ج.ر عدد 78 لسنة 2005
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (15)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية. 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها . 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

فهرس مراسيم تنظيمية 4 ديسمبر سنة 2005 م مرسوم تنفيذي رقم 05-458 مؤرخ في 28 شوال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005، يحدّد كيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها. 3 مرسوم تنفيذي رقم 05-459 مؤرخ في 28 شوال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005، يتضمن إنشاء المؤسسة الاستشفائية لعين تموشنت وتنظيمها وسيرها.

مرسوم تنفيذي رقم 05 – 460 مؤرخ في 28 شوال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005، يتضمن الموافقة ، على سبيل التسوية، على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات السلكية هاتفية ثابتة دولية وما بين المدن وفي الحلقة المحلية للجمهور مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 شوال عام 1426 الموافق 24 نوفمبر سنة 2005، الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رمضان عام 1426 الموافق 2 نوفمبر سنة 2005، في ولاية جيجل. واللاسلكية واستغلالها وتوفير خدمات

يتضمن إنهاء مهام مستشار لدى رئيس

يتضمن إنهاء مهام مدير الصحة والسكان

مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رمضان عام 1426 الموافق 2 نوفمبر سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم التعاون والدراسات بوزارة العلاقات مع البرلمان.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رمضان عام 1426 الموافق 2 نوفمبر سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة الصناعة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رمضان عام 1426 الموافق 2 نوفمبر سنة 2005، للصيد البحري وتربية المائيات بالجزائر.

يتضمن إنهاء مهام مدير الغرفة الولائية

مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رمضان عام 1426 الموافق 2 نوفمبر سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة السياحة 33 مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 شوال عام 1426 الموافق 24 نوفمبر سنة 2005، الاقتصادي والاجتماعي. يتضمن إنهاء مهام رئيس المجلس الوطني

مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 شوال عام 1426 الموافق 24 نوفمبر سنة 2005، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رمضان عام 1426 الموافق 2 نوفمبر سنة 2005، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الصناعة.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رمضان عام 1426 الموافق 2 نوفمبر سنة 2005، يتضمن التعيين بعنوان وزارة السياحة. 34 مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 شوال عام 1426 الموافق 24 نوفمبر سنة 2005، يتضمن تقليد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مهامه. قرارات، مقررات، آراء وزارة التربية الوطنية

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رمضان عام 1426 الموافق 30 أكتوبر سنة 2005 ، يحدّد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الأسلاك الخاصة بقطاع التربية الوطنية.

2 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 3 4 ديسمبر سنة 2005 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 05-458 مؤرخ في 28 شوال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005، يحدد كيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها. إن رئيس الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير التجارة

  • وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل و المتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري ، المعدل و المتمم وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك ، وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة وبمقتضى الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها، وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد و القرض وبمقتضى القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية تنظيمية
  • وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة النشاطات التجارية وبمقتضى الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، لا سيما المادة 13 منه ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-53 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمتعلق بالشروط الصحية أثناء عملية عرض المواد الغذائية للاستهلاك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-39 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلق بمدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري، المعدل والمتمم
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-41 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلق بشروط التسجيل في السجل التجاري، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم كيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها من قبل الشركات التجارية، طبقا لأحكام المادة 13 من الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمذكور أعلاه.

4 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 2 : لا يمكن المركز الوطني للسجل التجاري نشر القوانين الأساسية للشركات التجارية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية إلا بعد تقديم الوثائق التي تثبت التحرير الكلي للمبلغ الأدنى لرأسمال الشركة المحدد في المادة 13 من الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمذكور أعلاه المادة 3: يجب على الشركات التجارية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، أن تستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 13 من الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمذكور أعلاه، وفي هذا المرسوم قبل توطين أي عملية استيراد. المادة 4 : يتعين على الشركات التجارية المقيدة في السجل التجاري التي تمارس نشاطات الاستيراد المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، الامتثال لأحكام هذا المرسوم قبل تاريخ 26 ديسمبر سنة 2005. ويتعين على الأشخاص الطبيعيين المقيدين في السجل التجاري الذين يمارسون نشاطات الاستيراد المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه ، شطب أو تعديل مستخرجات سجلاتهم التجارية قبل تاريخ 26 ديسمبر سنة 2005 . وعند انقضاء هذا الأجل ، تصبح مستخرجات السجل التجاري غير المطابقة لأحكام هذا المرسوم عديمة الأثر. المادة 5 : يتعين على الشركات التجارية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إطار ممارسة نشاطاتها، ما يأتي :

  • حيازة المنشآت الأساسية للتخزين والتوزيع المناسبة والمهيأة وفقا لطبيعة وحجم وضرورات تخزين وحماية البضائع موضوع نشاطاتها والتي تسهل على المصالح المؤهلة مراقبتها،
  • حيازة وسائل نقل ملائمة لخصوصيات نشاطاتها،
  • حيازة وسائل مراقبة الجودة والمطابقة والمراقبة الصحية والصحة النباتية للمنتوجات والمواد الغذائية المستوردة، بغض النظر عن المراقبة القانونية التي تمارسها المصالح المؤهلة. الجزائرية / العدد 78 2 ذو القعدة عام 1426 ه 4 ديسمبر سنة 2005 م تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة حسب كل نشاط ، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المعني أو الوزراء المعنيين. المادة 6 : يكلّف أعوان مراقبة الممارسات التجارية والجودة وكذا قمع الغش بالسهر على احترام الشروط المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه . المادة 7 : يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا المرسوم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما ولا سيما أحكام الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 8 : تستثنى من مجال تطبيق أحكام هذا المرسوم : عمليات الاستيراد التي تقوم بها الجماعات والمؤسسات والهيئات العمومية في إطار ممارسة نشاطاتها فقط، عمليات الاستيراد التي ينجزها كل متعامل اقتصادي لحسابه الخاص، في إطار نشاطاته في مجال الإنتاج والتحويل و / أو الإنجاز ، في حدود حاجاته الخاصة. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 شوال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 05-459 مؤرخ في 28 شوال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005، يتضمن إنشاء المؤسسة الاستشفائية لعين تموشنت وتنظيمها وسيرها. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه ،

2 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 4 ديسمبر سنة 2005 م

  • وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، المعدل و المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة و ترقيتها، المعدل و المتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لا سيما الباب الثالث منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-215 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس الطبية، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-275 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن إحداث شهادة الدروس الطبية الخاصة
  • وبمقتضى المرسوم رقم 74-200 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 والمتضمن إنشاء شهادة دكتور في العلوم الطبية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة ،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : تنشأ مؤسسة استشفائية بعين تموشنت تسمى “مستشفى الدكتور بن عودة بن زرجب” تخضع للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم، وتدعى في صلب النص “المؤسسة”. للجمهورية الجزائرية / العدد 78 5 المادة 2 : المؤسسة الاستشفائية لعين تموشنت مؤسسة عمومية ذات طابع خاص تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالصحة. الفصل الثاني المهام المادة 3 : تكلف المؤسسة، في إطار السياسة الوطنية للصحة ، بالتكفل بصفة متكاملة بالاحتياجات الصحية لسكان الولاية التي تغطيها وكذا سكان الولايات المجاورة. وبهذه الصفة ، تتولى على الخصوص المهام الآتية :
  • ضمان نشاطات في ميادين التشخيص والفحص والعلاج والوقاية وإعادة التأهيل الطبي والاستشفاء وكل نشاط يساهم في حماية الصحة وترقيتها،
  • تطبيق برامج الصحة الوطنية والجهوية والمحلية،
  • المساهمة في حماية المحيط وترقيته في الميادين التابعة للوقاية والنظافة الصحية والنقاوة ومكافحة الأضرار والآفات الاجتماعية
  • المشاركة في تطوير كل الأعمال والمناهج والطرق والأدوات التي ترمي إلى ترقية تسيير عصري وفعال لمواردها البشرية والمادية والمالية
  • ضمان النشاطات المرتبطة بالصحة الإنجابية والتخطيط العائلي ،
  • ضمان تنظيم العلاج المتخصص وبرمجة تقديمه قصد التكفل ببعض الأمراض
  • اقتراح كل الأعمال المتعلقة بتحسين مستوى المستخدمين و تجديد معارفهم والمساهمة في ذلك. المادة 4 : يمكن أن تستخدم المؤسسة كميدان للتكوين الطبي وشبه الطبي والتسيير الاستشفائي على أساس اتفاقيات تبرم مع مؤسسات التعليم والتكوين. المادة 5 : يمكن المؤسسة ، لتأدية مهامها وتطوير نشاطاتها، إبرام كل صفقة أو اتفاقية أو عقد أو اتفاق مع كل هيئة عمومية أو خاصة وطنية أو أجنبية.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 6 : يتعين على المؤسسة إعداد وتنفيذ ما يأتي : مشروع مؤسسة يحدّد الأهداف العامة السنوية والمتعددة السنوات واستراتيجيات تطوير نشاطاتها، لاسيما في ميادين العلاج والتكوين و البحث و المسعى الاجتماعي والاتصال الداخلي والخارجي و تسيير منظومة الإعلام، مشروع نوعية. يندرج المشروعان المنصوص عليهما أعلاه، وجوبا، في إطار سياسات الصحة و التكوين المقررة. تبرم عقود أهداف مع السلطات الصحية والتكوين المعنية. الفصل الثالث التنظيم و السير المادة 7 : يسير المؤسسة مجلس إدارة و يديرها مدير عام يساعده في ممارسة مهامه مجلس طبي. القسم الأول مجلس الإدارة المادة 8 : يضم مجلس الإدارة الأعضاء الآتي ذكرهم :

  • ممثل عن الوزير المكلف بالصحة، رئيسا، ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، ممثل عن الوزير المكلف بالمالية
  • ممثل عن التأمينات الاقتصادية ممثل عن هيئات الضمان الاجتماعي
  • ممثل عن المجلس الشعبي الولائي لولاية مقر المؤسسة،
  • ممثل عن المجلس الشعبي البلدي لبلدية مقر المؤسسة، ممثلان (2) عن جمعيات المرتفقين يعينهما الوزير المكلف بالصحة من ضمن الجمعيات الأكثر تمثيلا
  • ممثل عن المستخدمين الطبيين ينتخبه نظراؤه
  • ممثل عن المستخدمين شبه الطبيين ينتخبه نظراؤه الجزائرية / العدد 78 2 ذو القعدة عام 1426 ه 4 ديسمبر سنة 2005 م ممثلان (2) عن المستخدمين ينتخبهما نظراؤهما،
  • رئيس المجلس الطبي للمؤسسة. يشارك المدير العام للمؤسسة في اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري و يتولى أمانته. يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بكل شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله. المادة 9 : يعين أعضاء مجلس الإدارة لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة بناء على اقتراح من السلطات التابعين لها. وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء ، يعين عضو جديد حسب الأشكال نفسها، ليخلفه إلى غاية انتهاء العهدة. تنتهي عهدة الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. المادة 10 : يتداول مجلس الإدارة فيما يأتي : السياسة العامة للمؤسسة،
  • المشاريع السنوية والمتعددة السنوات المنصوص عليها في المادة 6 من هذا المرسوم
  • الحسابات التقديرية للإيرادات والنفقات وعمليات الاستثمار واقتناء المنقولات والعقارات وعقود الإيجار والتصرف فيها وقبول الهبات والوصايا أو رفضها، مشروع ميزانية المؤسسة، مخططات توظيف المستخدمين و تكوينهم وكذا الأجور والتعويضات
  • النظام الداخلي للمؤسسة و تنظيمها،
  • الاتفاقيات و الاتفاقات و العقود والصفقات المنصوص عليها في المادة 5 من هذا المرسوم، اقتراحات إنشاء مصالح وإلغائها ، القروض ، التسيير المالي للسنة المالية المنصرمة، الحصائل وتقرير النشاط. يدرس مجلس الإدارة كل المسائل التي يعرضها عليه الوزير الوصي أو المدير العام للمؤسسة. ويصادق على نظامه الداخلي خلال دورته الأولى.

2 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 4 ديسمبر سنة 2005 م يتداول مجلس الإدارة مرة في السنة على الأقل حول سياسة المؤسسة فيما يخص حقوق المرتفقين ونوعية الاستقبال و التكفل بالمرضى. المادة 11 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرة واحدة كل ستة (6) أشهر . و يمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي ( 3 ) أعضائه. المادة 12 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بأغلبية الأعضاء الحاضرين . و إذا لم يكتمل النصاب يستدعى المجلس ثانية خلال الثمانية (8) أيام الموالية ويمكن أن يتداول أعضاؤه حينئذ مهما يكن عددهم. تتخذ قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات ، يكون صوت الرئيس مرجحا تدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في سجل خاص مرقم و مؤشر عليه، يوقعها رئيس الجلسة وأمينها. المادة 13 تعرض مداولات مجلس الإدارة على موافقة السلطة الوصية خلال الثمانية (8) أيام التي تلي الاجتماع. وتكون مداولات مجلس الإدارة نافذة في الثلاثين (30) يوما ابتداء من استلامها من السلطة الوصية ما لم يبلغ اعتراض صريح خلال هذا الأجل. المادة 14 : يحدد رئيس مجلس الإدارة جدول أعمال كل اجتماع بناء على اقتراح من المدير العام و يبلغ إلى كل عضو قبل خمسة عشر (15) يوما من التاريخ المحدد لكل دورة . ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. القسم الثاني المدير العام المادة 15 يعيّن المدير العام للمؤسسة بموجب مرسوم رئاسي. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادة 16 : يساعد المدير العام للمؤسسة أمين عام ومديرون يعيّنون بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة. للجمهورية الجزائرية / العدد 78 7 المادة 17 : يكلف المدير العام بتحقيق الأهداف المنوطة بالمؤسسة و يسهر على تنفيذ البرامج التي يحددها مجلس الإدارة. ويتولى تسيير المؤسسة في إطار احترام التشريع و التنظيم المعمول بهما. ويقوم ، بهذه الصفة ، بما يأتي : يعد برامج النشاطات و يعرضها على مجلس الإدارة، يتصرف باسم المؤسسة و يمثلها أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية

  • يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين،
  • يوظف المستخدمين الخاضعين لسلطته و يعينهم وينهي مهامهم، باستثناء المستخدمين الذين تقرر طريقة أخرى لتعيينهم، يعد الحسابات التقديرية للإيرادات والنفقات يعد مشروع ميزانية المؤسسة ، يعد حصيلة النتائج وحساباتها ، يبرم كل الاتفاقيات و الاتفاقات والعقود والصفقات، يعد مشروعي التنظيم و النظام الداخلي للمؤسسة، يعد في نهاية كل سنة مالية تقريرا سنويا عن النشاطات مرفقا بجداول حسابات النتائج التي يرسلها إلى السلطات المعنية. المادة 18 : يحدد تنظيم المؤسسة بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة. القسم الثالث المجلس الطبي المادة 19 يكلف المجلس الطبي بإبداء رأيه بشأن ما يأتي : برامج الصحة التي تتكفل بها المؤسسة ، مشاريع البرامج المتعلقة بالتجهيزات الطبية،
  • إنشاء مصالح وإلغائها،
  • برامج التظاهرات العلمية والتقنية

