قرار مؤرّخ في 30 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 11 فبراير سنة 2013، يحدّد التنظيم الداخلي للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ومديرياته الجهوية ومندوبياته
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ومديرياته الجهوية ومندوبياته.
المادة 2
فتح المادةيضم التنظيم الداخلي للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ومديرياته الجهوية ومندوبياته، تحت سلط ة المدي ر الع امّ، الذي يساعده مديرو دراسات ومدقق ومكتب النشاط الاجتماعي والثقافي، ما يأتي :
1 - مديرية الزبائن والشبكة،
2 - مديرية العلاقات مع المنضمّين،
3 - مديرية الإدارة والوسائل،
4 - مديرية الإعلام الآلي وتقييس نظام الاستغلال،
5 - مديريات جهوية،
6 - مندوبيات.
المادة 3
فتح المادةتكلّف مدي رية الزبائن والشبكة، على الخصوص، بما يأتي :
- تحديد سياسة الأسعار والسياسة التجارية الخاص ة بالديوان والسهر على تنفيذها وتطوير عمليات التحصيل فيما يتعلق بالمصادر الحديثة وأشكال الاستغلال،
- ضمان التسيير التقديري لنشاطات الوظيفة والتكفل بإعداد التقارير،
- تطوير نظام اليقظة التجارية على شبكة الإنترنت في مجال الاتصال العامّ وتنظيم جمع المعلومات حول تطور السوق،
- ضمان تسيير الحسابات الكبرى،
- مباشرة جميع الأعمال المتعلقة بتقييس الإجراءات المرتبطة بمهام المديرية وتقييم إجراءات العمل باستمرار والقيام، عند الحاجة، بالتدابير التصحيحية الضرورية أو تكليف من يقوم بها،
- تحديد وسائل مكافحة القرصنة وتنظيمها،
- تحديد أدوات ووسائل الاتصال التجاري اتجاه الزبائن ومستغلي المصنفات الفكرية وتنظيمها،
- المساهمة في تحسين جهاز المراقبة الداخلية،
- تصميم نظ ام معلومات خاص بالوظيفة والحفاظ عليه،
- التقييم المستمر لفعالية نظام التسيير المستعمل،
- تسيير ملفات المنازعات مع الحسابات الكبرى وتحضيرها وكذا متابعة تسيير قضايا ما قبل المنازعات والمنازعات الذي تقوم به المديريات الجهوية،
- العمل على ضمان مراقبة تطابق عمليات التحصيل التي تشكل نسبة خطر معتبرة والعمليات المتعلقة بالرخص القانونية،
- تسليم الرخص الإجبارية والاختيارية،
- السهر على تفتيش المندوبيات المكونة للمديريات الجهوية واستغلال كل تقرير يتعلق بها.
تضم مديرية الزبائن والشبكة دائرتين (2) :
1 - دائرة الرخص والزبائن وتضم مصلحتين (2) :
- مصلحة الرخص،
- مصلحة الزبائن.
2 - دائرة إع داد التقاري ر والشبكة وتضم مصلحتين (2) :
- مصلحة إعداد التقارير،
- مصلحة الشبكة.
المادة 4
فتح المادةتكلّف مدي ري ة العلاقات مع المنضمّين، على الخصوص، بما يأتي :
- تسيير عمليات انخراط المؤلفين والفنانين المؤدين العازفين والمنتجين،
- ضمان إدماج المصنفات وتحديدها،
- ضمان توزي ع أتاوى حقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة،
- السهر على دوام نظام المراقبة الداخلية،
- معالجة عرائض وشكاوى المؤلفين والفنانين المؤدين والمنتجين،
- التكفل بتنفيذ عقود التمثيل المتبادل،
- ضم ان تقييس وتخطيط النشاطات التابعة للمديرية،
- ضمان مسك الأرشيف المرتبط بتسيير الأعضاء.
تضم مديرية العلاقات مع المنضمّين، زيادة على مفتش، أربع (4) دوائر :
1 - دائرة الأعضاء وتضم مصلحتين (2) :
- مصلحة الاستقبال والانضمام،
- مصلحة متابعة وتسيير الأعضاء.
2 - دائرة التوزيع وتضم مصلحتين (2) :
- مصلحة تسجيل بيانات التوزيع،
- مصلحة فحص التوزيعات ومراقبتها.
3 - دائرة الحقوق المجاورة وتضم مصلحتين (2) :
- مصلحة الانخراط والتوثيق،
- مصلحة توزيع الحقوق.
4 - دائرة تحديد المصنفات وتضم مصلحتين (2) :
- مصلحة التسجيل والتوثيق،
- مصلحة البحث الوثائقي.
المادة 5
فتح المادةتك لّ ف مديرية الإدارة والوسائل، على الخصوص، بما يأتي :
- تزويد الديوان بالموارد البشرية وتسيير المسار المهني لمستخدمي الديوان وضمان تكوينهم،
- تسيير ممتلكات الديوان وضمان مسك الجرد،
- العمل على وضع الهياكل غير الممركزة للديوان،
- السهر على تطابق إجراءات التسيير الداخلية مع التنظيم المعمول به،
- إعداد الميزانية التقديرية ومراقبة تنفيذها،
- تحضير الحصيلة السنوية للديوان، 29 سبتمبر سنة 2013 م
- مسك محاسبة الديوان،
- ضمان حفط الوثائق وأرشيفها،
- العمل على ضمان خدمات المطاعم المرتبطة بإنجاز الأحداث والتظاهرات الثقافية أو العلمية المتصلة بمهام الديوان.
تضم مديرية الإدارة والوسائل دائرتين (2) :
1 - دائرة الإدارة العامة وتضم مصلحتين (2) :
- مصلحة المستخدمين،
- مصلحة الشؤون العامة.
