة ديوان المركب المتعدد الرياضات للولاية الذي يتكفل بكل المصاريف المرتبطة بالتحضير والت نظيم الماديين للمنافسة الرياضية لاسيما تلك المرتبطة بمصاريف مصالح الأمن والحماية المدنية والتذاكر وحقوق المستخدمين المؤقتين الذين تم توظيفهم لهذا الغرض،
- %20 لفائدة الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية التي تتكفل بكل المصاريف المرتبطة بالتنظيم التقني للمنافسة الرياضية، لا سيما تلك المرتبطة بتغطية العلاوات الممنوحة لمستخدمي التحكيم و لجان التحكيم،
- %30 لفائدة النوادي الرياضية المعنية أي حصة منصفة تقدرب 15 % لكل ناد رياضي.
المادة 6
فتح المادةتحدد حصة الموارد الخاصة بالتظاهرات الرياضية التي تجري في المنشآت الرياضية لدواوين المركبات المتعددة الرياضات للولايات الناتجة عن المنافسات الرياضية الدولية الرسمية والودية، بعد خصم الحقوق والرسوم المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما كما يأتي :
- %50 لفائدة ديوان المركب المتعدد الرياضات للولاية الذي تجري فيه المنافسات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه والذي يتكفل بكل مصاريف التنظيم لاسيما تلك المرتبطة بمصاريف مصالح الأمن والحماية المدنية والتذاكر وحقوق المستخدمين المؤقتين الذين تم توظيفهم لهذا الغرض،
- %50 لفائدة الاتحادية الرياضية الوطنية أوالنادي الرياضي الذي يتكفل بالمصاريف المترتبة عن تنظيم هذه المنافسات، لا سيما تلك المرتبطة بالإيواء والإطعام ونقل الفرق الأجنبية المعنية وكذا تغطية الحقوق المعترف بها لمستخدمي التحكيم ولجان التحكيم.
المادة 7
فتح المادةتحدد حصة الموارد الخاصة بالتظاهرات الرياضية التي تجري في المنشآت الرياضية لدواوين المركبات المتعددة الرياضات للولايات الناتجة عن المنافسات الرياضية الوطنية الودية المرخص لها بصفة قانونية من طرف الاتحادية الرياضية الوطنية أوالرابطات الرياضية الجهوية والولائية، بعد خصم الحقوق والرسوم المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما كما يأتي :
- %50 لفائدة ديوان المركب المتعدد الرياضات للولاية الذي تجري فيه المنافسات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه والذي يتكفل بمصاريف التنظيم، لا سيما تلك المرتبطة بمصاريف مصالح الأمن والحماية المدنية والتذاكر وتغطية الحقوق المعترف بها للمستخدمين المؤقتين الذين تم توظيفهم لهذا الغرض،
- %50 لفائدة النادي الرياضي أو أي متعامل آخر الذي يتكفل بمصاريف تنظيم هذه المنافسات وكذا تغطية الحقوق المعترف بها لمستخدمي التحكيم و لجان التحكيم .
المادة 8
فتح المادةتحدد حصة الموارد الخاصة بالتظاهرات الرياضية التي تجري في المنشآت الرياضية لدواوين المركبات المتعددة الرياضات للولايات الناتجة عن المنافسات الرياضية الرسمية المزدوجة ذات المستوى الوطني أو الجهوي أو الولائي، بعد خصم الحقوق والرسوم المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما كما يأتي :
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 31 أكتوبر سنة 2006 م
- %50 لفائدة ديوان المركب المتعدد الرياضات للولاية الذي تجري فيه المنافسات المذكورة أعلاه والذي يتكفل بمصاريف التنظيم، لاسيما تلك المرتبطة بمصاريف مصالح الأمن والحماية المدنية والتذاكر والحقوق المعترف بها للمستخدمين المؤقتين الذين تم توظيفهم لهذا الغرض،
- %20 لفائدة الاتحادية الرياضية الوطنية أو الرابطة الجهوية أو الولائية التي تتكفل بمصاريف التنظيم التقني للمنافسات الرياضية المذكورة أعلاه، لاسيما تلك المرتبطة بالحقوق المعترف بها لمستخدمي التحكيم ولجان التحكيم.
توزع الحصة المتبقية ل %30 كما يأتي :
1 - بالنسبة للمنافسات الرياضية الرسمية المزدوجة بين النوادي الرياضية في المستوى الجهوي والولائي، تحدد الحصص كما يأتي : * النادي الرياضي في المستوى الجهوي : %20، * النادي الرياضي في المستوى الولائي : .%10
2 - بالنسبة للمنافسات الرياضية الوطنية الرسمية المزدوجة بين النوادي الرياضية في المستوى الوطني و النوادي الرياضية في المستوى الجهوي أو الولائي، تحدد الحصص كما يأتي : * النادي الرياضي في المستوى الوطني : 52%، * النادي الرياضي في المستوى الجه وي أو الولائي : .%5
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1427 الموافق 30 يوليو سنة .2006 وزير الشباب عن وزير الدولة، والرياضة وزير الداخلية والجماعات المحلية يحيى قيدوم الأمين العام عبد القادر والي عن وزير المالية الأمين العام ميلود بوطابة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.