8 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • اتفاقيات التكوين والبحث في مجال الصحة،
  • برامج ومشاريع البحث والمؤسسة والاتصال والنوعية،
  • تنظيم أشغال البحث و تقييمها، برامج التكوين تقييم نشاطات العلاج و التكوين والبحث
  • كل مسألة يعرضها عليه المدير العام. يعد المجلس الطبي نظامه الداخلي و يصادق عليه خلال دورته الأولى. المادة 20 : يضم المجلس الطبي : مسؤولي المصالح الطبية الصيدلي المسؤول عن الصيدلية،
  • جراح أسنان يعينه المدير العام،
  • شبه طبي ينتخبه نظراؤه من أعلى رتبة في سلك شبه الطبيين. ينتخب المجلس الطبي من ضمن أعضائه رئيسا ونائب رئيس. وتكون عهدة أعضاء المجلس لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. يمكن المجلس الطبي أن يستعين بكل شخصية علمية أو خبير يمكنه أن يفيده في أشغاله بالنظر إلى كفاءاته. المادة 21 : يجتمع المجلس الطبي بناء على استدعاء من رئيسه في دورة عادية مرة واحدة كل شهرين. ويمكنه الاجتماع في دورة غير عادية بطلب إما من رئيسه و إما من أغلبية أعضائه و إما من المدير العام للمؤسسة. الفصل الرابع أحكام مالية المادة 22 : تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يأتي : في باب الإيرادات :
  • إعانات الدولة،
  • إعانات الجماعات المحلية
  • الإيرادات الناتجة عن التعاقد مع هيئات الضمان الاجتماعي التخصيصات الاستثنائية
  • الأموال الخاصة المرتبطة بنشاطها، الجزائرية / العدد 78 2 ذو القعدة عام 1426 ه 4 ديسمبر سنة 2005 م تسديدات التأمينات الاقتصادية بعنوان الأضرار الجسدية الهبات والوصايا
  • الموارد المتأتية من التعاون الدولي،
  • كل الموارد الأخرى المرتبطة بنشاط المؤسسة. في باب النفقات : نفقات التسيير، نفقات التجهيز
  • كل النفقات الأخرى المرتبطة بنشاطها. المادة 23 : يعد المدير العام البيانات التقديرية السنوية لإيرادات و نفقات المؤسسة ويعرضها بعد مداولة مجلس الإدارة، على الوزير المكلف بالصحة ليوافق عليها حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 24 : تمسك حسابات المؤسسة طبقا لأحكام الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمذكور أعلاه، ويسند مسك المحاسبة لعون محاسب يعينه الوزير المكلف بالمالية. المادة 25 : يعين الوزير المكلف بالمالية بالاشتراك مع الوزير المكلف بالصحة محافظا للحسابات لدى المؤسسة. المادة 26 : ترسل حصيلة وحسابات الاستغلال مرفقة بالتقرير السنوي عن النشاط إلى السلطة الوصية طبقا للشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 27 : تخضع المؤسسة للرقابة البعدية للأجهزة المؤهلة طبقا للقوانين و التنظيمات المعمول بها. الفصل الخامس أحكام خاصة المادة 28 : تزوّد الدولة المؤسسة، لبلوغ أهدافها في إطار النشاطات المنوطة بها بالوسائل الضرورية لتأدية مهامها وفق الأحكام التنظيمية في هذا المجال. المادة 29 : توضّح نصوص لاحقة عند الحاجة، كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم.

2 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 4 ديسمبر سنة 2005 م المادة 30 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 شوال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 05-460 مؤرخ في 28 شوال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005، يتضمن الموافقة ، على سبيل التسوية، على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية واستغلالها وتوفير خدمات هاتفية ثابتة دولية وما بين المدن وفي الحلقة المحلية للجمهور. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه وبمقتضى القانون رقم 2000 – 03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع للجمهورية الجزائرية / العدد 78 9 من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية، وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، المعدل والمتمم
  • وبعد استشارة سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى الموافقة ، على سبيل التسوية، على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية واستغلالها وتوفير خدمات هاتفية ثابتة دولية وما بين المدن وفي الحلقة المحلية للجمهور على هذه الشبكة، الممنوحة لشركة “اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم”. المادة 2 : يرخّص لشركة “اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم المستفيدة من الرخصة المذكورة أعلاه، بأن تقيم وتستغل الشبكة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وبأن توفّر خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية على هذه الشبكة، ضمن الشروط التقنية والتنظيمية كما هي محددة في دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : الرخصة، موضوع هذا المرسوم، شخصية ولا يمكن التنازل عنها أو تحويلها إلا في إطار الأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها ووفقها، ووفق الشروط المحددة في دفتر الشروط. المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 شوال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005. أحمد أويحيى

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق العدد 78 2 ذو القعدة عام 1426 ه 4 ديسمبر سنة 2005 م دفتر الشروط المتعلق بإقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية و بتوفير خدمات هاتفية ثابتة دولية و ما بين المدن فهرس المادة الأولى : المصطلحات. 1.1 تعريف المصطلحات. 2.1 التعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات. المادة 2 : موضوع دفتر الشروط . 1.2 تعريف الموضوع. 2.2 الإقليمية. 3.2 فترة التحفظ . المادة 3 : النصوص المرجعية .. المادة 4 : موضوع الرخصة. 1.4 المحيط . 2.4 التكنولوجيات المستعملة المادة 5 : المنشآت الأساسية للشبكة الثابتة. 1.5 شبكة التراسل الخاصة. 2.5 الأخذ بعين الاعتبار التكنولوجيات الجديدة. 3.5 احترام المقاييس. 4.5 هيكلة الشبكة. 5.5 منظومات المنشآت الأساسية الدولية. المادة 6 : النفاذ المباشر إلى الدولي. 1.6 الممر الدولي. 2.6 المنشأة الأساسية. 3.6 الاتفاقات مع المتعاملين الأجانب. المادة 7 : نشر منطقة التغطية. المادة 8 : المقاييس و المواصفات الدنيا . 1.8 احترام المقاييس و الاعتمادات. 2.8 وصل التجهيزات الطرفية. المادة 9 : الذبذبات اللاسلكية الكهربائية. 1.9 الذبذبات . 2.9 شروط استعمال الذبذبات . 3.9 التشويش. و في الحلقة المحلية في الجزائر

2 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 4 ديسمبر سنة 2005 م المادة 10 : مجموعات …الترقيم… 1.10 منح مجموعات الترقيم. 2.10 تعديل مخطط الترقيم الوطني. 3.10 الترقيم. المادة 11 : التوصيل البيني. 1.11 حق التوصيل البيني. 2.11 اتفاقيات التوصيل البيني. المادة 12 : تأجير سعات التراسل . 1.12 تأجير سعات التراسل. 2.12 تقاسم المنشآت الأساسية. 3.12 المنازعات … المادة 13 : صلاحيات من أجل استعمال الأملاك العمومية أو الأملاك 1.13 حق المرور و الارتفاقات. 2.13 احترام التنظيمات الأخرى المطبقة. 3.13 النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية. الجزائرية / العدد 78 11

الخاصة. 19

المادة 14 : المستخدمون و الأملاك والتجهيزات المخصصة لتوفير الخدمات. 20 المادة 15 : استمرارية الخدمات و نوعيتها و توفرها. 1.15 الاستمرارية. 2.15 النوعية. 3.15 التوفر. 4.15 تواتر التجهيزات. 5.15 التواتر الدولي. المادة 16 : المنافسة المشروعة. المادة 17 : معاملة المرتفقين 1.17 عدم التمييز تجاه المرتفقين. 2.17 العلاقات مع الزبائن. 3.17 عقد الخدمة. 4.17 إعلام الزبون. 5.17 تعديل العقود مع المشترك. 6.17 بطاقات التسديد المسبق. المادة 18 : مسك محاسبة تحليلية. المادة 19 : تحديد التعريفات و التسويق. 1.19 تحديد التعريفات. 2.19 تسويق الخدمات.

المادة 20 : مبادئ الفوترة و تحديد التعريفة. 1.20 مبدأ تحديد التعريفة. 2.20 تجهيزات التسعير …. 3.20 محتوى الفواتير 4.20 تفريد الخدمات المفوترة. 5.20 الاحتجاجات. 6.20 معالجة المنازعات. 7.20 منظومة التوثيق. المادة 21 : إعلان التعريفات. 1.21 إعلام الجمهور و نشر التعريفات. 2.21 شروط الإعلان. المادة 22 : الربط المادة 23 : حماية المرتفقين . 1.23 سرية المكالمات. 2.23 العقوبات في حالة عدم احترام سرية المكالمات 3.23 سرية المعلومات الاسمية وحمايتها. 4.23 التعرف. 5.23 حياد الخدمات. 6.23 سلامة شبكات الزبائن. المادة 24 : التعليمات اللازمة من أجل الدفاع الوطني و المادة 25 : الترميز و الشفرنة. المادة 26 : إلزامية الإسهام في النفاذ العام إلى الخدمات 1.26 مبدأ الإسهام. 2.26 المشاركة في تحقيق النفاذ العام. المادة 27 : الدليل وخدمة الإرشادات. 1.27 دليل المشتركين العام. 2.27 خدمة الإرشادات الهاتفية. 3.27 سرية المعلومات. المادة 28 : نداءات الطوارئ 1.28 التوصيل المجاني لنداءات الطوارئ.. 2.28 مخططات الطوارئ 4 ديسمبر سنة 2005 م

. 23

الأمن العمومي. 23

و في تهيئة الإقليم و حماية البيئة.. 24

المادة 29 : الأتاوى الخاصة بتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية و تسييرها و مراقبتها. 25 1.29 مبدأ الأتاوى 2.29 المبلغ .

2 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 13 4 ديسمبر سنة 2005 م المادة 30 : الأتاوى المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم والمساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية. 1.30 المبدأ. 2.30 المبلغ . المادة 31 : كيفيات تسديد الأتاوى و المساهمات المالية الدورية. 1.31 كيفيات التسديد. 2.31 التحصيل و المراقبة. 3.31 كيفيات تحصيل الأتاوى و المساهمات من قبل سلطة المادة 32 : الضرائب والحقوق والرسوم… المادة 33 : المسؤولية العامة. المادة 34 : مسؤولية صاحب الرخصة و التأمينات. 1.34 المسؤولية. 2.34 الزامية التأمين. المادة 35 : الإعلام و المراقبة. 1.35 المعلومات العامة. 2.35 المعلومات الواجب تقديمها. 3.35 التقرير السنوي.. 4.35 المراقبة. المادة 36 : الإخلال بالأحكام المطبقة المادة 37 : سريان مفعول الرخصة و مدتها و تجديدها. 1.37 سريان المفعول… 2.37 التجديد المادة 38 : طبيعة الرخصة. 1.38 الطابع الشخصي. 2.38 التنازل و التحويل. المادة 39 : الشكل القانوني لصاحب الرخصة و الأسهمية. 1.39 الشكل القانوني.. 2.39 تعديل أسهمية صاحب الرخصة. المادة 40 : الالتزامات الدولية و التعاون الدولي. 1.40 احترام الاتفاقات و الاتفاقيات الدولية. 2.40 مساهمة صاحب الرخصة. المادة 41 : تعديل دفتر الشروط. المادة 42 : مدلول دفتر الشروط و تأويله . المادة 43 : لغة دفتر الشروط. المادة 44 : اختيار الموطن. المادة 45 : الملاحق .

الضبط . 25

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الفصل الأول التعريف العام للرخصة المادة الأولى : المصطلحات 1.1 تعريف المصطلحات : علاوة على التعاريف الواردة في القانون تستعمل في دفتر الشروط هذا مصطلحات يجب أن تفهم كالآتي : “المشترك”: كل شخص طبيعي أو معنوي يستعمل الخدمات في إطار عقد مع صاحب الرخصة أو مع شركة تسويق هذه الخدمات. “ اتصالات الجزائر : يعني متعامل المواصلات السلكية واللاسلكية الذي حولت إليه نشاطات المواصلات السلكية واللاسلكية التي كانت تابعة لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، تطبيقا للمادة 12 من القانون. “ الملحق”: يعني أحد الملاحق الأربعة لدفتر الشروط : الملحق الأول : أسهمية صاحب الرخصة الملحق 2 : نوعية الخدمة الملحق 3 : التغطية الإقليمية الملحق 4 : العقوبات. “ سلطة الضبط “ : يعني سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية التي أنشئت بموجب المادة 10 من القانون. “ دفتر الشروط “ : يعني هذه الوثيقة (بما فيها ملاحقها التي تشكل دفتر شروط الرخصة وفق أحكام القانون. “رقم أعمال المتعامل” : يعني رقم الأعمال الذي يحققه صاحب الرخصة خارج الرسوم برسم الخدمات والصافي من كلفة كل خدمات التوصيل البيني واستئجار الدارات و كلفة الخدمات الأخرى التي يقدمها للمتعاملين الآخرين في شبكات و خدمات المواصلات السلكية و اللاسلكية العمومية و كذلك من الرسوم التحاسبية الدولية، المحققة خلال السنة المدنية السابقة. “ حائز ترخيص “ : يعني حائز ترخيص مسلم وفق المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 و المتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية و على مختلف خدمات المواصلات السلكية و اللاسلكية بالصيغة التي قد يعدل بموجبها من حين لآخر . الجزائرية / العدد 78 2 ذو القعدة عام 1426 ه 4 ديسمبر سنة 2005 م “القوة القاهرة” : يعني كل حدث لا يقاوم و غير متوقع وخارج عن إرادة طرف من الأطراف، لاسيما الكوارث الطبيعية أو حالة الحرب أو الإضرابات. “المنشآت الأساسية” : يعني المنشآت و التركيبات الثابتة التي يستعملها متعامل والتي ركبت عليها تجهيزات المواصلات السلكية و اللاسلكية. “محطة HUB للحركة الدولية” : يعني تجهيز تحويل يستعمل لتمرير النداءات الداخلة إلى التراب الجزائري و الخارجة منه حين إجراء المكالمات الدولية. “يوم عمل”: يعني يوما من أيام الأسبوع باستثناء الخميس والجمعة وأيام عطلة قانونية في الجزائر. “الرخصة” : يعني الرخصة التي تسلم بموجب مرسوم تنفيذي و التي تسمح لصاحبها بإقامة واستغلال شبكة المواصلات السلكية و اللاسلكية على التراب الجزائري و توفير خدمات هاتفية ثابتة دولية وما بين المدن و في الحلقة المحلية، علما بأن هذا المرسوم يلحق به دفتر الشروط هذا. “القانون” : يعني القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية بالصيغة التي قد يعدل بموجبها من حين لآخر. “الوزير” : يعني الوزير المكلف بالمواصلات السلكية و اللاسلكية. الأرقام الجغرافية” : تعني الأرقام الهاتفية التي تسمح أعدادها الأولى بتحديد الموقع الجغرافي للمشترك. الأرقام غير الجغرافية : تعني الأرقام الهاتفية التي لا تسمح بتحديد الموقع الجغرافي للمشترك. وتبدأ هذه الأرقام الهاتفية عند تاريخ منح الرخصة بالأعداد 08. “العرض” : يعني العرض الذي يقدمه صاحب الرخصة ردا على الدعوة للمنافسة التي أعلنتها سلطة الضبط في أول ديسمبر 2004 من أجل منح رخصتين لإقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية وتوفير خدمات هاتفية ثابتة دولية وما بين المدن وفي الحلقة المحلية. “المتعامل” : يعني صاحب رخصة إقامة و/ أو استغلال شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية و/أو توفير خدمات هاتفية في الجزائر.