2 - دائرة المالية والمحاسبة وتضم مصلحتين (2) :
- مصلحة المحاسبة،
- مصلحة المالية.
المادة 6
فتح المادةتكلّف مديرية الإعلام الآلي وتقييس نظام الاستغلال، على الخصوص، بما يأتي :
- تنفيذ المخطط التوجيهي للإعلام الآلي،
- السهر على نش ر مختلف الكشوف التنظيمية أو حسب الطلب،
- تسيير الوصول إلى قاعدة المعطيات،
- ضمان إدارة قواعد المعطيات والشبكة،
- ضمان تطوير التطبيقات الخاصة بالمهن،
- إرشاد ومساعدة الهياكل في استغلال مختلف تطبيقات الإعلام الآلي المستعملة وك ذا أثن اء اقتنائها المحتمل،
- ضمان صيانة التجهيزات وبرامج الحاسوب،
- السهر على أمن تدف ق المعلومات الخاص ة بقواعد المعطيات وتتبع آثار التدفقات المنجزة.
تضم مديرية الإعلام الآلي وتقييس أنظمة الاستغلال دائرتين (2) :
1 - دائرة التطوير والاستغلال وتضم مصلحتين (2) :
- مصلحة الإدارة والمساعدة التقنية،
- مصلحة الدراسة والاستغلال.
2 - دائرة تقييس نظ ام الاستغلال والصيانة وتضم مصلحتين (2) :
- مصلحة تقييس نظام الاستغلال،
- مصلحة الصيانة. 23 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 29 سبتمبر سنة 2013 م
المادة 7
فتح المادةيزود الديوان بمديريات جهوية.
يدير كل مديرية جهوية مدير جهوي.
تضمن المديريات الجهوي ة الملحق ة بمديري ة الزبائن والشبك ة، تواج د الديوان على المستوى الجه وي وكذا تنسيق أنشط ة المندوبيات الملحق ة بها في مجال التحصيل والتوثيق والتوزيع ومكافحة قرصنة المصنفات.
وبهذه الصفة تكلّف، على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان تسيير قضايا ما قبل المنازعات والمنازعات المرتبط ة بأنشطة التحص يل التي تقوم بها المندوبيات،
- مسك محاسبة المندوبيات والمديرية الجهوية،
- ضمان مراقبة أنشطة المندوبيات ودقة عمليات التحصيل التي تقوم بها،
- ضمان أمانة اللجان المحلية المكلّفة بتحديد المصنفات عند الاقتضاء،
- المساهمة في أشغال تسجيل برامج المصنفات المستغلة،
- ضمان تسيي ر كل ملف أو مهمة موكل ة له ا عن طريق مذكرة إجراءات.
المادة 8
فتح المادةتزود كل مديرية جهوية للديوان بمندوبيات.
يدير كل مندوبية مندوب.
تضمن المندوب ية ال تي تشكل الهيكل القاعدي للديوان، نشاط التحصيل ومراقبة المستعملين والعلاقات م ع المؤلف ين بعنوان اختصاصها الإقليمي.
وبهذه الصفة تكلّف، على الخصوص، بما يأتي :
- تسليم الرخص ورخص استغلال مصنفات الفهرس الذي يديره الديوان،
- تحصيل أتاوى حقوق المؤلف وجمع برامج المصنفات المستغلة،
- تحصيل الأتاوى على النسخة الخاصة،
- تحصيل الأتاوى على النسخة الخاصة بعنوان تجهيزات الاستنساخ،
- استرجاع برامج المصنفات المستغلة مع ضمان إدراجها في قاعدة المعطيات،
- المساهمة في مكافحة قرصنة المصنفات،
- المشاركة في معرفة سوق النشر،
- المب ادرة والقي ام بعملي ات البحث وقمع أعمال التقليد،
- تسليم الرخص القانونية لممارسة الأنشطة المتعلقة بالاستغلال،
- ضمان تسيير كل ملف أو مهمة موكلة للمندوبية عن طريق مذكرة إجراءات،
- تقديم التوجيهات والمساعدة للمؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة وذوي حقوقهم.
المادة 9
فتح المادةيح دد عدد المديريات الجهوي ة بثلاث (3) مديريات :
- المديرية الجهوية "للوسط" التي يحدد مقرها بمدينة الجزائر وتزود بمندوبيتين (2) تتواجدان بالجزائر وتيزي وزو،
- المديرية الجهوية "للشرق" التي يحدد مقرها بقسنطينة وتزود بخمس (5) مندوبيات تتواجد بكل من قسنطينة وعنابة وسطيف وبجاية وباتنة،
- المديرية الجهوية "للغرب" التي يحدد مقرها بوه ران وتزود بخمس (5) مندوبيات تتواجد بكل من وهران ومستغانم وتلمسان وسعيدة والشلف.
المادة 10
فتح المادةيمكن الديوان الت زود بمديريات جهوي ة ومندوبيات جديدة.
يجب أن يستجيب إنش اء المديريات الجهوية للمعايير الآتية :
- التواجد بمركز الولاية،
- تغط ية منطق ة جغ راف ية لا تقل عن أربع (4) ولايات،
- التوفر على مندوبيتين اثنتين (2) على الأقل.
يشترط لإنشاء المندوبيات وجود عدد لا يقل عن أربعمائة (400) مستعمل مستغل للمصنفات الفكرية.
تنشأ المديريات الجهوية والمندوبيات بمقرر من المدير العامّ، بعد مداولة مجلس الإدارة وموافقة الوزير المكلّف بالثقافة.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالج زائر في 30 ربيع الأول ع ام 1434 الموافق 11 فبراير سنة .2013 خليدة تومي وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.