قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1428 الموافق 10 أبريل سنة 2007، يحدّد النسب التناسبية والأسعار الجزافية الخاصة بالإتاوة على النسخة الخاصة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 127 من الأمر رقم 03-05 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد النسب التناسبية والأسعار الجزافية الخاصة بالإتاوة على النسخة الخاصة.
المادة 2
فتح المادةتضبط النسب التناسبية والأسعار الجزافية الخاصة بالإتاوة على النسخة الخاصة على النحو الآتي :
- فيما يخص الدعائم السمعية والسمعية البصرية غير المستعملة الخاضعة للإتاوة على النسخة الخاصة، تحدد النسبة ب 6 % من سعر البيع العمومي لكل وحدة منها،
- تحدد مبالغ الإتاوة المتعلقة بأجهزة التسجيل على أساس الخصائص والقدرات التقنية لكل جهاز كما هو محدد أدناه :
الإتاوة
2 ) لقراءة الأشرطة 250 دج جهاز تسجيل مهيأ بميكانيزم واحد ( 1 ) لقراءة الأشرطة وميكانيزم ( 1 ) لقراءة الأقراص المضغوطة 500 دج جهاز استنساخ الأقراص المضغوطة بسرعة تساوي أو تقل عن 24 x 10 x 40 500 دج جهاز استنساخ الأقراص المضغوطة بسرعة تساوي أو تفوق 48 x 12 x 50 700 دج جهاز تسجيل مهيأ بما يأتي :
- ميكانيزمين ( 2 ) لقراءة الأشرطة
- ميكانيزم واحد ( 1 ) لقراءة الأقراص المضغوطة 1200 دج
- ميكانيزم واحد ( 1 ) لقراءة الأقراص المضغوطة الحاملة للصوت والصورة
- ميكانيزم واحد ( 1 ) لقراءة MP3 تلفاز مهيأ بجهاز تسجيل سمعي بصري ( فيديو ) جهاز تسجيل سمعي بصري ( فيديو ) جهاز تسجيل مهيأ ب :
- ميكانيزم واحد ( 1 ) لقراءة الأشرطة
- ميكانيزم واحد ( 1 ) لقراءة الأقراص المضغوطة 800 دج 800 دج 1500 دج
- ميكانيزم واحد ( 1 ) لقراءة أقراص الفيديو الرقمية
- ميكانيزم واحد ( 1 ) لقراءة MP3 نوع الجهاز جهاز تسجيل مهيأ بما يأتي :
- ميكانيزمين ( 2 ) لقراءة الأشرطة
- خمسة ( 5 ) ميكانيزمات لقراءة الأقراص المضغوطة 10 يونيو سنة 2007 م الإتاوة 2100 دج
- ميكانيزم واحد ( 1 ) لقراءة الأقراص المضغوطة الحاملة للصوت والصورة
- ميكانيزم واحد ( 1 ) لقراءة MP3 جهاز تسجيل مهيأ بما يأتي :
- ميكانيزمين ( 2 ) لقراءة الأشرطة
- ستة ( 6 ) ميكانيزمات لقراءة الأقراص المضغوطة قرص صلب بقدرة تقل أو تساوي 80 جيقا أوكتى قرص صلب بقدرة تفوق 80 جيقا أوكتى 2700 دج 270 دج 480 دج مفتاح النقيل التسلسلي العالمي بقدرة تقل أو تساوي 128 ميقا أوكتى 100 دج مفتاح النقيل التسلسلي العالمي بقدرة تفوق 128 ميقا أوكتى مفتاح النقيل التسلسلي العالمي بقدرة تفوق 2 جيقا أوكتى جوال MP3 بقدرة تقل أو تساوي 128 ميقا أوكتى جوال MP3 بقدرة تفوق 128 ميقا أوكتى جدول تليفون محمول مهيأ بنظام بلوتوت
المادة 3
فتح المادةتحسب الإتاوة على أجهزة الحاسوب حسب مبلغ وتقل عن 2 جيقا أوكتى 200 دج 1200 دج 270 دج 350 دج 250 دج الإتاوة المطبقة على القرص الصلب، مضافا إليها الإتاوة المطبقة على جهاز تسجيل الأقراص المضغوطة في القرص الصلب التي تكون مدمجة.
المادة 4
فتح المادةيلغى القرار المؤرّخ في 12 صفر عام 1421 الموافق 16 مايو سنة 2000 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 10 أبريل سنة .2007 خليدة تومي المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.