2 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 4 ديسمبر سنة 2005 م المتعامل المرجعي “ : يعني شركة “اتصالات الجزائر “ ، شركة خاضعة للقانون الجزائري برأسمال قدره 000 000 100 دج ، الكائن مقرها بالطريق الوطني رقم 5 ، الديار الخمس، المحمدية، مدينة الجزائر، المقيدة في السجل التجاري تحت الرقم 18083 ب02. “ الافتتاح التجاري” : يعني التاريخ الذي يشرع فيه صاحب الرخصة في توفير خدماته للجمهور. “نقطة التوصيل “البيني : يعني نقطة في شبكة متعامل غير صاحب الرخصة ، يمكن فيها إنجاز التوصيل البيني مع شبكة صاحب الرخصة. و تكون نقطة أو نقط التوصيل البيني كذلك نقطة أو نقطا للفصل بين شبكة المتعامل الغير وشبكة صاحب الرخصة. “الانتقاء المسبق” : يعني صيغة انتقاء الي لمتعامل المهاتفة ما بين المدن و الدولية من قبل المشترك الذي يرغب في استعمال خدمات هذا المتعامل تلقائيا دون تشكيل سابقة خاصة قبل كل رقم يتم تشكيله. “ شبكة المواصلات السلكية واللاسلكية” : يعني كل تركيب أو مجموعة تركيبات تضمن، إما إرسال وإما إرسال و توصيل إشارات مواصلات سلكية ولاسلكية و كذلك تبادل معلومات التحكم و التسيير المرتبطة بها فيما بين نقاط انتهاء هذه الشبكة. “الشبكة الثابتة” : يعني شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية توفر خدمات مهاتفة ثابتة دولية وما بين المدن و في الحلقة المحلية، تشكل إقامتها و استغلالها موضوع دفتر الشروط هذا. الانتقاء نداء بنداء” : يعني صيغة انتقاء غير آلي لمتعامل المهاتفة الدولية وما بين المدن و من قبل المشترك، عن طريق تشكيل سابقة في بداية كل رقم يتم تشكيله. الخدمات ذات كلفة متقاسمة” : يعني خدمة هاتفية موفرة للجمهور بكلفة أدنى من كلفة نداء عاد وتكون كلفتها متقاسمة بين المنادى و المنادي. “الخدمات ذات إيرادات متقاسمة “ : يعني خدمات هاتفية برسم إضافي مقارنة مع كلفة نداء عاد، يكون الغرض منها عادة الحصول على معلومات يضعها موفر خدمات تحت التصرف.ويتم تقاسم الإيرادات الإضافية المحصل عليها بين متعامل المواصلات السلكية و اللاسلكية و موفر الخدمات. “الخدمات” : يعني خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية التي تشكل موضوع الرخصة. للجمهورية الجزائرية / العدد 78 15 صاحب الرخصة” : يعني صاحب الرخصة، أي شركة “اتصالات الجزائر” ، شركة جزائرية برأسمال قدره 000 000 100 دج ، الكائن مقرها بالطريق الوطني رقم 5 ، الديار الخمس، المحمدية، مدينة الجزائر، المقيدة في السجل التجاري تحت الرقم 18083 ب02. “الاتحاد” : يعني الاتحاد الدولي للاتصالات. “منطقة التغطية” : يعني المناطق الجغرافية التي تبسط فيها شبكة صاحب الرخصة. شبكة الحلقة المحلية اللاسلكية : يعني شبكة حلقة محلية يقيمها و يستغلها صاحب الرخصة باستعمال وصلات هرتزية بين نقطة و نقاط متعددة أو بين نقطة و نقطة. 2.1 التعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات : تكون تعاريف المصطلحات الأخرى المستعملة في دفتر الشروط هذا مطابقة للتعاريف الواردة في لوائح الاتحاد ما لم يرد ما يخالف ذلك صراحة. المادة 2 : موضوع دفتر الشروط : 1.2 تعريف الموضوع : يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد الشروط التي يرخص فيها لصاحب الرخصة بأن يقيم و يستغل على التراب الجزائري شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية مفتوحة للجمهور و أن يركب و يستغل على التراب الجزائري التجهيزات الضرورية لتوفير الخدمات للجمهور. 2.2 الإقليمية : تشمل الرخصة كل امتداد التراب الجزائري ومياهه الإقليمية و جميع منافذه الدولية برا و بحرا وساتليا، وفق الاتفاقات و المعاهدات ما بين الحكومات و الاتفاقات و المعاهدات الدولية. 3.2 فترة التحفظ : لمدة سنتين (2) ابتداء من منح الرخصة (أو الرخص)، لن تمنح أية رخصة أخرى تتعلق بإقامة واستغلال شبكات عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية توفر خدمات هاتفية ثابتة دولية و ما بين المدن و في الحلقة المحلية للجمهور على التراب الجزائري. لا تمنع الترتيبات المذكورة أعلاه من الشروع في الإجراء المتعلق بمنح رخصة أخرى لإقامة واستغلال

16 الجريدة الرسمية للجمهورية شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية توفر خدمات هاتفية ثابتة دولية و ما بين المدن و في الحلقة المحلية قبل هذا الاستحقاق، على ألا يتم تسليم هذه الرخصة قبل انتهاء الأجل المحدد أعلاه. المادة 3 : النصوص المرجعية : يجب أن تنفذ الرخصة الممنوحة لصاحبها وفق جميع الأحكام التشريعية و التنظيمية والمقاييس الجزائرية والدولية المعمول بها، لا سيما منها :

  • القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد و بالمواصلات السلكية واللاسلكية
  • المرسوم الرئاسي رقم 01-94 المؤرخ في 21 محرم عام 1422 الموافق 15 أبريل سنة 2001 و المتضمن تعريف النقاط العليا و تحديد كيفيات تسييرها وحمايتها،
  • المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، المعدل والمتمم
  • المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 و المتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية
  • المرسوم التنفيذي رقم 02-141 المؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 الذي يحدد القواعد التي يطبقها متعاملو الشبكات العمومية للمواصلات السلكية و اللاسلكية من أجل تحديد تعريفة الخدمات المقدمة للجمهور،
  • المرسوم التنفيذي رقم 02-156 المؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002 الذي يحدد شروط التوصيل البيني لشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها،
  • المرسوم التنفيذي رقم 02-366 المؤرخ في 29 شعبان عام 1423 الموافق 5 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد الارتفاقات المتعلقة بتركيب تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية و / أو استغلالها، الجزائرية / العدد 78 2 ذو القعدة عام 1426 ه 4 ديسمبر سنة 2005 م المرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003 الذي يحدد مضمون الخدمة العامة للبريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية و التعريفات المطبقة عليها وكيفية تمويلها،
  • المرسوم التنفيذي رقم 04-158 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 31 مايو سنة 2004 الذي يحدد مبلغ أتاوى تخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية
  • المقاييس المحددة أو المقاييس التي تم التذكير بها في دفتر الشروط هذا، ولوائح الاتحاد، لا سيما تلك المتعلقة بالمواصلات اللاسلكية. المادة 4 : موضوع الرخصة : 1.4 المحيط : أ) الخدمات الإجبارية : يجب على صاحب الرخصة أن يوفر على كل التراب الجزائري ما يأتي : خدمات التفصيل للصوت و المعطيات انطلاقا من جهاز هاتفي ثابت أو مطراف في الجزائر نحو :
  • اتجاهات داخل جميع التراب الجزائري، بالنسبة للمكالمات المحلية و ما بين المدن
  • اتجاهات نحو الخارج بالنسبة للمكالمات الدولية،
  • مستعملي شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية في الجزائر، خدمات صوت و معطيات وطنية ودولية واردة
  • خدمات تأجير سعة تراسل لمتعاملين آخرين ولحائزي التراخيص كما هو مقرر في الفقرة 1.12،
  • خدمات النفاذ المجاني إلى نداءات الطوارئ والأمن. ب الخدمات الاختيارية : يمكن صاحب الرخصة توفير الخدمات الآتية :
  • الخدمات المرتكزة على أرقام غير جغرافية، بما في ذلك الخدمات المجانية للمنادي و الخدمات ذات الكلفة المتقاسمة و الخدمات ذات الإيرادات المتقاسمة
  • خدمات توصيل الصورة خدمات النفاذ إلى الصبيب العالي

2 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 4 ديسمبر سنة 2005 م تجميع حركة الأنترنات، إذا كانت هذه الحركة معالجة كنداءات هاتفية أو نداءات في اتجاه أرقام غير جغرافية

  • خدمات التفصيل للصوت و المعطيات انطلاقا من شبكة مواصلات سلكية و لا سلكية تابعة لمتعامل آخر في الجزائر في اتجاه :
  • مستعملي شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية في الجزائر،
  • اتجاهات في الخارح بالنسبة للنداءات الدولية،
  • محلات هاتفية و غرف هاتفية ومراكز اتصالات تحدد في اتفاقيات التوصيل البيني الشروط المالية لإعادة الدفع بين صاحب الرخصة والمتعاملين الآخرين في المهاتفة. 2.4 التكنولوجيات المستعملة : لن تفرض أية تكنولوجية على صاحب الرخصة. الفصل الثاني شروط إقامة الشبكة المادة 5 : المنشآت الأساسية للشبكة الثابتة : 1.5 شبكة التراسل الخاصة : يرخص لصاحب الرخصة، في حدود احترام أحكام القانون و نصوصه التطبيقية، بإقامة منشآته الأساسية و سعاته التراسلية الخاصة به من أجل تلبية حاجيات الشبكة الثابتة. و يمكنه في هذا الصدد إقامة وصلات سلكية و / أو لاسلكية كهربائية لضمان وصلات التراسل. ويمكنه كذلك أن يستأجر لدى الغير وصلات أو منشآت أساسية لضمان ربط مباشر بين تجهيزاته. 2.5 الأخذ بعين الاعتبار التكنولوجيات الجديدة : يجب إقامة شبكة صاحب الرخصة بواسطة تجهيزات مواصلات سلكية و لاسلكية جديدة تدمج أحدث التكنولوجيات و أجداها. 3.5 احترام المقاييس : يتعين على صاحب الرخصة احترام القواعد والمقاييس المطبقة في الجزائر، لا سيما في مجال الأمن واستعمال شبكة الطرقات ومنشآت الهندسة المدنية. 4.5 هيكلة الشبكة : يجب تركيب منظومة المراقبة و مركز العبور الدولي و منظومة الفوترة على التراب الجزائري. كما يجب على صاحب الرخصة التوفر على محطة HUB للحركة الدولية على التراب الجزائري. للجمهورية الجزائرية / العدد 78 17 5.5 منظومات المنشآت الأساسية الدولية : يجب أن تكون منظومات المنشآت الأساسية الدولية المستعملة منظومات مبلغة إلى الاتحاد و حائزة على موافقة الدولة الجزائرية حين إجراء التنسيق. المادة 6 : النفاذ المباشر إلى الدولي : 1.6 الممر الدولي : لصاحب الرخصة عدة خيارات فيما يتعلق بممراته الدولية :
  • بناء و استغلال ممره الخاص باستئجار سعات لدى الملاك المشتركين للكوابل البحرية عند الاقتضاء)،
  • استعمال ممر متعاملين آخرين مرخص لهم. يجب على صاحب الرخصة ضمان التواتر على الممر الدولي كما هو مبين في الفقرة 5.15. 2.6 المنشأة الأساسية : فيما يخص المنشآت الأساسية للمواصلات السلكية و اللاسلكية، يحق لصاحب الرخصة أن : يقتني حقوق المرور لبناء المنشأة الأساسية لاستغلال الرخصة يستأجر سعات لدى الشركات المرخص لها والحائزة على منشآت أساسية قائمة و متوفرة يستأجر سعات على كوابل بحرية موصولة بالجزائر بأسعار غير تمييزية و وفق اتفاقات تجارية. 3.6 الاتفاقات مع المتعاملين الأجانب : يتفاوض صاحب الرخصة بحرية مع المتعاملين الأجانب المعتمدين من قبل سلطات بلدانهم، حول مبادئ و كيفيات دفع أجر الوصلات و التجهيزات المستعملة بصفة مشتركة وفق قواعد و توصيات الهيئات الدولية التي تنضم إليها الجزائر . المادة 7 : نشر منطقة التغطية : يلزم صاحب الرخصة بتوفير تغطية تتمثل في وضع و تشغيل الوسائل الضرورية لإقامة الشبكة الثابتة واستغلال الخدمات وفق المتطلبات المبينة في الملحق 3 من دفتر الشروط هذا. في حالة الإخلال بالتزامات التغطية الإقليمية المقررة في الملحق 3 ، يمكن تطبيق عقوبات كما هي محددة في إطار المادة 37 من دفتر الشروط هذا.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 8 : المقاييس والمواصفات الدنيا : 1.8 احترام المقاييس و الاعتمادات : يجب أن تكون التجهيزات والمنشآت المستعملة في الشبكة الثابتة مطابقة للمقاييس المعمول بها. وعلى صاحب الرخصة السهر على أن تكون التجهيزات الموصولة بشبكته، ولا سيما التجهيزات الطرفية معتمدة وفق الأحكام القانونية و التنظيمية المعمول بها. 2.8 وصل التجهيزات الطرفية : لا يمكن صاحب الرخصة الاعتراض على أن يوصل بشبكته تجهيزا طرفيا معتمدا وفق الشروط المحددة في التنظيم المعمول به. المادة 9 : الذبذبات اللاسلكية الكهربائية : 1.9 الذبذبات : بطلب من صاحب الرخصة، تخصص سلطة الضبط لصاحب الرخصة الذبذبات الضرورية لإقامة وصلات لا سلكية كهربائية خاصة بشبكته، وذلك وفق التنظيم المعمول به. في حالة اختيار صاحب الرخصة شبكة حلقة محلية لا سلكية، تخصص له الذبذبات الضرورية لبسط هذه الشبكة خلال اثني عشر (12) شهرا تلي سريان مفعول الرخصة، وذلك في أجل أقصاه شهر بعد الطلب الذي يتقدم به صاحب الرخصة في هذا الصدد. ويجب أن تتضمن طلبات التخصيص المعلومات التي تطلبها سلطة الضبط. و تمنح لاحقا هذه الذبذبات ضمن الآجال و الشروط المقررة في التنظيم المعمول به. 2.9 شروط استعمال الذبذبات : تقوم سلطة الضبط بتخصيص ذبذبات في مختلف الحزم وفق التنظيم المعمول به و حسبما يتوفر من الطيف. يبلغ صاحب الرخصة، بطلب من سلطة الضبط، مخططات استعمال الذبذبات المخصصة له. في حالة عدم استغلال صاحب الرخصة ذبذبات لاسلكية كهربائية مخصصة له في أجل سنة ابتداء من تاريخ تخصيصها، تخول سلطة الضبط صلاحية مباشرة إجراء إلغاء التخصيص وفق الشروط المقررة في التنظيم المعمول به. الجزائرية / العدد 78 2 ذو القعدة عام 1426 ه 4 ديسمبر سنة 2005 م 3.9 التشويش : تكون كيفيات الإقامة و الاستغلال و طاقات الإشعاع حرة، مع مراعاة التنظيم المعمول به ومقتضيات التنسيق الوطني و الدولي، و شريطة عدم إثارة تشويشات مضرة. وفي حالة حدوث تشويش بين قنوات متعاملين اثنين، على هذين المتعاملين القيام، في أجل أقصاه سبعة (7) أيام بعد تاريخ المعاينة، بإخبار سلطة الضبط بتاريخ و مكان حدوث التشويشات و بالشروط السارية في استغلال القنوات محل التشويش. ويعرض المتعاملان على سلطة الضبط، في أجل أقصاه شهر واحد، الإجراءات المتفق عليها لإزالة هذه التشويشات قصد الموافقة. المادة 10 : مجموعات الترقيم : 1.10 منح مجموعات الترقيم : تحدد سلطة الضبط مجموعات الترقيم الضرورية لصاحب الرخصة من أجل استغلال الشبكة الثابتة وتوفير الخدمات. و فيما يخص الأرقام غير الجغرافية، سيتوفر صاحب الرخصة على مجموعات أرقام النداء. تكون مجموعات الأرقام والأرقام الخاصة الممنوحة لصاحب الرخصة كالآتي:

  • أرقام مشتركين بصيغة [ PQMCDU ZAB ، حيث PQMCDU , ] … [ = B , ] … [ = A ] وستمنح سلطة الضبط طاقات إضافية لصاحب الرخصة عندما يبلغ عدد الأرقام المستعملة 80 % من طاقة الحيز الممنوح. أرقام قصيرة من أجل النفاذ إلى الخدمة التجارية لصاحب الرخصة انطلاقا من الشبكة الثابتة: […. إلى …… يضمن صاحب الرخصة مجانا توصيل النداءات الموجهة إلى خدمات الطوارئ. علاوة على ذلك، يمكن صاحب الرخصة أن يقدم لزبائن شبكته خدمات مساعدة أو خدمات إضافية يتم النفاذ إليها بواسطة أرقام قصيرة ، شريطة إعلام سلطة الضبط بذلك. 2.10 تعديل مخطط الترقيم الوطني : في حالة تعديل مخطط الترقيم الوطني تعديلا جذريا، تخطط سلطة الضبط هذه التغييرات بالتشاور مع المتعاملين وفق التشريع و التنظيم المعمول بهما.

2 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 4 ديسمبر سنة 2005 م 3.10 الترقيم : بالنسبة للمشترك، يتم انتقاء المتعامل الدولي و ما بين المدن والمحلي نداء بنداء عن طريق تشكيل دالة بعدد واحد . و يمنح العدد [Z = …. ] لصاحب الرخصة. يتم الترخيص باستغلال أرقام غير جغرافية فور مباشرة استغلال الرخص. المادة 11 : التوصيل البيني : 1.11 حق التوصيل البيني : بموجب المادة 25 من القانون وبموجب المرسوم التنفيذي رقم 02-156 المؤرخ في 9 مايو سنة 2002، يستجيب متعاملو الشبكات العمومية للمواصلات السلكية و اللاسلكية لطلبات التوصيل البيني التي يتقدم بها صاحب الرخصة، وذلك ضمن الشروط المقررة في القانون و التنظيم المعمول بهما. و للمتعاملين الحق في التوصيل البيني مع: متعاملي الشبكات العمومية للمواصلات السلكية و اللاسلكية في الجزائر

  • متعاملي الكوابل البحرية الدولية. يجب على صاحب الرخصة أن يضع، حسب الحاجة و بقدر ما هو متوفر، تحت تصرف المتعاملين الموصولين بينيا، مواقع في محلاته التقنية بنقاط التوصيل البيني من أجل تمكين هؤلاء المتعاملين من تركيب تجهيزاتهم البينية التي تسمح بالوصل مع شبكته. 2.11 اتفاقيات التوصيل البيني : تحدد شروط التوصيل البيني التقنية و المالية والإدارية في اتفاقيات يتم التفاوض بشأنها بحرية بين المتعاملين مع احترام دفتر الشروط الخاص بكل منهم واحترام التنظيم المعمول به و تبلغ هذه الاتفاقيات إلى سلطة الضبط للموافقة عليها. في حالة حدوث خلاف بين صاحب الرخصة ومتعامل آخر، يتم اللجوء إلى تحكيم سلطة الضبط، وفق الشروط المقررة في القانون و التنظيم المعمول بهما. المادة 12 : تأجير سعات التراسل : 1.12 تأجير سعات التراسل : يستفيد صاحب الرخصة من حق استئجار سعات التراسل لدى المتعاملين الآخرين و لدى حائزي تراخيص لديهم سعات تراسل متوفرة. ويتعين عليه هو كذلك أن يستجيب لطلبات استئجار سعات التراسل التي للجمهورية الجزائرية / العدد 78 19 يتقدم بها المتعاملون الآخرون و حائزو التراخيص وذلك ضمن شروط موضوعية و شفافة و غير تمييزية و مع مراعاة عدم تنفيذ هذا النشاط على حساب ربط مشتركين بالشبكة. 2.12 تقاسم المنشآت الأساسية : يستفيد صاحب الرخصة من حق استئجار المنشآت الأساسية للشبكة الثابتة التابعة للمتعاملين الآخرين والتابعة كذلك لأصحاب تراخيص إقامة واستغلال شبكات خاصة. ويتعين عليه، هو كذلك، أن يضع المنشآت الأساسية للشبكة الثابتة تحت تصرف المتعاملين الذين يطلبون منه ذلك. ويتم الرد على طلبات تقاسم المنشآت الأساسية ضمن شروط موضوعية و شفافة و غير تمييزية. و يجب أن تعتمد منهجية تحديد أسعار تأجير المنشآت الأساسية على طريقة ملائمة توافق عليها سلطة الضبط. لا يمكن تبرير رفض تقاسم المنشآت الأساسية إلا بسبب عدم القدرة أو بسبب انعدام التطابق التقني. 3.12 المنازعات : تعرض على تحكيم سلطة الضبط كل منازعة بين صاحب الرخصة و متعامل واحد أو أكثر أو حائز ترخيص أو أكثر فيما يتعلق بتأجير سعات التراسل. المادة 13 صلاحيات من أجل استعمال الأملاك العمومية أو الأملاك الخاصة : 1.13 حق المرور و الارتفاقات : تطبيقا للمادة 34 من القانون، يستفيد صاحب الرخصة من أحكام المادة 43 من القانون و ما يليها من المواد المتعلقة بحقوق المرور على الأملاك العمومية والمتعلقة كذلك بالارتفاقات على الملكيات العمومية أو الخاصة، و من أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-366 المؤرخ في 29 شعبان عام 1423 الموافق 5 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد الارتفاقات المتعلقة بتركيب تجهيزات المواصلات السلكية و اللاسلكية و / أو استغلالها. 2.13 احترام التنظيمات الأخرى المطبقة : يحق لصاحب الرخصة إنجاز الأشغال الضرورية لاستغلال الشبكة الثابتة وتوسيعها. ويتعين عليه احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما الأحكام المتعلقة بالملاحة الجوية و الأرصاد الجوية و الدفاع الوطني و الصحية العمومية و تنظيم المدن و شبكة الطرقات و الأمن العمومي.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية 3.13 النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية : يستفيد صاحب الرخصة من حق النفاذ إلى كل المواقع اللاسلكية الكهربائية، لا سيما منها النقط العليا التي يستعملها متعاملون آخرون، شريطة احترام الارتفاقات اللاسلكية الكهربائية و توفر المساحة الضرورية و التكفل بقسط معقول من تكاليف احتلال الأماكن و احترام التنظيم المطبق . و مع مراعاة نفس التحفظات والشروط ، يجب أيضا على صاحب الرخصة فسح النفاذ للمتعاملين الآخرين إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية التي يستعملها لحاجيات الشبكة الثابتة. و يتحقق النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية فيما بين المتعاملين ضمن شروط شفافة وموضوعية و غير تمييزية. تعالج طلبات النفاذ إلى النقط العليا و الخلافات المتعلقة بالنفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية وفق التنظيم المطبق. المادة 14 : المستخدمون و الأملاك و التجهيزات المخصصة لتوفير الخدمات : يخصص صاحب الرخصة ما يلزم من المستخدمين ويرصد ما يلزم من الأملاك المنقولة و العقارية (بما فيها المنشآت الأساسية و العتاد لإقامة واستغلال الشبكة الثابتة و لتوفير الخدمات في منطقة التغطية لا سيما بهدف استيفاء شروط الدوام و النوعية و الأمن المقررة في دفتر الشروط هذا. المادة 15 : استمرارية الخدمات و نوعيتها وتوفرها : 1.15 الاستمرارية : لا يستطيع صاحب الرخصة توقيف توفير الخدمات دون ترخيص مسبق من سلطة الضبط، إلا في حالة قوة قاهرة تعاين قانونا، وذلك احتراما لمبدا الاستمرارية. 2.15 النوعية : يلتزم صاحب الرخصة برصد كل الوسائل لتوفير خدمات بنوعيات تكون مستوياتها مطابقة للمقاييس الدولية، لا سيما منها مقاييس الاتحاد . و يلتزم كذلك بالاحترام الدقيق لمعايير النوعية الدنيا المحددة في الملحق 2 في كل منطقة التغطية. 3.15 التوفر : يتعين على صاحب الرخصة ضمان دوام الخدمات 24 ساعة على 24 ساعة و 7 أيام على 7 أيام . و في حالة الجزائرية / العدد 78 2 ذو القعدة عام 1426 ه 4 ديسمبر سنة 2005 م اختيار صاحب الرخصة شبكة حلقة محلية لاسلكية ينبغي ألا تتجاو 24 ساعة في السنة المدة المتراكمة لا نعدام شاغلية محطة قاعدية ، المحسوبة عبر كل شبكة الحلقة المحلية، باستثناء حالات القوة القاهرة. يلزم صاحب الرخصة نفسه باتخاذ التدابير الملائمة من أجل ضمان سير منتظم و دائم لتركيبات الشبكة الثابتة وحمايتها. و يجب عليه أن يرصد في أقرب الآجال الوسائل التقنية و البشرية الكفيلة باستدراك العواقب الناجمة عن نقائص تركيباته أو توقيف عملها أو هدمها. 4.15 تواتر التجهيزات : يجب على صاحب الرخصة ضمان التواتر على دعائم مادية منفصلة عن تجهيزات التراسل من أجل ضمان تأمين الشبكة الثابتة و استمرارية الخدمة. ويمكن صاحب الرخصة استعمال تجهيز متعامل آخر في حالة وجود مشاكل تقنية قاهرة، وذلك شريطة الحصول على موافقة مسبقة من سلطة الضبط. 5.15 التواتر الدولي : بغرض تفادي انقطاع خدمات المهاتفة الدولية في حالة حدوث كارثة طبيعية قصوى، يجب على صاحب الرخصة إقامة تواتر على وصلاته الدولية و استعمال ممرين دوليين للتراسل يتباعدان ب 100 كم على الأقل. ويمكن تقاسم الممر الدولي الثاني مع متعاملين آخرين. الفصل الثالث شروط الاستغلال التجاري المادة 16 : المنافسة المشروعة : يلتزم صاحب الرخصة بممارسة منافسة مشروعة مع المتعاملين المنافسين له، خاصة بالامتناع عن كل ممارسة غير تنافسية مثل التفاهم غير المسموح به على وجه الخصوص ( سيما في مجال التعريفة) أو التعسف في استعمال وضعيته المسيطرة. المادة 17 : معاملة المرتفقين : 1.17 عدم التمييز تجاه المرتفقين : يكون النفاذ إلى الشبكة الثابتة و إلى الخدمات مضمونا وفقا للقانون و في ظروف موضوعية و شفافة و غير تمييزية. تكون الخدمات التي يوفرها صاحب الرخصة مفتوحة إلى كل الذين يقدمون طلبا بذلك، شريطة أن تتوفر فيهم الشروط التي يحددها صاحب الرخصة.

2 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 4 ديسمبر سنة 2005 م 2.17 العلاقات مع الزبائن : يجب على صاحب الرخصة التوفر على مستخدمين مكونين قانونا لاستقبال احتجاجات المشتركين وتخصيص الإجابة لهم بسرعة و اتخاذ كل الإجراءات المعقولة تجاريا لتصحيح الوضع بسرعة وتفادي تكرار حدوث المشكل. 3.17 عقد الخدمة : يجب أن يتضمن كل عقد خدمة بين صاحب الرخصة و مشتركيه على الأقل أحكاما تخص المسائل الآتية:

  • إيداعات أو كفالات ترمي إلى ضمان التسديد، على ألا تتجاوز هذه الإيداعات أو هذه الكفالات، مهما كان المبرر، التكاليف التي يجب أن يباشرها المشترك بصفة معقولة في أجل ثلاثة (3) أشهر،
  • سرية معلومات المشترك و سرية الخدمة وحيادها إزاء الرسائل المبعوثة الاستردادات و التخفيضات الأخرى بسبب مشاكل في الخدمة أو مبالغ مفوترة زيادة،
  • كيفيات الربط
  • كيفيات التسديد ، بما في ذلك كل فائدة أو تكاليف إدارية مطبقة
  • الفترة التعاقدية الدنيا حقوق إلغاء المشترك، و طريقة تسوية احتجاجات المشترك أو الخلافات الأخرى، بما في ذلك إمكانية اللجوء إلى سلطة الضبط إن تعذر على الطرفين التفاهم. 4.17 إعلام الزبون : يجب تسليم نسخة من العقد المذكور في الفقرة 3.17 لكل طرف معني بطلب منه و لكل مشترك جديد قبل بداية تقديم الخدمة لهذا المشترك أو عند استلام أي تسديد أو إيداعه. 5.17 تعديل العقود مع المشترك : يسرى مفعول كل تعديل في العقد مع المشترك خلال الثلاثين (30) يوما بعد تسليم نسخة مكتوبة من هذه التعديلات إلى الزبون المعني، إلا إذا أبلغ الزبون صاحب الرخصة كتابيا أنه يعارض هذا التعديل قبل انقضاء أجل الثلاثين (30) يوما. 6.17 بطاقات التسديد المسبق : بغض النظر عن أحكام المادتين 17 و 20، يحق لصاحب الرخصة تسويق الخدمات بواسطة بطاقات للجمهورية الجزائرية / العدد 78 21 التسديد المسبق. ومن أجل توضيح أدق، لا تطبق أحكام هاتين المادتين اللتين تخصان محتوى العقود بين صاحب الرخصة ومشتركيه و محتوى فواتير صاحب الرخصة، في حالة التسويق عن طريق بطاقات التسديد المسبق. المادة 18 : مسك محاسبة تحليلية : يمسك صاحب الرخصة محاسبة تحليلية تسمح بتحديد الكلفة الحقيقية و العائدات و النتائج الخاصة بكل شبكة مستغلة و/أو بكل نوع من الخدمات الموفرة، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 19 : تحديد التعريفات و التسويق : 1.19 تحديد التعريفات : مع مراعاة أحكام القانون المتعلقة بالأعمال والممارسات غير التنافسية و احترام أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-141 المؤرخ في 16 أبريل 2002، يستفيد صاحب الرخصة على الخصوص من :
  • الحرية في تحديد أسعار الخدمات المقدمة لمشتركيه
  • الحرية في ضبط المنظومة الإجمالية لتحديد التعريفة، هذه المنظومة التي بإمكانها أن تحتوي على تخفيضات تبعا لحجم الحركة، و الحرية في تحديد سياسته للتسويق و تنظيم شبكته للتوزيع. تقدم المعلومات عن ذلك إلى سلطة الضبط. 2.19 تسويق الخدمات : يجب على صاحب الرخصة أن يحرص، في إطار علاقاته التعاقدية مع مناولين محتملين، على احترام التزامات هؤلاء المناولين بالنسبة إلى ما يأتي :
  • المساواة في النفاذ و في معاملة المرتفقين، و
  • احترام سرية المعلومات التي يحوزونها عن المرتفقين. يحتفظ صاحب الرخصة، في جميع الأحوال ، بمسؤولية توفير الخدمات لزبائنه. لصاحب الرخصة الحرية التامة لتسويق الخدمات و فوترتها لمشتركيه. المادة 20 : مبادئ الفوترة وتحديد التعريفة : 1.20 مبدأ تحديد التعريفة : تكون كلفة النداء لمشترك هاتفي، في شبكة ثابتة أو نقالة مقيدة كلية على جهاز المنادي، داخل الإقليم الجزائري.

22 الجريدة الرسمية للجمهورية 2.20 تجهيزات التسعير يفوتر صاحب الرخصة الخدمات الموفرة بتطبيق التعريفات المنشورة تطبيقا دقيقا . و لهذه الغاية يقوم صاحب الرخصة بما يأتي : أ) يراقب موثوقية منظومة التسعير و يتحقق مرة في السنة على الأقل، من تجهيزات المراكز المستخدمة لتخزين المعطيات الضرورية للتسعير وتسجيل التسعير، ب يضع في إطار برامج عصرنة وتوسيع تجهيزاته، أجهزة للتسعير من شأنها السماح بمعرفة المبالغ المسعرة لكل فئة من فئات التعريفات المطبقة، ج) يضع منظومة تبرير للفواتير، بتوفير تفاصيل عن المكالمات الدولية لجميع مشتركيه د يوفر ، كتبرير للفواتير، تفاصيل كاملة عن المكالمات الهاتفية لجميع مشتركيه الذين يتقدمون بطلب للحصول على ذلك و الذين يقبلون تسديد سعر هذه الخدمة الإضافية، و ه) يحتفظ لمدة سنتين (2) على الأقل، بعناصر الفوترة وبالعمليات المسجلة في حسابات الزبائن الفردية. 3.20 محتوى الفواتير : يجب أن تكون كل فواتير المشتركين التي يقدمها صاحب الرخصة عن الخدمات واضحة بحروف مطبعية وسهلة الفهم. وتعد هذه الفواتير باللغتين العربية والفرنسية. يجب أن تتضمن كل فواتير صاحب الرخصة معلومات صحيحة عن كل التكاليف بالنسبة لفترة الفوترة المعنية وكذا تاريخ استحقاق التسديد. كما يجب أن تتضمن كل فواتير صاحب الرخصة بالنسبة إلى كل مبلغ غير مدفوع والفوائد و تكاليف إدارية مقرونة إن وجدت، تفاصيل دقيقة عن كل المبالغ الواجبة التأدية و كذا تاريخ استحقاق الدفع. ويجب أن تكون هذه الفواتير مطابقة لترتيبات القوانين و التنظيمات المعمول بها. تتضمن فواتير صاحب الرخصة بالنسبة للخدمات، على الأقل ما يأتي :

  • اسم الزبون و عنوانه البريدي مرجع الخطوط و الخدمات المفوترة فترة الفوترة الجزائرية / العدد 78 2 ذو القعدة عام 1426 ه 4 ديسمبر سنة 2005 م عرض مفصل عن الفوترة مع (i) سعر الاشتراك، (ii) سعر تأجير المطاريف عند الاقتضاء و (iii) الكميات المفوترة (مدة أو عدد الرسوم القاعدية) وتعريفة الرسم القاعدي لكل خدمة من الخدمات، و الأجل الأقصى و شروط التسديد. 4.20 تفريد الخدمات المفوترة : تعد فوترة كل خدمة بصفة منفصلة عن غيرها أو تكون على الأقل مفردة بكل وضوح، مقارنة بفوترات متعلقة بخدمات أخرى وفرها صاحب الرخصة. 5.20 الاحتجاجات : يسجل صاحب الرخصة و يضع تحت تصرف سلطة الضبط، إن طلبت منه ذلك، الاحتجاجات المرتبطة بفواتير صادرة بشأن الخدمات و الأجوبة المقدمة عن هذه الاحتجاجات. و يبلغ سلطة الضبط، خلال الشهر الأول من كل سنة جبائية، تحليلا إحصائيا للاحتجاجات المستلمة والأجوبة المعطاة خلال السنة الجبائية السابقة. 6.20 معالجة المنازعات : يضع صاحب الرخصة إجراء شفافا لمعالجة المنازعات القائمة بينه وبين مشتركيه و يقدمها للاطلاع إلى سلطة الضبط. إذا لاحظت سلطة الضبط، حين معالجة منازعة واحدة أو منازعات عديدة عرضها عليها مشتركو صاحب الرخصة للتحكيم، أن الإجراء ناقص أو غير مطبق فبإمكانها أن تلزم صاحب الرخصة، بقرار مسبب، بتكييف هذا الإجراء أو كيفيات تطبيقه، كما أنه باستطاعتها أن تجبر صاحب الرخصة على مراجعة قراراته غير المؤسسة أو الناقصة التأسيس. 7.20 منظومة التوثيق : يضع صاحب الرخصة، فور تشغيل شبكته الثابتة، منظومة معلوماتية لتخزين المعطيات التجارية ومعطيات الفوترة و تسجيل التحصيلات المادة 21 : إعلان التعريفات : 1.21 إعلام الجمهور و نشر التعريفات : يجب على صاحب الرخصة أن يعلم الجمهور بتعريفاته وبشروطه العامة الخاصة بعرض الخدمات. ويتعين على صاحب الرخصة أن ينشر تعريفات توفير كل فئة من فئات خدمة وصل أو صيانة أو تكييف أو تصليح كل تجهيز طرفي موصول بشبكته.

2 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 4 ديسمبر سنة 2005 م 2.21 شروط الإعلان : تعد المذكرة المتضمنة إعلان التعريفات في الظروف الآتية : أ) ترسل نسخة من المذكرة إلى سلطة الضبط، ثلاثين (30) يوما على الأقل قبل سريان مفعول كل تغيير مرتقب. وبإمكان سلطة الضبط أن تفرض على صاحب الرخصة تعديل كل تغيير في تعريفة خدماته أو تغيير في شروط بيع هذه الخدمات، إذا تبين أن هذه التغييرات لا تحترم على الخصوص قواعد المنافسة المشروعة و مبادئ توحيد التعريفات الوطنية لخدمات المواصلات السلكية و اللاسلكية. ويقلص في هذه الحالة أجل الإرسال إلى سلطة الضبط من ثلاثين (30) يوما إلى أجل أدناه ثمانية (8) أيام. ب) توضع نسخة من المذكرة النهائية تحت تصرف الجمهور في كل وكالة تجارية قصد الاطلاع عليها بكل حرية. ج) تسلم أو تبعث إلى كل شخص يطلب ذلك، نسخة من المذكرة النهائية أو خلاصات ملائمة منها. د تبين التعريفات الجديدة و تاريخ سريان مفعولها بكل وضوح كلما طرأ تغيير على التعريفات. الفصل الرابع شروط استغلال الخدمات المادة 22 : الربط : يجب على صاحب الرخصة أن يسمح لمشتركيه المربوطين مباشرة بشبكته في الحلقة المحلية، أن يقيموا مكالمات هاتفية وأن يتبادلوا المعطيات مع جميع زبائن الشبكات الأخرى المفتوحة للجمهور. المادة 23 : حماية المرتفقين : 1.23 سرية المكالمات : يتخذ صاحب الرخصة الإجراءات التي من شأنها أن تضمن سرية المعلومات التي يحوزها عن المشتركين، مع مراعاة التعليمات التي يفرضها الدفاع الوطني والأمن العمومي، و مراعاة صلاحيات السلطة القضائية والتنظيم المعمول به. 2.23 العقوبات في حالة عدم احترام سرية المكالمات : يتعين على صاحب الرخصة أن يطلع أعوانه على الالتزامات التي يخضعون لها، و على العقوبات التي يتعرضون لها في حالة عدم احترام سرية المكالمات. للجمهورية الجزائرية / العدد 78 23 3.23 سرية المعلومات الاسمية و حمايتها : يتخذ صاحب الرخصة الإجراءات الكفيلة بضمان حماية و سرية المعلومات الاسمية التي يحصل عليها والتي يعالجها أو يدرجها في وحدة التعرف على المشتركين، وذلك مع احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. يجب على كل مشترك أن يكون موضوع تعرف دقيق يتضمن خاصة العناصر الآتية : الاسم واللقب العنوان نسخة طبق الأصل لبطاقة تعريف رسمية. يجب أن يتم هذا التعرف عند اكتتاب الاشتراك. 4.23 التعرف : يقترح صاحب الرخصة على جميع مشتركيه وظيفة تجميد التعرف على رقمهم من الجهاز المطلوب ويشغل جهازا خاصا لإلغاء هذه الوظيفة. 5.23 حياد الخدمات : يضمن صاحب الرخصة حياد خدماته إزاء محتوى المعلومات المرسلة على شبكته. و يلزم نفسه باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان حياد مستخدميه إزاء محتوى الرسائل المرسلة على شبكته. و يقدم لهذه الغاية الخدمات دون تمييز، مهما كانت طبيعة الرسائل المرسلة، و يتخذ الترتيبات المفيدة ليضمن لها السلامة. 6.23 سلامة شبكات الزبائن : يلتزم صاحب الرخصة بأن يضمن لزبائنه سلامة وصلاته إزاء شبكتهم الداخلية و يضمن بوجه خاص، حماية النفاذ إلى مختلف مواقع شبكتهم من قبل أي مصدر خارجي. المادة 24 : التعليمات اللازمة من أجل الدفاع الوطني و الأمن العمومي : يتعين على صاحب الرخصة أن يستجيب لأوامر السلطات المختصة في أقرب الآجال من أجل احترام التعليمات التي يفرضها الدفاع الوطني والأمن العمومي، و صلاحيات السلطة القضائية باستخدام الوسائل الضرورية، خاصة فيما يتعلق بما يأتي :

  • إنشاء وصلات للمواصلات السلكية و اللاسلكية في مناطق العمليات المنكوبة
  • احترام الأولويات بشأن استعمال الشبكات في حالة نزاع أو في حالات الطوارئ،

24 الجريدة الرسمية للجمهورية التوصيل البيني مع الشبكات الخاصة بالمصالح المكلفة بالدفاع الوطني و الأمن العمومي

  • تسخير المنشآت الأساسية لحاجيات الأمن الداخلي،
  • تقديم عونه للهيئات المهتمة على المستوى الوطني بمسائل حماية و أمن منظومات المواصلات السلكية واللاسلكية، و ذلك بتمكينها من (1) الوصل البيني و النفاذ إلى تجهيزاته و (ii) النفاذ إلى البطاقيات و المعلومات الأخرى التي يحوزها صاحب الرخص، و
  • الانقطاع الجزئي أو الكلي للخدمة أو انقطاع الإرسالات اللاسلكية الكهربائية ، شريطة دفع تعويض يتناسب و خسارة رقم الأعمال الناجمة عن هذا الانقطاع. يعوض صاحب الرخصة عن مشاركته في الأعمال المبينة أعلاه، في حدود الشروط المقررة في النصوص التشريعية و التنظيمية المعمول بها. المادة 25 : الترميز و الشفرنة : يمكن صاحب الرخصة أن يقوم لصالح إشاراته الخاصة و/أو أن يقترح على مشتركيه خدمة ترميز في احترام الأحكام القانونية و التنظيمية المعمول بها. وعليه، مع ذلك، أن يودع لدى سلطة الضبط، طرق و وسائل شفرنة الإشارات و ترميزها قبل تشغيل هذه المنظومات. المادة 26 : إلزامية الإسهام في النفاذ العام إلى الخدمات و في تهيئة الإقليم و حماية البيئة : 1.26 مبدأ الإسهام : يساهم صاحب الرخصة، تطبيقا للقانون ولنصوصه التطبيقية، في أعباء النفاذ العام إلى خدمات المواصلات السلكية و اللاسلكية، كما يساهم في تهيئة الإقليم و حماية البيئة. 2.26 المشاركة في تحقيق النفاذ العام : تحدد مساهمة صاحب الرخصة في مهام و أعباء النفاذ العام ، و تهيئة الإقليم وحماية البيئة (مساهمة .S.U) ب 3% من رقم أعمال المتعامل. يمكن صاحب الرخصة أن يساهم في عملية طلب العروض و في الاستشارات الصادرة عن سلطة الضبط، ليشارك في إنجاز مهام النفاذ العام. الجزائرية / العدد 78 2 ذو القعدة عام 1426 ه 4 ديسمبر سنة 2005 م المادة 27 : الدليل وخدمة الإرشادات : 1.27 دليل المشتركين العام : وفقا للمادة 32 من القانون، يبلغ صاحب الرخصة مجانا، الهيئة المكلفة بإنجاز الدليل العام للمشتركين، في أجل أقصاه 31 من شهر أكتوبر الذي يسبق سنة إنجاز الدليل، بقائمة مشتركيه في الخدمات وبعناوينهم وبأرقام ندائهم وعند الاقتضاء بوظائفهم، قصد التمكين من إنشاء دليل عام و مصلحة إرشادات يوضعان تحت تصرف الجمهور. 2.27 خدمة الإرشادات الهاتفية : يوفر صاحب الرخصة لكل مشترك في الخدمات خدمة إرشادات هاتفية و تلكسية مدفوعة الأجر، تسمح بالحصول كحد أدنى على ما يأتي:
  • أرقام هواتف المشتركين في الخدمات انطلاقا من أسمائهم و عناوينهم،
  • رقم هاتف خدمة إرشادات كل متعامل من متعاملي الشبكة العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموصولة بينيا بشبكته الثابتة. تقدم مصلحة إرشادات صاحب الرخصة مساعدة هاتفية إلى مصالح إرشادات كل المتعاملين بما في ذلك أولئك المقيمين في الخارج، و ذلك من أجل إنجاح طلبات المكالمات الصادرة عن شبكات هؤلاء المتعاملين. يضمن صاحب الرخصة كذلك للمتعاملين الآخرين منافذ إلى مصلحته الخاصة بالإرشادات في إطار عقد التوصيل البيني المبرم بينهم. 3.27 سرية المعلومات : على المشتركين في خدمات صاحب الرخصة الذين يرفضون أن تدرج أسماؤهم في الدليل العام للمشتركين أن يعبروا عن ذلك كتابة، ويمكن إخضاعهم إلى إتاوة إضافية. و لن ترسل آنذاك المعلومات الخاصة بهؤلاء المشتركين إلى الهيئة المكلفة بإنجاز الدليل العام للمشتركين. المادة 28 : نداءات الطوارئ : 1.28 التوصيل المجاني لنداءات الطوارئ : تبعاللمعلومات المرسلة من طرف المصالح العمومية المعنية، توصل مجانا إلى المركز المناسب الأقرب من المنادي، نداءات الطوارئ الواردة من مرتفقي شبكة صاحب الرخصة أو من مرتفقي شبكات أخرى و الموجهة إلى هيئات عمومية مكلفة بما يأتي:

2 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 4 ديسمبر سنة 2005 م الحفاظ على الأرواح البشرية تدخلات الشرطة و الدرك الوطني مكافحة الحرائق. 2.28 مخططات الطوارئ : يعد صاحب الرخصة بالتشاور مع المسؤولين عن الهيئات المكلفة بالإسعافات الاستعجالية و مع السلطات المحلية، مخططات و ترتيبات قصد توفير خدمة استعجالية من خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية أو إعادة تشغيلها السريع و ينفذ كل ذلك بمبادرة منه أو بطلب من السلطات المختصة. الفصل الخامس الأتاوى و المساهمة المادة 29 : الأتاوى الخاصة بتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية و تسييرها و مراقبتها : 1.29 مبدأ الأتاوى : وفقا للقانون و في مقابل تخصيص وتسيير ومراقبة الذبذبات اللاسلكية الكهربائية، والذبذبات الهرتزية على وجه الخصوص، يخضع صاحب الرخصة إلى تسديد الإتاوة المتعلقة بتخصيص الذبذبات وتسييرها و مراقبتها. 2.29 المبلغ : يحدد مبلغ الإتاوة المشار إليها في الفقرة 1.29 والمتعلقة بتخصيص الذبذبات وتسييرها ومراقبتها، وفق التنظيم المطبق. المادة 30 : الأتاوى المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم و المساهمة في البحث و التكوين و التقييس في مجال المواصلات السلكية و اللاسلكية : 1.30 المبدأ : يخضع صاحب الرخصة إلى تسديد (i ) إتاوة تتعلق بتسيير مخطط الترقيم الذي يشمل أجر خدمات الضبط التي تؤديها سلطة الضبط و (ii) مساهمة في البحث و التكوين و التقييس في مجال المواصلات السلكية و اللاسلكية. 2.30 المبلغ : فيما يتعلق بهذه الإتاوة وهذه المساهمة، تعطى لصاحب الرخصة الضمانات الآتية :

  • لا يفوق المبلغ السنوي الإجمالي الذي يخضع له صاحب الرخصة في باب الإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم 0.2% من رقم أعمال المتعامل، و للجمهورية الجزائرية / العدد 78 25
  • لا يفوق المبلغ السنوي الإجمالي الذي يخضع له صاحب الرخصة في باب المساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال المواصلات السلكية و اللاسلكية، 0,3 % من رقم أعمال المتعامل. يسدد هذه الإتاوة و هذه المساهمة جميع متعاملي قطاع المواصلات السلكية و اللاسلكية في الجزائر، وذلك باحترام مبادئ المساواة بين متعاملي القطاع و دونما تمييز. المادة 31 : كيفيات تسديد الأتاوى و المساهمات المالية الدورية : 1.31 كيفيات التسديد : تحرر و تسدد أتاوى و مساهمات صاحب الرخصة المستحقة بموجب دفتر الشروط هذا وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 2.31 التحصيل و المراقبة : تكلف سلطة الضبط بتحصيل هذه الأتاوى والمساهمات لدى صاحب الرخصة و تراقب كذلك التصريحات التي يدلي بها صاحب الرخصة في هذا الصدد و تحتفظ لنفسها بالحق في القيام بكل تفتيش في الموقع و بكل تحقيق تراهما لازمين، وذلك بالاستعانة عند الضرورة، بأعوان البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية المنصوص عليهم في المادة 121 وما يليها من القانون. و عند الاقتضاء، تقوم سلطة الضبط بتعديلات بعد جمع توضيحات صاحب الرخصة. 3.31 كيفيات تحصيل الأتاوى والمساهمات من قبل سلطة الضبط : يجرى تسديد هذه الأتاوى و هذه المساهمات بالطريقة الآتية:
  • الأتاوى عن تخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية المذكورة في المادة 29 وتسييرها ومراقبتها، يحدد مبلغ الأتاوى على أساس سنوي لفترة تمتد من أول يناير إلى 31 ديسمبر و يكون محل تعديل يتناسب مع المدة الزمنية المحتسبة فعلا في حالة تخصيص أو سحب خلال السنة. و يجرى تسديد الأتاوى في أجل أقصاه 31 يناير من السنة الموالية.
  • الإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم والمساهمات في الخدمة العامة و البحث و التكوين والتقييس في مجال المواصلات السلكية و اللاسلكية المذكورة في المادتين 26 و 30.

26 الجريدة الرسمية للجمهورية يجرى تسديد هذه الإتاوة و هذه المساهمات سنويا في أجل أقصاه 30 يونيو من السنة الموالية. المادة 32 : الضرائب والحقوق و الرسوم : يخضع صاحب الرخصة للأحكام الجبائية المعمول بها. ويجب عليه ، بهذه الصفة، تسديد كل الضرائب والحقوق والرسوم المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. غير أن صاحب الرخصة يستفيد من الامتيازات الممنوحة في إطار اتفاقية الاستثمار التي يوقعها مع الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. الفصل السادس المسؤولية و المراقبة و العقوبات المادة 33 : المسؤولية العامة : صاحب الرخصة مسؤول عن حسن اشتغال الشبكة الثابتة و عن احترام الالتزامات الواردة في دفتر الشروط هذا، كما أنه مسؤول عن احترام المبادئ والأحكام التشريعية و التنظيمية المطبقة عليه. المادة 34 : مسؤولية صاحب الرخصة و التأمينات : 1.34 المسؤولية : صاحب الرخصة مسؤول وحده تجاه الغير، بما في ذلك الوزير و سلطة الضبط، و ذلك وفقا لأحكام القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 غشت سنة 2000، فيما يخص إقامة الشبكة الثابتة وتشغيلها وتوفير الخدمات، و فيما يخص الأضرار التي من المحتمل أن تنجم خاصة عن نقائص صاحب الرخصة أو عن نقائص مستخدميه أو عن نقائص الشبكة الثابتة. 2.34 إلزامية التأمين : فور سريان مفعول الرخصة وطيلة مدة صلاحيتها، يغطي صاحب الرخصة مسؤوليته المدنية والمهنية ومسؤوليته عن الأخطار التي تمس الأملاك الضرورية لإقامة و استغلال الشبكة، بما في ذلك المنشآت الجاري إنجازها والتجهيزات الجاري تركيبها، و ذلك عن طريق عقود تأمين تكتتب ضمن احترام التشريع و التنظيم المعمول بهما. المادة 35 : الإعلام و المراقبة : 1.35 المعلومات العامة : يتعين على صاحب الرخصة أن يضع تحت تصرف سلطة الضبط المعلومات والوثائق المالية والتقنية والتجارية الضرورية لها بصفة معقولة للتأكد من احترامه الالتزامات المفروضة عليه بموجب النصوص التشريعية و التنظيمية و دفتر الشروط هذا. الجزائرية / العدد 78 2 ذو القعدة عام 1426 ه 4 ديسمبر سنة 2005 م 2.35 المعلومات الواجب تقديمها : يلتزم صاحب الرخصة بتبليغ المعلومات الآتية لسلطة الضبط و الوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية، في الأشكال و الآجال المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها و في دفتر الشروط هذا :

  • كل تعديل في تشكيلة رأسمال الشركة و حقوق التصويت الخاصة بصاحب الرخصة
      • كل تعديل في امتلاك مباشر أو غير مباشر في رأسمال الشركة و في حقوق التصويت الخاصة بصاحب الرخصة، وصف مجموع الخدمات الموفرة، بما في ذلك المنطقة الجغرافية التي توفر فيها هذه الخدمات التعريفات و الشروط العامة الخاصة بعرض الخدمات المعطيات حول الحركة و رقم الأعمال، المعلومات المتعلقة باستعمال الموارد الممنوحة لا سيما الذبذبات و الأرقام عدد المشتركين عند نهاية كل شهر، الحجم الإجمالي الشهري للمعطيات المحولة، أية معلومة أخرى أو وثيقة أخرى ينص عليها دفتر الشروط هذا و النصوص التشريعية و التنظيمية المعمول بها. 3.35 التقرير السنوي : يجب على صاحب الرخصة أن يقدم سنويا إلى سلطة الضبط و الوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر، ابتداء من نهاية كل سنة اجتماعية، تقريرا سنويا في ثماني (8) نسخ وكشوفا مالية سنوية مصادقا عليها. يجب أن يتضمن التقرير السنوي معلومات مفصلة حول الجوانب الآتية :
  • تطوير الشبكة و الخدمات موضوع الرخصة خلال السنة الماضية، بما في ذلك تقييم نوعية الخدمة وتغطية الشبكة
  • الشروح حول كل خلل في تنفيذ الالتزامات المقررة في دفتر الشروط هذا و كذلك تقدير حول وقت تصحيح الخلل. و إذا كان هذا الخلل ناتجا عن ظروف خارجة عن إرادته، يجب على صاحب الرخصة أن يدرج كل مستند يبرر ذلك، مخطط تنفيذ استغلال الشبكة الثابتة والخدمات بالنسبة للسنة المقبلة،

2 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 4 ديسمبر سنة 2005 م

  • أية معلومة أخرى يراها صاحب الرخصة ملائمة أو تطلبها سلطة الضبط، و
  • إذا كان صاحب الرخصة شركة مدرجة في البورصة، يذكر كل اجتياز يسجله كل مساهم، في حد امتلاك رأسمال صاحب الرخصة، يكون مضاعف 5 (5%، 10 % ، 15 % ، الخ …) و ذلك تنفيذا لتنظيم البورصة المطبق. 4.35 المراقبة : عندما يرخص التشريع و التنظيم المعمول بهما بذلك، يمكن سلطة الضبط أن تجري لدى صاحب الرخصة تحقيقات، بما فيها تلك التي تستلزم تدخلات مباشرة أو تستلزم ربط تجهيزات خارجية على شبكته الخاصة، إما عن طريق أعوانها المكلفين بذلك و إما عن طريق أي شخص مؤهل قانونا من طرفها وذلك وفق الشروط المحددة في التشريع و التنظيم المعمول بهما. المادة 36 : الإخلال بالأحكام المطبقة : في حالة ما إذا أخل صاحب الرخصة بتنفيذ التزاماته المحددة في الملحقين 2 و 3 وفق البنود والشروط المقررة في دفتر الشروط هذا)، وباستثناء وجود ظروف الإعفاء، يتعرض صاحب الرخصة للعقوبات المالية المقررة في الملحق 4 دون المساس بالعقوبات الأخرى المقررة في القانون والتنظيمات المعمول بها. تكون العقوبات المالية المقررة في الملحق 4، واجبة الأداء نقدا وكلية بالدينار الجزائري، و ذلك خلال أيام العمل العشرة (10) بعد إشعار صاحب الرخصة من طرف سلطة الضبط بالمحضر الذي يثبت تقصيره في احترام التزاماته المقررة في الملحقين 2 و 3 يفهم من “ظروف الإعفاء “ كل ظرف خارج عن تحكم صاحب الرخصة و الذي، رغم كل عناية صاحب الرخصة، يمنع أو يؤخر بصفة غير عادية أو غير متوقعة بسط الشبكة و تطوير التغطية الإقليمية ونوعية الخدمة ضمن الآجال و المقاييس المقررة في دفتر الشروط هذا . و تتضمن هذه الظروف خاصة (i) ظروف القوة القاهرة و (ii) إخلال المتعاملين أو تأخرهم في تنفيذ واجباتهم في التوصيل البيني وتأجير الوصلات المستأجرة و تقاسم المنشآت الأساسية والنفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية و (iii) وجود ظروف خطيرة تمس أمن مستخدمي أو تجهيزات صاحب الرخصة أو مناوليه. للجمهورية الجزائرية / العدد 78 27 الفصل السابع شروط الرخصة المادة 37 : سريان مفعول الرخصة ومدتها وتجديدها : 1.37 سريان المفعول : بعد توقيع صاحب الرخصة على دفتر الشروط، يدخل هذا الدفتر حيز التنفيذ في التاريخ الذي ينشر فيه في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المرسوم التنفيذي الذي تتم بموجبه الموافقة على مضمونه و تسليم الرخصة لصاحبها. تمنح الرخصة لمدة خمس عشرة (15) سنة ابتداء من تاريخ سريان مفعولها كما هو محدد في هذه المادة. 2.37 التجديد : يمكن تجديد الرخصة مرة أو عدة مرات لفترات لا تتعدى الواحدة منها خمس (5) سنوات، و ذلك بطلب يودع لدى سلطة الضبط اثني عشر (12) شهرا على الأقل قبل نهاية صلاحية الرخصة. أ) يتم تجديد الرخصة ضمن الشروط التي أعدت فيها و صودق عليها، وفق التشريع المعمول به ب يتم التجديد بقوة القانون طالما يستجيب صاحب الرخصة لجميع الالتزامات المتعلقة باستغلال الشبكة الثابتة و بتوفير الخدمات المقررة في دفتر الشروط . و يجب أن يكون كل رفض لكل طلب تجديد مسببا قانونا و مترتبا على قرار يتخذه الوزير بناء على اقتراح من سلطة الضبط. ولا يترتب على التجديد تحصيل مقابل مالي. المادة 38 : طبيعة الرخصة : 1.38 الطابع الشخصي : الرخصة شخصية بالنسبة لصاحبها. 2.38 التنازل و التحويل : مع مراعاة ترتيبات دفتر الشروط هذا، لا يمكن التنازل عن الرخصة أو تحويلها لفائدة الغير إلا وفق الشروط والإجراءات المحددة في المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية و اللاسلكية.

28 الجريدة الرسمية للجمهورية مع مراعاة الأحكام المذكورة في المادة 40 أدناه يعتبر بمثابة تنازل عن الرخصة تغيير الوضع القانوني لصاحب الرخصة، لا سيما بإنشاء مؤسسة جديدة أو إثر عملية دمج . اقتناء مؤسسة. المادة 39 : الشكل القانوني لصاحب الرخصة والأسهمية : 1.39 الشكل القانوني : يجب على صاحب الرخصة أن يتشكل في صيغة شركة ذات أسهم خاضعة للقانون الجزائري و أن يظل على تلك الصورة. 2.39 تعديل أسهمية صاحب الرخصة : تتشكل أسهمية صاحب الرخصة كما هو مبين في الملحق الأول المرفق. أ) يجب أن يكون ما يأتي محل إخطار مسبق إلى سلطة الضبط قبل إنجاز التعديل المقرر : ( 1) كل تعديل يمس مباشرة أكثر من 10% من توزيع أسهمية صاحب الرخصة (ii) كل تعديل يمس مستوى المساهمة المباشرة أو غير المباشرة للمتعامل المرجعي في رأسمال صاحب الرخصة (iii) كل تعديل يمس مستوى المساهمة المباشرة أو غير المباشرة للشريك المالي في رأسمال صاحب الرخصة. ب مع مراعاة الاستثناءات الواردة أدناه، تخضع العمليات المذكورة أعلاه، إلى ترخيص مسبق من سلطة الضبط التي لن ترفض هذا الترخيص بدون تبريرات شرعية. ويعتبر سكوت سلطة الضبط مدة تفوق شهرين بعد تبليغ طلب الترخيص بمثابة قبول. استثناء للأحكام الواردة في الفقرة (ب) أعلاه، لا تخضع العمليات التالية لترخيص مسبق من سلطة الضبط: (i) العمليات المذكورة في الفقرة 2.40 (أ) (i ) أعلاه و التي ترمي إلى إدراج كل سندات صاحب الرخصة أو جزء منها في سوق منظمة، و (ii) العمليات المذكورة في الفقرة 2.40 (أ) (ii) أعلاه، عندما لا يترتب عليها تقليص مباشر أو غير مباشر في مساهمة المتعامل المرجعي إلى مستوى أدنى من أغلبية الرأس مال و أغلبية حقوق التصويت في رأسمال صاحب الرخصة الجزائرية / العدد 78 2 ذو القعدة عام 1426 ه 4 ديسمبر سنة 2005 م (iii) العمليات المذكورة في الفقرة 2.40 (أ) (iii) أعلاه، عندما لا يترتب عليها تقليص مباشر أو غير مباشر في مساهمة الشريك المالي إلى مستوى أدنى من أغلبية الرأس مال و أغلبية حقوق التصويت في رأسمال صاحب الرخصة. ج) تخضع لموافقة مسبقة من سلطة الضبط وفق الصيغ و الشروط المقررة في الفقرة (ب) أعلاه، كل مساهمة لصاحب الرخصة في رأسمال و / أو حقوق التصويت لمتعامل صاحب رخصة إقامة واستغلال شبكة عمومية في الحلقة المحلية و/أو توفير خدمات مواصلات سلكية و لاسلكية في الجزائر، د) يمكن أن يؤدي الإخلال بالأحكام أعلاه من قبل صاحب الرخصة أو أصحاب الأسهم في المتعامل المرجعي أو الشريك المالي لصاحب الرخصة أو أصحاب الأسهم في صاحب الرخصة، إلى سحب الرخصة، ه) تعتبر لاغية كل مساهمة مباشرة أو غير مباشرة، لمتعامل صاحب رخصة من نفس النوع في الجزائر ضمن رأسمال صاحب الرخصة. المادة 40 : الالتزامات الدولية و التعاون الدولي 1.40 احترام الاتفاقات والاتفاقيات الدولية : يتعين على صاحب الرخصة احترام الاتفاقيات والاتفاقات الدولية في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، و لاسيما اتفاقات و لوائح و ترتيبات الاتحاد و المنظمات المحدودة أو الجهوية للمواصلات السلكية واللاسلكية التي تنتمي إليها الجزائر. يعلم صاحب الرخصة، بصفة منتظمة، سلطة الضبط بالترتيبات التي يتخذها في هذا الصدد. 2.40 مساهمة صاحب الرخصة : يرخص لصاحب الرخصة المساهمة في أشغال الهيئات الدولية التي تعنى بالمسائل المتعلقة بشبكات المواصلات السلكية و اللاسلكية و خدماتها. يمكن الوزير أن يعلن صاحب الرخصة متعاملا معترفا به لدى الاتحاد بناء على اقتراح من سلطة الضبط. الفصل الثامن أحكام ختامية المادة 41 : تعديل دفتر الشروط : تطبيقا للتنظيم المعمول به و وفقا لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 و المتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل

2 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 4 ديسمبر سنة 2005 م منح رخص في مجال المواصلات السلكية و اللاسلكية يمكن تعديل دفتر الشروط هذا بصفة استثنائية بناء على رأي مبرر من سلطة الضبط و فقط في حالة ما إذا استدعى الصالح العام ذلك، أي لأسباب الأمن الوطني أو النظام العام. إلا أنه لا يمكن أن تعيد هذه التعديلات النظر جذريا في التوازنات الاقتصادية ذات العلاقة بالرخصة. لا يمكن في أية حال من الأحوال أن تمس هذه التعديلات مبلغ المقابل المالي. المادة 42 : مدلول دفتر الشروط و تأويله : يخضع دفتر الشروط هذا، و مدلوله و تأويله إلى النصوص التشريعية و التنظيمية المعمول بها في الجزائر. المادة 43 : لغة دفتر الشروط : يحرر دفتر الشروط هذا باللغتين : العربية والفرنسية. المادة 44 : اختيار الموطن : يكون موطن صاحب الرخصة في مقره الاجتماعي الكائن بالطريق الوطني رقم 5 الديار الخمس، المحمدية، مدينة الجزائر، الجزائر. المادة 45 : الملاحق تشكل الملاحق الأربعة المرفقة جزء لا يتجزأ من دفتر الشروط هذا. حرر بالجزائر في أول أكتوبر سنة 2005 في خمس (5) نسخ أصلية. وقعه : ممثل صاحب الرخصة رئيس مجلس سلطة الرئيس المدير العام الضبط للبريد والمواصلات إبراهيم وارث السلكية واللاسلكية محمد بلفضيل وزير البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال بوجمعة هيشور الملحق الأول أسهمية صاحب الرخصة مجمل رأسمال شركة “اتصالات الجزائر” - شركة ذات أسهم - تحوزه الدولة الجزائرية. للجمهورية الجزائرية / العدد 78 29 الملحق 2 نوعية الخدمة يجب أن تكون خدمات المهاتفة الثابتة التي يوفرها صاحب الرخصة بجودة تعادل المقاييس الدولية. كما يجب أن تبلغ هذه الخدمات مستوى الجودة ومعايير حسن الأداء الآتية، في أجل سنة واحدة (1) ابتداء من مباشرة الخدمات :

  • توفر الخدمات : على الأقل 99,5 % من الزمن في سنة واحدة، بالنسبة للزبائن الموصولين
  • نوعية إرسال الصوت : معامل R يفوق 80 محسوبا بنموذج E كما هو محدد في توصيات الاتحاد الدولي للاتصالات 107.G و 109.G،
  • عدد طلبات النفاذ إلى الخدمات في الدولي وما بين المدن العالقة و غير الملباة بسبب مشكل تقني : في أقصى حد 3% من العدد الإجمالي للمشتركين، عدد طلبات النفاذ إلى الخدمات في الحلقة المحلية العالقة و غير الملباة بسبب تقني في أقصى حد 1% من العدد الإجمالي للمشتركين عدد طلبات النفاذ إلى الخدمات في الدولي و ما بين المدن و الحلقة المحلية، العالقة و غير الملباة بسبب مشكل إداري أو مالي : في أقصى حد 2% من العدد الإجمالي للمشتركين
  • أجل توفير خدمات الدولي و ما بين المدن والحلقة المحلية : في أقصى حد 15 يوما بين إيداع الطلب و توفر الخدمات لدى المشترك،
  • العدد الأقصى للمشتركين المحرومين من خدمات الدولي و ما بين المدن و الحلقة المحلية : في أقصى حد 2 %2 من الحظيرة الإجمالية للمشتركين تصليح الأعطال في شبكة صاحب الرخصة :
  • بالنسبة للدولي و ما بين المدن :
  • لما يخص العطل أقل من 100 مشترك، إعادة الخدمة على الأقل ل 85% من المشتركين المعنيين، في أقل من 48 ساعة
  • لما يخص العطل ما بين 100 و 10.000 مشترك، إعادة الخدمة على الأقل ل 95% من المشتركين المعنيين في أقل من 24 ساعة، و
  • لما يخص العطل ما بين 10.000 و 100.000 مشترك، إعادة الخدمة على الأقل ل 95% من المشتركين المعنيين، في أقل من ساعتين (2).
  • بالنسبة للحلقة المحلية :
  • الزمن المتوسط لإعادة الخدمة : أقل من ست (6) ساعات

30 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • نجاعة النداءات المحلية و ما بين المدن : نسبة شغل الخط مع الإجابة، على الأقل 60 % بما في ذلك حالة النداءات المشغولة و بدون إجابة، كما هي محددة في توصية الاتحاد الدولي للاتصالات 425.E
  • نجاعة النداءات الدولية : نسبة شغل الخط مع الإجابة، على الأقل 55% بما في ذلك حالة النداءات المشغولة و بدون إجابة
  • أخطاء في الفواتير : في أقصى حد 1% من عدد الفواتير الإجمالي تتضمن خطأ يعود إلى مشاكل تقنية في منظومة الفوترة،
  • مدة إجابة مصلحة الزبائن : في أقصى حد 25 ثانية يحال خلالها المشترك على الانتظار حينما يحاول الاتصال هاتفيا بمصلحة الزبائن التابعة للمتعامل. تتم مراجعة هذه المعايير سنويا في نهاية فترة سنة واحدة ابتداء من مباشرة الخدمات. و تحدد المعايير الجديدة مقارنة مع المؤشرات التي يوصي بها الاتحاد مع الأخذ بعين الاعتبار المعايير المعمول بها في هذه الفترة في أوروبا و البلدان المجاورة للجزائر. تحدد سلطة الضبط المناهج التطبيقية والإجراءات الدقيقة لقياس نوعية الشبكات والخدمات، بالتشاور مع صاحب الرخصة. و يتخذ صاحب الرخصة كل الإجراءات الملائمة (بما في ذلك وضع منظومات وإجراءات الحساب الملائمة للقيام بقياس نوعية الشبكات و الخدمات في أحسن ظروف الموثوقية والتمثيل. الملحق 3 التغطية الإقليمية I - بالنسبة للدولي و ما بين المدن : 1.1 التوفر : يلتزم صاحب الرخصة بأن يمنح، على الأقل، توفرا عاما و مستمرا للنسبة المائوية من السكان الجزائريين المحددة في الرزنامة المبينة أدناه : معدل السكان التاريخ المشمولين بالتغطية الافتتاح التجاري …………….. 30 % سنة واحدة بعد الافتتاح التجاري. 60 % سنتان (2) بعد الافتتاح التجاري. 100 % الجزائرية / العدد 78 2 ذو القعدة عام 1426 ه 4 ديسمبر سنة 2005 م يعني “التوفر العام”، بمفهوم هذا الملحق 3، القدرة على إقامة الخدمات المقررة في موضوع الرخصة (المادة 4 (4) أربع وعشرين (24) ساعة على أربع وعشرين (24) ساعة مدة كل أيام السنة، انطلاقا من تجهيز طرفي ثابت أو في اتجاهه، وذلك في احترام شروط نوعية الخدمة المقررة في الملحق 2. علاوة على ذلك، يجب على صاحب الرخصة أن يقترح، فور الافتتاح التجاري، إمكانية نداء مجمل المشتركين في الهاتف الثابت و النقال خارج ولاية المنادي وكذا بالخارج . 2.1 امتلاك منشأة أساسية وطنية : يجب أن يمتلك صاحب الرخصة بنفسه حدا أدنى من نسبة منظومة التراسل الخاصة به. وتحسب هذه النسبة الدنيا اعتمادا على الميغابيتات/ثانية x كم من التراسل الممتلك مقسومة على المجموع المستعمل من الميغابيتات / ثانية x كم. ويجب أن تستوفي هذه النسبة مع مرور الزمن المقاييس المبينة فيما يأتي : تحسب النسبة الدنيا لشبكة التراسل اعتمادا على الميغابيتات/ثانية x كم من التراسل الممتلك مقسومة على المجموع المستعمل من الميغابيتات/ثانية x كم. التاريخ نسبة شبكة التراسل الممتلكة خصوصيا سنة بعد الافتتاح التجاري 10 % سنتان بعد الافتتاح التجاري.. 15 % ثلاث سنوات بعد الافتتاح التجاري 25 % أربع سنوات بعد الافتتاح التجاري %35 % خمس سنوات بعد الافتتاح التجاري %55 % I - بالنسبة للحلقة المحلية : إلزامية التغطية : يتعين على صاحب الرخصة أن يغطي الولايات وفق بنود و شروط دفتر الشروط ، كالآتي: تغطية خمس (5) ولايات، في السنة الأولى،

2 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 4 ديسمبر سنة 2005 م -تغطيةخمس (5) ولايات أخرى، في السنة الثانية، -تغطيةخمس (5) ولايات أخرى، في السنة الثالثة -تغطيةعشر (10) ولايات أخرى، في السنة الرابعة -تغطيةعشر (10) ولايات أخرى، في السنة الخامسة

  • تغطية الولايات الثلاث عشرة (13) الأخرى المتبقية في السنة السادسة. يبلغ صاحب الرخصة كل سنة إلى سلطة الضبط، قائمة الولايات التي ينوي تغطيتها خلال السنة المقبلة. تترتب عن إلزامية تغطية ولاية، إلزامية تغطية ما يأتي :
  • 10 % من سكان الولاية بعد سنة واحدة من بداية تغطية الولاية
  • 20 % من سكان الولاية بعد سنتين (2) من بداية تغطية الولاية
  • 30 % من سكان الولاية بعد ثلاث سنوات (3) من بداية تغطية الولاية
  • 40 % من سكان الولاية بعد أربع سنوات (4) من بداية تغطية الولاية
  • 60 % من سكان الولاية بعد خمس سنوات (5) من بداية تغطية الولاية
  • 80 % من سكان الولاية بعد ست سنوات (6) من بداية تغطية الولاية. يعتبر x % من السكان مشمولين بالتغطية حينما يتمكن x % من سكان الولاية من النفاذ إلى خدمات صاحب الرخصة في أجل أقل من خمسة عشر (15) يوما. يمكن أن يترتب عن الإخلال بهذه الالتزامات سحب الرخصة أو العقوبات المقررة في الملحق 4. الملحق 4 العقوبات وفقا للمادة 37 من دفتر الشروط هذا و باستثناء ظروف الإعفاء، يتعرض صاحب الرخصة، في حالة الإخلال بمقاييس نوعية الخدمة و بالتزامات التغطية الإقليمية الواردة في الملحقين 2 و 3 من دفتر الشروط هذا، للعقوبات المقررة في هذا الملحق. تحسب هذه العقوبات بعد فحص و تدقيق تجريه سلطة الضبط اعتمادا على السلم الآتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 78 31
  1. بالنسبة للدولي و ما بين المدن : نسبة السكان المشمولين بالتغطية وفق البنود والشروط المقررة في دفتر الشروط) أدنى من 30 % عند الافتتاح التجاري : على الأكثر ما يعادل بالدينار الجزائري مليون و خمسمائة ألف دولار أمريكي ( 1.500.000 دولار أمريكي)،
  • نسبة السكان المشمولين بالتغطية وفق البنود والشروط المقررة في دفتر الشروط) أدنى من 60 % سنة واحدة بعد الافتتاح التجاري : على الأكثر ما يعادل بالدينار الجزائري مليون وخمسمائة ألف دولار أمريكي ( 1.500.000 دولار أمريكي) نسبة السكان المشمولين بالتغطية وفق البنود و الشروط المقررة في دفتر الشروط) أدنى من 100 % سنتين (2) بعد الافتتاح التجاري : على الأكثر ما يعادل بالدينار الجزائري مليون وخمسمائة ألف دولار أمريكي (1.500.000 دولار أمريكي). يحسب مبلغ العقوبة المالية، في كل حالة من الحالات الثلاث المذكورة أعلاه، على أساس العقوبة المالية القصوى تناسبا مع العجز في تغطية السكان بالمقارنة مع التغطية الدنيا المطلوبة.
  • النسبة الدنيا لشبكة التراسل التي يستعملها صاحب الرخصة و التي يمتلكها صاحب الرخصة بنفسه، أدنى من 10%، سنة واحدة (1) بعد الافتتاح التجاري : على الأكثر ما يعادل بالدينار الجزائري مليون وخمسمائة ألف دولار أمريكي (1.500.000 دولار أمريكي)، النسبة الدنيا لشبكة التراسل التي يستعملها صاحب الرخصة و التي يمتلكها صاحب الرخصة بنفسه، أدنى من 15%، سنتين (2) بعد الافتتاح التجاري : على الأكثر ما يعادل بالدينار الجزائري مليون وخمسمائة ألف دولار أمريكي (1.500.000 دولار أمريكي)،
  • النسبة الدنيا لشبكة التراسل التي يستعملها صاحب الرخصة و التي يمتلكها صاحب الرخصة بنفسه، أدنى من 25 % ، ثلاث (3) سنوات بعد الافتتاح التجاري على الأكثر ما يعادل بالدينار الجزائري مليون وخمسمائة ألف دولار أمريكي (1.500.000 دولار أمريكي)، النسبة الدنيا لشبكة التراسل التي يستعملها صاحب الرخصة و التي يمتلكها صاحب الرخصة بنفسه، أدنى من 35% ، أربع (4) سنوات بعد الافتتاح التجاري : على الأكثر ما يعادل بالدينار الجزائري مليون وخمسمائة ألف دولار أمريكي (1.500.000 دولار أمريكي)،

32 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • النسبة الدنيا لشبكة التراسل التي يستعملها صاحب الرخصة و التي يمتلكها صاحب الرخصة بنفسه، أدنى من 55% ، خمس (5) سنوات بعد الافتتاح التجاري : على الأكثر ما يعادل بالدينار الجزائري مليون وخمسمائة ألف دولار أمريكي (1.500.000 دولار أمريكي). يحسب مبلغ العقوبة المالية، في كل حالة من الحالات الخمس (5) المذكورة أعلاه، على أساس العقوبة المالية القصوى تناسبا مع الفارق بين نسبة شبكة التراسل التي يستعملها صاحب الرخصة و يمتلكها صاحب الرخصة بنفسه وبين النسبة الدنيا المطلوبة.
  1. بالنسبة للحلقة المحلية : 1.2 التغطية : إذا كانت حصة السكان المشمولين بالتغطية لا تتطابق مع الملحق 3، يحسب عدد نقاط الفارق بين النسبة المائوية للسكان الذين يغطيهم فعلا صاحب الرخصة و بين النسبة المائوية المحددة في الملحق 3 في كل ولاية. يقدر مبلغ العقوبة المالية في كل ولاية ب 50.000 دولار أمريكي عن كل نقطة فارق . تحدد حصة السكان المشمولين بالتغطية بحصة السكان الذين يمكن وصلهم بالخدمات في الآجال المقررة في الملحق 2 من دفتر الشروط . الجزائرية / العدد 78 2 ذو القعدة عام 1426 ه 4 ديسمبر سنة 2005 م 2.2 نوعية الخدمة : نوعية إرسال الصوت : إذا كانت نوعية إرسال الصوت بالنسبة لنداء يجرى داخل شبكة صاحب الرخصة (أي انطلاقا من جهاز مشترك تابع لصاحب الرخصة في اتجاه جهاز مشترك تابع لصاحب الرخصة)، لا تتطابق مع معايير نوعية الخدمة المبينة في الملحق 2، يقدر مبلغ العقوبة المالية ب 5 % من مداخيل صاحب الرخصة في الولاية التي يعاين فيها عدم التطابق، على ألا يقل المبلغ عن 50.000 دولار أمريكي. أجل توفير الخدمات : يصرح صاحب الرخصة، مرة واحدة في السنة بالأجل المتوسط المسجل لتوفير خدماته. إذا كانت أجال توفير الخدمات أعلى من 50 % مقارنة مع الآجال المبينة في الملحق 2 ، يحسب مبلغ العقوبة المالية كالآتي: ليكن N1 هو عدد أيام الأجل الإجمالي في توفير الخدمة. N1 = عدد الزبائن الموصولين في السنة x الأجل المتوسط المسجل - 15 يوما). يقدر مبلغ العقوبة المالية ب 500 دولار أمريكي x ) N1 ( / .15 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 شوال عام 1426 الموافق 24 نوفمبر سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام مستشار لدى رئيس الجمهورية.- إن رئيس الجمهورية،
  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 78-2 منه
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1425 الموافق 28 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين السيد محمد الصغير باباس، مستشارا لدى رئيس الجمهورية. يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى، ابتداء من 14 يونيو سنة 2005، مهام السيد محمد الصغير باباس، بصفته مستشارا لدى رئيس الجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1426 الموافق 24 نوفمبر سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة

2 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 4 ديسمبر سنة 2005 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رمضان عام 1426 الموافق 2 نوفمبر سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام مدير الصحة والسكان في ولاية جيجل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رمضان عام 1426 الموافق 2 نوفمبر سنة 2005 تنهى مهام السيد عبد الناصر بودعة، بصفته مديرا للصحة والسكان في ولاية جيجل. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رمضان عام 1426 الموافق 2 نوفمبر سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم التعاون والدراسات بوزارة العلاقات مع البرلمان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رمضان عام 1426 الموافق 2 نوفمبر سنة 2005 تنهى مهام السيد أحمد العماري، بصفته رئيسا لقسم التعاون والدراسات بوزارة العلاقات مع البرلمان، بناء على طلبه. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رمضان عام 1426 الموافق 2 نوفمبر سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة الصناعة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رمضان عام 1426 الموافق 2 نوفمبر سنة 2005 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بعنوان وزارة الصناعة، لإحالتهما على التقاعد : 1 - خالد زغدان، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص، 2 - فيصل حسين، بصفته مديرا عاما للضبط والتقييس. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رمضان عام 1426 الموافق 2 نوفمبر سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام مدير الغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات بالجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رمضان عام 1426 الموافق 2 نوفمبر سنة 2005 تنهى مهام السيد للجمهورية الجزائرية / العدد 78 33 الحبيب سمار ، بصفته مديرا للغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات بالجزائر، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رمضان عام 1426 الموافق 2 نوفمبر سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة السياحة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 رمضان عام 1426 الموافق 2 نوفمبر سنة 2005 تنهى مهام السيدة والسادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة السياحة، لتكليفهم بوظائف أخرى : أ) الإدارة المركزية : 1 - محمد سكفالي، بصفته نائب مدير للتكوين وتحسين المستوى 2 – محمد سعيد، بصفته نائب مدير المتابعة مشاريع الاستثمارات. ب المصالح الخارجية : مديرو السياحة والصناعة التقليدية في الولايات : 3 - الطاهر دحو، في ولاية الأغواط، 4 - عبد الحميد بوخلخال، في ولاية البويرة 5 – محمد حمودة، في ولاية سعيدة، 6 - صالح بن عكموم، في ولاية قسنطينة 7 - نور الدين منصور ، في ولاية معسكر، 8 - جيلالي طوالبية، في ولاية البيض، 9 – عبد الرحمان دحاج، في ولاية إيليزي 10 - نور الدين بونافع، في ولاية برج بوعريريج، 11 - دحان معلم، في ولاية تندوف 12 13 محمد صالح بن طالب، في ولاية تيسمسيلت 13 عبد الوهاب العايش، في ولاية خنشلة 14 – هادية شنيت، زوجة عبد العزيز في ولاية تيبازة 15 – السعيد تيطاح، في ولاية ميلة 16 - جمال ريغي، في ولاية النعامة.

34 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 شوال عام 1426 الموافق 24 نوفمبر سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 شوال عام 1426 الموافق 24 نوفمبر سنة 2005 تنهى، ابتداء من 2 مايو سنة 2005 ، مهام السيد محمد الصالح منتوري، بصفته رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بناء على طلبه. مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 شوال عام 1426 الموافق 24 نوفمبر سنة 2005، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 شوال عام 1426 الموافق 24 نوفمبر سنة 2005 تعين الآنسة زليخة بن صافي، مكلّفة بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رمضان عام 1426 الموافق 2 نوفمبر سنة 2005، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الصناعة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رمضان عام 1426 الموافق 2 نوفمبر سنة 2005 يعين السيد بلقاسم زياني، مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الصناعة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رمضان عام 1426 الموافق 2 نوفمبر سنة 2005 ، يتضمن التعيين بعنوان وزارة السياحة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رمضان عام 1426 الموافق 2 نوفمبر سنة 2005 تعيّن السيدة والسادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة السياحة : أ) الإدارة المركزية : 1 - محمد سعيد، رئيس دراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. الجزائرية / العدد 78 2 ذو القعدة عام 1426 ه 4 ديسمبر سنة 2005 م ب المصالح الخارجية مديرو السياحة في الولايات : 2 - أحمد الزين، في ولاية الشلف 3 – الطاهر دحو، في ولاية الأغواط، 4 – محيو شراب، في ولاية أم البواقي، 5 - رابح قربوعة، في ولاية بشار ، 6 – محمد غول، في ولاية البليدة 7 - عبد الحميد بوخلخال، في ولاية البويرة 8 عبد الرحمان دحاج، في ولاية تامنغست 9 - جيلالي طوالبية، في ولاية سيدي بلعباس، 10 محمد سكفالي، في ولاية عنابة 11 - صالح بن عكموم، في ولاية قسنطينة 12 – نور الدين منصور، في ولاية معسكر، 13 محمد حمودة، في ولاية البيض 14 العربي مشري، في ولاية بومرداس، 15 - نور الدين بونافع، في ولاية برج بوعريريج 16 - دحان معلم، في ولاية تندوف 17 18 محمد صالح بن طالب، في ولاية تيسمسيلت 18 عبد الوهاب العايش، في ولاية الوادي 19 - هادية شنيت، في ولاية تيبازة 20 - جمال ريغي، في ولاية النعامة 21 – السعيد تيطاح، في ولاية سوق أهراس، 22 - بشير صحراوي، في ولاية عين الدفلى 23 محمد هلالي، في ولاية غليزان. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 شوال عام 1426 الموافق 24 نوفمبر سنة 2005، يتضمن تقليد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مهامه. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 شوال عام 1426 الموافق 24 نوفمبر سنة 2005 يقلد السيد محمد الصغير باباس، مهام رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، ابتداء من 14 يونيو سنة 2005.

2 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 4 ديسمبر سنة 2005 م للجمهورية الجزائرية / العدد 78 35 قرارات، مقررات، آراء وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رمضان عام 1426 الموافق 30 أكتوبر سنة 2005، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الأسلاك الخاصة بقطاع التربية الوطنية. إن رئيس الحكومة، ووزير التربية الوطنية

  • بمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادي الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-94 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لعمال قطاع التربية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-35 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني لتكوين إطارات التربية وتغيير تسميته إلى معهد وطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-343 المؤرخ في 21 رمضان عام 1425 الموافق 4 نوفمبر سنة 2004 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمعاهد تكوين معلمي المدرسة الأساسية وتحسين مستواهم،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1418 الموافق 29 مارس سنة 1998 الذي يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الأسلاك الخاصة بقطاع التربية الوطنية، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة

36 الجريدة الرسمية للجمهورية المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الأسلاك والرتب الخاصة بقطاع التربية الوطنية. المادة 2 : يكلّف المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم بتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب الآتية :

  • مفتش التربية والتعليم الأساسي، مفتش التوجيه المدرسي والمهني مقتصد، نائب مقتصد، مدير ملحقة مدرسة أساسية، مدير مدرسة أساسية، مدير مؤسسة التعليم الثانوي. المادة 3 : يكلّف الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب الآتية :
  • أستاذ التعليم الثانوي
  • أستاذ تقني في الثانوية مساعد التربية مساعد المصالح الاقتصادية مفتش التربية والتكوين أخصائي نفساني تقني الجزائرية / العدد 78 2 ذو القعدة عام 1426 ه 4 ديسمبر سنة 2005 م مستشار في التوجيه المدرسي والمهني مستشار رئيسي في التوجيه المدرسي والمهني، مستشار في التغذية المدرسية مفتش التغذية المدرسية. المادة 4 : يمكن مدير المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم ومدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات أن ينشئا بموجب مقرر ، عند الحاجة وكل فيما يخصه، مراكز امتحان ملحقة من بين المؤسسات الخاضعة لوصاية وزارة التربية الوطنية. ترسل نسخة من المقرّر إلى السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في أجل قدره خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ إمضائه. المادة 5 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1418 الموافق 29 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1426 الموافق 30 أكتوبر سنة 2005. وزير التربية عن رئيس الحكومة الوطنية وبتفويض منه أبو بكر بن بوزيد المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة